وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَتِهِ وَبِتَفْسِيرِ الْإِمَامِ هَذَا يَنْدَفِعُ تَنْظِيرُ الْأَذْرَعِيِّ فِي الْقَوَدِ بِأَنَّهُ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ إذْ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ يَقْبَلُهُمَا، ثُمَّ رَأَيْت الْبُلْقِينِيَّ صَرَّحَ بِهِ فَقَالَ: لَيْسَ صُورَةُ الْبَيِّنَةِ الَّتِي لَمْ يَبْحَثْ عَنْهَا شُبْهَةً (وَإِلَّا) يُقَصِّرْ فِي اخْتِبَارِهِمَا، بَلْ بَحَثَ عَنْهُ (فَالْقَوْلَانِ) ، أَظْهَرُهُمَا: أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَالثَّانِي فِي بَيْتِ الْمَالِ (فَإِنْ ضَمِنَا عَاقِلَةً أَوْ بَيْتَ مَالٍ فَلَا رُجُوعَ) لِأَحَدِهِمَا (عَلَى الْعَبْدَيْنِ وَالذِّمِّيَّيْنِ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِزَعْمِهِمَا الصِّدْقَ. وَالْمُتَعَدِّي هُوَ الْإِمَامُ بِعَدَمِ بَحْثِهِ عَنْهُمَا. وَكَذَا الْمُرَاهِقَانِ وَالْفَاسِقَانِ غَيْرُ الْمُتَجَاهِرَيْنِ بِخِلَافِهِمَا فَيَرْجِعُ عَلَيْهِمَا عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِمَا يُشْعِرُ بِتَدْلِيسٍ وَتَغْرِيرٍ مِنْهُمَا حَتَّى قَبِلَا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَمْ يُقَصِّرْ فِي الْبَحْثِ عَنْهُمَا، (وَمَنْ) عَالَجَ كَأَنْ (حُجِمَ أَوْ فُصِدَ بِإِذْنٍ) مُعْتَبَرٍ مِمَّنْ جَازَ لَهُ تَوَلِّي ذَلِكَ فَحَصَلَ تَلَفٌ (لَمْ يَضْمَنْ) ، وَإِلَّا لَمَا تَوَلَّى أَحَدٌ ذَلِكَ، وَذَكَرَ ابْنُ سُرَيْجٍ أَنَّهُ لَوْ سَرَى مِنْ فِعْلِ الطَّبِيبِ هَلَاكٌ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْحِذْقِ فِي صَنْعَتِهِ لَمْ يَضْمَنْ إجْمَاعًا وَإِلَّا ضَمِنَ قَوَدٌ أَوْ غَيْرُهُ لِتَغْرِيرِهِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ، وَفِي هَذَا رَدٌّ لِإِفْتَاءِ ابْنِ الصَّلَاحِ بِأَنَّ شَرْطَ عَدَمِ ضَمَانِهِ أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ الْمَرِيضُ الدَّوَاءَ، وَإِلَّا لَمْ يَتَنَاوَلْ إذْنُهُ مَا يَكُونُ سَبِيلًا لِلْإِتْلَافِ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِذْنِ تُقَيِّدُهُ الْقَرِينَةُ بِغَيْرِ الْمُتْلِفِ، وَيُجَابُ بِحَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى غَيْرِ الْحَاذِقِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ الَّذِي اتَّفَقَ أَهْلُ فَنِّهِ عَلَى إحَاطَتِهِ بِهِ بِحَيْثُ يَكُونُ خَطَؤُهُ فِيهِ نَادِرًا جِدًّا، وَكَالطَّبِيبِ فِيمَا ذُكِرَ الْجَرَائِحِيُّ، بَلْ هُوَ مِنْ أَفْرَادِهِ كَالْكَحَّالِ
(وَقَتْلُ جَلَّادٍ وَضَرْبُهُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ كَمُبَاشَرَةِ الْإِمَامِ إنْ جَهِلَ ظُلْمَهُ) كَأَنْ اعْتَقَدَ الْإِمَامُ تَحْرِيمَهُ وَالْجَلَّادُ حِلَّهُ (وَخَطَأَهُ) فَيَضْمَنُ الْإِمَامُ لَا الْجَلَّادُ؛ لِأَنَّهُ آلَتُهُ وَلِئَلَّا يَرْغَبَ النَّاسُ عَنْهُ، نَعَمْ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ فِي الْقَتْلِ، وَنَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ صَاحِبِ الْوَافِي وَأَقَرَّهُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ اعْتَقَدَ وُجُوبَ طَاعَةِ الْإِمَامِ فِي الْمَعْصِيَةِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى انْتَهَى، وَبِتَسْلِيمِهِ فَهُوَ إنَّمَا يَكُونُ شُبْهَةً فِي دَفْعِ الْقَوَدِ لَا الْمَالِ، وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ وُجُوبُهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ شَيْءٌ إلَّا إنْ أَكْرَهَهُ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: (وَإِلَّا)
ــ
[حاشية الشرواني]
شُرُوطُ الْعَمْدِ بِأَنْ كَانَ التَّعْذِيبُ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَتِهِ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ اهـ. سم قَالَ الرَّشِيدِيُّ: اُنْظُرْ مَا صُورَةُ الْعَمْدِ وَغَيْرِهِ، وَاَلَّذِي فِي كَلَامِ غَيْرِهِ إنَّمَا هُوَ التَّرَدُّدُ فِيمَا ذُكِرَ هَلْ يُوجِبُ الْقَوَدَ أَوْ الدِّيَةَ اهـ. (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ قَوْلُهُ: بِأَنْ تَرَكَهُ بِالْكُلِّيَّةِ. (قَوْلُهُ: يَنْدَفِعُ إلَخْ) هَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى أَنَّ مَالِكًا وَغَيْرَهُ إنَّمَا يَقُولُونَ: بِالْقَبُولِ عِنْدَ الْبَحْثِ فِي الْجُمْلَةِ وَأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْبَحْثَ أَصْلًا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، وَهُوَ خِلَافُ الْمَفْهُومِ مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: إذْ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ يَقْبَلُهُمَا) يَعْنِي الْعَبْدَيْنِ إذْ هَذَا هُوَ الَّذِي فِي كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: يَقْبَلُهُمَا) كَانَ الظَّاهِرُ التَّثْنِيَةَ أَوْ الْجَمْعَ. (قَوْلُهُ: صَرَّحَ بِهِ) أَيْ: بِمَا تَضَمَّنَهُ الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ مِنْ عَدَمِ الشُّبْهَةِ هُنَا. (قَوْلُهُ: بَلْ بَحَثَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى بَلْ بَحَثَ وَبَذَلَ وُسْعَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: عَنْهُ) كَانَ الظَّاهِرُ عَنْهُمَا كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِيمَا يَأْتِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَإِنْ ضَمِنَا عَاقِلَةً) أَيْ: عَلَى الْأَظْهَرِ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ أَيْ: عَلَى مُقَابِلِهِ مُغْنِي وع ش. (قَوْلُهُ: بِعَدَمِ بَحْثِهِ عَنْهُمَا) كَانَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ كَمَالِ بَحْثِهِ عَنْهُمَا لِقَوْلِهِ: السَّابِقِ بَلْ بَحَثَ عَنْهُ اهـ. سم قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَعِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ وَقَدْ يُنْسَبُ الْقَاضِي إلَى تَقْصِيرٍ فِي الْبَحْثِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْمُرَاهِقَانِ) إلَى قَوْلِهِ: وَذَكَرَ ابْنُ سُرَيْجٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: لِأَنَّ الْفَرْضَ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْمُرَاهِقَانِ) أَيْ: وَالْعَدُوَّانِ اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَالْفَاسِقَانِ إلَخْ) أَيْ: وَالْمَرْأَتَانِ اهـ. أَسْنَى. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِمَا إلَخْ) أَيْ: الْمُتَجَاهِرَيْنِ بِالْفِسْقِ وَلَا يُقَالُ: إنَّ الذِّمِّيَّ كَالْمُتَجَاهِرِ؛ لِأَنَّ عَقِيدَتَهُ لَا تُخَالِفُ ذَلِكَ. (تَنْبِيهٌ)
أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُزَكِّيَيْنِ وَهُوَ مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ قُبَيْلَ الدَّعَاوَى لَكِنْ فِي أَصْلِهَا فِي الْقِصَاصِ أَنَّ الْمُزَكِّيَ الرَّاجِعَ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْقِصَاصُ وَالضَّمَانُ فِي الْأَصَحِّ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ: مُعْتَبَرٌ) صِفَةُ إذْنٍ لَكِنْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: مِمَّنْ جَازَ إلَخْ. (قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَضْمَنْ) أَيْ: مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ إنْ لَمْ يُخْطِئْ فَإِنْ أَخْطَأَ ضَمِنَ، وَتَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْخَاتِنِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطَّبِيبَ إذَا لَمْ يَتَعَدَّ لَمْ يَضْمَنْ اهـ. مُغْنِي أَيْ: إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحِذْقِ اهـ. سُلْطَانٌ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَلَوْ أَخْطَأَ الطَّبِيبُ فِي الْمُعَالَجَةِ وَحَصَلَ مِنْهُ التَّلَفُ وَجَبَتْ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَكَذَا مَنْ تَطَبَّبَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَمَا قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ اهـ.
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: لَمْ يَضْمَنْ أَيْ: إذَا كَانَ عَارِفًا، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا؛ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ بِالْمُعَالَجَةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ مُعَالَجَتِهِ وَعَدَمِ ضَمَانِهِ قَبُولُ خَبَرِهِ وَيُعْلَمُ كَوْنُهُ عَارِفًا بِالطِّبِّ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ عَالِمَيْنِ بِالطِّبِّ بِمَعْرِفَتِهِ، وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِاشْتِهَارِهِ بِالْمَعْرِفَةِ بِذَلِكَ؛ لِكَثْرَةِ الشِّفَاءِ بِمُعَالَجَتِهِ، وَقَوْلُهُ: وَكَذَا أَيْ: تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ بِحَمْلِ كَلَامِهِ إلَخْ) وَالْحَاصِلُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ إنْ عَيَّنَ لَهُ الْمَرِيضُ الدَّوَاءَ فَلَا ضَمَانَ مُطْلَقًا، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ حَاذِقًا فَلَا ضَمَانَ أَوْ غَيْرَ حَاذِقٍ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ اهـ. سم. (قَوْلُهُ: بِحَمْلِ كَلَامِهِ) أَيْ: ابْنِ الصَّلَاحِ
. (قَوْلُهُ: فَيَضْمَنُ الْإِمَامُ) إلَى قَوْلِهِ: وَبِتَسْلِيمِهِ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَيَضْمَنُ الْإِمَامُ) قَوَدًا وَمَالًا اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ: نَحْوِ الْجَلْدِ. (قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ) أَيْ: لِلْجَلَّادِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَأَقَرَّهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَالزِّيَادِيُّ. (قَوْلُهُ: إنَّ مِثْلَ ذَلِكَ) أَيْ: فِي ضَمَانِ الْإِمَامِ دُونَ الْجَلَّادِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَبِتَسْلِيمِهِ إلَخْ) يَنْبَغِي فَرْضُ الْكَلَامِ فِي غَيْرِ الْأَعْجَمِيِّ الَّذِي يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ الْآمِرِ، أَمَّا هُوَ فَالضَّمَانُ عَلَى آمِرِهِ إمَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وُجُوبُهُ) أَيْ: الْمَالِ عَلَيْهِ أَيْ: الْجَلَّادِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: بِأَنْ عَلِمَ) إلَى قَوْلِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَتِهِ) أَيْ: وَإِلَّا يَتَعَمَّدْ (قَوْلُهُ: بِعَدَمِ بَحْثِهِ) كَانَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ كَمَالِ بَحْثِهِ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ، بَلْ بَحَثَ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ) عَلَيْهِ م ر. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْفَرْضَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الرُّجُوعِ عَلَيْهِمَا فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ، وَهُوَ مَا إذَا قَصَّرَ فِي اخْتِبَارِهَا بِأَنْ تَرَكَهُ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يَتَنَاوَلْ إذْنُهُ مَا يَكُونُ سَبَبًا لِلْإِتْلَافِ إلَخْ) فِي الْأَنْوَارِ مَا نَصُّهُ: وَلَوْ أَخْطَأَ الطَّبِيبُ فِي الْمُعَالَجَةِ وَحَصَلَ مِنْهُ التَّلَفُ وَجَبَتْ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَكَذَا مَنْ تَطَبَّبَ بِغَيْرِ عِلْمٍ اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ) فَالْحَاصِلُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ إنْ عَيَّنَ لَهُ الْمَرِيضُ الدَّوَاءَ فَلَا ضَمَانَ مُطْلَقًا وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ حَاذِفًا