وَلَا يُخْرِجُونَ أَهْلَ مَنْزِلٍ مِنْهُ وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِمْ إعْلَاءُ أَبْوَابِهِمْ لِيَدْخُلَهَا الْمُسْلِمُونَ رُكْبَانًا كَمَا شَرَطَهُ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ. (وَ) يَذْكُرُ. (مُقَامَهُمْ) أَيْ مُدَّةَ إقَامَتِهِمْ. (وَلَا يُجَاوِزُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) أَيْ لَا يُنْدَبُ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا غَايَةُ الضِّيَافَةِ كَمَا فِي الْأَحَادِيثِ فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ أَكْثَرَ جَازَ وَعَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ تَزْوِيدُ الضَّيْفِ كِفَايَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَلَوْ امْتَنَعَ قَلِيلٌ مِنْهُمْ أُجْبِرُوا أَوْ كُلُّهُمْ أَوْ أَكْثَرُهُمْ فَنَاقِضُونَ وَلَهُ حَمْلُ مَا أَتَوْا بِهِ وَلَا يُطَالِبُهُمْ بِعِوَضٍ إنْ لَمْ يَمُرَّ بِهِمْ ضَيْفٌ وَلَا بِطَعَامِ مَا بَعْدَ الْيَوْمِ الْحَاضِرِ وَلَوْ لَمْ يَأْتُوا بِطَعَامِ الْيَوْمِ لَمْ يُطَالِبْهُمْ بِهِ فِي الْغَدِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَقَضِيَّتُهُ: سُقُوطُهُ مُطْلَقًا وَفِيهِ نَظَرٌ، وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ شُرِطَ عَلَيْهِمْ أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ فَلَا يُحْسَبُ هَذَا مِنْهَا، أَمَّا لَوْ شُرِطَ عَلَى كُلِّهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ ضِيَافَةُ عَشْرَةٍ مَثَلًا كُلَّ يَوْمٍ فَفَوَّتَ ضِيَافَةَ الْقَادِمِينَ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يُؤْخَذُ بَدَلُهَا لِأَهْلِ الْفَيْءِ وَيُحْتَمَلُ سُقُوطُهَا وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِاشْتِرَاطِ الضِّيَافَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ كَبِيرُ جَدْوَى
. (وَلَوْ قَالَ قَوْمٌ) عَرَبٌ أَوْ عَجَمٌ. (نُؤَدِّي الْجِزْيَةَ بِاسْمِ صَدَقَةٍ لَا جِزْيَةٍ) وَقَدْ عَرَفُوا حُكْمَهَا. (فَلِلْإِمَامِ إجَابَتُهُمْ إذَا رَأَى) ذَلِكَ (وَيُضْعِفُ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةَ) اقْتِدَاءً بِفِعْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - ذَلِكَ مَعَ مَنْ تَنَصَّرَ مِنْ الْعَرَبِ قَبْلَ بِعْثَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُمْ بَنُو تَغْلِبَ وَتَنُوخَ وَبَهْرَاءَ وَقَالُوا لَا نُؤَدِّي إلَّا كَالْمُسْلِمِينَ
ــ
[حاشية الشرواني]
الْفُقَرَاءِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَخْرُجُونَ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَلِيلٌ مِنْهُمْ أُجْبِرُوا وَقَوْلُهُ: أَوْ أَكْثَرُهُمْ (قَوْلُهُ: وَلَا يَخْرُجُونَ إلَخْ) أَيْ: فَلَوْ خَالَفُوا أَثِمُوا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ عَلَيْهِمْ لِمُدَّةِ سَكَنِهِمْ حَيْثُ كَانَتْ بِقَدْرِ الْمُدَّةِ الْمَشْرُوطَةِ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: أَهْلُ مَنْزِلِهِ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ مَنْزِلِهِ وَإِنْ ضَاقَ أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَبْوَابِهِمْ) أَيْ: أَبْوَابِ دُورِهِمْ لَا أَبْوَابِ الْمَجَالِسِ
(قَوْلُهُ: مُدَّةَ إقَامَتِهِمْ) أَيْ: إقَامَةَ الضِّيفَانِ فِي الْحَوْلِ كَعِشْرِينَ يَوْمًا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يُجَاوِزُ) أَيْ: الضَّيْفُ فِي الْمُدَّةِ. اهـ. مُغْنِي وَعِبَارَةُ سم كَانَ الْمُرَادُ فِي الشَّرْطِ. اهـ. وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ: لَا يُنْدَبُ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) أَيْ: غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ: الزَّمَنَ الْمَذْكُورَ (قَوْلُهُ فَإِنْ شُرِطَ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: إنَّهُ يُشْتَرَطُ) أَيْ: نَدْبًا كَمَا مَرَّ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَلَوْ امْتَنَعَ إلَخْ) أَيْ: مِنْ الضِّيَافَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ الضِّيَافَةِ جَمَاعَةٌ أُجْبِرُوا عَلَيْهَا فَلَوْ امْتَنَعَ الْكُلُّ قُوتِلُوا فَإِنْ قَاتَلُوا اُنْتُقِضَ عَهْدُهُمْ قَالَهُ مَحَلِّيٌّ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَنَاقِضُونَ) أَيْ: فَلَا يَجِبُ تَبْلِيغُهُمْ الْمَأْمَنَ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ اُنْتُقِضَ عَهْدُهُ بَلْ يَتَخَيَّرُ الْإِمَامُ فِيهِمْ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالرِّقِّ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ عَلَى مَا يَرَاهُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَلَهُ حَمْلُ مَا أَتَوْا بِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلِضَيْفِهِمْ حَمْلُ الطَّعَامِ مِنْ غَيْرِ أَكْلٍ بِخِلَافِ طَعَامِ الْوَلِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ مَكْرُمَةٌ وَمَا هُنَا مُعَاوَضَةٌ. اهـ. وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا نَصُّهُ وَقَدْ تُشْعِرُ بِأَنَّ الضَّيْفَ يَمْلِكُ الطَّعَامَ وَأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِغَيْرِ الْأَكْلِ كَالْبَيْعِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا زُوِّدُوهُ بِهِ مِنْ كِفَايَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَلْيُرَاجَعْ ثَمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ قَالَ فِي فَصْلِ الْوَلِيمَةِ مَا نَصُّهُ: نَعَمْ ضَيْفُ الذِّمِّيِّ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ الضِّيَافَةُ يَمْلِكُ مَا قُدِّمَ إلَيْهِ اتِّفَاقًا فَلَهُ الِارْتِحَالُ بِهِ. اهـ. وَقُوَّتُهُ تُعْطِي أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالتَّقْدِيمِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا بِطَعَامِ مَا بَعْدَ الْيَوْمِ) أَيْ: لَا يَطْلُبُ تَعْجِيلَهُ مِنْهُمْ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: عَنْ التَّفْصِيلِ الْآتِي آنِفًا (قَوْلُهُ: فَلَا يُحْسَبُ هَذَا مِنْهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ وَهُوَ فِي غَايَةِ الِاتِّجَاهِ. اهـ. سم بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ: فَفُوِّتَتْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: فَيُحْتَمَلُ) إلَى قَوْلِهِ وَإِلَّا عِبَارَةَ النِّهَايَةِ اتَّجَهَ أَخْذُ بَدَلِهَا لِأَهْلِ الْفَيْءِ لَا سُقُوطُهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: كَبِيرُ جَدْوَى) فِيهِ نَظَرٌ إذْ تَوَجَّهَ الْمُطَالَبَةُ فِي الْحَالِ وَالْإِجْبَارِ جَدْوَى أَيَّ جَدْوَى. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: عَرَبٌ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْغَنِيِّ إلَّا قَوْلَهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ لَا يُقَالُ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: حُكْمُهَا) أَيْ: الزَّكَاةِ أَيْ: وَشَرْطُهَا مُغْنِي وَأَسْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَلِلْإِمَامِ إلَخْ) يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ وَهُوَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ بَذْلِهِمْ الدِّينَارَ نَعَمْ تَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ عِنْدَ ظُهُورِ
الْمَصْلَحَةِ
فِيهِ لِقُوَّتِهِمْ وَضَعْفِنَا، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ إذَا أَبَوْا الدَّفْعَ إلَّا بِاسْمِ الصَّدَقَةِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ إجَابَتُهُمْ إلَخْ) هَذَا إذَا تَيَقَّنَّا وَفَاءَهَا بِدِينَارٍ وَإِلَّا فَلَا يُجَابُوا وَلَوْ اقْتَضَى إجَابَتُهُمْ تَسْلِيمَ بَعْضٍ مِنْهُمْ عَنْ بَعْضٍ مَا الْتَزَمُوا فَإِنَّهُمْ يُجَابُونَ وَلِبَعْضِهِمْ أَنْ يَلْتَزِمَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ وَغَرَضُنَا تَحْصِيلُ دِينَارٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ فَيَقُولُ الْإِمَامُ فِي صُورَةِ الْعَقْدِ جَعَلَتْ عَلَيْكُمْ ضِعْفَ الصَّدَقَةِ، أَوْ صَالَحْتُكُمْ عَلَيْهِ، أَوْ نَحْوَهُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُضَعَّفُ) أَيْ: وُجُوبًا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بَنُو تَغْلِبَ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقَ وَبِكَسْرِ اللَّامِ وَالنِّسْبَةُ إلَيْهَا تَغْلِبِيٌّ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
مَعَ أَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ قَدْرِ الْجُمْلَةِ ثُمَّ قَدْرِ التَّفْصِيلِ وَالْكَلَامِ فِي ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُجَاوِزُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) كَانَ الْمُرَادُ فِي الشَّرْطِ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ حَمْلُ مَا أَتَوْا بِهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَرْعٌ لِضَيْفِهِمْ حَمْلُ الطَّعَامِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: مِنْ غَيْرِ أَكْلٍ بِخِلَافِ طَعَامِ الْوَلِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ مَكْرُمَةٌ وَمَا هُنَا مُعَاوَضَةٌ انْتَهَى وَقَدْ يُشْعِرُ بِأَنَّ الضَّيْفَ يَمْلِكُ الطَّعَامَ وَأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِغَيْرِ الْأَكْلِ كَالْبَيْعِ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ قَالَ فِي فَصْلِ الْوَلِيمَةِ مَا نَصُّهُ: نَعَمْ ضَيْفُ الذِّمِّيِّ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ الضِّيَافَةُ يَمْلِكُ مَا قُدِّمَ لَهُ اتِّفَاقًا فَلَهُ الِارْتِحَالُ بِهِ انْتَهَى وَقُوَّتُهُ تُعْطِي أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالتَّقْدِيمِ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَهُ حَمْلُ مَا أَتَوْا بِهِ) . (تَنْبِيهٌ)
هَلْ يَمْلِكُ الضَّيْفَ مَا أُحْضِرَ لَهُ مِنْ الطَّعَامِ بِوَضْعِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ بِوَضْعِهِ فِي فَمِهِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَهَلْ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الضَّيْفِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ وَالظَّاهِرُ الْفَرْقُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ هُنَا لَهُ حَمْلُ مَا أَتَوْا بِهِ بِخِلَافِ الضَّيْفِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَهَلْ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيمَا أَحْضَرُوهُ لَهُ بِغَيْرِ الْأَكْلِ كَالْبَيْعِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا زَوَّدُوهُ بِهِ مِنْ كِفَايَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي ذَلِكَ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ فِي جَمِيع ذَلِكَ الْمِلْكُ وَالتَّصَرُّفُ بِغَيْرِ الْأَكْلِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُحْسَبُ هَذَا مِنْهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ وَهُوَ فِي غَايَةِ الِاتِّجَاهِ لَكِنْ يُنَازَعُ فِيهِ أَنَّهُمْ لَمَّا ذَكَرُوا عَدَمَ الْمُطَالَبَةِ قَالُوا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الضِّيَافَةَ زَائِدَةٌ عَلَى الْجِزْيَةِ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ هَذَا الْبِنَاءُ عَلَى السُّقُوطِ إذْ لَوْ لَمْ يَسْقُطْ صَحَّ بِنَاؤُهُ أَيْضًا عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ زَائِدَةٍ عَلَى الْجِزْيَةِ إذْ لَا يَفُوتُ شَيْءٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: كَبِيرُ جَدْوَى) فِيهِ نَظَرٌ إذْ تُوَجَّهُ