وُجُوبًا (الشَّاهِدُ بِالْمُدَّعَى) الَّذِي، هُوَ إضَافَةُ التَّلَفِ لِلْفِعْلِ (فَلَوْ قَالَ) أَشْهَدُ أَنَّهُ (ضَرَبَهُ بِسَيْفٍ فَجَرَحَهُ فَمَاتَ لَمْ يَثْبُتْ) الْمُدَّعَى بِهِ، وَهُوَ الْمَوْتُ النَّاشِئُ عَنْ فِعْلِهِ (حَتَّى يَقُولَ فَمَاتَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ جَرْحِهِ (أَوْ فَقَتَلَهُ) أَوْ فَمَاتَ مَكَانَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اُحْتُمِلَ مَوْتُهُ بِسَبَبٍ آخَرَ غَيْرِ جِرَاحَتِهِ تَعَيَّنَتْ إضَافَةُ الْمَوْتِ إلَيْهَا دَفْعًا لِذَلِكَ الِاحْتِمَالِ وَيَكْفِي أَشْهَدُ أَنَّهُ قَتَلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ضَرْبًا وَلَا جَرْحًا خِلَافًا لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ الْعِبَارَةِ (وَلَوْ قَالَ ضَرَبَ رَأْسَهُ فَأَدْمَاهُ أَوْ فَأَسَالَ دَمَهُ ثَبَتَتْ دَامِيَةٌ) لِتَصْرِيحِ كَلَامِهِ بِهَا بِخِلَافِ فَسَالَ دَمُهُ لِاحْتِمَالِ حُصُولِ السَّيَلَانِ بِسَبَبٍ آخَرَ
. (وَيُشْتَرَطُ لِمُوضِحَةٍ) أَيْ لِلشَّهَادَةِ بِهَا قَوْلُ الشَّاهِدِ (ضَرَبَهُ فَأَوْضَحَ عَظْمَ رَأْسِهِ) إذْ لَا احْتِمَالَ حِينَئِذٍ (وَقِيلَ يَكْفِي فَأَوْضَحَ رَأْسَهُ) ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِفَهْمِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ عُرْفًا وَمَا قِيلَ إنَّ الْمُوضِحَةَ مِنْ الْإِيضَاحِ وَلَا تَخْتَصُّ بِالْعَظْمِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعَرُّضِ لَهُ، وَأَنَّ تَنْزِيلَ لَفْظِ الشَّاهِدِ الْغَيْرِ الْفَقِيهِ عَلَى اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ لَا وَجْهَ لَهُ رَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الشَّارِعَ أَنَاطَ بِذَلِكَ الْأَحْكَامَ فَهُوَ كَصَرَائِحِ الطَّلَاقِ يُقْضَى بِهَا مَعَ الِاحْتِمَالِ فَإِذَا شَهِدَ أَنَّهُ سَرَّحَهَا قُضِيَ بِطَلَاقِهَا، وَإِنْ احْتَمَلَ تَسْرِيحَ رَأْسِهَا فَكَذَا إذَا شَهِدَ بِالْإِيضَاحِ قُضِيَ بِهِ، وَإِنْ احْتَمَلَ أَنَّهُ لَمْ يُوضِحْ الْعَظْمَ؛ لِأَنَّهُ احْتِمَالٌ بَعِيدٌ جِدًّا وَفِيهِ مَا فِيهِ فِي شَاهِدٍ عَامِّيٍّ لَا يَعْرِفُ مَدْلُولَ نَحْوِ الْإِيضَاحِ شَرْعًا فَالْأَوْجَهُ هُنَا وَفِيمَا قَاسَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِفْصَالِ فَإِنْ تَعَذَّرَ وُقِفَ الْأَمْرُ هُنَا إلَى الْبَيَانِ أَوْ الصُّلْحِ (وَيَجِبُ بَيَانُ مَحَلِّهَا) أَيْ الْمُوضِحَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَوَدِ (وَقَدْرِهَا) فِيمَا إذَا كَانَ عَلَى رَأْسِهِ مَوَاضِحُ أَوْ تَعْيِينُهَا بِالْإِشَارَةِ إلَيْهَا سَوَاءٌ أَكَانَ عَلَى رَأْسِهِ مُوضِحَةٌ أَوْ مَوَاضِحُ (لِيُمْكِنَ قِصَاصٌ) ؛ لِأَنَّهُمْ مَتَى لَمْ يُبَيِّنُوا ذَلِكَ فَلَا قَوَدَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِرَأْسِهِ إلَّا مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا وُسِّعَتْ بَلْ يَتَعَيَّنُ الْأَرْشُ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ حُكُومَةَ بَاقِي الْبَدَنِ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهَا وَلَوْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِ وَإِلَّا لَمْ تَجِبْ حُكُومَتُهَا لِاخْتِلَافِهَا بِاخْتِلَافِ قَدْرِهَا وَمَحَلِّهَا
(وَيَثْبُتُ الْقَتْلُ بِالسِّحْرِ بِإِقْرَارِهِ) بِهِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَقَتَلْتُهُ بِسِحْرِي، وَهُوَ يَقْتُلُ غَالِبًا أَوْ بِنَوْعِ كَذَا وَشَهِدَ عَدْلَانِ تَابَا بِأَنَّهُ يَقْتُلُ غَالِبًا فَعَمْدٌ فِيهِ الْقَوَدُ أَوْ نَادِرًا فَشِبْهُ عَمْدٍ أَوْ أَخْطَأْتُ مِنْ اسْمِ غَيْرِهِ لَهُ فَخَطَأٌ وَهُمَا عَلَى الْعَاقِلَةِ إنْ صَدَّقُوهُ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ أَوْ مَرِضَ بِسِحْرِي وَلَمْ يَمُتْ أَقْسَمَ الْوَلِيُّ؛ لِأَنَّهُ لَوْثٌ وَكَنُكُولِهِ
ــ
[حاشية الشرواني]
النَّاقِصَةِ (قَوْلُهُ: وُجُوبًا) إلَى قَوْلِهِ وَمَا قِيلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَكْفِي إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِالْمُدَّعَى) بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَيْ الْمُدَّعَى بِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَمَاتَ مَكَانَهُ) لَعَلَّ وَجْهَ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ أَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ أَنَّ مَوْتَهُ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ وَإِلَّا فَيُحْتَمَلُ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ مَوْتَهُ بِسَبَبٍ آخَرَ كَسُقُوطِ جِدَارٍ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ فَمَاتَ حَالًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ضَرْبًا وَلَا جَرْحًا) أَفَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى نَفْيِ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ ذَكَرَ شُرُوطَ الدَّعْوَى كَقَوْلِهِ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً إلَى غَيْرِ ذَلِكَ عَلَى مَا مَرَّ فِي دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِخِلَافٍ فَسَالَ دَمُهُ) وَقِيَاسُ مَا لَوْ قَالَ فَمَاتَ مَكَانَهُ أَوْ حَالًا أَنَّهُ لَوْ قَالَ هُنَا فَسَالَ دَمُهُ مَكَانَهُ أَوْ حَالًا قُبِلَتْ اهـ ع ش
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَأَوْضَحَ عَظْمَ رَأْسِهِ) وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ أَوْضَحَهُ لَمْ تُسْمَعْ لِصِدْقِهَا بِغَيْرِ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ الْحُكُومَةُ زِيَادِيٌّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ الْإِيضَاحِ إلَخْ) أَيْ، وَهُوَ لُغَةً الْكَشْفُ وَالْبَيَانُ وَلَيْسَ فِيهِ تَخْصِيصٌ بِعَظْمٍ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: لَهُ) أَيْ لِلْعَظْمِ (قَوْلُهُ: عَلَى اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ) أَيْ مِنْ اخْتِصَاصِهِ بِالْعَظْمِ (قَوْلُهُ: رَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) خَبَرُ: وَمَا قِيلَ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِالْإِيضَاحِ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ) أَيْ فِي كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي نَحْوِ الْإِيضَاحِ مِنْ الشَّاهِدِ الْعَامِّيِّ وَقَوْلُهُ فِيمَا قَاسَ عَلَيْهِ أَيْ مِنْ نَحْوِ التَّسْرِيحِ مِنْ الْعَامِّيِّ (قَوْلُهُ: الْمُوجِبَةِ لِلْقَوَدِ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِاخْتِلَافِ قَدْرِهَا إلَخْ أَيْ جِرَاحَةَ بَاقِي الْبَدَنِ (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا كَانَ عَلَى رَأْسِهِ مَوَاضِحُ) تَوَقَّفَ ابْنُ قَاسِمٍ فِي هَذَا التَّقْيِيدِ ثُمَّ نَقَلَ عِبَارَةَ شَرْحِ الْمَنْهَجِ الصَّرِيحَةَ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِهِ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْمُوضِحَةِ مَحَلًّا وَمِسَاحَةً، وَإِنْ كَانَ بِرَأْسِهِ مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَكَذَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي صَرِيحَةٌ فِي اشْتِرَاطِ بَيَانِ الْمُوضِحَةِ مَحَلًّا وَمِسَاحَةً أَوْ الْإِشَارَةِ إلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ بِرَأْسِهِ مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ (قَوْلُهُ: مَتَى لَمْ يُبَيِّنُوا ذَلِكَ) أَيْ وَلَمْ يُعَيِّنُوهَا بِالْإِشَارَةِ إلَيْهَا (قَوْلُهُ: بَلْ يَتَعَيَّنُ الْأَرْشُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَفْهَمَ قَوْلُهُ: لِيُمْكِنَ قِصَاصٌ أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى وُجُوبِ الْمَالِ لَا يَحْتَاجُ إلَى بَيَانٍ، وَهُوَ الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا يَخْتَلِفُ) أَيْ بِاخْتِلَافِ مَحَلِّهَا وَلَا بِاخْتِلَافِ مِقْدَارِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَا بُدَّ) أَيْ فِي وُجُوبِهَا (قَوْلُهُ: مِنْ تَعْيِينِهَا) أَيْ تَعْيِينِ مُوجِبِهَا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ وَيَجُوزُ إرْجَاعُ الضَّمِيرِ إلَى الْبَاقِي بِتَأْوِيلِ الْبَقِيَّةِ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ النِّهَايَةِ مِنْ تَعْيِينِهِمَا اهـ بِالتَّثْنِيَةِ أَيْ الْمَحَلِّ وَالْقَدْرِ (قَوْلُهُ: لِاخْتِلَافِهَا) أَيْ الْحُكُومَةِ
(قَوْلُهُ: حَقِيقَةً) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهُوَ يَقْتُلُ غَالِبًا) مِنْ مَقُولِ السَّاحِرِ (قَوْلُهُ: تَابَا) يَعْنِي كَانَا سَاحِرَيْنِ ثُمَّ تَابَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ نَادِرًا) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمِثَالَيْنِ (قَوْلُهُ: لَهُ) أَيْ لِاسْمِهِ (قَوْلُهُ: وَهُمَا) أَيْ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ) أَيْ السَّاحِرِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَمُتْ) أَيْ بِهِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ قَالَ أَمْرَضْتُ بِهِ عُزِّرَ فَإِنْ مَرِضَ بِهِ وَتَأَلَّمَ حَتَّى مَاتَ كَانَ لَوْثًا إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ تَأَلَّمَ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ يَحْلِفُ الْوَلِيُّ أَنَّهُ مَاتَ بِسِحْرِهِ وَيَأْخُذُ الدِّيَةَ فَإِنْ ادَّعَى السَّاحِرُ بُرْأَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ وَاحْتُمِلَ بُرْؤُهُ بِأَنْ مَضَتْ مُدَّةٌ يُحْتَمَلُ بُرْؤُهُ فِيهَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ اهـ (قَوْلُهُ: وَكَنُكُولِهِ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْإِقْرَارُ الْحُكْمِيُّ اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْ فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَقَتَلْتُهُ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَثْبُتُ السِّحْرُ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فِيمَا إذَا كَانَ عَلَى رَأْسِهِ مَوَاضِحُ) لَعَلَّ هَذَا الْقَيْدَ لِأَجْلِ قَوْلِهِ بَيَانُ مَحَلِّهَا لَا لِأَجْلِ قَوْلِهِ وَقَدْرِهَا أَيْضًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِرَأْسِهِ إلَّا مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا وُسِّعَتْ اهـ وَقَدْ يُقَالُ بَيَانُ مَحَلِّهَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِرَأْسِهِ إلَّا وَاحِدٌ إذْ قَدْ تَكُونُ مُوضِحَةً بَعْضُهَا الْمُخْتَلِفُ مَحَلُّهُ ثُمَّ رَأَيْتُ قَوْلَ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَيَجِبُ لِقَوَدٍ فِي الْمُوضِحَةِ بَيَانُهَا مَحَلًّا وَمِسَاحَةً وَإِنْ كَانَ بِرَأْسِهِ مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ لِجَوَازِ أَنَّهَا كَانَتْ صَغِيرَةً فَوَسَّعَهَا غَيْرُ الْجَانِي اهـ.
(قَوْلُهُ: بَلْ يَتَعَيَّنُ الْأَرْشُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَلَوْ شَهِدَا بِإِيضَاحٍ بِلَا تَعْيِينٍ وَجَبَ الْمَالُ اهـ وَكَانَ تَعَذُّرُ الْقَوَدِ لِعَدَمِ