للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ أَقَامَتْ أَرْبَعَةً أَنَّهُ أَكْرَهَهَا عَلَى الزِّنَا وَطَلَبَتْ الْمَهْرَ وَشَهِدَ أَرْبَعٌ أَنَّهَا بِكْرٌ وَجَبَ الْمَهْرُ إذْ لَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ لَا الْحَدُّ لِسُقُوطِهِ بِهَا (وَلَوْ عَيَّنَ شَاهِدٌ) مِنْ الْأَرْبَعَةِ (زَاوِيَةً) أَوْ زَمَنًا مَثَلًا (لِزِنَاهُ وَ) عَيَّنَ (الْبَاقُونَ غَيْرَهَا) أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ الزَّمَنِ لِذَلِكَ الزِّنَا (لَمْ يَثْبُتْ) لِلتَّنَاقُضِ الْمَانِعِ مِنْ تَمَامِ الْعَدَدِ بِزَنْيَةٍ وَاحِدَةٍ فَيُحَدُّ الْقَاذِفُ وَالشُّهُودُ (وَيَسْتَوْفِيهِ) أَيْ الْحَدَّ (الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ مِنْ حُرٍّ) لِلِاتِّبَاعِ وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ قَصْدِهِ لِصَارِفٍ كَظُلْمٍ وَلَيْسَ مِنْهُ حَدُّهُ بِظَنِّ شُرْبٍ فَبَانَ زِنًا لِقَصْدِهِ الْحَدَّ فِي الْجُمْلَةِ (وَمُبَعَّضٍ) لِتَعَلُّقِ الْحَدِّ بِجُمْلَتِهِ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ إلَّا بَعْضُهَا وَقِنٍّ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ مَوْقُوفٌ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ وَمُوصًى بِعِتْقِهِ زَنَى بَعْدَ مَوْتِ مُوصٍ وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَكْسَابَهُ لَهُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقِنٍّ مَحْجُورٍ لَا وَلِيَّ لَهُ وَقِنٍّ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ وَاسْتِيفَاءُ الْإِمَامِ مِنْ مُبَعَّضٍ هُوَ مَالِكُ بَعْضِهِ رَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ فِيهِ أَنَّهُ بِطَرِيقِ الْحُكْمِ إلَّا الْمِلْكَ فِيهَا يُقَابِلُهُ لِاسْتِحَالَةِ تَبْعِيضِهِ اسْتِيفَاءً فَكَذَا فِي الْحُكْمِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الِاسْتِيفَاءَ أَمْرٌ حِسِّيٌّ فَأَمْكَنَتْ الِاسْتِحَالَةُ فِيهِ وَلَا كَذَلِكَ الْحُكْمُ فَلَا قِيَاسَ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي تَكْمِلَةِ التَّدْرِيبِ التَّصْرِيحَ بِمَا ذَكَرْتُهُ وَيَسْتَوْفِيهِ مِنْ الْإِمَامِ بَعْضُ نُوَّابِهِ

(وَيُسْتَحَبُّ حُضُورُ) جَمْعٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثَبَتَ بِإِقْرَارٍ أَوْ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: ٢] وَحُضُورُ (الْإِمَامِ) مُطْلَقًا أَيْضًا (وَشُهُودُهُ) أَيْ الزِّنَا إقَامَةَ الْحَدِّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ لَنَا أَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ غَيْرَ وَاحِدٍ وَلَمْ يَحْضُرْ وَلَا أَمَرَ بِحُضُورِ وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ» وَنَدْبُ حُضُورِ الشُّهُودِ وَالْجَمْعِ مُطْلَقًا، هُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ لَكِنْ بُحِثَ أَنَّ حُضُورَ الْبَيِّنَةِ يَكْفِي عَنْ حُضُورِ غَيْرِهِمْ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ إنْ أُرِيدَ أَصْلُ السُّنَّةِ لَا كَمَالُهَا وَيُنْدَبُ لِلْبَيِّنَةِ الْبُدَاءَةُ بِالرَّجْمِ فَإِنْ كَانَ بِالْإِقْرَارِ بَدَأَ الْإِمَامُ

ــ

[حاشية الشرواني]

فَكَالشَّهَادَةِ إلَخْ وَوَجْهُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَادِفِ وَالشُّهُودِ أَنَّهُمْ رَمَوْا مَنْ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الزِّنَا قَالَهُ الدَّمِيرِيِّ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي سم اهـ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا حَدَّ هُنَا عَلَى الْقَاذِفِ وَلَا الشُّهُودِ مَعَ انْتِفَاءِ التَّعْلِيلِ السَّابِقِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ أَقُولُ وَكَذَا يَنْدَفِعُ بِذَلِكَ قَوْلُ ع ش أَيْ فَلَا تُحَدُّ هِيَ وَيُحَدُّ قَاذِفُهَا عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْقَاضِي إذَا لَمْ يُمْكِنْ عَوْدُ الرَّتَقِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَقَامَتْ أَرْبَعَةً إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ أَقَامَتْ دُونَ الْأَرْبَعَةِ لَمْ يَثْبُتْ الْمَالُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَالَ إنَّمَا يَثْبُتُ بَعْدَ ثُبُوتِ سَبَبِهِ، وَهُوَ الْوَطْءُ وَلَمْ يَثْبُتْ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَشَهِدَ أَرْبَعٌ أَنَّهَا بِكْرٌ) يَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ كَلَامُ الْقَاضِي وَالْبُلْقِينِيِّ الْمَارَّانِ هُنَا فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ لَوْ قَصُرَ الزَّمَنُ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ عَوْدُ الْبَكَارَةِ فِيهِ وَيُحَدُّ إذَا كَانَتْ غَوْرَاءَ (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَرْبَعَةِ) إلَى قَوْلِهِ " وَاسْتِيفَاءُ الْإِمَامِ " فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ زَاوِيَةً) أَيْ مِنْ زَوَايَا الْبَيْتِ (قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ أَوْ امْرَأَةً (قَوْلُ الْمَتْنِ: لَمْ يَثْبُتْ) أَيْ الْحَدُّ اهـ مُغْنِي وَالْأَوْلَى الزِّنَا (قَوْلُهُ: بِزَنْيَةٍ) بِالْفَتْحِ اسْمٌ لِلْمَرَّةِ وَبِالْكَسْرِ اسْمٌ لِلْهَيْئَةِ وَالْمُنَاسِبُ هُنَا الْأَوَّلُ لِوَصْفِهِ بِالْوَحْدَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَالشُّهُودُ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا يَبْعُدْ عَدَمُ الْحَدِّ عَلَى الشُّهُودِ إذَا تَقَارَبَتْ الزَّوَايَا لِإِمْكَانِ الزَّحْفِ مَعَ دَوَامِ الْإِيلَاجِ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ) خَرَجَ بِهِ غَيْرُهُ فَلَوْ اسْتَوْفَى الْجَلْدَ وَاحِدٌ مِنْ آحَادِ النَّاسِ لَمْ يَقَعْ حَدًّا وَلَزِمَهُ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ يَخْتَلِفُ وَقْتًا وَمَحَلًّا فَلَا يَقَعُ حَدًّا إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ بِخِلَافِ الْقَطْعِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِلِاتِّبَاعِ) إلَى قَوْلِهِ خُرُوجًا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ قَصْدِهِ إلَخْ) هَذَا لِشُمُولِهِ الْإِطْلَاقَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْمُغْنِي وَلَا بُدَّ فِي إقَامَتِهِ الْحَدَّ مِنْ النِّيَّةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: عَدَمُ قَصْدِهِ لِصَارِفٍ) وَيُصَدَّقُ كُلٌّ مِنْ الْإِمَامِ وَنَائِبِهِ فِي دَعْوَى الصَّارِفِ، وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَدِّ؛ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُمَا وَلَوْ قَصَدَهُ أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ لِإِهْدَارِهِ بِثُبُوتِ زِنَاهُ إنْ كَانَ مُحْصَنًا بِخِلَافِ الْبِكْرِ فَإِنَّ حَدَّهُ بَاقٍ وَمَا فَعَلَهُ الْإِمَامُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُمْهِلَهُ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ أَثَرِ الْأَوَّلِ، وَأَنَّهُ لَوْ مَاتَ بِمَا فَعَلَهُ بِهِ الْإِمَامُ ضَمِنَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ مِنْ حَدٍّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ قَصْدِ الصَّارِفِ (قَوْلُهُ: وَقِنٍّ) عَطْفٌ عَلَى حُرٍّ وَقَوْلُهُ كُلُّهُ إلَخْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: مَوْقُوفٌ وَالْجُمْلَةُ صِفَةُ " قِنٍّ " (قَوْلُهُ: بَعْدَ مَوْتِ مُوصٍ) أَيْ وَقَبْلَ إعْتَاقِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهُوَ يَخْرُجُ إلَخْ) أَيْ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ كَمَا، هُوَ ظَاهِرٌ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَقِنٍّ مُسْلِمٍ) بِالتَّوْصِيفِ لِكَافِرٍ أَيْ كَمُسْتَوْلَدَتِهِ (قَوْلُهُ: وَاسْتِيفَاءُ الْإِمَامِ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: رَجَّحَ إلَخْ (قَوْلُهُ: هُوَ) أَيْ الْإِمَامُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: مَالِكٌ بَعْضَهُ بِالتَّنْوِينِ وَبِدُونِهِ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَعْتٌ لَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَلْ فِيهِ لِلْجِنْسِ (قَوْلُهُ: فِيمَا يُقَابِلُهُ) أَيْ الْمِلْكَ (قَوْلُهُ: لِاسْتِحَالَةِ تَبْعِيضِهِ اسْتِيفَاءً) أَيْ بِأَنْ يُجْعَلَ بَعْضُهُ لِلْحُرِّيَّةِ وَبَعْضُهُ لِلرِّقِّ وَوَجْهُ الِاسْتِحَالَةِ أَنَّ كُلَّ سَوْطٍ وَقَعَ فَهُوَ عَلَى حُرٍّ وَرَقِيقٍ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ كَمَا فِي تَكْمِلَةِ التَّدْرِيبِ اهـ أَيْ فَهُوَ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ فِيمَا يَمْلِكُهُ وَالْحُكْمِ فِي غَيْرِهِ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِيمَا لَوْ عُزِلَ أَثْنَاءَ الْحَدِّ ع ش (قَوْلُهُ: فَأَمْكَنَتْ الِاسْتِحَالَةُ إلَخْ) أَيْ أَمْكَنَ الْقَوْلُ بِهَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيَسْتَوْفِيهِ مِنْ الْإِمَامِ) إلَى قَوْلِهِ وَنُدِبَ فِي الْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ ثَبَتَ الزِّنَا بِإِقْرَارٍ أَوْ بِبَيِّنَةٍ وَقَالَ ع ش أَيْ حَضَرَتْ الْبَيِّنَةُ أَمْ لَا اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَشُهُودُهُ) أَيْ إنْ ثَبَتَ الزِّنَا بِهِمْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: إقَامَةَ الْحَدِّ) مَفْعُولُ " حُضُورُ إلَخْ " (قَوْلُهُ: خُرُوجًا) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ) أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ قَالَ بِوُجُوبِ حُضُورِهِمْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: غَيْرَ وَاحِدٍ) كَالْغَامِدِيَّةِ وَمَاعِزٍ اهـ مُغْنٍ (قَوْلُهُ: وَنَدْبُ حُضُورِ الْجَمْعِ وَالشُّهُودِ إلَخْ) فِي الْعِبَارَةِ مُسَامَحَةٌ وَحَقُّهَا، وَنُدِبَ حُضُورُ الْجَمْعِ مَعَ الشُّهُودِ، هُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ بِإِبْدَالِ الْوَاوِ بِمَعَ وَحَذْفِ مُطْلَقًا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيُنْدَبُ) إلَى قَوْلِهِ فَانْدَفَعَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ يُجَابُ إلَى وَلَيْسَ (قَوْلُهُ: وَيُنْدَبُ لِلْبَيِّنَةِ الْبُدَاءَةُ إلَخْ) أَيْ ثُمَّ الْإِمَامِ ثُمَّ النَّاسِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بَدَأَ الْإِمَامُ) أَيْ بِالرَّجْمِ ثُمَّ النَّاسُ اهـ مُغْنِي.

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَلَا الشُّهُودِ مَعَ انْتِفَاءِ التَّعْلِيلِ السَّابِقِ فَلْيُرَاجِعْ.

(وَقَوْلُهُ وَمُوصًى بِعِتْقِهِ زَنَى بَعْدَ مَوْتِ مُوصٍ) مَفْهُومُهُ عَدَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>