فِي ذَلِكَ انْتَهَى
فَإِنْ قُلْت مَا ذَكَرْته مِنْ أَنَّ حَمْلَهَا عَلَى وُجُوبِ الْكُلِّ يُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ، وَعَلَى الْمُسَمَّى يُخَالِفُ الْقَاعِدَةَ، وَعَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ يُخَالِفُ مَا يَقُولُهُ الْمُقَابِلُ يُمْكِنُ أَنَّهُ الَّذِي قَامَ عِنْدَهُمْ قُلْت يُمْكِنُ ذَلِكَ بِلَا شَكٍّ
(وَ) عِنْدَ شَرْطِ مَا ذُكِرَ مِنْ الرَّدِّ (لَا يُرَدُّ صَبِيٌّ، وَمَجْنُونٌ) أُنْثَى، أَوْ ذَكَرٌ، وَصَفَا الْإِسْلَامَ أَمْ لَا امْرَأَةٌ، وَخُنْثَى أَسْلَمَا أَيْ: لَا يَجُوزُ رَدُّهُمْ، وَلَوْ لِلْأَبِ، أَوْ نَحْوِهِ لِضَعْفِهِمْ، فَإِنْ كَمُلَ أَحَدُهُمَا، وَاخْتَارَهُمْ مَكَّنَّاهُ مِنْهُمْ، وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ تُسَنُّ الْحَيْلُولَةُ بَيْنَ صَبِيٍّ أَسْلَمَ، وَأَبَوَيْهِ فِيمَنْ هُمْ بِدَارِنَا؛ لِأَنَّا نَدْفَعُ عَنْهُ (وَكَذَا) لَا يُرَدُّ لَهُمْ (عَبْدٌ) بَالِغٌ عَاقِلٌ، أَوْ أَمَةٌ، وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةً جَاءَ إلَيْنَا مُسْلِمًا، ثُمَّ إنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، أَوْ قَبْلَ الْهُدْنَةِ عَتَقَ، أَوْ بَعْدَهُمَا، وَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ فَوَاضِحٌ، وَإِلَّا بَاعَهُ الْإِمَامُ لِمُسْلِمٍ، أَوْ دَفَعَ لِسَيِّدِهِ قِيمَتَهُ مِنْ الْمَصَالِحِ، وَأَعْتَقَهُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ، وَالْوَلَاءُ لَهُمْ (وَحُرٌّ) كَذَلِكَ (لَا عَشِيرَةَ لَهُ) ، أَوْ لَهُ عَشِيرَةٌ، وَلَا تَحْمِيهِ فَلَا يَجُوزُ رَدُّ أَحَدِهِمَا (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِئَلَّا يَفْتِنُوهُ
ــ
[حاشية الشرواني]
أَيْ: النَّدْبَ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ) أَيْ: مِنْ أَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ حَلَبِيٌّ وَكُرْدِيٌّ، وَقَالَ الشَّوْبَرِيُّ: عَنْ الطَّبَلَاوِيِّ أَيْ: مِنْ إعْزَازِ الْإِسْلَامِ، وَإِذْلَالِ الْكُفْرِ اهـ. (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ: الْجَوَابُ (قَوْلُهُ: مَا ذَكَرْته مِنْ أَنَّ حَمْلَهَا إلَخْ) يَعْنِي: قَوْلَهُ: وَلَا نَعْلَمُ قَائِلًا بِوُجُوبِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: يُمْكِنُ ذَلِكَ) أَيْ: فَيَتَّحِدُ الْجَوَابَانِ
(قَوْلُهُ: مِنْ الرَّدِّ) أَيْ: رَدِّ مَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَا يُرَدُّ صَبِيٌّ إلَخْ) لِضَعْفِهِمَا، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ بِشَرْطِ رَدِّهِمَا أَسْنَى، وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَمَجْنُونٌ) طَرَأَ جُنُونُهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ مُشْرِكًا أَمْ لَا اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أُنْثَى) إلَى قَوْلِهِ: أَيْ: لَا يَجُوزُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَمْ لَا، وَإِلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُ قَيَّدَ الصَّبِيَّ بِوَصْفِ الْإِسْلَامِ، وَأَطْلَقَ الْمَجْنُونَ (قَوْلُهُ: وَصَفَا الْإِسْلَامَ) أَيْ: أَتَيَا بِكَلِمَةِ الْإِسْلَامِ اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَمْ لَا) أَسْقَطَهُ الْمَنْهَجُ، وَالْأَسْنَى، وَالنِّهَايَةُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَمُلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، فَإِنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ، وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ ثَمَّ وَصَفَا الْكُفْرَ رُدَّا، وَكَذَا إذَا لَمْ يَصِفَا شَيْئًا كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَإِنْ وَصَفَا الْإِسْلَامَ لَمْ يُرَدَّا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ إلَخْ) أَيْ: الدَّالِّ عَلَى جَوَازِ رَدِّ الصَّبِيِّ الَّذِي أَسْلَمَ لِأَبَوَيْهِ، وَإِذَا كَانَ مَحَلُّهُ مَا ذُكِرَ لَمْ يُعَارِضْ قَوْلَهُمْ هُنَا لَا يَجُوزُ رَدُّهُمْ، وَلَوْ لِلْأَبِ؛ لِأَنَّهُ فِي الرَّدِّ إلَى دَارِ الْكُفْرِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: بَالِغٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَحُرٌّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةً) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا الْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، وَلَوْ مُكَاتَبَةً، وَمُسْتَوْلَدَةً فَلَا تُرَدُّ قَطْعًا اهـ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ أَسْلَمَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، وَالْمُغْنِي، وَلَوْ هَاجَرَ قَبْلَ الْهُدْنَةِ، أَوْ بَعْدَهَا الْعَبْدُ، أَوْ الْأَمَةُ، وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةً، وَمُكَاتَبَةً ثُمَّ أَسْلَمَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَتَقَ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَاءَ قَاهِرًا لِسَيِّدِهِ مَلَكَ نَفْسَهُ بِالْقَهْرِ، فَيَعْتِقُ؛ وَلِأَنَّ الْهُدْنَةَ لَا تُوجِبُ أَمَانَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ فَبِالِاسْتِيلَاءِ عَلَى نَفْسِهِ مَلَكَهَا، أَوْ أَسْلَمَ، ثُمَّ هَاجَرَ قَبْلَ الْهُدْنَةِ فَكَذَا يَعْتِقُ لِوُقُوعِ قَهْرِهِ حَالَ الْإِبَاحَةِ، أَوْ بَعْدَهَا فَلَا يَعْتِقُ؛ لِأَنَّ أَمْوَالَهُمْ مَحْظُورَةٌ حِينَئِذٍ فَلَا يَمْلِكُهَا الْمُسْلِمُ بِالِاسْتِيلَاءِ، وَلَا يُرَدُّ إلَى سَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ جَاءَ مُسْلِمًا مُرَاغِمًا لَهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَسْتَرِقُّهُ، وَيُهِينُهُ، وَلَا عَشِيرَةَ لَهُ تَحْمِيهِ، بَلْ يُعْتِقُهُ السَّيِّدُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَاعَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ لِمُسْلِمٍ، أَوْ دَفَعَ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَأَعْتَقَهُ عَنْهُمْ، وَلَهُمْ، وَلَاؤُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ هِجْرَتَهُ إلَيْنَا لَيْسَتْ شَرْطًا فِي عِتْقِهِ، بَلْ الشَّرْطُ فِيهِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ إنْ كَانَتْ هُدْنَةٌ، وَمُطْلَقًا إنْ لَمْ تَكُنْ فَلَوْ هَرَبَ إلَى مَأْمَنِهِ، ثُمَّ أَسْلَمَ، وَلَوْ بَعْدَ الْهُدْنَةِ، أَوْ أَسْلَمَ، ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَهَا عَتَقَ، وَإِنْ لَمْ يُهَاجِرْ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ هِجْرَتِهِ مَاتَ حُرًّا يَرِثُ، وَيُورَثُ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا هِجْرَتَهُ؛ لِأَنَّ بِهَا يُعْلَمُ عِتْقُهُ غَالِبًا
وَأَمَّا الْمُكَاتَبَةُ فَتَبْقَى مُكَاتَبَةً إنْ لَمْ يَعْتِقْ، فَإِنْ أَدَّتْ نُجُومَ الْكِتَابَةِ عَتَقَتْ بِهَا، وَوَلَاؤُهَا لِسَيِّدِهَا، وَإِنْ عَجَزَتْ، وَرَقَّتْ، وَقَدْ أَدَّتْ شَيْئًا مِنْ النُّجُومِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ لَا قَبْلَهُ حُسِبَ مَا أَدَّتْهُ مِنْ قِيمَتِهَا الْوَاجِبَةِ لَهُ، فَإِنْ وَفَّى بِهَا، أَوْ زَادَ عَلَيْهَا عَتَقَتْ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ، وَوَلَاؤُهَا لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَسْتَرْجِعُ مِنْ سَيِّدِهَا الزَّائِدَ، وَإِنْ نَقَصَ عَنْهَا وُفِّيَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ اهـ.
وَبِذَلِكَ عُلِمَ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ هُنَا، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: ثَمَّ إنْ هَاجَرَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ مُطْلَقًا، أَوْ بَعْدَهُ، وَقَبْلَ الْهُدْنَةِ عَتَقَ، أَوْ بَعْدَهُمَا، وَأَعْتَقَهُ إلَخْ. كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ سم بِسَوْقِهِ مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الْهِجْرَةِ) أَيْ: وَلَوْ بَعْدَ الْهُدْنَةِ اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: عَتَقَ) أَيْ: بِنَفْسِ الْإِسْلَامِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُمَا) أَيْ: بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَالْهُدْنَةِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: بَالِغٌ عَاقِلٌ سم وَرُشَيْدِيٌّ أَيْ: مُسْلِمٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: رَدُّ أَحَدِهِمَا) أَيْ: الْعَبْدِ، وَالْحُرِّ الْمَذْكُورَيْنِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ شَرْطِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ الصَّادِقُ بِهِ عَدَمُ الْوُجُوبِ، وَهِيَ أَوْلَى
(قَوْلُهُ: وَلَا يُرَدُّ صَبِيٌّ، وَمَجْنُونٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لِضَعْفِهِمَا، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ بِشَرْطِ رَدِّهِمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ) أَيْ: الدَّالِّ عَلَى جَوَازِ رَدِّ الصَّبِيِّ الَّذِي أَسْلَمَ لِأَبَوَيْهِ، وَإِلَّا كَانَتْ الْحَيْلُولَةُ وَاجِبَةً، وَإِذَا كَانَ مَحَلُّهُ مَا ذُكِرَ لَمْ يُعَارِضْ قَوْلَهُمْ هُنَا لَا يَجُوزُ رَدُّهُمْ، وَلَوْ لِلْأَبِ؛ لِأَنَّهُ فِي الرَّدِّ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ أَسْلَمَ إلَخْ.) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَاعْلَمْ أَنَّ هِجْرَتَهُ إلَيْنَا لَيْسَتْ شَرْطًا فِي عُنُقِهِ بَلْ الشَّرْطُ فِيهِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ إنْ كَانَتْ هُدْنَةٌ، وَمُطْلَقًا إنْ لَمْ تَكُنْ فَلَوْ هَرَبَ إلَى مَأْمَنٍ ثُمَّ أَسْلَمَ، وَلَوْ بَعْدَ الْهُدْنَةِ، أَوْ أَسْلَمَ، ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَهَا عَتَقَ، وَإِنْ لَمْ يُهَاجِرْ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ هِجْرَتِهِ مَاتَ حُرًّا يَرِثُ، وَيُورَثُ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا هِجْرَتَهُ؛ لِأَنَّ بِهَا يُعْلَمُ عِتْقُهُ غَالِبًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا، ثُمَّ إنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، أَوْ قَبْلَ الْهُدْنَةِ عَتَقَ، أَوْ بَعْدَهُمَا إلَخْ.) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَلَوْ هَاجَرَ قَبْلَ الْهُدْنَةِ، أَوْ بَعْدَهَا ثُمَّ أَسْلَمَ عَتَقَ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَاءَ قَاهِرًا لِسَيِّدِهِ مَلَكَ نَفْسَهُ بِالْقَهْرِ فَيَعْتِقُ، أَوْ أَسْلَمَ، ثُمَّ هَاجَرَ قَبْلَ الْهُدْنَةِ فَكَذَا يَعْتِقُ لِوُقُوعِ قَهْرِهِ حَالَ الْإِبَاحَةِ، أَوْ بَعْدَهَا فَلَا يَعْتِقُ؛ لِأَنَّ أَمْوَالَهُمْ مَحْظُورَةٌ حِينَئِذٍ فَلَا يَمْلِكُهَا الْمُسْلِمُ بِالِاسْتِيلَاءِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا بَاعَهُ الْإِمَامُ) أَيْ عَلَى سَيِّدِهِ (قَوْلُهُ: وَحُرٌّ كَذَلِكَ) أَيْ: بَالِغٌ عَاقِلٌ