للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الرِّدَّةِ يَصِيرُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ، وَهُوَ وَجْهٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ضَرْبِ الْحَاكِمِ الْحَجْرَ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ كَحَجْرِ الْمُفْلِسِ لِأَنَّهُ لِأَجْلِ حَقِّ الْفَيْءِ هَذَا مَا ذَكَرَهُ شَارِحٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ مَا لَا يَقْبَلُ الْوَقْفَ يَبْطُلُ مُطْلَقًا، وَأَنَّ مَا يَقْبَلُهُ إنْ حُجِرَ عَلَيْهِ بَطَلَ وَإِلَّا وُقِفَ

(وَعَلَى الْأَقْوَالِ) كُلِّهَا (يُقْضَى مِنْهُ دَيْنٌ لَزِمَهُ قَبْلَهَا) أَيْ الرِّدَّةِ بِإِتْلَافٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ فِيهَا بِإِتْلَافٍ كَمَا سَيَذْكُرُهُ أَمَّا عَلَى بَقَاءِ مِلْكِهِ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا عَلَى زَوَالِهِ فَهِيَ لَا تَزِيدُ عَلَى الْمَوْتِ وَالدَّيْنُ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْوَرَثَةِ فَعَلَى حَقِّ الْفَيْءِ أَوْلَى وَمِنْ ثَمَّ لَوْ مَاتَ مُرْتَدًّا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وُفِّيَ ثُمَّ مَا بَقِيَ فَيْءٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمَالَ انْتَقَلَ جَمِيعُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ مُتَعَلِّقًا بِهِ الدَّيْنُ كَمَا أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ انْتِقَالَ جَمِيعِ التَّرِكَةِ لِلْوَارِثِ، وَهُوَ أَوْجَهُ مِمَّا أَفْهَمَهُ ظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ إلَيْهِ إلَّا مَا بَقِيَ (وَيُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهُ) فِي مُدَّةِ الِاسْتِتَابَةِ كَمَا يُجَهَّزُ الْمَيِّتُ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ بِالْمَوْتِ

(وَالْأَصَحُّ) بِنَاءً عَلَى زَوَالِ مِلْكِهِ (أَنَّهُ يَلْزَمُهُ غُرْمُ إتْلَافِهِ فِيهَا) كَمَنْ حَفَرَ بِئْرًا عُدْوَانًا يَضْمَنُ فِي تَرِكَتِهِ مَا تَلِفَ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ (وَنَفَقَةُ) يَعْنِي مُؤْنَةَ (زَوْجَاتٍ وَقَفَ نِكَاحَهُنَّ) نَفَقَةَ الْمُوسِرِينَ (وَقَرِيبٍ) أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ وَإِنْ تَعَدَّدَ وَتَجَدَّدَ بَعْدَ الرِّدَّةِ وَأُمِّ وَلَدٍ لِتَقَدُّمِ سَبَبِ وُجُوبِهَا أَمَّا عَلَى الْوَقْفِ فَيَجِبُ ذَلِكَ قَطْعًا كَنَفَقَةِ الْقِنِّ (وَإِذَا وَقَفْنَا مِلْكَهُ فَتَصَرُّفُهُ) فِيهَا (إنْ احْتَمَلَ الْوَقْفَ) بِأَنْ يَقْبَلَ قَوْلَيْهِ وَمَقْصُودُ فَعَلَيْهِ التَّعْلِيقُ (كَتَعْلِيقٍ وَتَدْبِيرٍ وَوَصِيَّةِ مَوْقُوفٍ إنْ أَسْلَمَ نُفِّذَ) أَيْ بَانَ نُفُوذُهُ (وَإِلَّا فَلَا)

وَلَوْ أَوْصَى قَبْلَ الرِّدَّةِ وَمَاتَ مُرْتَدًّا بَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ أَيْضًا (وَبَيْعُهُ) وَنِكَاحُهُ (وَرَهْنُهُ وَهِبَتُهُ وَكِتَابَتُهُ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَنَحْوُهَا مَنْ كُلِّ مَا لَا يَقْبَلُ الْوَقْفَ لِعَدَمِ قَبُولِهِ لِلتَّعْلِيقِ (بَاطِلَةٌ) فِي الْجَدِيدِ لِبُطْلَانِ وَقْفِ الْعُقُودِ وَوَقْفُ التَّبَيُّنِ إنَّمَا يَكُونُ حَيْثُ وُجِدَ الشَّرْطُ حَالَ الْعَقْدِ وَلَمْ يُعْلَمْ وُجُودُهُ وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الشَّرْطَ احْتِمَالُ الْعَقْدِ لِلتَّعْلِيقِ، وَهُوَ مُنْتَفٍ، وَإِنْ احْتَمَلَهُ مَقْصُودُ الْعَقْدِ فِي الْكِتَابَةِ (وَفِي الْقَدِيمِ مَوْقُوفَةٌ) بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ وَقْفِ الْعُقُودِ فَإِنْ أَسْلَمَ حُكِمَ بِصِحَّتِهَا وَإِلَّا فَلَا (وَعَلَى الْأَقْوَالِ) كُلِّهَا خِلَافًا لِمَنْ خَصَّهُ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ (يُجْعَلُ مَالُهُ مَعَ عَدْلٍ وَأَمَتُهُ عِنْدَ) نَحْوِ (امْرَأَةٍ ثِقَةٍ) أَوْ مَحْرَمٍ (وَيُؤَجَّرُ مَالُهُ) كَعَقَارِهِ وَحَيَوَانِهِ صِيَانَةً لَهُ عَنْ الضَّيَاعِ وَلِلْقَاضِي بَيْعُهُ إنْ هَرَبَ وَرَآهُ مَصْلَحَةً (وَيُؤَدِّي مُكَاتَبُهُ النُّجُومَ إلَى الْقَاضِي) وَيَعْتِقُ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِقَبْضِ الْمُرْتَدِّ كَالْمَجْنُونِ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْآخِذُ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ حِينَ الْأَخْذِ فَلَا يُؤْمَرُ بِرَدِّهِ لَهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَقَوْلُهُ لَا نَحْوِ مُكَاتَبٍ وَأُمِّ وَلَدٍ أَيْ أَمَّا هُمَا فَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُمَا اتِّفَاقًا لِثُبُوتِ حَقِّ الْعِتْقِ لَهُمَا قَبْلَ رِدَّتِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَصَحُّ عَلَى الْقَوْلِ بِبَقَاءِ مِلْكِهِ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مَحْجُورًا بِمُجَرَّدِ الرِّدَّةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ضَرْبِ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ اُنْظُرْ مَا وَجْهُ اقْتِضَاءِ ظَاهِرِ كَلَامِهِ ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ) أَيْ الْحَجْرُ الْمَضْرُوبُ عَلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَحَجْرِ الْمُفْلِسِ) وَقِيلَ كَحَجْرِ السَّفَهِ وَقِيلَ كَحَجْرِ الْمَرَضِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: هَذَا مَا ذَكَرَهُ شَارِحٌ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: لَا يَقْبَلُ الْوَقْفَ) أَيْ التَّعْلِيقَ كَالْبَيْعِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ حُجِرَ عَلَيْهِ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: وَأَنَّ مَا يَقْبَلُهُ) أَيْ كَالْعِتْقِ (قَوْلُهُ: كُلِّهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَنَّهُ يَلْزَمُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَمَّا عَلَى الْوَقْفِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ قَوْلَيْهِ وَمَقْصُودُ فَعَلَيْهِ وَقَوْلَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَنَحْوُهَا (قَوْلُهُ: أَمَّا عَلَى بَقَاءِ مِلْكِهِ) أَيْ أَوْ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وُفِّيَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ الْوَفَاءِ (قَوْلُهُ: كَمَا أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ) أَيْ الدِّينُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَوْجَهُ مِمَّا أَفْهَمَهُ إلَخْ) وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي فَوَائِدِ التَّرِكَةِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَمْ يَتَعَلَّقْ الدِّينُ بِالزَّوَائِدِ وَعَلَى الثَّانِي يَتَعَلَّقُ بِهَا اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: فِي مُدَّةِ الِاسْتِتَابَةِ) أَيْ إذَا أُخِّرَتْ لِعُذْرٍ قَامَ بِالْقَاضِي أَوْ بِالْمُرْتَدِّ كَجُنُونٍ عَرَضَ عَقِبَ الرِّدَّةِ اهـ ع ش وَيَظْهَرُ وَلَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ بَلْ لِتَسَاهُلِ الْقَاضِي فِي الِاسْتِتَابَةِ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى زَوَالِ مِلْكِهِ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرِزُهُ وَيَعْنِي بِهَذَا أَنَّ الْخِلَافَ الْأَصَحُّ وَمُقَابِلُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى زَوَالِ مِلْكِهِ لَا خُصُوصُ الْأَصَحِّ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِيهَا) أَيْ الرِّدَّةِ حَتَّى لَوْ ارْتَدَّ جَمْعٌ وَامْتَنَعُوا عَنْ الْإِمَامِ وَلَمْ يَصِلْ إلَيْهِمْ إلَّا بِقِتَالٍ فَمَا أَتْلَفُوا فِي الْقِتَالِ إذَا أَسْلَمُوا ضَمِنُوهُ عَلَى الْأَظْهَرِ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا اهـ مُغْنِي وَفِي الْأَسْنَى مَا يُوَافِقُهُ

(قَوْلُهُ: نَفَقَةَ الْمُوسِرِينَ) فِي نُسْخَةٍ مِنْ التُّحْفَةِ الْمُعْسِرِينَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ: أَمَّا عَلَى الْوَقْفِ) أَيْ أَوْ بَقَاءِ مِلْكِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِذَا وَقَفْنَا مِلْكَهُ) ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ كَمَا مَرَّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ الرِّدَّةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ مَاتَ مُرْتَدًّا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَنِكَاحُهُ) اُنْظُرْ هَلْ الْخِلَافُ يَجْرِي فِيهِ أَيْضًا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابَةِ مِنْ أَنَّهَا عَلَى قَوْلَيْ وَقْفِ الْعُقُودِ حَتَّى تَبْطُلَ عَلَى الْجَدِيدِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ هُنَا وَفِي الْكِتَابَةِ وَصَوَّبَهُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا وَرَجَّحَا فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةَ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ صِحَّتَهَا وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ اهـ

(قَوْلُهُ: وَنَحْوُهَا) أَيْ كَالْوَقْفِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ: مَقْصُودُ الْعَقْدِ إلَخْ) أَيْ الْعِتْقُ سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: مَعَ عَدْلٍ) أَيْ عِنْدَهُ يَحْفَظُهُ.

(تَنْبِيهٌ)

قَدْ يُفْهِمُ كَلَامُهُ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِالْجُعْلِ الْمَذْكُورِ عَلَى قَوْلِ بَقَاءِ مِلْكِهِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ عَلَيْهِ لَا بُدَّ مِنْ ضَرْبِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُؤَجَّرُ مَالُهُ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بَيْعُهُ إلَخْ) أَيْ الْحَيَوَانِ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحِرَابِ بِيعَ عَلَيْهِ حَيَوَانُهُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُؤَدِّي مُكَاتَبُهُ إلَخْ) وَلَوْ أَدَّى فِي الرِّدَّةِ زَكَاةً وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَهَا ثُمَّ أَسْلَمَ قَالَ الْقَفَّالُ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَسْقُطَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: هَذَا مَا ذَكَرَهُ شَارِحٌ) وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ م ر (قَوْلُهُ: كَعِتْقٍ وَتَدْبِيرٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَوُقِفَ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَوُقِفَ سَهْوٌ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ بَلْ مِمَّا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ لَا بَيْعَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ احْتَمَلَهُ مَقْصُودُ الْعَقْدِ) ، وَهُوَ الْعِتْقُ (قَوْلُهُ: وَلِلْقَاضِي بَيْعُهُ إنْ هَرَبَ إلَخْ) عِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ وَلَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَرَأَى الْحَاكِمُ الْحَظَّ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ فَعَلَ اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>