للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهُمْ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ بِلُغَتِهِمْ بَلْ وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِهَا كَمَا فِي حَدِيثٍ وَفِي آخَرَ مَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ لَكِنْ طِبَاعُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ أَيْضًا فَرَجَعَ إلَى عَرَبِ زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ وَالْحَقُّ مَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ يَرْجِعُ فِي كُلِّ عَصْرٍ إلَى أَكْمَلِ الْمَوْجُودِينَ فِيهِ وَهُمْ مَنْ جَمَعُوا مَا ذَكَرَ وَاعْتَرَضَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِمَا إذَا خَالَفَ أَهْلُ زَمَنٍ مَنْ قَبْلَهُمْ أَوْ بَعْدَهُمْ بِأَنَّهُ إنْ رَجَعَ لِلسَّابِقِ لَزِمَ أَنْ لَا يُعْتَبَرَ مَنْ بَعْدَهُمْ وَبِالْعَكْسِ وَرَدَ بِأَنَّ الْعَرَبَ إنَّمَا يَرْجِعُ إلَيْهِمْ فِي الْمَجْهُولِ وَأَمَّا مَا سَبَقَ فِيهِ كَلَامِ الْعَرَبِ قَبْلَهُمْ فَهُوَ قَدْ صَارَ مَعْلُومَ الْحُكْمِ فَلَا يُلْتَفَتُ لِكَلَامِهِمْ فِيهِ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ يَكْفِي خَبَرُ عَدْلَيْنِ مِنْهُمْ

وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَهُمَا آخَرَانِ أُخِذَ بِالْحَظْرِ لِأَنَّهُ الْأَحْوَطُ وَكَأَنَّ كَلَامَهُ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ بِخُصُوصِهِ وَإِلَّا فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ اسْتَطَابَهُ الْبَعْضُ وَاسْتَخْبَثَهُ الْبَعْضُ أُخِذَ بِالْأَكْثَرِ فَإِنْ اسْتَوَوْا رُجِّحَ قُرَيْشٌ لِأَنَّهُمْ أَكْمَلُ الْعَرَبِ عَقْلًا وَفُتُوَّةً فَإِنْ اخْتَلَفَ الْقُرَشِيُّونَ وَلَا مُرَجَّحَ أَوْ شَكُّوا أَوْ سَكَتُوا أَوْ لَمْ يُوجَدُوا هُمْ وَلَا غَيْرُهُمْ مِنْ الْعَرَبِ أُلْحِقَ بِأَقْرَبِ الْحَيَوَانِ بِهِ شَبَهًا كَمَا يَأْتِي أَمَّا إذَا اخْتَلَّ شَرْطٌ مِمَّا ذُكِرَ فَلَا عِبْرَةَ بِهِمْ لِعَدَمِ الثِّقَةِ بِهِمْ حِينَئِذٍ

(وَإِنْ جُهِلَ اسْمُ حَيَوَانٍ سَأَلُوا) عَنْهُ (وَعُمِلَ بِتَسْمِيَتِهِمْ) حِلًّا وَحُرْمَةً

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اسْمٌ عِنْدَهُمْ اُعْتُبِرَ بِالْأَشْبَهِ بِهِ) مِنْ الْحَيَوَانَاتِ صُورَةً أَوْ طَبْعًا مِنْ عَدْوٍ أَوْ ضِدِّهِ أَوْ طَعْمًا لِلَّحْمِ وَيَظْهَرُ قَدِيمُ الطَّبْعِ لِقُوَّةِ دَلَالَةِ الْأَخْلَاقِ عَلَى الْمَعَانِي الْكَامِنَةِ فِي النَّفْسِ فَالطَّعْمُ فَالصُّورَةُ فَإِنْ اسْتَوَى الشَّبَهَانِ أَوْ لَمْ نَجِدْ لَهُ شَبَهًا حَلَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: ١٤٥] الْآيَةَ وَهَذَا قَدْ يُنَافِي تَرْجِيحَ الزَّرْكَشِيّ الْحُرْمَةَ فِيمَا مَرَّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ التَّعَارُضَ فِي الْأَخْبَارِ ثَمَّ أَقْوَى مِنْهُ هُنَا.

(تَنْبِيهٌ)

قَوْلُهُمْ أَوْ طَعْمًا مُتَعَذِّرٌ مِنْ جِهَةِ التَّجْرِبَةِ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى ذَبْحٍ أَوْ قَطْعِ فِلْذَةٍ مِنْ عُضْوٍ كَبِيرٍ مِنْ حَيَوَانَاتٍ تَحِلُّ وَحَيَوَانَاتٍ تَحْرُمُ إلَى أَنْ تَجِدَ الْأَشْبَهَ بِهِ وَذَلِكَ لَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِهِ لِأَنَّهُ لَا غَايَةَ لَهُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ لَا يُنْتِجُ لَوْ فُعِلَ كَثِيرٌ مِنْ ذَلِكَ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَعَيُّنُ حَمْلِ كَلَامِهِمْ عَلَى مَا إذَا وَجَدْنَا عَدْلًا وَلَوْ عَدْلَ رِوَايَةٍ يُخْبِرُ بِمَعْرِفَةِ طَعْمِ هَذَا وَأَنَّهُ يُشْبِهُ طَعْمَ حَيَوَانٍ يَحِلُّ أَوْ يَحْرُمُ فَيُعْمَلُ بِخَبَرِهِ وَيُقَدَّمُ حِينَئِذٍ عَلَى الْأَشْبَهِ بِهِ صُورَة أَمَّا إذَا لَمْ يُوجَدْ هَذَا فَلَا يُعَوَّلُ إلَّا عَلَى الْمُشَابَهَةِ الطَّبِيعِيَّةِ فَالصُّورِيَّةِ فَتَأَمَّلْهُ

(وَإِذَا ظَهَرَ تَغَيُّرُ لَحْمِ جَلَّالَةٍ) أَيْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْجُوَيْنِيُّ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَمَنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَخِيرِ أَرَادَ الْغَالِبَ وَهِيَ آكِلَةُ الْجَلَّةِ بِفَتْحِ الْجِيمِ أَيْ النَّجَاسَةَ كَالْعُذْرَةِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَهِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْعُذْرَةَ الْيَابِسَةَ أَخْذًا مِنْ الْجَلَّةِ بِفَتْحِ الْجِيمِ لَا يُوَافِقُ قَوْلَ الْقَامُوسِ وَالْجَلَّالَةُ الْبَقَرَةُ تَتَّبِعُ النَّجَاسَاتِ ثُمَّ قَالَ وَالْجِلَّةُ مُثَلَّثَةٌ الْبَعْرُ وَالْبَعْرَةُ اهـ. فَتَقْيِيدُهُ بِالْيَابِسَةِ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ فَبِحُبِّي) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ أَيْ بِحُبِّهِ لِي. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهُمْ) أَيْ الْأَكْمَلُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ مَا ذَكَرَ) أَيْ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَهُ) أَيْ مَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ (قَوْلُهُ بِمَا إذَا خَالَفَ إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُمْ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ فِي الْمَجْهُولِ) أَيْ فِي أَمْرِ الْحَيَوَانِ الْمَجْهُولِ حُكْمُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِكَلَامِهِمْ) أَيْ الْعَرَبِ الَّذِينَ بَعْدَهُمْ قَالَ سم قَدْ يُشْكِلُ عَدَمُ الِالْتِفَاتِ بِأَنَّ تَقْدِيمَ مَنْ قَبْلَهُمْ عَلَيْهِمْ مَعَ اشْتِرَاكِ الْجَمِيعِ فِي شُرُوطِ الِاعْتِبَارِ تَحَكُّمٌ وَمُجَرَّدُ السَّبْقِ لَا يَقْتَضِي التَّرْجِيحَ اهـ.

(قَوْلُهُ بِالْحَظْرِ) أَيْ الْحُرْمَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَكَانَ كَلَامُهُ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ إلَخْ) وَمَعَ فَرْضِ كَلَامِهِ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ بِخُصُوصِهِ فَيُخَالِفُ إطْلَاقَ قَوْلِهِمْ الْآتِي آنِفًا فَإِنْ اسْتَوَوْا رَجَحَ قُرَيْشٌ إذْ قَضِيَّتُهُ أَنَّ أَحَدَ الْجَانِبَيْنِ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ إذَا كَانَ مِنْ قُرَيْشٍ رَجَحَ إخْبَارُهُ وَلَوْ بِالْحِلِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ سم (قَوْلُهُ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ إلَخْ) أَيْ فِي حَالَةِ التَّسَاوِي وَاتِّحَادِ الْقَبِيلَةِ (قَوْلُهُ وَفُتُوَّةً) أَيْ مُرُوءَةً وَكَرَمًا (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يُوجَدُوا) أَيْ فِي مَوْضِعٍ يَجِبُ طَلَبُ الْمَاءِ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَا غَيْرُهُمْ مِنْ الْعَرَبِ) سَكَتُوا عَمَّا إذَا فُقِدُوا وَوُجِدَ غَيْرُهُمْ. اهـ رَشِيدِيٌّ (أَقُولُ) : يُعْلَمُ حُكْمُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ أُخِذَ بِالْأَكْثَرِ فَإِنْ اسْتَوَوْا رَجَحَ قُرَيْشٌ فَإِنَّهُ إذَا قَدِمَ الْأَكْثَرُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ عَلَى الْأَقَلِّ مِنْ قُرَيْشٍ فَيُعْتَبَرُ قَوْلُ غَيْرِ قُرَيْشٍ عِنْدَ فَقْدِ قُرَيْشٍ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ بِهِ شَبَهًا كَمَا يَأْتِي) عِبَارَةُ الْمُغْنِي شَبَهًا بِهِ صُورَةً أَوْ طَبْعًا أَوْ طَعْمًا فَإِنْ اسْتَوَى الشَّبَهَانِ أَوْ لَمْ يُوجَدْ مَا يُشْبِهُهُ فَحَلَالٌ لِآيَةِ {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: ١٤٥] إلَخْ وَلَا يُعْتَمَدُ فِيهِ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَرْعًا لَنَا فَاعْتِمَادُ ظَاهِرِ الْآيَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْحِلِّ أَوْلَى مِنْ اسْتِصْحَابِ الشَّرَائِعِ السَّالِفَةِ. اهـ وَمَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ وَالرَّوْضِ مَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ وَلَا يُعْتَمَدُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا اخْتَلَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَرَجَ بِأَهْلِ الْيَسَارِ الْمُحْتَاجُونَ وَبِسَلِيمَةِ الطِّبَاعِ أَجْلَافُ الْبَوَادِي وَبِحَالِ الرَّفَاهِيَةِ حَالُ الضَّرُورَةِ فَلَا عِبْرَةَ بِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ مِمَّا ذَكَرَ) أَيْ فِي الْمَتْنِ اهـ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُ الْمَتْنِ سُئِلُوا) أَيْ الْعَرَبُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ حِلًّا وَحُرْمَةً) تَمَيَّزَانِ لِعَمَلٍ لَا لِتَسْمِيَتِهِمْ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ رَشِيدِيٌّ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِمَا هُوَ حَلَالٌ أَوْ حَرَامٌ؛ لِأَنَّ الْمَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إلَى الِاسْمِ وَهُمْ أَهْلُ اللِّسَانِ. اهـ وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّهُ مَفْعُولٌ لِلتَّسْمِيَةِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ قَوْلُهُ فَإِنْ اسْتَوَى الشَّبَهَانِ إلَخْ (قَوْلُهُ لِتَوَقُّفِهَا) أَيْ التَّجْرِبَةِ (قَوْلُهُ عَلَى ذَبْحٍ) بِالتَّنْوِينِ (قَوْلُهُ أَوْ قَطْعِ فِلْذَةٍ) كَقِطْعَةٍ لَفْظًا وَمَعْنًى (قَوْلُهُ عَلَى الْمُشَابَهَةِ الطَّبْعِيَّةِ إلَخْ) الْأَخْصَرُ الْأَوْلَى عَلَى الْمُشَابَهَةِ الصُّورِيَّةِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِذَا ظَهَرَ تَغَيُّرُ لَحْمٍ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ يَسِيرًا مِنْ نَعَمٍ أَوْ غَيْرِهِ كَدَجَاجَةٍ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ طَعْمُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا ذَكَرَهُ إلَى وَمَنْ اقْتَصَرَ (قَوْلُهُ كَمَا ذَكَرَهُ) أَيْ شُمُولُ التَّغَيُّرِ لِلْأَوْصَافِ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَخِيرِ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: فَلَا يُلْتَفَتُ لِكَلَامِهِمْ) قَدْ يُشْكِلُ عَدَمُ الِالْتِفَاتِ بِأَنَّ تَقْدِيمَ مَنْ قَبْلَهُمْ عَلَيْهِمْ مَعَ اشْتَرَاك الْجَمِيعِ فِي شُرُوطِ الِاعْتِبَارِ تَحَكُّمٌ وَمُجَرَّدُ السَّبَقِ لَا يَقْتَضِي التَّرْجِيحَ (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّ كَلَامَهُ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ إلَخْ) وَمَعَ فَرْضِ كَلَامِهِ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ بِخُصُوصِهِ فَيُخَالِفُهُ إطْلَاقُ قَوْلِهِمْ الْآتِي آنِفًا فَإِنْ اسْتَوَوْا رَجَحَ قُرَيْشٌ إذْ قَضِيَّتُهُ أَنَّ أَحَدَ الْجَانِبَيْنِ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ إذَا كَانَ مِنْ قُرَيْشٍ رَجَحَ إخْبَارُهُ وَلَوْ بِالْحَمْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ

<<  <  ج: ص:  >  >>