حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى نَفْيِهَا وَسَقَطَ اللَّوْثُ وَبَقِيَ أَصْلُ الدَّعْوَى
(وَلَوْ ظَهَرَ لَوْثٌ بِأَصْلِ قَتْلٍ دُونَ عَمْدٍ وَخَطَأٍ) كَأَنْ أَخْبَرَ عَدْلٌ بِأَصْلِهِ بَعْدَ دَعْوَى مُفَصَّلَةٍ (فَلَا قَسَامَةَ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ لَا تُفِيدُ مُطَالَبَةَ قَاتِلٍ وَلَا عَاقِلَةٍ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْحَلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُطَابِقْ دَعْوَاهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ انْدَفَعَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ تَصْوِيرُ هَذَا الْخِلَافِ مُشْكِلٌ فَإِنَّ الدَّعْوَى لَا تُسْمَعُ إلَّا مُفَصَّلَةً وَمِنْ ثَمَّ أَجَابَ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَدَّعِيَ الْوَلِيُّ وَيُفَصِّلَ ثُمَّ تَظْهَرُ الْأَمَارَةُ فِي أَصْلِ الْقَتْلِ دُونَ صِفَتِهِ وَسَاقَ شَارِحُ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَسَامَةَ عَلَى قَتْلٍ مَوْصُوفٍ تَسْتَدْعِي ظُهُورَ اللَّوْثِ فِي قَتْلٍ مَوْصُوفٍ وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ إذَا ظَهَرَ اللَّوْثُ فِي أَصْلِ الْقَتْلِ كَفَى فِي تَمَكُّنِ الْوَلِيِّ مِنْ الْقَسَامَةِ عَلَى الْقَتْلِ الْمَوْصُوفِ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ إذْ لَوْ ثَبَتَ اللَّوْثُ فِي حَقِّ جَمْعٍ جَازَ لَهُ الدَّعْوَى عَلَى بَعْضِهِمْ وَأَقْسَمَ فَكَمَا لَا يُعْتَبَرُ ظُهُورُ اللَّوْثِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الِانْفِرَادِ وَالِاشْتِرَاكِ لَا يُعْتَبَرُ فِي صِفَتَيْ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ ثُمَّ تَأْيِيدُ الْبُلْقِينِيِّ لَهُ وَقَوْلُهُ فَمَتَى ظَهَرَ لَوْثٌ وَفَصَّلَ الْوَلِيُّ سُمِعَتْ الدَّعْوَى وَأَقْسَمَ بِلَا خِلَافٍ وَمَتَى لَمْ يُفَصِّلْ لَمْ تُسْمَعُ عَلَى الْأَصَحِّ ثُمَّ قَالَ وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فَلَا قَسَامَةَ فِي الْأَصَحِّ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ انْتَهَى وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ كَلَامُ الْأَصْحَابِ الْمُوَافِقُ لَهُ الْمَتْنُ الْمَحْمُولُ عَلَى وُقُوعِ دَعْوَى مُفَصَّلَةٍ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الِانْفِرَادِ وَالشَّرِكَةِ وَالْعَمْدِ وَضِدِّهِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَقْتَضِي جَهْلًا فِي الْمُدَّعَى بِهِ بِخِلَافِ هَذَا
(وَلَا يَقْسِمُ فِي طَرَفٍ) وَجُرْحٍ (وَإِتْلَافِ مَالٍ) وُقُوفًا مَعَ النَّصِّ وَلِحُرْمَةِ النَّفْسِ فَيُصَدَّقُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ وَلَوْ مَعَ اللَّوْثِ لَكِنَّهَا فِي الْأَوَّلَيْنِ تَكُونُ خَمْسِينَ (إلَّا فِي عَبْدٍ) وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ (فِي الْأَظْهَرِ) فَإِذَا قُتِلَ عَبْدٌ وَوُجِدَ لَوْثٌ
ــ
[حاشية الشرواني]
الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا هَذَا عِنْدَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى حُضُورِهِ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ يُبَيِّنَا الْحُكْمَ عِنْدَ عَدَمِ الِاتِّفَاقِ وَحُكْمُهُ التَّعَارُضُ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ حَلَفَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) أَيْ خَمْسِينَ يَمِينًا عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَيَمِينًا وَاحِدَةً عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الزِّيَادِيُّ كَذَا بِهَامِشٍ وَنَقَلَ فِي الدَّرْسِ عَنْ الزِّيَادِيِّ أَنَّهَا خَمْسُونَ وَعَنْ الْعُبَابِ الِاكْتِفَاءَ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِأَنَّ بِيَمِينِهِ لَيْسَتْ عَلَى قَتْلٍ وَلَا عَلَى جِرَاحَةٍ بَلْ عَلَى عَدَمِ الْحُضُورِ مَثَلًا وَإِنْ اسْتَلْزَمَ ذَلِكَ سُقُوطُ الدَّمِ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَلَعَلَّهُ الشَّارِحُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ وَشَهَادَةُ الْعَدْلِ لَوْثٌ وَنَقَلَ الْبُجَيْرَمِيُّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ مِثْلَ مَا اسْتَقَرَّ بِهِ ع ش مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ وَعَنْ سم مَا يُؤَيِّدُهُ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَخَطَأٍ) أَيْ وَشِبْهِ عَمْدٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِأَصْلِهِ) أَيْ بِمُطْلَقِ قَتْلٍ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ) أَيْ لِأَنَّ الْقَسَامَةَ حِينَ ظُهُورِ اللَّوْثِ بِمُطْلَقِ الْقَتْلِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّ مُطْلَقَ الْقَتْلِ لَا يُفِيدُ مُطَالَبَةَ الْقَاتِلِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْعَمْدِ وَلَا مُطَالَبَةَ الْعَاقِلَةِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يُثْبِتَ كَوْنَهُ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ شَاهِدَهُ (قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ كَأَنْ أَخْبَرَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ تَصْوِيرُ هَذَا الْخِلَافِ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ مَقُولُ الْقَوْلِ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ انْدِفَاعِهِ بِمَا تَقَرَّرَ لَا تُسْمَعُ إلَخْ (قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ الْإِشْكَالِ (قَوْلُهُ بِأَنَّ صُورَتَهُ) أَيْ الْخِلَافِ (قَوْلُهُ دُونَ صِفَتِهِ) أَيْ مِنْ عَمْدٍ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ وَسَاقَ شَارِحُ إلَخْ) كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ (قَوْلُهُ وَهَذَا يَدُلُّ) إلَى قَوْلِهِ (ثَمَّ تَأْيِيدٌ إلَخْ) مَقُولُ الرَّافِعِيِّ كُرْدِيٌّ وَسَيِّدُ عُمَرَ أَيْ وَاسْمُ الْإِشَارَةِ رَاجِعٌ إلَى تَصْحِيحِ عَدَمِ الْقَسَامَةِ فِي دَعْوَى مُنْفَصِلَةٍ مَعَ ظُهُورِ اللَّوْثِ فِي أَصْلِ الْقَتْلِ دُونَ صِفَتِهِ (قَوْلُهُ تَسْتَدْعِي ظُهُورَ اللَّوْثِ إلَخْ) أَيْ وَلَا يَكْفِي ظُهُورُهُ فِي أَصْلِ الْقَتْلِ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُفْهَمُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَدَعْوَى أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ إلَخْ غَيْرُ مُسْلِمَةٍ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ (وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُفْهَمُ إلَخْ) هَذِهِ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ مِنْ فَاعِلِ يَدُلُّ (قَوْلُهُ جَازَ لَهُ) أَيْ لِلْوَلِيِّ (قَوْلُهُ ثُمَّ تَأْيِيدُ الْبُلْقِينِيِّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الرَّافِعِيِّ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ وَقَوْلُهُ وَقَوْلُهُ فَمَتَى إلَخْ عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى تَأْيِيدُ إلَخْ وَقَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَيْ ذَلِكَ الشَّرْحُ وَقَوْلُهُ وَمِنْ هَذَا أَيْ مِنْ تَأْيِيدِ الْبُلْقِينِيِّ بِقَوْلِهِ فَمَتَى ظَهَرَ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ وَيَظْهَرُ أَنَّ اسْمَ الْإِشَارَةِ رَاجِعٌ إلَى كُلٍّ مِنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ وَقَوْلِ الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ مَا سَاقَهُ الشَّارِعُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ إلَخْ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ وَقَدْ يُفْهَمُ إلَخْ وَتَأْيِيدُ الْبُلْقِينِيِّ لَهُ بِمَا ذَكَرَهُ وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ إلَخْ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ كَلَامُ الْأَصْحَابِ إلَخْ) قَدْ يُعَارِضُ كَوْنَ هَذَا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ الْمَحْمُولُ) صِفَةُ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ) جَوَابٌ عَنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ فَكَمَا لَا يُعْتَبَرُ إلَخْ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ هَذَا) أَيْ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي جَهْلًا فِي الْمُدَّعَى بِهِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْوَاجِبَ بِالْقَسَامَةِ الدِّيَةُ وَلَوْ فِي الْعَمْدِ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي الْجَهْلَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ عَلَى الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ وَفِي غَيْرِهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَبَعْدَ تَسْلِيمِ أَنَّ هَذَا جَهْلٌ فِي الْمُدَّعَى بِهِ يَتَوَجَّهُ أَنَّ نَظِيرَهُ ثَابِتٌ فِي الْأَوَّلِ إذْ الدِّيَةُ فِي الِانْفِرَادِ عَلَى الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ وَفِي الشَّرِكَةِ عَلَيْهِ وَعَلَى شُرَكَائِهِ وَإِنْ أَرَادَ بِاقْتِضَاءِ الْجَهْلِ شَيْئًا آخَرَ فَلْيُصَوِّرْ اهـ سم
(قَوْلُ الْمَتْنِ فِي طَرَفٍ) أَيْ فِي قَطْعِهِ وَلَوْ بَلَغَ دِيَةَ نَفْسٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَجُرْحٍ) إلَى قَوْلِهِ وَأَفْهَمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَكِنَّهَا إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا اُسْتُؤْنِفَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بَلْ جَاءَ إلَى وَلِقُوَّةِ جَانِبِ (قَوْلُهُ وَلِحُرْمَةِ النَّفْسِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي النَّفْسِ لِحُرْمَتِهَا اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا فِي عَبْدٍ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ عَدَمِ الْقَسَامَةِ فِي الْمَالِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ مُدَبَّرًا إلَخْ) هُوَ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ كَلَامُ الْأَصْحَابِ الْمُوَافِقُ لَهُ الْمَتْنُ) قَدْ يُعَارِضُ كَوْنُ هَذَا كَلَامَ الْأَصْحَابِ قَوْلَ الرَّافِعِيِّ، وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي جَهْلًا فِي الدَّعْوَى بِهِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْوَاجِبَ بِالْقَسَامَةِ الدِّيَةُ، وَلَوْ فِي الْعَمْدِ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي الْجَهْلَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ عَلَى الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ وَفِي غَيْرِهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَيَبْعُدُ تَسْلِيمُ أَنَّ هَذِهِ جَهْلٌ فِي الْمُدَّعَى بِهِ فَيُوَجَّهُ أَنَّ نَظِيرَهُ ثَابِتٌ فِي الْأَوَّلِ أَنَّ الدِّيَةَ فِي الِانْفِرَادِ عَلَى الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ وَفِي الشَّرِكَةِ عَلَيْهِ وَعَلَى شُرَكَائِهِ، وَإِنْ أَرَادَ بِاقْتِضَاءِ الْجَهْلِ شَيْئًا آخَرَ فَلْيُصَوَّرْ.
(قَوْلُهُ