للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى دَابَّتِهِ، وَعَادَتُهَا الضَّرَاوَةُ بِشَيْءٍ مِنْ أَعْضَائِهَا وَلَمْ يُعْلِمْهُ بِهَا فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا مَعَ الْأَجِيرِ فَالدَّعْوَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا بِيَدِهِ، لَكِنَّ الْمَالِكَ غَرَّهُ بِعَدَمِ إعْلَامِهِ بِهَا فَيَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَهُ عَلَيْهِ

فَإِنْ أَنْكَرَ الْأَجِيرُ إتْلَافَهَا حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الدَّابَّةِ مَنْسُوبٌ لِمَنْ هِيَ بِيَدِهِ، وَلَوْ رَبَطَ فَرَسَهُ فِي خَانٍ فَقَالَ لِصَغِيرٍ: خُذْ مِنْ هَذَا التِّبْنِ وَاعْلِفْهَا فَفَعَلَ فَرَفَسَتْهُ فَمَاتَ وَهُوَ حَاضِرٌ وَلَمْ يُحَذِّرْهُ مِنْهَا وَكَانَتْ رَمُوحًا ضَمِنَهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ

(وَلَوْ بَالَتْ أَوْ رَاثَتْ بِطَرِيقٍ فَتَلِفَ بِهِ نَفْسٌ أَوْ مَالٌ فَلَا ضَمَانَ) ، وَإِلَّا لَامْتَنَعَ النَّاسُ مِنْ الْمُرُورِ وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ هَذَا مَا مَشَيَا عَلَيْهِ هُنَا، وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ، وَالْمَنْقُولُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَالْأَصْحَابِ مَا جَرَيَا عَلَيْهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ الضَّمَانِ حَيْثُ لَمْ يَتَعَمَّدْ الْمَارُّ الْمَشْيَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الِارْتِفَاقَ بِالطَّرِيقِ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَمَا هُنَا لَا يُنْكَرُ اتِّجَاهُهُ، لَكِنَّ الْمَذْهَبَ نُقِلَ انْتَهَى، وَيُؤَيِّدُ الِاتِّجَاهَ قَاعِدَةُ أَنَّ مَا بِالْبَابِ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الِاعْتِنَاءَ بِتَحْرِيرِ مَا فِيهِ أَكْثَرُ وَمِنْ الْمُقَرَّرِ أَنَّهُمَا لَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِمَا بِمُخَالَفَتِهِمَا لِمَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ لِمَا أَشَرْت إلَيْهِ فِي شَرْحِ الْخُطْبَةِ.

(وَيَحْتَرِزُ) الْمَارُّ بِطَرِيقٍ (عَمَّا لَا يُعْتَادُ) فِيهَا (كَرَكْضٍ شَدِيدٍ فِي وَحْلٍ) أَوْ فِي مَجْمَعِ النَّاسِ، (فَإِنْ خَالَفَ ضَمِنَ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ) ؛ لِتَعَدِّيهِ كَمَا لَوْ سَاقَ الْإِبِلَ غَيْرَ مَقْطُورَةٍ أَوْ الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ فِي السُّوقِ أَوْ رَكِبَ فِيهِ مَا لَا يُرْكَبُ مِثْلُهُ إلَّا فِي صَحْرَاءَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَكَضَ، أَمَّا الرَّكْضُ الْمُعْتَادُ فَلَا يَضْمَنُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ كَذَا قَالَاهُ كَالْإِمَامِ، وَفَرَّعَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى مَا مَرَّ عَنْهُ فِي الْمَتْنِ فَعَلَى مُقَابِلِهِ الْمَنْقُولِ يَضْمَنُ بِهِ أَيْضًا

. (وَمَنْ حَمَلَ حَطَبًا عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ بَهِيمَةً) وَهُوَ مَعَهَا، وَسَيَأْتِي حُكْمُ مَا لَوْ أَرْسَلَهَا (فَحَكَّ بِنَاءً فَسَقَطَ ضَمِنَهُ) لَيْلًا وَنَهَارًا؛ لِوُجُودِ التَّلَفِ بِفِعْلِهِ أَوْ فِعْلِ دَابَّتِهِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهِ، نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُسْتَحَقَّ الْهَدْمُ وَلَمْ يَتْلَفْ مِنْ الْآلَةِ شَيْءٌ فَلَا ضَمَانَ، وَمَثَّلَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِبِنَاءٍ بُنِيَ مَائِلًا، أَوْ ثَمَّ مَالٌ وَأَضَرَّ بِالْمَارَّةِ فِيهِمَا وَمَرَّ فِي الْجِنَايَاتِ مَا يَرُدُّ الثَّانِيَ

. (وَإِنْ دَخَلَ) حَامِلُ الْحَطَبِ (سُوقًا فَتَلِفَ بِهِ نَفْسٌ أَوْ مَالٌ)

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ: عَلَى دَابَّتِهِ) أَيْ: الْمُكْتَرِي. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعْلِمْهُ) أَيْ: الْمُسْتَأْجِرُ الْأَجِيرَ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَبَطَ) إلَى قَوْلِهِ: وَالْمَنْقُولُ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: فَرَسَهُ فِي خَانٍ) أَيْ: مَثَلًا. (قَوْلُهُ: فَقَالَ إلَخْ) الْفَاءُ لِمُطْلَقِ التَّرْتِيبِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: فَفَعَلَ) أَيْ: الصَّغِيرُ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْفَاءَ هُنَا لِلتَّعْقِيبِ الْعُرْفِيِّ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ حَاضِرٌ إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ هُوَ قَيْدٌ؟ وَمَا وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِهِ؟ اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش مَفْهُومُهُ عَدَمُ الضَّمَانِ إذَا كَانَ غَائِبًا وَلَمْ يُحَذِّرْهُ، وَهِيَ رَمُوحٌ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّهُ تَسَبَّبَ فِي إتْلَافِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُحَذِّرْهُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ التَّحْذِيرُ حَالَ الرُّمْحِ بِأَنَّ رَآهَا تَرْمَحُهُ فَلَمْ يُحَذِّرْهُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. رَشِيدِيٌّ وَلَا يُخْفَى بُعْدُهُ. (قَوْلُهُ: عَلَى عَاقِلَتِهِ) أَيْ: الْآمِرِ اهـ. ع ش

. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ بَالَتْ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ وَاقِفَةً اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَتَلِفَ بِهِ نَفْسٌ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ بِالزَّلَقِ فِيهِ بَعْدَ ذَهَابِهَا ع ش. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَامْتَنَعَ) إلَى قَوْلِهِ: وَيُؤَيِّدُ الِاتِّجَاهَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ. (قَوْلُهُ: وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ) أَيْ: إلَى الْمَنْعِ. (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: مَا جَزَمَ بِهِ مِنْ عَدَمِ الضَّمَانِ اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ: مَا مَشَيَا عَلَيْهِ) أَيْ: فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ زَعَمَ كَثِيرٌ أَنَّ نَصَّ الْأُمِّ وَالْأَصْحَابِ الضَّمَانُ نِهَايَةٌ اهـ. سم وَظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَيُؤَيِّدُ الِاتِّجَاهَ إلَخْ اعْتِمَادُهُ أَيْضًا وَاعْتَمَدَ الْمَنْهَجُ وَالْمُغْنِي مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْأُمُّ وَالْأَصْحَابُ مِنْ الضَّمَانِ. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ) أَيْ: فِي بَابِ الْحَجِّ. (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ بِهِ) أَيْ: بِمَا جَرَيَا عَلَيْهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ. (قَوْلُهُ: مِنْ الضَّمَانِ) بَيَانٌ لِمَا جَرَيَا عَلَيْهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يَتَعَمَّدُ الْمَارُّ الْمَشْيَ عَلَيْهِ) فَلَوْ مَشَى قَصْدًا عَلَى مَوْضِعِ الرَّوْثِ أَوْ الْبَوْلِ فَتَلِفَ بِهِ فَلَا ضَمَانَ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ أَيْضًا هُنَاكَ اهـ. مُغْنِي، وَقَوْلُهُ: فَلَا ضَمَانَ أَيْ: قَطْعًا كَمَا فِي ع ش، وَقَوْلُهُ: هُنَاكَ أَيْ: فِي بَابِ الْحَجِّ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الِاتِّفَاقَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلضَّمَانِ الْمَنْقُولِ عَنْ النَّصِّ وَالْأَصْحَابِ. (قَوْلُهُ: وَمَا هُنَا) أَيْ: مِنْ عَدَمِ الضَّمَانِ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْ الْمُقَرَّرِ) إلَى قَوْلِهِ: كَذَا قَالَاهُ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ الْمُقَرَّرِ أَنَّهُمَا لَا يُعْتَرَضُ إلَخْ) لَكِنْ يُشْكِلُ بِمُخَالَفَتِهِ النَّصَّ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُقَالُ: الْمُخَالِفُ يُؤَوِّلُ النَّصَّ وَيَتَمَسَّكُ عَلَى مَا ادَّعَاهُ بِنَصٍّ آخَرَ مَثَلًا اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: لِمَا أَشَرْتَ إلَيْهِ فِي شَرْحِ الْخُطْبَةِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ فِي شَرْحِ وَقَدْ الْتَزَمَ مُصَنِّفُهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنْ يَنُصَّ عَلَى مَا صَحَّحَهُ مُعْظَمُ الْأَصْحَابِ، نَصُّهَا وَهَذَا حَيْثُ لَا دَلِيلَ يُعَضِّدُ مَا عَلَيْهِ الْأَقَلُّونَ وَإِلَّا اتَّبَعُوا وَمِنْ ثَمَّ وَقَعَ لَهُمَا أَعْنِي الشَّيْخَيْنِ تَرْجِيحُ مَا عَلَيْهِ الْأَقَلُّ وَلَوْ وَاحِدًا فِي مُقَابَلَةِ الْأَصْحَابِ اهـ.

. (قَوْلُهُ: الْمَارُّ بِطَرِيقٍ) إلَى قَوْلِهِ: وَمِثْلُهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَهُوَ مَعَهَا إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ سَاقَ الْإِبِلَ إلَخْ) قَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ضَمَانُ مَنْ مَعَ الْإِبِلِ سَائِقًا أَوْ غَيْرَهُ، وَلَوْ مَقْطُورَةً سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ الْبَقَرَ أَوْ الْغَنَمَ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ وَاحِدَةً اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: إلَّا فِي الصَّحْرَاءِ) كَالدَّوَابِّ الشَّرِسَةِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: فَلَا يَضْمَنُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ) فَلَوْ رَكَضَهَا كَالْعَادَةِ رَكْضًا وَمَحَلًّا وَطَارَتْ حَصَاةٌ لِعَيْنِ إنْسَانٍ لَمْ يَضْمَنْ اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ: الْمَنْقُولِ) أَيْ: عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَالْأَصْحَابِ

. (قَوْلُ الْمَتْنِ: أَوْ بَهِيمَةً) أَيْ: عَلَيْهَا اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَسَقَطَ ضَمِنَهُ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا سَقَطَ فِي الْحَالِ فَلَوْ وَقَفَ سَاعَةً ثُمَّ سَقَطَ فَكَمَنْ أَسْنَدَ خَشَبَةً إلَى جِدَارِ الْغَيْرِ فَلَا يَضْمَنُ انْتَهَى، وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يُنْسَبْ السُّقُوطُ إلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ: بُنِيَ مَائِلًا) أَيْ: إلَى شَارِعٍ أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ اهـ. نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ ثُمَّ مَالَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَا إنْ كَانَ مُسْتَوِيًا ثَمَّ مَالَ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ اهـ.

(قَوْلُهُ: حَامِلُ الْحَطَبِ) أَيْ: عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ عَلَى بَهِيمَةٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ: سُوقًا) أَيْ: مَثَلًا اهـ.

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَهُوَ حَاضِرٌ) مَفْهُومُهُ عَدَمُ الضَّمَانِ إذَا كَانَ غَائِبًا وَلَمْ يُحَذِّرْهُ وَهِيَ رَمُوحٌ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر ش. (قَوْلُهُ: وَمِنْ الْمُقَرَّرِ أَنَّهُمَا لَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِمَا بِمُخَالَفَتِهِمَا لِمَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ) لَكِنْ يُشْكِلُ بِمُخَالَفَتِهِ النَّصَّ

(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ سَاقَ الْإِبِلَ غَيْرَ مَقْطُورَةٍ) قَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ضَمَانُهُ مَعَ الْإِبِلِ سَائِقًا أَوْ غَيْرَهُ وَلَوْ مَقْطُورَةً

. (قَوْلُهُ: وَمَرَّ فِي الْجِنَايَاتِ مَا يَرُدُّ الثَّانِيَ) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّمْثِيلُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>