لُغَةً الرُّجُوعُ وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ كَمَانِعِي الزَّكَاةِ فِي زَمَنِ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَشَرْعًا (قَطْعُ) مَنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ دَوَامَ (الْإِسْلَامِ) وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ أَفْحَشَ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ وَأَغْلَظَهَا حُكْمًا وَإِنَّمَا تُحْبِطُ الْعَمَلَ عِنْدَنَا إنْ اتَّصَلَتْ بِالْمَوْتِ لِآيَةِ الْبَقَرَةِ وَكَذَا آيَةُ الْمَائِدَةِ إذْ لَا يَكُونُ خَاسِرًا فِي الْآخِرَةِ إلَّا إنْ مَاتَ كَافِرًا فَلَا تَجِبُ إعَادَةُ عِبَادَاتِهِ قَبْلَ الرِّدَّةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تَجِبُ أَمَّا إحْبَاطُ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِمُجَرَّدِ الرِّدَّةِ فَمَحَلُّ وِفَاقٍ وَظَنَّ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ هَذَا يُنَافِي عَدَمَ إحْبَاطِهَا لِلْعَمَلِ فَاعْتَرَضَ بِهِ وَلَيْسَ بِظَنٍّ إذْ إحْبَاطُ الْعَمَلِ الْمُوجِبُ لِلْإِعَادَةِ غَيْرُ إحْبَاطِ مُجَرَّدِ ثَوَابِهِ إذْ الصَّلَاةُ فِي الْمَغْصُوبِ لَا ثَوَابَ فِيهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ مَعَ صِحَّتِهَا وَزَعْمُ الْإِمَامِ عَدَمَ إحْبَاطِهَا لِلْعَمَلِ، وَإِنْ مَاتَ كَافِرًا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ غَرِيبٌ بَلْ الصَّوَابُ إحْبَاطُهُ وَإِنْ فَعَلَ حَالَ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ شَرْطَهُ مَوْتُ الْفَاعِلِ مُسْلِمًا وَإِلَّا صَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ فَيُعَاقَبُ عَلَيْهِ وَخَرَجَ بِقَطْعِ الْكُفْرُ الْأَصْلِيُّ قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الْإِخْرَاجَ إنَّمَا يَكُونُ بِالْفَصْلِ وَالْكُفْرُ الْأَصْلِيُّ خَارِجٌ بِنَفْسِ الرِّدَّةِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْجِنْسَ قَدْ يَكُونُ مُخْرِجًا بِاعْتِبَارٍ إذْ الْقَطْعُ الْأَعَمُّ يَشْمَلُ الْكُفْرَ الْأَصْلِيَّ؛ لِأَنَّ فِيهِ قَطْعَ مُوَالَاةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ شَامِلٌ لَهُ وَمِنْ حَيْثُ إضَافَتُهُ لِلْإِسْلَامِ مُخْرِجٌ لَهُ وَهَذَا هُوَ مُرَادُ الْغَزَالِيِّ
وَإِخْرَاجُ الرِّدَّةِ لَهُ إنَّمَا، هُوَ بَعْدَ تَعْرِيفِهَا وَالْكَلَامُ قَبْلَهُ
ــ
[حاشية الشرواني]
ع ش (قَوْلُهُ: لُغَةً) إلَى قَوْلِهِ وَزَعْمُ الْإِمَامِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: الرُّجُوعُ) أَيْ عَنْ الشَّيْءِ إلَى غَيْرِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقَدْ تُطْلَقُ) أَيْ مَجَازًا لُغَوِيًّا وَقَوْله كَمَا كَمَانِعِي الزَّكَاةِ إلَخْ أَيْ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَرْتَدُّوا حَقِيقَةً، وَإِنَّمَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ بِتَأْوِيلٍ، وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مَنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ) أَيْ بِفَرْضِ الْأُنْثَى ذَكَرًا قَالَهُ الرَّشِيدِيُّ وَقَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ بِأَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا وَتَدْخُلُ فِيهِ الْمَرْأَةُ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ طَلَاقُهَا نَفْسَهَا بِتَفْوِيضِهِ إلَيْهَا وَطَلَاقُ غَيْرِهَا بِوَكَالَتِهَا اهـ
(قَوْلُهُ: دَوَامَ الْإِسْلَامِ) دَفَعَ بِهِ مَا قِيلَ إنَّ الْإِسْلَامَ مَعْنًى مِنْ الْمَعَانِي فَمَا مَعْنَى قَطْعِهِ وَأَيْضًا أَتَى بِهِ لِإِبْقَاءِ إعْرَابِ الْمَتْنِ، وَإِنْ قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ إنَّهُ غَيْرُ ضَرُورِيٍّ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) إلَى قَوْلِهِ وَزَعْمُ الْإِمَامِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَذَا آيَةُ الْمَائِدَةِ إلَى فَلَا تَجِبُ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ التَّفْرِيعِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهِيَ أَفْحَشُ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَفْحَشُ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ إلَخْ) لَا يُقَالُ إنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّ كُلَّ مُرْتَدٍّ أَقْبَحُ مِنْ أَبِي جَهْلٍ وَأَبِي لَهَبٍ وَأَضْرَابِهِمَا مِنْ الَّذِينَ عَانَدُوا الْحَقَّ وَآذَوْهُ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ بِأَنْوَاعِ الْأَذِيَّةِ وَصَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ مَنْ أَرَادَ الدُّخُولَ فِيهِ وَعَذَّبُوا مَنْ أَسْلَمَ بِأَنْوَاعِ تَعْذِيبٍ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْقَبَائِحِ؛ لِأَنَّ أَقْبَحِيَّةَ نَوْعٍ مِنْ نَوْعٍ لَا تَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ فَرْدٍ لِلْأَوَّلِ أَقْبَحُ مِنْ كُلِّ فَرْدٍ لِلثَّانِي كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَأَغْلَظُهَا حُكْمًا) أَيْ؛ لِأَنَّ مِنْ أَحْكَامِ الرِّدَّةِ بُطْلَانَ التَّصَرُّفِ فِي أَمْوَالِهِ بِخِلَافِ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ وَلَا يُقَرُّ بِالْجِزْيَةِ وَلَا يَصِحُّ تَأْمِينُهُ وَلَا مُهَادَنَتُهُ بَلْ مَتَى لَمْ يَتُبْ حَالًا قُتِلَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا تَجِبُ إعَادَةٌ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَأَعَادَ لَمْ تَنْعَقِدْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: قَبْلَ الرِّدَّةِ) أَيْ الْوَاقِعَةِ قَبْلَ الرِّدَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَنَّ هَذَا) أَيْ إحْبَاطَ الثَّوَابِ وَقَوْلُهُ بِهِ أَيْ بِالتَّنَافِي (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْجُمْهُورِ) أَيْ وَأَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِمْ فَفِيهَا ثَوَابٌ وَالْعِقَابُ بِغَيْرِ حِرْمَانِ الثَّوَابِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مَعَ صِحَّتِهَا) أَيْ وَإِسْقَاطِهَا الْقَضَاءَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَزَعْمُ الْإِمَامِ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: غَرِيبٌ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ فَعَلَ) أَيْ الْعَمَلَ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ) أَيْ عَدَمَ الْعِقَابِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ مَوْتُ الْفَاعِلِ) هَذَا مَحَلُّ النِّزَاعِ فَلَا يَرِدُ عَلَى الْإِمَامِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إذْ الْقَطْعُ إلَى وَلَا يَشْمَلُ الْحَدَّ (قَوْلُهُ: بِقَطْعِ) أَيْ بِقَطْعِ الْإِسْلَامِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ وَيُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَمِنْ حَيْثُ إضَافَتُهُ لِلْإِسْلَامِ إلَخْ فَفِي كَلَامِ الْغَزَالِيِّ تَسَمُّحٌ (قَوْلُهُ: الْكُفْرُ الْأَصْلِيُّ) أَيْ فَلَيْسَ رِدَّةً اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْجِنْسَ قَدْ يَكُونُ مُخْرِجًا بِاعْتِبَارٍ) وَذَلِكَ إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَصْلِهِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ بَلْ وَكَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ وَأُرِيدَ بِالْإِخْرَاجِ عَدَمُ الدُّخُولِ وَهَذَا الثَّانِي أَوْلَى كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ مَحَلِّهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارٍ) وَمِنْهُ أَخْرَجَ بَعْضُ الْمَنَاطِقَةِ بِالْحَيَوَانِ فِي قَوْلِهِمْ الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ الْمَلَائِكَةَ وَالْجِنَّ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ فِيهِ قَطْعَ مُوَالَاةِ اللَّهِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ قَطْعَ الْمُوَالَاةِ الَّذِي هُوَ إزَالَتُهَا بَعْدَ وُجُودِهَا غَيْرُ مُتَحَقَّقٍ فِي الْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ إذْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُوَالَاةٌ ثُمَّ أُزِيلَتْ فَحَقِيقَةُ الْقَطْعِ بِهَذَا الْمَعْنَى غَيْرُ مُتَحَقِّقَةٍ فِيهِ تَأَمَّلْهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ كَوْنُ الْإِخْرَاجِ بِحَيْثِيَّةِ الْإِضَافَةِ
(قَوْلُهُ: وَالْكَلَامُ قَبْلَهُ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ وَاسْتَشْكَلَهُ سم بِمَا نَصُّهُ إنْ أَرَادَ كَلَامَ الْغَزَالِيِّ فَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الْغَزَالِيَّ أَخْرَجَهَا مِنْ التَّعْرِيفِ أَوْ كَلَامَ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَقَوْلَهُ وَالْكُفْرُ الْأَصْلِيُّ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: دَوَامَ الْإِسْلَامِ) قَدْ لَا يَحْتَاجُ لِتَقْدِيرِ دَوَامَ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ مَوْتُ الْفَاعِلِ) هَذَا مَحَلُّ النِّزَاعِ فَلَا يَرِدُ عَلَى الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: يَشْمَلُ الْكُفْرَ الْأَصْلِيَّ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ الْمَفْهُومُ مِنْ قَطْعِ الْإِسْلَامِ إزَالَةُ تَحَقُّقِهِ فَلَا يَشْمَلُ الْكُفْرَ الْأَصْلِيَّ الَّذِي لَمْ يَتَحَقَّقْ قَبْلَهُ إسْلَامٌ قَطُّ فَإِنْ أُرِيدَ الْإِخْرَاجُ بِقَطْعِ فَالْإِخْرَاجُ بِهِ فَرْعُ الدُّخُولِ فِي غَيْرِهِ وَلَا دُخُولَ لِلْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ أَوْ بِقَيْدِ الْإِسْلَامِ أَوْ الْإِضَافَةِ إلَيْهِ فَلَيْسَ الْإِخْرَاجُ بِقَطْعِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْغَزَالِيُّ تَسَمَّحَ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ كَلَامُ الشَّارِحِ وَكَانَ يَكْفِي فِي الْجَوَابِ عَنْ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ خُرُوجَ الْأَصْلِيِّ بِالْقَطْعِ بِاعْتِبَارِ عَدَمِ شُمُولِهِ لَهُ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: قَطْعَ مُوَالَاةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) فِيهِ أَنَّ قَطْعَ الْمُوَالَاةِ الَّذِي هُوَ إزَالَتُهَا بَعْدَ وُجُودِهَا غَيْرُ مُتَحَقَّقٍ فِي الْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ إذْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُوَالَاةٌ ثُمَّ أُزِيلَتْ فَحَقِيقَةُ الْقَطْعِ بِهَذَا الْمَعْنَى غَيْرُ مُتَحَقِّقَةٍ فِيهِ فَتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: وَإِخْرَاجُ إلَخْ) فِيهِ مَا لَا يَخْفَى فَإِنَّ الْمُرَادَ بِخُرُوجِهِ بِنَفْسِ الرِّدَّةِ أَنَّهُ خَارِجٌ بِجُمْلَةِ تَعْرِيفِهَا لِعَدَمِ صِدْقِهِ عَلَيْهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَالْكَلَامُ قَبْلَهُ فَشَيْءٌ غَرِيبٌ فَتَأَمَّلْهُ
(قَوْلُهُ: وَالْكَلَامُ قَبْلَهُ) إنْ أَرَادَ كَلَامَ الْغَزَالِيِّ فَهُوَ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ الْغَزَالِيَّ إنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ التَّعْرِيفِ أَوْ كَلَامَ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَقَوْلَهُ وَالْكُفْرُ الْأَصْلِيُّ خَارِجٌ بِنَفْسِ الرِّدَّةِ فَأَمَّا أَوَّلًا فَهُوَ إيضَاحٌ مَمْنُوعٌ وَأَمَّا ثَانِيًا فَسَلَّمْنَا لَكِنَّ قَوْلَهُ: وَهِيَ حِينَئِذٍ إلَخْ مَمْنُوعٌ إذْ الْعِلْمُ بِحَقِيقَةِ الشَّيْءِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذِكْرِ