تِلْكَ مَعْصِيَةٌ انْقَضَتْ فَاقْتَضَتْ حُرْمَةُ الْأَصْلِ أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُ حَدُّهَا، وَهُنَا مَعْصِيَةُ النَّظَرِ بَاقِيَةٌ فَلِمَ لَمْ يَرُمْ دَفْعًا لَهُ عَنْهَا، قُلْت: الدَّفْعُ بِهَذَا التَّقْدِيرِ مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا نِزَاعَ فِي جَوَازِهِ أَوْ وُجُوبِهِ عَلَى الْفَرْعِ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ هُنَا فِي الرَّمْيِ الْمَخْصُوصِ، وَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ أَنَّ الْفَرْعَ لَا يَفْعَلُهُ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَهُ كَالْحَدِّ بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ الْمَعْصِيَةِ الْخَاصَّةِ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْأَجْنَبِيَّ هُنَا لَا يَرْمِي بِخِلَافِهِ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ (فَرَمَاهُ) أَيْ: ذُو الْحَرَمِ، وَلَوْ غَيْرَ صَاحِبِ الدَّارِ، أَوْ رَمَتْهُ الْمَنْظُورُ إلَيْهَا كَمَا بَحَثَ الْأَوَّلَ الْبُلْقِينِيُّ وَالثَّانِيَ غَيْرُهُ فِي حَالِ نَظَرِهِ لَا إنْ وَلِيَ (بِخَفِيفٍ كَحَصَاةٍ) أَوْ ثَقِيلٍ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ (فَأَعْمَاهُ أَوْ أَصَابَ قُرْبَ عَيْنِهِ) مِمَّا يُخْطِئُ إلَيْهِ مِنْهُ غَالِبًا وَلَمْ يَقْصِدْ الرَّمْيَ لِذَلِكَ الْمَحَلِّ ابْتِدَاءً (فَجَرَحَهُ فَمَاتَ فَهَدَرٌ) ، وَإِنْ أَمْكَنَ زَجْرُهُ بِالْكَلَامِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ» . وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحِهِ: «فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ» ، وَصَحَّ خَبَرُ: «لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْك بِغَيْرِ إذْنِك فَفَقَأْت عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْك مِنْ حَرَجٍ» ، وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ الْمُرَاهِقِ غَيْرَ مُكَلَّفٍ؛ لِأَنَّ الرَّمْيَ لِدَفْعِ مَفْسَدَةِ النَّظَرِ، وَهِيَ حَاصِلَةٌ بِهِ لِمَا أَمَرَ أَنَّهُ فِي النَّظَرِ كَالْبَالِغِ؛ وَمِنْ ثَمَّ مَنْ يَرَى أَنَّهُ لَيْسَ مِثْلَهُ فِيهِ لَا يَجُوزُ رَمْيُهُ هُنَا وَفَارَقَ مَنْ لَهُ نَحْوُ مَحْرَمٍ بِأَنَّ هَذَا شُبْهَتُهُ فِي الْمَحَلِّ الْمَنْظُورِ، وَالْمُرَاهِقُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّ هَذَا مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ، وَمِنْ ثَمَّ دَفْعُ صَبِيٍّ صَالَ لَكِنَّهُ هُنَا لَا يَتَقَيَّدُ بِالْمُرَاهِقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ رَمْيُهُ (بِشَرْطِ عَدَمِ) حِلِّ النَّظَرِ بِخِلَافِهِ لِنَحْوِ خِطْبَةٍ بِشَرْطِهِ وَعَدَمِ شُبْهَةٍ كَمَا مَرَّ، بِأَنْ لَا يَكُونَ ثَمَّ نَحْوُ مَتَاعٍ أَوْ (زَوْجَةٍ) أَوْ أَمَةٍ وَلَوْ مُجَرَّدَتَيْنِ.
(وَمَحْرَمٍ) مَسْتُورٍ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ (لِلنَّاظِرِ) ، وَإِلَّا لَمْ يَحُزْ رَمْيُهُ لِعُذْرِهِ حِينَئِذٍ، وَيَكْفِي عَلَى الْأَوْجَهِ كَوْنُ الْمَحَلِّ مَسْكَنَ أَحَدِ مَنْ ذُكِرَ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ فِيهِ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ مَوْجُودَةٌ حِينَئِذٍ. (قِيلَ وَ) بِشَرْطِ عَدَمِ (اسْتِتَارِ الْحَرَمِ) ، وَإِلَّا بِأَنْ اسْتَتَرْنَ أَوْ كُنَّ فِي مُنْعَطَفٍ لَا يَرَاهُنَّ النَّاظِرُ لَمْ يَجُزْ رَمْيُهُ، وَالْأَصَحُّ لَا فَرْقَ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ وَحَسْمًا لِمَادَّةِ النَّظَرِ، وَمَرَّ أَنَّ نَحْوَ الرَّجُلِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُتَجَرِّدًا وَحِينَئِذٍ فَهَلْ تَجَرُّدُهُ فِي مُنْعَطَفٍ لَا يَرَاهُ مِنْهُ النَّاظِرُ يُبِيحُ رَمْيَهُ اكْتِفَاءً بِالنَّظَرِ بِالْقُوَّةِ كَمَا فِي الْمَرْأَةِ أَوْ يُفَرَّقُ؟ مَحَلُّ نَظَرٍ وَعَدَمُ الْفَرْقِ أَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ (قِيلَ وَ) بِشَرْطِ (إنْذَارٍ قَبْلَ رَمْيِهِ) تَقْدِيمًا لِلْأَخَفِّ كَمَا مَرَّ وَالْأَصَحُّ عَدَمُ وُجُوبِهِ لِلْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ، نَعَمْ بَحَثَ الْإِمَامُ أَنَّ مَا يُوثَقُ بِكَوْنِهِ دَافِعًا كَتَخْوِيفٍ
ــ
[حاشية الشرواني]
تِلْكَ) أَيْ: كُلٌّ مِنْ مَعْصِيَةِ الْقَذْفِ وَالْقَتْلِ. (قَوْلُهُ: دَفْعًا لَهُ عَنْهَا) أَيْ: لِلْأَصْلِ عَنْ مَعْصِيَةِ النَّظَرِ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا الْكَلَامُ هُنَا فِي الرَّمْيِ الْمَخْصُوصِ إلَخْ) أَيْ: مَعَ إمْكَانِ الْمَنْعِ مِنْهُ بِنَحْوِ هَرَبِ الْحُرْمَةِ. (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ) أَيْ: مِنْ الْقَذْفِ وَالْقَتْلِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ) أَيْ: فَإِنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: أَيْ: ذُو الْحَرَمِ) إلَى قَوْلِهِ: وَيَكْفِي عَلَى الْأَوْجَهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ أَمْكَنَ زَجْرُهُ بِالْكَلَامِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: ذُو الْحَرَمِ إلَخْ) زَادَ النِّهَايَةُ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ النَّاظِرِ مِنْ مِلْكِهِ أَوْ مِنْ شَارِعٍ اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ: قَوْلُهُ: النَّاظِرَ بِالنَّصْبِ بَيَانُ الضَّمِيرِ الْمَنْصُوبِ فِي الْمَتْنِ كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ: ذُو الْحَرَمِ بَيَانٌ لِلضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ، وَقَوْلُهُ: مِنْ مِلْكِهِ أَوْ مِنْ شَارِعٍ أَيْ: أَوْ غَيْرِ هِمَا اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ غَيْرَ صَاحِبِ الدَّارِ) أَيْ: وَهُوَ ذُو الْحَرَمِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ كَأَبِي الزَّوْجَةِ وَأَخِيهَا اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُول: وَيُغْنِي عَنْ الْغَايَةِ الْمَذْكُورَةِ مَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحٍ فِي دَارِهِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهَا ذَا الْحَرَمِ الْغَيْرِ السَّاكِنِ فِي الدَّارِ حِينَ النَّظَرِ، وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي كَمَا بَحَثَ الْأَوَّلَ الْبُلْقِينِيُّ إذْ السَّاكِنُ فِي الدَّارِ بِإِذْنِ صَاحِبِهَا دَاخِلٌ فِيمَا قَدَّمَهُ هُنَاكَ فَلَا مَعْنَى لِبَحْثِ الْبُلْقِينِيِّ لَهُ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: فِي حَالِ نَظَرِهِ) إلَى قَوْلِهِ: وَمِنْ ثَمَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ أَمْكَنَ زَجْرُهُ بِالْكَلَامِ. (قَوْلُهُ: فِي حَالِ نَظَرِهِ) مُتَعَلِّقٌ بَرَمَاهُ خَرَجَ بِهِ مَا عَطَفَهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ لَا إنْ وَلِيَ اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: مِنْهُ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَمْكَنَ زَجْرُهُ بِالْكَلَامِ) هَذَا التَّعْمِيمُ لِمُجَرَّدِ حِلِّ الْمَتْنِ، وَإِلَّا فَفِيهِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي فِي شَرْحِ: قِيلَ وَإِنْذَارٌ قَبْلَ رَمْيِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ الْمُرَاهِقِ إلَخْ) هَذَا دَفْعٌ لَا يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ السَّابِقِ: وَمُرَاهِقًا اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ) أَيْ: الْمُرَاهِقُ. (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ هَذَا) أَيْ: الرَّمْيَ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ) أَيْ: الصَّبِيَّ هُنَا أَيْ: فِي الصِّيَالِ. (قَوْلُهُ: حَلَّ النَّظَرُ) إلَى قَوْلِهِ وَيَكْفِي فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: بِشَرْطِهِ، وَقَوْلُهُ: وَلَوْ مُجَرَّدَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ: النَّظَرِ. (قَوْلُهُ: وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ) الصَّوَابُ أَنَّهَا بِحَالِهَا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ سم أَيْ: لِأَنَّ الْقَصْدَ عَدَمُ الْجَمِيعِ، وَلَيْسَ الْقَصْدُ عَدَمَ أَحَدِهِمَا، وَإِنْ وَجَدَ الْآخَرَ لِفَسَادِهِ اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: كَوْنُ الْمَحَلِّ مَسْكَنَ إلَخْ) ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَسْكَنَهُ لَكِنَّهُ كَانَ هُنَاكَ بِإِذْنِ مُسْتَحِقِّ الْمَنْفَعَةِ لِحَاجَةٍ فَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ كَذَلِكَ اهـ. سم وَلَكَ أَنْ تَقُولَ: إنَّهُ دَاخِلٌ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ إذْ الْمُرَادُ بِالْمَسْكَنِ مَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ، وَلَوْ بِنَحْوِ الْعَارِيَّةِ كَمَا مَرَّ فِي الشَّارِحِ فِي دَارِهِ. (قَوْلُهُ: مَنْ ذُكِرَ) الْأَوْلَى مَا ذُكِرَ لِيَشْمَلَ الْمَتَاعَ. (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ: عَدَمُ كَوْنِ مَنْ ذُكِرَ فِي الْمَسْكَنِ. (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ لَا فَرْقَ إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَحَسْمًا لِمَادَّةِ النَّظَرِ) أَيْ: فَقَدْ يُرِيدُ سَتْرَ حَرَمِهِ عَنْ النَّاسِ، وَإِنْ كُنَّ مُسْتَتِرَاتٍ مُغْنِي وَأَسْنَى. (قَوْلُهُ: تَقْدِيمًا لِلْأَخَفِّ) إلَى قَوْلِهِ: حَيْثُ لَمْ يَخَفْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: لِلْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ: وَيُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: حَيْثُ لَمْ يَخَفْ مُبَادَرَةَ الصَّائِلِ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي الصِّيَالِ. (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ عَدَمُ وُجُوبِهِ) ، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى إنْذَارٍ لَا يُفِيدُ، وَإِلَّا وَجَبَ تَقْدِيمُهُ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَهُوَ مُرَادُهُمْ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرُوهُ فِي دَفْعِ الصَّائِلِ مِنْ تَعَيُّنِ الْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش: قَوْلُهُ: وَإِلَّا وَجَبَ تَقْدِيمُهُ ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ: لِلْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ) إذْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا الْإِنْذَارَ اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ بَحَثَ الْإِمَامُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَالَ الْإِمَامُ: وَمَجَالُ التَّرَدُّدِ فِي الْكَلَامِ الَّذِي هُوَ مَوْعِظَةٌ وَتَخْجِيلٌ قَدْ يُفِيدُ، وَقَدْ لَا يُفِيدُ فَأَمَّا مَا يُوثَقُ إلَخْ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي
[حاشية ابن قاسم العبادي]
إلَى حَرَمِهِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى أَوْ) فِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى، بَلْ الصَّوَابُ أَنَّهَا بِحَالِهَا. (قَوْلُهُ: مَسْكَنُ أَحَدِ مَنْ ذُكِرَ) لَوْ لَمْ يَكُنْ مَسْكَنَهُ لَكِنَّهُ كَانَ هُنَاكَ بِإِذْنِ مُسْتَحِقِّ الْمَنْفَعَةِ لِحَاجَةٍ فَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ عَدَمُ وُجُوبِهِ) وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى إنْذَارٍ لَا يُفِيدُ وَإِلَّا وَجَبَ تَقْدِيمُهُ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ، وَهُوَ مُرَادُهُمْ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرُوهُ فِي دَفْعِ الصَّائِلِ مِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute