للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نَحْوُ بَيْعِهِ قَبْلَهُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَمْلِكَ نَفْسَهُ وَبِالْعِتْقِ لَا يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ فِيهِ لِأَحَدٍ بَلْ يَزُولُ عَنْ اخْتِصَاصِ الْآدَمِيِّ بِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَتْلَفَهُ النَّاذِرُ لَمْ يَضْمَنْهُ وَمَالِكُو الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ ذَبْحِهَا بَاقُونَ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَتْلَفَهَا ضَمِنَهَا وَلَوْ ضَلَّتْ بِلَا تَقْصِيرٍ لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَبُهَا إلَّا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُؤْنَةٌ أَيْ لَهَا كَبِيرُ وَقْعٍ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ وَتَأْخِيرُهُ الذَّبْحَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ بِلَا عُذْرٍ فَتَلِفَتْ تَقْصِيرٌ فَيَضْمَنُهَا أَوْ فَضَلَّتْ غَيْرُ تَقْصِيرٍ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَاسْتَشْكَلَ بِأَنَّ الضَّلَالَ كَالتَّلَفِ كَمَا يَأْتِي وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الضَّلَالَ أَخَفُّ لِبَقَاءِ الْعَيْنِ مَعَهُ فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّقْصِيرُ فِيهِ إلَّا بِمُضِيِّ الْوَقْتِ بِخِلَافِ التَّلَفِ وَلَوْ اشْتَرَى شَاةً وَجَعَلَهَا أُضْحِيَّةً ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا قَدِيمًا امْتَنَعَ رَدُّهَا وَتَعَيَّنَ الْأَرْشُ لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا كَمَا مَرَّ وَهُوَ لِلْمُضَحِّي وَلَوْ زَالَ عَيْبُهَا لَمْ تَصِرْ أُضْحِيَّةً؛ لِأَنَّ السَّلَامَةَ إنَّمَا وُجِدَتْ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا فَهُوَ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ أَعْمَى عَنْ كَفَّارَتِهِ فَأَبْصَرَ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَمُلَ مَنْ الْتَزَمَ عِتْقَهُ قَبْلَ إعْتَاقِهِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عِتْقُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ

وَلَوْ عَيَّبَ مُعَيَّنَةً ابْتِدَاءً صَرَفَهَا مَصْرِفَهَا وَضَحَّى بِسَلِيمَةٍ أَوْ تَعَيَّبَتْ فَضَحِيَّةٌ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ عَيَّنَ سَلِيمًا عَنْ نَذْرِهِ ثُمَّ عَيَّبَهُ أَوْ تَعَيَّبَ أَوْ تَلِفَ أَوْ قَوْلُ الْمُحَشِّي وَلَهُ تَمَلُّكُهُ. اهـ. الَّذِي فِي نُسَخِ الشَّرْحِ وَلَهُ اقْتِنَاءُ. اهـ.

ــ

[حاشية الشرواني]

عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِالْإِعْتَاقِ (قَوْلُهُ: نَحْوُ بَيْعِهِ) أَيْ كَهِبَتِهِ وَإِبْدَالِهِ أَسْنَى (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ عَدَمِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ فِي مَنْذُورِ الْعِتْقِ لِأَحَدٍ مِنْ الْخَلْقِ. (قَوْلُهُ: لَوْ أَتْلَفَهُ) أَيْ قَبْلَ الْإِعْتَاقِ (قَوْلُهُ: وَمَالِكُو الْأُضْحِيَّة إلَخْ) الْأَوْلَى نَصْبُهُ عَطْفًا عَلَى اسْمِ إنَّ فِي قَوْلِهِ لِأَنَّهُ إلَخْ أَوْ تَصْدِيرُهُ بِأَمَّا كَمَا فِي النِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَأَمَّا الْأُضْحِيَّةَ بَعْدَ ذَبْحِهَا فَمُلَّاكُهَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِلَا تَقْصِيرٍ إلَخْ) وَإِنْ قَصَّرَ حَتَّى ضَلَّتْ لَزِمَهُ طَلَبُهَا وَلَوْ بِمُؤْنَةٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ

(قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَبُهَا إلَخْ) فَإِنْ وَجَدَهَا بَعْدَ فَوَاتِ الْوَقْتِ ذَبَحَهَا فِي الْحَالِ قَضَاءً وَصَرَفَهَا مَصْرِفَ الْأُضْحِيَّةَ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: وَتَأْخِيرُهُ الذَّبْحَ إلَخْ) . هُوَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ ذَبْحِهَا اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ فَضَلَّتْ غَيْرُ تَقْصِيرٍ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْأَسْنَى عِبَارَةُ الْأَوَّلِ وَيَضْمَنُهَا بِتَأْخِيرِ ذَبْحِهَا بِلَا عُذْرٍ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ اهـ. (قَوْلُهُ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ) رَاجِعٌ إلَى الْمَعْطُوفِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَاسْتَشْكَلَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ، وَالْأَسْنَى، وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَخِيرَيْنِ قَالَا وَمِنْ التَّقْصِيرِ تَأْخِيرُ الذَّبْحِ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِلَا عُذْرٍ وَخُرُوجُ بَعْضِهَا لَيْسَ بِتَقْصِيرٍ كَمَنْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْوُسْعِ لَا يَأْثَمُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهَذَا ذُهُولٌ عَمَّا ذَكَرَهُ كَالرَّافِعِيِّ فِيهَا قَيْلَ مِنْ أَنَّهُ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ الذَّبْحِ وَلَمْ يَذْبَحْ حَتَّى تَلِفَتْ أَوْ تَعِبَتْ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا وَذَكَرَ الْبُلْقِينِيُّ نَحْوَهُ

وَقَالَ مَا رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ لَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ إثْمِ مَنْ مَاتَ وَقْتَ الصَّلَاةِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ الْأُضْحِيَّةَ انْتَهَتْ أَوْ زَادَ الْمُغْنِي وَمَا فُرِّقَ بِهِ بَيْنَ الضَّلَالِ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ بِأَنَّهَا فِي الضَّلَالِ بَاقِيَةٌ بِحَالِهَا بِخِلَافِهَا فِيمَا مَضَى لَا يُجْدِي فَالْأَوْجَهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الضَّلَالِ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحِ فَإِنْ أَتْلَفَهَا (قَوْلُهُ: إلَّا بِمُضِيِّ الْوَقْتِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ إذَا مَضَى الْوَقْتُ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِي وَبِهِ يَجْمَعُ إلَخْ وَهُوَ يُفِيدُ ذَلِكَ مَعَ زِيَادَةِ قَيْدِ الْيَأْسِ اهـ. سم عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ قَصَّرَ حَتَّى ضَلَّتْ طَلَبَهَا وُجُوبًا وَلَوْ بِمُؤْنَةٍ وَذَبَحَ بَدَلَهَا وُجُوبًا قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُهَا لَا بَعْدَهُ ثُمَّ إذَا وَجَدَهَا يَذْبَحُهَا وُجُوبًا أَيْضًا لِأَنَّهَا الْأَصْلُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَجَعَلَهَا أُضْحِيَّةً) أَيْ بِالنَّذْرِ اهـ. ع ش أَيْ وَلَوْ حُكْمًا كَهَذِهِ أُضْحِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَتَعَيَّنَ الْأَرْشُ) أَيْ وَوَجَبَ ذَبْحُهَا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَمَنْ نَذَرَ مُعَيَّنَةً (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْأَرْشُ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ زَالَ عَيْبُهَا إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ مُطْلَقُ الْأُضْحِيَّةَ لَا خُصُوصُ الشَّاةِ الْمُشْتَرَاةِ الْمَذْكُورَةِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ قَالَ جَعَلْت هَذِهِ ضَحِيَّةً وَهِيَ عَوْرَاءُ أَوْ نَحْوُهَا أَوْ فَصِيلٌ أَوْ سَخْلَةٌ لَا ظَبْيَةٌ وَنَحْوُهَا لَزِمَهُ ذَبْحُهَا وَقْتَ الْأُضْحِيَّةَ وَكَذَا لَوْ الْتَزَمَ بِالنَّذْرِ عَوْرَاءَ أَوْ نَحْوَهَا وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ يَلْزَمُهُ ذَبْحُهَا وَقْتَ الْأُضْحِيَّةَ وَيُثَابُ عَلَيْهَا وَلَا تُجْزِئُ عَنْ الْمَشْرُوعِ مِنْ الضَّحِيَّةِ وَلَوْ زَالَ النَّقْصُ عَنْهَا لِأَنَّهُ أَزَالَ مِلْكَهُ عَنْهَا وَهِيَ نَاقِصَةٌ فَلَا يُؤَثِّرُ الْكَمَالُ بَعْدَهُ كَمَنْ أَعْتَقَ أَعْمَى عَنْ كَفَّارَتِهِ فَعَادَ بَصَرُهُ اهـ بِحَذْفٍ

(قَوْلُهُ: لَمْ تَصِرْ أُضْحِيَّةً) أَيْ لَا تَقَعُ أُضْحِيَّةً بَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى كَوْنِهَا مُشْبِهَةً لِلْأُضْحِيَّةِ فَيَجِبُ ذَبْحُهَا وَلَيْسَتْ أُضْحِيَّةً فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ طَلَبُ الْأُضْحِيَّةَ الْمَنْدُوبَةِ وَلَا الْوَاجِبَةِ إنْ كَانَ الْتِزَامُهَا بِنَذْرٍ فِي ذِمَّتِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَأَبْصَرَ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَيَنْفُذُ عِتْقُهُ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَيَّبَ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَيَّبَ مُعَيَّنَةً) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَعَيَّبَ مُعَيَّنَةً ابْتِدَاءً صَرَفَهَا مَصْرِفَهَا وَأَرْدَفَهَا بِسَلِيمَةٍ اهـ. وَقَوْلُهُ عَيَّنَ مَعِيبَةً لَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ مِنْ عَيَّبَ مُعَيَّنَةً وَإِلَّا فَهُوَ مُكَرَّرٌ مَعَ مَا قَدَّمَهُ فِي شَرْحِ وَمَنْ نَذَرَ مُعَيَّنَةً وَمُنَافٍ لِقَوْلِهِ بَعْدُ وَأَرْدَفَهَا بِسَلِيمَةٍ

(قَوْلُهُ: صَرَفَهَا إلَخْ) أَيْ وُجُوبًا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَضَحَّى بِسَلِيمَةٍ) أَيْ وُجُوبًا أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ تَعَيَّبَتْ فَضَحِيَّةٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ النَّوْعَ الثَّانِيَ حُكْمُ التَّعَيُّبِ فَإِذَا حَدَثَ فِي الْمَنْذُورَةِ الْمُعَيَّنَةِ ابْتِدَاءً عَيْبٌ يَمْنَعُ ابْتِدَاءً التَّضْحِيَةَ لَمْ يَكُنْ بِتَقْصِيرٍ مِنْ النَّاذِرِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ.

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

إذْ غَايَةُ مَا مَرَّ إنَّ ذَلِكَ صَرِيحٌ لَكِنْ الصَّرِيحُ يَقْبَلُ الصَّرْفَ كَمَا تَبَيَّنَ فِي هَوَامِشِ بَابِ الْحَوَالَةِ

(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَتْلَفَهَا ضَمِنَهَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمَنْذُورِ عِتْقُهُ إذَا أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ فَإِنَّهُ أَيْ النَّاذِرَ بِأَخْذِ قِيمَتَهُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا عَبْدًا يُعْتِقُهُ لِمَا مَرَّ أَنَّ مِلْكَهُ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ وَمُسْتَحِقُّ الْعِتْقِ هُوَ الْعَبْدُ وَقَدْ هَلَكَ وَمُسْتَحِقُّو الْأُضْحِيَّةَ بَاقُونَ اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّقْصِيرُ فِيهِ إلَّا بِمُضِيِّ الْوَقْتِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ إذَا مَضَى الْوَقْتُ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِي وَبِهِ يُجْمَعُ إلَخْ وَهُوَ يُفِيدُ ذَلِكَ مَعَ زِيَادَةِ قَيْدِ الْيَأْسِ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ تَمَلُّكُهُ إلَخْ) يَتَأَمَّلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>