للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يُفْلِتُ) بِضَمٍّ ثُمَّ كَسْرٍ مِنْ أَفْلَتَنِي الشَّيْءُ، وَتَفَلَّتَ مِنِّي انْفَلَتَ (مِنْهُ) كَبَيْتٍ، أَوْ بُرْجٍ أُغْلِقَ بَابُهُ عَلَيْهِ، وَلَوْ مَغْصُوبًا؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: مَضِيقٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُمْكِنَهُ أَخْذُهُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ كُلْفَةٍ، وَبِتَعْشِيشِهِ فِي بِنَائِهِ الَّذِي قَصَدَهُ لَهُ كَدَارٍ، أَوْ بُرْجٍ فَيَمْلِكُ بَيْضَهُ، وَفَرْخَهُ، وَكَذَا هُوَ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ، بَلْ حَكَى جَمْعٌ الْقَطْعَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ لَهُ لَمْ يَمْلِكْ وَاحِدًا مِنْ الثَّلَاثَةِ لَكِنَّهُ يَصِيرُ أَحَقَّ بِهِ، أَمَّا مَا عَلَيْهِ أَثَرُ مِلْكٍ كَوَسْمٍ، وَقَصِّ جَنَاحٍ، وَخَضْبٍ، وَقُرْطٍ فَهُوَ لُقَطَةٌ، وَكَذَا دُرَّةٌ، وَجَدَهَا بِسَمَكَةٍ اصْطَادَهَا، وَهِيَ مَثْقُوبَةٌ، وَإِلَّا فَلَهُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ إنْ صَادَهَا مِنْ بَحْرِ الْجَوْهَرِ أَيْ: وَإِلَّا فَهِيَ لُقَطَةٌ أَيْضًا، وَإِذَا حُكِمَ بِأَنَّهَا لَهُ لَمْ تَنْتَقِلْ عَنْهُ بِبَيْعِ السَّمَكَةِ جَاهِلًا بِهَا كَبَيْعِ دَارٍ أَحْيَاهَا، وَبِهَا كَنْزٌ جَهِلَهُ، فَإِنَّهُ لَهُ هَذَا حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ أَوْهَمَتْ عِبَارَةُ غَيْرِ وَاحِدٍ خِلَافَهُ، وَلَوْ دَخَلَ سَمَكٌ حَوْضَهُ، وَلَوْ مَغْصُوبًا فَسَدَّهُ بِسَدِّ مَنْفَذِهِ، وَمَنَعَهُ الْخُرُوجَ مِنْهُ مَلَكَهُ إنْ صَغُرَ بِحَيْثُ يُمْكِنُ تَنَاوُلُ مَا فِيهِ بِالْيَدِ، وَإِلَّا صَارَ أَحَقَّ بِهِ فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ صَيْدُهُ لَكِنَّهُ يَمْلِكُهُ.

(وَلَوْ، وَقَعَ صَيْدٌ فِي مِلْكِهِ) اتِّفَاقًا، أَوْ بِمَا يَحِلُّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ، وَلَوْ بِعَارِيِّةٍ كَسَفِينَةٍ كَبِيرَةٍ (وَصَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ بِتَوَحُّلٍ، وَغَيْرِهِ) صَارَ أَحَقَّ بِهِ فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ أَخْذُهُ لَكِنَّهُ يَمْلِكُهُ، وَإِنَّمَا (لَمْ يَمْلِكْهُ) مَنْ وَقَعَ فِي نَحْوِ مِلْكِهِ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يُقْصَدُ بِهِ الِاصْطِيَادُ

ــ

[حاشية الشرواني]

أَيْ: الْمَرْجُوحَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: لَا يُفْلِتُ مِنْهُ) وَإِنْ قَدَرَ الصَّيْدُ عَلَى التَّفَلُّتِ لَمْ يَمْلِكْهُ الْمُلْجِئُ، وَلَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ مَلَكَهُ اهـ. مُغْنِي

(قَوْلُهُ: بِضَمٍّ) إلَى قَوْلِهِ: عَلَى الْمَنْقُولِ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: أُغْلِقَ بَابُهُ عَلَيْهِ) أَيْ: مَنْ لَهُ يَدٌ عَلَى الْبَيْتِ لَا مَنْ لَا يَدَ لَهُ عَلَيْهِ اهـ. نِهَايَةٌ عِبَارَةُ سم عِبَارَةُ الْعُبَابِ، وَإِمَّا بِإِلْجَائِهِ إلَى مَضِيقٍ بِيَدِهِ لَا يَنْفَلِتُ مِنْهُ كَبَيْتٍ، وَلَوْ مَغْصُوبًا اهـ.، وَفِي شَرْحِهِ عَنْ الْمَجْمُوعِ، وَلَوْ دَخَلَ صَيْدٌ دَارَ إنْسَانٍ، وَقُلْنَا بِالْأَصَحِّ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ لَمْ يَمْلِكْهُ صَاحِبُ الدَّارِ، وَلَا الْأَجْنَبِيُّ، ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَأَمَّا بِإِغْلَاقِ ذِي الْيَدِ لَا غَيْرِهِ بَابَ الْبَيْتِ لِئَلَّا يَخْرُجَ اهـ. وَفِي شَرْحِهِ قَوْلَهُ: لِئَلَّا يَخْرُجَ هِيَ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، وَالْمَجْمُوعِ، وَغَيْرِهِمَا، وَعِبَارَةُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فَيُغْلِقُ عَلَيْهِ الْبَابَ قَاصِدًا تَمَلُّكَهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ تَمَلُّكَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ أَمَّا غَيْرُ ذِي الْيَدِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ يَدٌ، وَلَوْ بِغَصْبٍ فَلَا يُفِيدُ إغْلَاقُهُ شَيْئًا فَلَا يَمْلِكُهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اهـ. فَعُلِمَ أَنَّ إغْلَاقَ الْأَجْنَبِيِّ بَابَ الدَّارِ إنْ كَانَ مَعَ كَوْنِ الدَّارِ فِي يَدِهِ، وَلَوْ بِغَصْبٍ أَفَادَ الْمِلْكَ، وَإِلَّا فَلَا اهـ. بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ: الَّذِي قَصَدَهُ لَهُ) أَيْ: وَاعْتِيدَ الِاصْطِيَادُ بِهِ اهـ. نِهَايَةٌ، وَأَقَرَّهُ سم، وَع ش وَرُشَيْدِيٌّ، وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَكَذَا هُوَ) أَيْ: الصَّيْدُ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ) أَيْ: خِلَافًا لِلْجَوَاهِرِ، وَالْعُبَابِ عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ، ثُمَّ الْمَمْلُوكُ بِهَذَا الطَّرِيقِ أَيْ: التَّعْشِيشِ إنَّمَا هُوَ الْبَيْضُ، وَالْفَرْخُ كَمَا صَرَّحَ فِي الْجَوَاهِرِ، وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ، وَمَنْ بَنَى بِنَاءً لِيُعَشِّشَ فِيهِ الطَّيْرُ فَعَشَّشَ فِيهِ مَلَكَ بَيْضَهُ، وَفَرْخَهُ لَا هُوَ انْتَهَتْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُزِلْ مَنَعَةَ الطَّائِرِ لَا حِسًّا، وَلَا حُكْمًا بِمُجَرَّدِ التَّعْشِيشِ سم، وَقَضِيَّةُ الْحَاوِي مِلْكُ الطَّائِرِ أَيْضًا، وَأَخَذَ بِهِ الْقُونَوِيُّ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرَّوْضِ، وَاعْتَمَدَهُ الطَّبَلَاوِيُّ، وَكَذَا م ر بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَ بِالْبِنَاءِ تَعْشِيشَهُ، وَأَنْ يُعْتَادَ الْبِنَاءُ لِلتَّعْشِيشِ اهـ. بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ يَصِيرُ أَحَقَّ بِهِ) أَيْ: فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ أَخْذُهُ لَكِنَّهُ يَمْلِكُهُ (قَوْلُهُ: أَمَّا مَا عَلَيْهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَمَتَى مَلَكَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَعُلِمَ إلَى، وَأَنَّ السَّفِينَةَ (قَوْلُهُ: أَمَّا مَا عَلَيْهِ أَثَرُ مِلْكٍ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَثَرُ مِلْكٍ (قَوْلُهُ: فَهُوَ لُقَطَةٌ) أَوْ ضَالَّةٌ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَكَذَا دُرَّةٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي.

(فَرْعٌ)

الدُّرَّةُ الَّتِي تُوجَدُ فِي السَّمَكَةِ غَيْرَ مَثْقُوبَةٍ مِلْكٌ لِلصَّيَّادِ إنْ لَمْ يَبِعْ السَّمَكَةَ، وَلِلْمُشْتَرِي إنْ بَاعَهَا تَبَعًا لَهَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: كَذَا فِي التَّهْذِيبِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ: إنَّهَا فِي الثَّانِيَةِ لِلصَّيَّادِ أَيْضًا كَالْكَنْزِ الْمَوْجُودِ فِي الْأَرْضِ يَكُونُ لِمُحْيِيهَا، وَمَا بَحَثَهُ هُوَ مَا جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، فَإِنْ كَانَتْ مَثْقُوبَةً فَلِلْبَائِعِ إنْ ادَّعَاهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْعٌ، أَوْ كَانَ، وَلَمْ يَدَّعِهَا الْبَائِعُ فَلُقَطَةٌ، وَقَيَّدَ الْمَاوَرْدِيُّ مَا ذُكِرَ بِمَا إذَا صَادَهَا مِنْ بَحْرِ الْجَوْهَرِ، وَإِلَّا فَلَا يَمْلِكُهَا بَلْ تَكُونُ لُقَطَةً اهـ. وَقَوْلُهُ: فَلِلْبَائِعِ إنْ ادَّعَاهَا إلَخْ كَذَا فِي النِّهَايَةِ، وَقَالَ ع ش أَيْ: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَائِقَةً بِهِ، وَبَعُدَ مِلْكُهُ لِمِثْلِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: مَثْقُوبَةٌ) أَيْ: مَثَلًا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: إنْ لَمْ تَكُنْ مَثْقُوبَةً (قَوْلُهُ: فَلَهُ) أَيْ: الصَّائِدِ (قَوْلُهُ: إنْ صَادَهَا إلَخْ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ بِلَا عَزْوٍ (قَوْلُهُ: مِنْ بَحْرِ الْجَوَاهِرِ) وَيَنْبَغِي، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ لَكِنْ عُلِمَ خُرُوجُهَا مِنْ بَحْرِ الْجَوَاهِرِ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: مِنْ بَحْرِ الْجَوَاهِرِ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ اهـ. (قَوْلُهُ: لَمْ تَنْتَقِلْ عَنْهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي كَمَا مَرَّ، وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: لَمْ تَنْتَقِلْ عَنْهُ إلَخْ هُوَ مَا بَحَثَهُ الشَّيْخَانِ، وَجَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَاَلَّذِي فِي التَّهْذِيبِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ أَنَّهَا لِلْمُشْتَرِي، وَقَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إنَّهُ الْمُعْتَمَدُ؛ لِأَنَّهَا كَفَضَلَاتِ السَّمَكَةِ بِخِلَافِ الْكَنْزِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ دَخَلَ) إلَى قَوْلِهِ: وَعُلِمَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ دَخَلَ سَمَكٌ) يَعْنِي: تَسَبَّبَ فِي إدْخَالِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: حَوْضَهُ) أَيْ: الْحَوْضَ الَّذِي بِيَدِهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ كَانَ كَبِيرًا لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مَا فِيهِ إلَّا بِجَهْدٍ، وَتَعَبٍ، أَوْ إلْقَاءِ شَبَكَةٍ فِي الْمَاءِ لَمْ يَمْلِكْهُ بِهِ، وَلَكِنْ صَارَ إلَخْ مُغْنِي، وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ إلَخْ) أَيْ: بِغَيْرِ إذْنِهِ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ: أَوْ بِمَا يَحِلُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، أَوْ مُسْتَأْجِرٌ لَهُ، أَوْ مُعَارٌ، أَوْ مَغْصُوبٌ تَحْتَ يَدِ الْغَاصِبِ اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَغَيْرِهِ) الْوَاوُ بِمَعْنَى، أَوْ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ) أَيْ: الْغَيْرَ (قَوْلُهُ: لَا يُقْصَدُ بِهِ الِاصْطِيَادُ) أَيْ: وَالْقَصْدُ مَرْعِيٌّ فِي التَّمَلُّكِ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الثَّانِيَةِ مَا يَشْمَلُ يَدَ الْغَاصِبِ (قَوْلُهُ: وَبِتَعْشِيشِهِ فِي بِنَائِهِ الَّذِي قَصَدَهُ لَهُ) ، وَاعْتِيدَ الِاصْطِيَادُ لَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِذَا حُكِمَ بِأَنَّهَا لَمْ تَنْتَقِلْ عَنْهُ بِبَيْعِ السَّمَكَةِ جَاهِلًا بِهَا) فَإِنْ كَانَتْ مَثْقُوبَةً فَلِلْبَائِعِ إنْ ادَّعَاهَا، وَإِلَّا فَلُقَطَةٌ م ر (قَوْلُهُ: لَمْ تَنْتَقِلْ عَنْهُ) هُوَ مَا بَحَثَهُ الشَّيْخَانِ، وَجَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَاَلَّذِي فِي التَّهْذِيبِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ أَنَّهَا لِلْمُشْتَرِي، وَقَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إنَّهُ الْمُعْتَمَدُ؛ لِأَنَّهَا كَفَضَلَاتِ السَّمَكَةِ بِخِلَافِ

<<  <  ج: ص:  >  >>