للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَيْ قُبُلِ آدَمِيَّةٍ وَاضِحٍ وَلَوْ غَوْرَاءَ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ قِيَاسًا عَلَى إيجَابِهِ الْغُسْلَ وَإِنَّمَا لَمْ يَكْفِ فِي التَّحْلِيلِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهِ التَّنْفِيرُ عَنْ الثَّلَاثِ، وَهُوَ لَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ أَوْ جِنِّيَّةٍ تَشَكَّلَتْ بِشَكْلِ الْآدَمِيَّةِ كَمَا بَحَثَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَقِيَاسُهُ عَكْسُهُ لِأَنَّ الطَّبْعَ لَا يَنْفِرُ مِنْهَا حِينَئِذٍ وَمَحَلُّهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ إنْ قُلْنَا بِحِلِّ نِكَاحِهِمْ وَمَرَّ مَا فِيهِ (مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ خَالٍ عَنْ الشُّبْهَةِ) الَّتِي يُعْتَدُّ بِهَا كَوَطْءِ أَمَةِ بَيْتِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ الَّذِي لَهُ فِيهِ حَقٌّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ فِيهِ الْإِعْفَافَ بِوَجْهٍ وَحَرْبِيَّةٍ لَا بِقَصْدِ قَهْرٍ أَوْ اسْتِيلَاءٍ وَمَمْلُوكَةِ غَيْرٍ بِإِذْنِهِ بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ فِي الرَّهْنِ وَمَرَّ أَنَّ مَا نُقِلَ عَنْ عَطَاءٍ فِي ذَلِكَ لَا يُعْتَدُّ بِهِ أَوْ أَنَّهُ مَكْذُوبٌ عَلَيْهِ (مُشْتَهًى طَبْعًا) رَاجِعٌ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ لِكُلٍّ مِنْ الذَّكَرِ وَالْفَرْجِ، وَإِنْ أَوْهَمَ صَنِيعُهُ خِلَافَهُ.

(تَنْبِيهٌ)

لَمْ يُبَيِّنُوا أَنَّ مَعْنَى الزِّنَا لُغَةً يُوَافِقُ مَا ذُكِرَ مِنْ حَدِّهِ شَرْعًا أَوْ يُخَالِفُهُ وَلَعَلَّهُ لِعَدَمِ بَيَانِ أَهْلِ اللُّغَةِ لَهُ اتِّكَالًا عَلَى شُهْرَتِهِ لَكِنْ مِنْ الْمُحَقَّقِ أَنَّ الْعَرَبَ الْعَرْبَاءَ لَا يَشْتَرِطُونَ فِي إطْلَاقِهِ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عِنْدَهُمْ مُطْلَقُ الْإِيلَاجِ مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ وَهَذَا أَعَمُّ مِنْهُ شَرْعًا فَهُوَ كَغَيْرِهِ إذْ مَعْنَاهُ شَرْعًا أَخَصُّ مِنْهُ لُغَةً.

(تَنْبِيهٌ ثَانٍ)

صَرَّحُوا بِأَنَّ الصَّغِيرَةَ هُنَا كَالْكَبِيرَةِ فَيُحَدُّ بِوَطْئِهَا وَفِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ بِعَدَمِ النَّقْضِ بِلَمْسِهَا وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمَلْحَظَ مُخْتَلِفٌ إذْ الْمَدَارُ ثَمَّ عَلَى كَوْنِ الْمَلْمُوسِ نَفْسِهِ مَظِنَّةً لِلشَّهْوَةِ وَلَوْ فِي حَالٍ سَابِقٍ كَالْمَيِّتَةِ لَا مُتَرَقَّبٍ كَالصَّغِيرَةِ وَالْفَرْقُ قُوَّةُ السَّابِقِ وَضَعْفُ الْمُتَرَقَّبِ بِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يُوجَدَ فَخَرَجَ الْمَحْرَمُ وَهُنَا عَلَى كَوْنِ الْمَوْطُوءِ لَا يَنْفِرُ مِنْهُ الطَّبْعُ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ فَدَخَلَتْ الصَّغِيرَةُ وَالْمَحْرَمُ وَخَرَجَتْ الْمَيِّتَةُ وَسَبَبُ هَذِهِ التَّفْرِقَةِ الِاحْتِيَاطُ لِمَا هُنَا لِكَوْنِهِ أَغْلَظَ إذْ فِيهِ مَفَاسِدُ لَا تَنْتَهِي وَلَا تُتَدَارَكُ فَإِنْ قُلْتَ فَلِمَ أَثَّرَتْ الشُّبْهَةُ هُنَا لَا ثَمَّ قُلْتُ؛ لِأَنَّ الْمُوجَبَ هُنَا يَأْتِي عَلَى النَّفْسِ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا فَاحْتِيطَ لَهُ بِاشْتِرَاطِ عَدَمِ عُذْرِهَا وَلَمْ يُنْظَرْ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَثَمَّ لَيْسَ كَذَلِكَ فَأُنِيطَ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ لِأَنَّهُ الْمُحَقَّقُ وَبِهَذَا عُلِمَ سِرُّ حَدِيثِ «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»

ــ

[حاشية الشرواني]

إدْخَالَ ذَكَرِهِ فِي ذَكَرِ غَيْرِهِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ قُبُلِ آدَمِيَّةٍ) إلَى قَوْلِهِ قِيَاسًا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكْفِ إلَى أَوْ جِنِّيَّةً وَقَوْلُهُ وَقِيَاسُهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: أَيْ قُبُلِ آدَمِيَّةٍ) شَامِلٌ لِلصَّغِيرَةِ اهـ سم أَيْ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ غَوْرَاءَ) مُرَادُهُ، وَإِنْ لَمْ تَزُلْ بَكَارَتُهَا فَالِاعْتِبَارُ هُنَا بِغَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ كَمَا فِي إيجَابِ الْغُسْلِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى إيجَابِهِ) أَيْ الْإِيلَاجِ بِفَرْجِ الْغَوْرَاءِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَكْفِ) أَيْ الْإِيلَاجُ فِي فَرْجِ الْغَوْرَاءِ (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالتَّحْلِيلِ (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) يَعْنِي بِإِيلَاجِ فَرْجِ الْغَوْرَاءِ بِدُونِ إزَالَةِ بَكَارَتِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ جِنِّيَّةٍ) اُنْظُرْ هَلْ مِثْلُهَا الْجِنِّيُّ أَوْ لَا فَمَا الْفَرْقُ؟ اهـ رَشِيدِيٌّ وَفِيهِ مَيْلٌ لِمَا مَرَّ عَنْ ع ش

(قَوْلُهُ: تَشَكَّلَتْ بِشَكْلِ الْآدَمِيَّةِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ تَحَقَّقَتْ أُنُوثَتُهَا اهـ قَالَ ع ش ظَاهِرُهُ وَلَوْ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الْآدَمِيَّةِ اهـ وَمَالَ إلَيْهِ سم فَقَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ ذَلِكَ أَيْ التَّشَكُّلُ بِشَكْلِ الْآدَمِيَّةِ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّهَا جِنِّيَّةٌ اهـ وَاسْتَوْجَهَ الْحَلَبِيُّ كَلَامَ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُهُ عَكْسُهُ) الْمُتَبَادِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ آدَمِيَّةٌ تَشَكَّلَتْ بِشَكْلِ جِنِّيَّةٍ اهـ سم أَقُولُ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ جِنِّيٌّ تَشَكَّلَ بِشَكْلِ آدَمِيٍّ كَمَا يُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ (قَوْلُ الْمَتْنِ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَرِدُ عَلَيْهِ مَنْ تَزَوَّجَ خَامِسَةً اهـ أَيْ فَإِنَّهُ يُحَدُّ بِوَطْئِهَا مَعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً لِعَيْنِهَا بَلْ لِزِيَادَتِهَا عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهَا لَمَّا زَادَتْ عَنْ الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ كَانَتْ كَأَجْنَبِيَّةٍ لَمْ يَتَّفِقْ عَقْدٌ عَلَيْهَا مِنْ الْوَاطِئِ فَجُعِلَتْ مُحَرَّمَةً لِعَيْنِهَا اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: كَوَطْءِ أَمَةِ بَيْتِ الْمَالِ إلَخْ) مِثَالٌ لِلْخَالِي عَنْ الشُّبْهَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ زَادَ ع ش أَيْ وَإِنْ خَافَ الزِّنَا فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ إلَخْ اهـ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَحَرْبِيَّةٍ) عَطْفٌ عَلَى أَمَةِ بَيْتِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: لَا بِقَصْدِ قَهْرٍ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ وَطِئَهَا بِقَصْدِهِمَا لَا يُحَدُّ لِدُخُولِهَا فِي مِلْكِهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ مَقْهُورًا كَمُقَيَّدٍ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ اهـ ع ش أَيْ، وَإِنْ أَثِمَ مِنْ جِهَةِ عَدَمِ الِاسْتِبْرَاءِ (قَوْلُهُ: بِإِذْنِهِ) أَيْ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ: بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَةَ بِلَا شُبْهَةٍ فَزَانٍ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: جَهِلْتُ تَحْرِيمَهُ إلَّا أَنْ يَقْرُبَ إسْلَامُهُ أَوْ يَنْشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ، وَإِنْ وَطِئَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ قُبِلَ دَعْوَاهُ جَهْلَ التَّحْرِيمِ فِي الْأَصَحِّ فَلَا حَدَّ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ التَّحْرِيمَ اهـ سم

(قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ فِي الرَّهْنِ (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ وَطْءِ مَمْلُوكَةِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ مُشْتَهًى طَبْعًا) بِأَنْ كَانَ فَرْجَ آدَمِيٍّ حَيٍّ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ نَوْعِهِ فَدَخَلَ الصَّغِيرُ وَالصَّغِيرَةُ اهـ.

(قَوْلُهُ: كَاَلَّذِي قَبْلَهُ) أَيْ قَوْلُهُ: خَالٍ عَنْ الشُّبْهَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَوْهَمَ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ أَخَّرَهُ عَنْ وَصْفِ الْفَرْجِ اهـ ع ش وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ إيرَادُ أَحَدِهِمَا مَعْرِفَةً وَالْآخَرَ نَكِرَةً فَإِنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُمَا لَيْسَا مُتَّحِدَيْنِ فِي الْحُكْمِ وَلَكِنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ فِيهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَعَلَّهُ) أَيْ سُكُوتَ الْفُقَهَاءِ عَنْ الْبَيَانِ (قَوْلُهُ: اتِّكَالًا) مُتَعَلِّقٌ بِعَدَمِ بَيَانِ أَهْلِ اللُّغَةِ عَلَى شُهْرَتِهِ أَيْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيَّ (قَوْلُهُ: جَمِيعَ مَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الْقُيُودِ

(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ الزِّنَا لُغَةً أَعَمُّ مِنْهُ أَيْ مِنْ الزِّنَا (قَوْلُهُ: أَنَّ مَعْنَاهُ) أَيْ فِي أَنَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الصَّغِيرَةَ) أَيْ الَّتِي لَا تُشْتَهَى اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: إذْ الْمَدَارُ ثَمَّ) أَيْ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ (قَوْلُهُ: فَخَرَجَ الْمُحَرَّمُ) أَيْ بِقَوْلِهِ إذْ الْمَدَارُ ثَمَّ عَلَى كَوْنِ الْمَلْمُوسِ مَظِنَّةً لِلشَّهْوَةِ (قَوْلُهُ: وَهُنَا) أَيْ وَالْمَدَارُ فِي إيجَابِ الْحَدِّ (قَوْلُهُ: لَا يَنْفُرُ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا (قَوْلُهُ: فَدَخَلَتْ الصَّغِيرَةُ) فِي إطْلَاقِهِ تَوَقُّفٌ (قَوْلُهُ: فَلِمَ أَثَّرَتْ الشُّبْهَةُ إلَخْ) كَوَطْءِ أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ يُوجِبُ النَّقْضَ لَا الْحَدَّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمُوجَبَ هُنَا) بِفَتْحِ الْجِيمِ، وَهُوَ الْحَدُّ يَأْتِي عَلَى النَّفْسِ أَيْ يُؤَدِّي إلَى تَلَفِهَا يَقِينًا أَيْ فِي الرَّجْمِ أَوْ ظَنًّا أَيْ فِي الْجَلْدِ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: فَاحْتِيطَ لَهُ) أَيْ لِلْمُوجَبِ هُنَا (قَوْلُهُ: عُذْرِهَا) أَيْ النَّفْسِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَيْ قُبُلِ آدَمِيَّةٍ) شَامِلٌ لِلصَّغِيرَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ جِنِّيَّةٍ تَشَكَّلَتْ) وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ ذَلِكَ حَيْثُ عُلِمَ أَنَّهَا جِنِّيَّةٌ (قَوْلُهُ: عَكْسُهُ) الْمُتَبَادِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ آدَمِيَّةٌ تَشَكَّلَتْ بِشَكْلِ جِنِّيَّةٍ.

(قَوْلُهُ: بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ فِي الرَّهْنِ إلَخْ)

<<  <  ج: ص:  >  >>