لَا أَصْلَ لَهُ. (وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ) لِعَدَمِ الْتِزَامِهِمَا. (فَإِنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ قَلِيلًا كَسَاعَةٍ مِنْ شَهْرٍ) وَنَحْوِ يَوْمٍ مِنْ سَنَةٍ. (لَزِمَتْهُ) وَيَظْهَرُ ضَبْطُهُ بِأَنْ تَكُونَ أَوْقَاتُ الْجُنُونِ فِي السَّنَةِ لَوْ لُفِّقَتْ لَمْ تُقَابَلْ بِأُجْرَةٍ غَالِبًا وَقَدْ يُؤْخَذُ هَذَا مِنْ قَوْلِهِمْ. (أَوْ تَقَطَّعَ كَثِيرًا كَيَوْمٍ وَيَوْمٍ فَالْأَصَحُّ تَلْفِيقُ الْإِفَاقَةِ) إنْ أَمْكَنَ. (فَإِذَا بَلَغَتْ) أَيَّامُ الْإِفَاقَةِ. (سَنَةً وَجَبَتْ) الْجِزْيَةُ لِسُكْنَاهُ سَنَةً بِدَارِنَا وَهُوَ كَامِلٌ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أُجْرِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْجُنُونِ فِي الْكُلِّ عَلَى الْأَوْجَهِ وَكَذَا لَوْ قَلَّتْ إفَاقَتُهُ بِحَيْثُ لَمْ يُقَابَلْ مَجْمُوعُهَا بِأُجْرَةٍ وَطُرُوُّ جُنُونٍ أَثْنَاءَ الْحَوْلِ كَطُرُوِّ مَوْتٍ أَثْنَاءَهُ
(وَلَوْ بَلَغَ ابْنُ ذِمِّيٍّ) أَوْ أَفَاقَ أَوْ عَتَقَ قِنٌّ ذِمِّيٌّ أَوْ مُسْلِمٌ. (وَلَمْ يَبْذُلْ جِزْيَةً أُلْحِقَ بِمَأْمَنِهِ) وَلَا يُغْتَالُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي أَمَانِ أَبِيهِ أَوْ سَيِّدِهِ تَبَعًا. (فَإِنْ بَذَلَهَا) وَلَوْ سَفِيهًا. (عُقِدَ لَهُ) عَقْدٌ جَدِيدٌ لِاسْتِقْلَالِهِ حِينَئِذٍ. (وَقِيلَ عَلَيْهِ كَجِزْيَةِ أَبِيهِ) وَيُكْتَفَى بِعَقْدِ أَبِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَبِعَهُ فِي أَصْلِ الْأَمَانِ تَبِعَهُ فِي أَصْلِ الذِّمَّةِ وَصَحَّحَهُ جَمْعٌ؛ لِأَنَّ أَحَدًا مِنْ الْأَئِمَّةِ لَمْ يَسْتَأْنِفْ لِمَنْ بَلَغُوا عَقْدًا، وَعَلَى الْأَوَّلِ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ إذَا مَضَتْ عَلَيْهِمْ مُدَّةٌ بِلَا عَقْدٍ لَزِمَهُمْ لِمَا مَضَى أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِسُكْنَاهُمْ بِدَارِنَا الْمُغَلَّبِ فِيهَا مَعْنَى الْأُجْرَةِ وَهِيَ هُنَا أَقَلُّ الْجِزْيَةِ فِيمَا يَظْهَرُ أَيْضًا وَعَلَى الثَّانِي فَيَظْهَرُ أَنَّ أَبَاهُ لَوْ كَانَ غَنِيًّا وَهُوَ فَقِيرٌ أَوْ عَكْسُهُ اُعْتُبِرَ فِي قَدْرِهَا حَالُهُ لَا حَالُ أَبِيهِ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ. (وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُهَا عَلَى زَمِنٍ وَشَيْخٍ هَرَمٍ) لَا رَأْيَ لَهُمَا. (وَأَعْمَى وَرَاهِبٍ وَأَجِيرٍ) ؛ لِأَنَّهَا أُجْرَةٌ فَلَمْ يُفَارِقْ الْمَعْذُورُ فِيهَا غَيْرَهُ، أَمَّا مَنْ لَهُ رَأْيٌ فَتَلْزَمُهُ جَزْمًا (وَفَقِيرٍ عَجَزَ عَنْ كَسْبٍ) أَصْلًا أَوْ لَمْ يَفْضُلْ بِهِ عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ آخِرَ الْحَوْلِ مَا يَدْفَعُهُ فِيهَا وَذَلِكَ لِمَا مَرَّ. (فَإِذَا تَمَّتْ سَنَةٌ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَفِي ذِمَّتِهِ) تَبْقَى حَوْلًا فَأَكْثَرَ. (حَتَّى يُوسِرَ) كَسَائِرِ الدُّيُونِ
. (وَيُمْنَعُ كُلُّ كَافِرٍ مِنْ اسْتِيطَانِ الْحِجَازِ) يَعْنِي
ــ
[حاشية الشرواني]
لَا أَصْلَ لَهُ) أَيْ: فَلَا يُسْتَدَلُّ بِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ زَادَ ع ش بَلْ بِالنَّقْصِ. اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَصَبِيٌّ) وَلَوْ عَقَدَ عَلَى الرِّجَالِ أَنْ يُؤَدُّوا عَنْ نِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ شَيْئًا غَيْرَ مَا يُؤَدُّونَهُ عَنْ أَنْفُسِهِمْ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَمْوَالِ الرِّجَالِ جَازَ وَلَزِمَهُمْ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمْوَالِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ لَمْ يَجُزْ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْتِزَامِهِمَا) أَيْ: لِعَدَمِ صِحَّتِهِ مِنْهُمَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ قَلِيلًا) حَالٌ مِنْ جُنُونِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَزِمَتْهُ) قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ تَصْوِيرُ هَذَا بِمَا إذَا عُقِدَتْ لَهُ فِي إقَامَتِهِ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: ضَبْطُهُ) أَيْ: الْقَلِيلِ
(قَوْلُهُ: لَمْ تُقَابَلْ بِأُجْرَةٍ) لَعَلَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَجْمُوعِ الْمُدَّةِ لَوْ اُسْتُؤْجِرَ لَهُ أَنْ يَتَسَامَحَ فِي نَحْوِ الْيَوْمِ بِالنِّسْبَةِ لِمَجْمُوعِ الْمُدَّةِ وَإِلَّا فَالْيَوْمُ وَنَحْوُهُ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ فِي حَدِّ ذَاته. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِذَا بَلَغَتْ سَنَةً) وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَحْصُلُ إلَّا مِنْ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ وَهُوَ صَادِقٌ بِسِنِينَ مُتَعَدِّدَةٍ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَيَّامَ الْإِفَاقَةِ) أَيْ: أَزْمِنَتَهَا الْمُتَفَرِّقَةَ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ) لَعَلَّهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ أَوْقَاتُهُ مُنْضَبِطَةً. هـ ا. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أُجْرِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْجُنُونِ إلَخْ) أَيْ: فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَطُرُوُّ جُنُونٍ إلَخْ) أَيْ: مُتَّصِلٍ فِيمَا يَظْهَرُ فَإِنْ كَانَ مُتَقَطِّعًا فَيَنْبَغِي أَخَذًا مِمَّا تَقَدَّمَ أَنْ تُلَفَّقُ الْإِفَاقَةُ وَتُكْمَلَ مِنْهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ سَنَةً سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي هَذَا أَيْ: مَا فِي الْمَتْنِ إذَا تَعَاقَبَ الْجُنُونُ وَالْإِفَاقَةُ فَلَوْ كَانَ عَاقِلًا فَجُنَّ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ فَكَمَوْتِ الذِّمِّيِّ فِي أَثْنَائِهِ وَإِنْ كَانَ مَجْنُونًا فَأَفَاقَ فِي أَثْنَائِهِ اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ مِنْ حِينَئِذٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَطُرُوِّ مَوْتٍ أَثْنَاءَهُ) وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قِسْطُهُ سم وع ش
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ بَلَغَ ابْنُ ذِمِّيٍّ) أَيْ: وَلَوْ بِنَبَاتِ عَانَتِهِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ أَفَاقَ) إلَى قَوْلِهِ وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَعَلَى الثَّانِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَصَحَّحَهُ إلَى وَعَلَى الْأَوَّلِ
(قَوْلُهُ: أَوْ مُسْلِمٌ) وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّ عَتِيقَ الْمُسْلِمِ لَا يُضْرَبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ لِحُرْمَةِ وَلَائِهِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَمْ يَبْذُلْ) أَيْ: لَمْ يَلْتَزِمْ أَسْنَى وَرَوْضٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ بَذَلَهَا) أَيْ: مَنْ ذُكِرَ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَلَوْ سَفِيهًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ سَفِيهًا فَعَقَدَ لِنَفْسِهِ، أَوْ عَقَدَ لَهُ وَلِيُّهُ بِدِينَارٍ صَحَّ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةَ حَقْنِ الدَّمِ، أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْحَقْنَ مُمْكِنٌ بِدِينَارٍ وَلَوْ اخْتَارَ السَّفِيهُ أَنْ يَلْحَقَ بِالْمَأْمَنِ لَمْ يَمْنَعْهُ وَلِيُّهُ؛ لِأَنَّ حَجْرَهُ عَلَى مَالِهِ لَا عَلَى نَفْسِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَقْدٌ جَدِيدٌ) أَيْ: وَلَا يَكْفِي عَقْدُ أَبٍ، أَوْ سَيِّدٍ وَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ أَدْخَلَهُ فِي عَقْدِهِ إذَا بَلَغَ، أَوْ عَتَقَ كَأَنْ قَالَ: قَدْ الْتَزَمْت هَذَا عَنِّي وَعَنْ ابْنِي إذَا بَلَغَ وَعَبْدِي إذَا عَتَقَ وَيَجْعَلُ الْإِمَامُ حَوْلَ التَّابِعِ وَالْمَتْبُوعِ وَاحِدًا لِيَسْهُلَ عَلَيْهِ أَخْذُ الْجِزْيَةِ وَيَسْتَوْفِيَ مَا لَزِمَ التَّابِعُ فِي بَقِيَّةِ الْعَامِ الَّذِي اتَّفَقَ الْكَمَالُ فِي أَثْنَائِهِ إنْ رَضِيَ، أَوْ يُؤَخِّرَهُ إلَى الْحَوْلِ الثَّانِي فَيَأْخُذَهُ مَعَ جِزْيَةِ الْمَتْبُوعِ فِي آخِرِهِ لِئَلَّا تَخْتَلِفَ، أَوَاخِرَ الْأَحْوَالِ وَإِنْ شَاءَ أَفْرَدَهُمَا بِحَوْلٍ فَيَأْخُذُ مَا لَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَيْهِ) أَيْ: الصَّبِيِّ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ: لُزُومِ عَقْدٍ جَدِيدٍ
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِمْ) أَيْ: مَنْ بَلَغَ وَمَنْ أَفَاقَ وَمَنْ عَتَقَ
(قَوْلُهُ: لَزِمَهُمْ لِمَا مَضَى إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ هَذَا بِمَا مَرَّ فِي حَرْبِيٍّ دَخَلَ دَارَنَا وَلَمْ نَعْلَمْ بِهِ إلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ هَذَا لَمَّا كَانَ فِي الْأَصْلِ تَابِعًا لِأَمَانِ أَبِيهِ مَثَلًا نُزِّلَ بَعْدَ بُلُوغِهِ مَنْزِلَةَ مَنْ مَكَثَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ مِنْ الْإِمَامِ. اهـ. ع ش وَمَرَّ عَنْ سم نَحْوُهُ
(قَوْلُهُ: أَقَلُّ الْجِزْيَةِ) أَيْ: لِكُلِّ سَنَةٍ دِينَارٌ
(قَوْلُهُ: وَعَلَى الثَّانِي) أَيْ: كِفَايَةُ عَقْدِ الْأَبِ
(قَوْلُهُ: فَيَظْهَرُ إلَخْ) فِي الْمَسْأَلَةِ بَسْطٌ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَ فِي قَدْرِهَا حَالُهُ إلَخْ) هَذَا التَّرَدُّدُ يَتَّضِحُ فِيمَا إذَا كَانَ الْعَقْدُ وَقَعَ عَلَى الْأَوْصَافِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: لَا أَرَى لَهُمَا) إلَى قَوْلِهِ وَأَفْهَمَ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: أَصْلًا) إلَى قَوْلِهِ وَأَفْهَمَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَفْضُلْ) عَطْفٌ عَلَى أَصْلًا (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: بِسَبَبِهِ وَكَانَ الظَّاهِرُ مِنْهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ بِلَا الظَّاهِرُ حَمْلُهُ عَلَى التَّضْمِينِ النَّحْوِيِّ وَأَصْلُهُ، أَوْ يَمْلِكُ فَاضِلًا عَنْ قُوتِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) مِنْ أَنَّ الْجِزْيَةَ أُجْرَةٌ فَلَمْ يُفَارِقْ إلَخْ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُمْنَعُ كُلُّ كَافِرٍ مِنْ اسْتِيطَانِ الْحِجَازِ) سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ بِجِزْيَةٍ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ) قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ تَصْوِيرُ هَذَا بِمَا إذَا عُقِدَتْ لَهُ فِي إفَاقَتِهِ. (قَوْلُهُ وَطُرُوُّ جُنُونٍ أَثْنَاءَ الْحَوْلِ) أَيْ مُتَّصِلٌ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنْ كَانَ مُتَقَطِّعًا فَيَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ أَنْ تُلَفَّقَ الْإِفَاقَةُ وَيُكْمِلَ مِنْهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ سَنَةً. (قَوْلُهُ كَطُرُوِّ مَوْتٍ أَثْنَاءَهُ) وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قِسْطُ مَا مَضَى
. (قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَ فِي قَدْرِهَا حَالُهُ) لَا حَالُ أَبِيهِ هَذَا التَّرَدُّدُ