للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَدٍ لَهُ لَمْ يَصِدْ، أَوْ عَلَى أُمِّ، وَلَدٍ صَادَهُ دُونَهَا لِحَدِيثِ «الْغَزَالَةِ الَّتِي أَطْلَقَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَوْلَادِهَا لَمَّا اسْتَجَارَتْ بِهِ فِي الْأُولَى» ، وَحَدِيثِ «الْحُمَرَةِ الَّتِي أُخِذَ فَرْخَاهَا فَجَاءَتْ إلَيْهِ تَفْرِشُ فَأَمَرَ بِرَدِّهِمَا إلَيْهَا فِي الثَّانِيَةِ» قَالَ: وَهُمَا صَحِيحَانِ فَيَجِبُ الْإِفْلَاتُ حِينَئِذٍ فِيهِمَا أَيْ: إلَّا أَنْ يُرَادَ ذَبْحُ الْوَلَدِ الْمَأْكُولِ وَقَوْلُهُ: صَحِيحَانِ غَيْرُ صَحِيحٍ، فَإِنَّ حَدِيثَ الْغَزَالَةِ ضَعِيفٌ مِنْ سَائِرِ طُرُقِهِ، وَلَعَلَّهُ أَخَذَ فِي الْخَادِمِ مِنْ اجْتِمَاعِ طُرُقِهِ قَوْلَهُ: أَنَّهُ حَسَنٌ ثُمَّ رَأَيْت الْحَافِظَ ابْنَ كَثِيرٍ قَالَ: لَا أَصْلَ لَهُ، وَمَنْ نَسَبَهُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَدْ كَذَبَ، وَغَيْرُهُ رَدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الْجُمْلَةِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ يَتَقَوَّى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، وَأَمَّا الْحُمَرَةُ، وَهِيَ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ فَمِيمٌ مُشَدَّدَةٌ، وَقَدْ تُخَفَّفُ طَائِرٌ كَالْعُصْفُورِ فَحَدِيثُهَا صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَفِيهِ التَّعْبِيرُ بِفَرْخِهَا، وَبِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ رُدَّهُ رُدَّهُ رَحْمَةً لَهَا، وَكَذَا عَبَّرَ بِالْفَرْخِ بِالْإِفْرَادِ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِي رِوَايَةِ الطَّيَالِسِيِّ بَيْضُهَا قَالَ الدَّمِيرِيِّ، وَحِكْمَةُ الْأَمْرِ بِالرَّدِّ احْتِمَالُ إحْرَامِ الْآخِذِ، أَوْ أَنَّهَا لِمَا اسْتَجَارَتْ بِهِ أَجَارَهَا، أَوْ كَانَ الْإِرْسَالُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَاجِبًا. اهـ.

وَمَا قَالَهُ آخِرًا يُوَافِقُ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ: وَمَنْ مَعَهُ طَيْرٌ، أَوْ غَيْرُهُ، وَلَمْ يَجِدْ مَا يَذْبَحُهُ بِهِ، وَلَا مَا يُطْعِمُهُ إيَّاهُ يَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ أَيْضًا، وَيَحِلُّ إرْسَالُ مُعْتَادِ الْعَوْدِ، وَيَجِبُ عَلَى احْتِمَالِ إرْسَالِ مَا نُهِيَ عَنْ قَتْلِهِ كَالْخُطَّافِ، وَالْهُدْهُدِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا حَرُمَ التَّعَرُّضُ لَهُ بِالِاصْطِيَادِ حَرُمَ حَبْسُهُ كَصَيْدِ الْحَرَمِ، وَيَحْرُمُ حَبْسُ شَيْءٍ مِنْ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ عَلَى وَجْهِ الِاقْتِنَاءِ، وَيَحِلُّ حَبْسُ مَا يُنْتَفَعُ بِصَوْتِهِ، أَوْ لَوْنِهِ. اهـ. مُلَخَّصًا، وَبِمَا ذَكَرَهُ آخِرًا يُقَيَّدُ احْتِمَالُهُ فِي نَحْوِ الْخُطَّافِ بِأَنْ يَكُونَ حَبْسُهُ لَا لِنَحْوِ صَوْتِهِ فَرْعٌ يَزُولُ مِلْكُهُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْ نَحْوِ كِسْرَةِ خُبْزٍ مِنْ رَشِيدٍ، وَعَنْ سَنَابِلِ الْحَصَّادِينَ، وَبُرَادَةِ الْحَدَّادِينَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُعْرِضُ عَنْهُ عَادَةً فَيَمْلِكُهُ آخِذُهُ، وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ أَخْذًا بِظَاهِرِ أَحْوَالِ السَّلَفِ

وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ، وَغَيْرُهُ مُسَامَحَةً بِذَلِكَ لِحَقَارَتِهِ عَادَةً لَكِنْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ، وَمَنْ تَبِعَهُ التَّقْيِيدَ بِمَا لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ؛ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ السَّنَابِلِ، وَالْمَالِكُ مَأْمُورٌ بِجَمْعِهَا، وَإِخْرَاجِ نَصِيبِ الْمُسْتَحَقِّينَ مِنْهَا؛ إذْ لَا يَحِلُّ لَهُ التَّصَرُّفُ قَبْلَ إخْرَاجِهَا كَالشَّرِيكِ فِي الْمُشْتَرَكِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَلَا يَصِحُّ إعْرَاضُهُ قَالَ: وَلَعَلَّ الْجَوَازَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ، أَوْ عَلَى مَا إذَا زَادَتْ أُجْرَةُ جَمْعِهَا عَلَى مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا. اهـ. وَمَرَّ فِي زَكَاةِ النَّبَاتِ عَنْ مُجَلِّي، وَغَيْرِهِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ فَرَاجِعْهُ نَعَمْ مَحَلُّ جَوَازِ أَخْذِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ مَا لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ مِنْ الْمَالِكِ عَلَى عَدَمِ رِضَاهُ كَأَنْ، وَكَّلَ مَنْ يَلْقُطُهُ لَهُ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَالَ الْمَحْجُورِ لَا يُمْلَكُ مِنْهُ شَيْءٌ بِذَلِكَ؛ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ إعْرَاضٌ

ثُمَّ رَأَيْته فِي الرَّوْضَةِ فِي اللُّقَطَةِ نَقَلَ عَنْ الْمُتَوَلِّي، وَأَقَرَّهُ أَنَّ مَحَلَّ حِلِّ الْتِقَاطِ السَّنَابِلِ إنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَى الْمَالِكِ، وَعِبَارَةُ الْمُتَوَلِّي، وَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ يَلْتَقِطُهُ، وَيَثْقُلُ عَلَيْهِ الْتِقَاطُ النَّاسِ لَهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ: صَيْدِ الْأُمِّ دُونَ الْوَلَدِ (قَوْلُهُ: تَعْرِشُ) يَعْنِي: تَقْرُبُ مِنْ الْأَرْضِ، وَتُرَفْرِفُ بِجَنَاحِهَا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ: صَيْدِ الْوَلَدِ دُونَ أُمِّهِ.

(قَوْلُهُ: قَالَ: وَهُمَا صَحِيحَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَحَلُّ الْوُجُوبِ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا فِي صَيْدِ الْوَلَدِ أَنْ لَا يَكُونَ مَأْكُولًا، وَإِلَّا، فَيَجُوزُ ذَبْحُهُ اهـ. وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ لَكِنْ نَقَلَ الْحَافِظُ السَّخَاوِيُّ عَنْ ابْنِ كَثِيرٍ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ، وَأَنَّ مَنْ نَسَبَهُ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَالَ الْحَافِظُ: إنَّهُ وَرَدَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا اهـ. (قَوْله، وَفِيهِ) أَيْ: صَحِيحِ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: بِفَرْخِهَا) أَيْ: بِالْإِفْرَادِ (قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ الْحَالَةِ) أَيْ: تَفْرِيقِ الْوَلَدِ عَنْ أُمِّهِ بِصَيْدِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ (قَوْلُهُ: وَمَا قَالَهُ آخِرًا) وَهُوَ قَوْلُ الدَّمِيرِيِّ، أَوْ كَانَ الْإِرْسَالُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَيْ: مِنْ اسْتِثْنَاءِ مَا إذَا خَشِيَ عَلَى وَلَدٍ صِيدَتْ أُمُّهُ دُونَهُ أَوْ عَلَى أُمٍّ صِيدَ وَلَدُهَا دُونَهَا (قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ: الدَّمِيرِيِّ (قَوْلُهُ: كَالْخُطَّافِ) بِضَمِّ الْخَاءِ، وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ، وَيُسَمَّى زُؤَارَ الْهِنْدِ، وَيُعْرَفُ عِنْدَ النَّاسِ بِعُصْفُورِ الْجَنَّةِ؛ لِأَنَّهُ زَهِدَ فِيمَا بِأَيْدِيهِمْ طَائِرٌ أَسْوَدُ الظَّهْرِ أَبْيَضُ الْبَطْنِ يَأْوِي الْبُيُوتَ فِي الرَّبِيعِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى وَجْهِ الِاقْتِنَاءِ) أَخْرَجَ غَيْرَهُ اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَبِمَا ذَكَرَهُ آخِرًا) وَهُوَ قَوْلُ الدَّمِيرِيِّ، وَيَحِلُّ حَبْسُ مَا يُنْتَفَعُ إلَخْ

(قَوْلُهُ: يَزُولُ مِلْكُهُ) إلَى قَوْلِهِ: لَكِنْ بَحَثَ فِي الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: مِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ (قَوْلُهُ: مِنْ رَشِيدٍ) سَيَذْكُرُ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ، وَغَيْرِهِ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ، وَيُوَافِقُهُ تَعْبِيرُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي هُنَا بِمِنْ مَالِكِهَا اهـ. (قَوْلُهُ: وَبُرَادَةِ) بِضَمِّ الْبَاءِ، وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ (قَوْلُهُ: فَيَمْلِكُهُ آخِذُهُ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ، وَعُلِمَ مِنْ الْمَالِكِ عَدَمُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ عَمَّا أُخِذَ مِنْهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُقْصَدُ الْإِعْرَاضُ عَنْهُ فَكَأَنَّ الزَّكَاةَ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ، وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَأْمُرْهُ غَيْرُهُ بِذَلِكَ، فَيَمْلِكُهُ بِأَخْذِهِ، وَحَيْثُ أَمَرَهُ غَيْرُهُ بِذَلِكَ مَلَكَهُ الْآمِرُ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَبَوَانِ مَثَلًا كَانَ الْتِقَاطُهُ مِنْهَا مِلْكًا لَهُمَا مَا لَمْ يَقْصِدْ الْأَخْذَ لِنَفْسِهِ اهـ. ع ش، وَقَوْلُهُ: مَا لَمْ يَقْصِدْ إلَخْ هَذَا لَا يَظْهَرُ فِي الْمُمَيِّزِ، وَالْمُوَافِقُ لِكَلَامِهِمْ فِيهِ أَنْ يَقُولَ إنْ قَصَدَ الْأَخْذَ لِلْآمِرِ

(قَوْلُهُ: وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ) بِالْبَيْعِ، وَغَيْرِهِ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي، وَقَضِيَّةُ نُفُوذِ التَّصَرُّفِ أَنَّهُ مَلَكَهَا بِنَفْسِ الْأَخْذِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ طَلَبَ مَالِكُهَا رَدَّهَا إلَيْهِ لَمْ يَجِبْ دَفْعُهَا لَهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ ع ش (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ) أَيْ: مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ، وَالْمُغْنِي كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ (قَوْلُهُ: إعْرَاضُهُ) أَيْ: الْمَالِكِ (قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ: الزَّرْكَشِيُّ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا يُؤْخَذُ إلَخْ) أَيْ: عَلَى زَكَاةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ: ثُمَّ رَأَيْته فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَالَ الْمَحْجُورِ لَا يُمْلَكُ إلَخْ) سَيَذْكُرُ الشَّارِحُ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ، وَغَيْرِهِ خِلَافَهُ ثُمَّ يُؤَيِّدُهُ بِكَلَامِ الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّ حِلِّ إلَخْ) مَفْعُولُ نَقَلَ (قَوْلُهُ:، وَعِبَارَةُ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: ثُمَّ رَأَيْته إلَخْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَيْ: مِنْ عَدَمِ جَوَازِ الْإِرْسَالِ قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ حَبْسُ شَيْءٍ مِنْ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ عَلَى وَجْهِ الِاقْتِنَاءِ أَخْرَجَ غَيْرَهُ

(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ، وَغَيْرِهِ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَالَ الْمَحْجُورِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>