عَلَيْهِ الثَّلَاثُ قَبْلَ الْخُلْعِ؛ لِتَفْوِيتِهِ الْبِرَّ بِاخْتِيَارِهِ، وَمَرَّ فِي ذَلِكَ بَسْطٌ فِي الطَّلَاقِ فَرَاجِعْهُ (تَنْبِيهٌ) .
لَمْ أَرَ لَهُمْ ضَابِطًا لِلتَّمَكُّنِ هُنَا وَفِي نَظَائِرِهِ مِنْ كُلِّ مَا عَلَّقُوا فِيهِ الْحِنْثَ بِالتَّمَكُّنِ، وَقَدْ اخْتَلَفَ كَلَامُهُمْ فِي ضَبْطِ التَّمَكُّنِ فِي أَبْوَابٍ فَالتَّمَكُّنُ مِنْ الْمَاءِ فِي التَّيَمُّمِ بِتَوَهُّمِهِ بِحَدِّ الْغَوْثِ أَوْ تَيَقُّنِهِ بِحَدِّ الْقُرْبِ وَأَمْنِ مَا مَرَّ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَشْيٌ لِذَلِكَ أَطَاقَهُ لَا ذَهَابٌ لِمَا فَوْقَ ذَلِكَ، وَلَوْ رَاكِبًا وَفِي الْجُمُعَةِ بِالْقُدْرَةِ عَلَى الذَّهَابِ إلَيْهَا، وَلَوْ قَبْلَ الْوَقْتِ إذَا بَعُدَتْ دَارُهُ وَلَوْ مَاشِيًا، وَلَوْ بِنَحْوِ مَرْكُوبٍ وَقَائِدٍ قَدَرَ عَلَى أُجْرَتِهِمَا وَفِي الْحَجِّ بِمَا مَرَّ فِيهِ فِي مَبْحَثِ الِاسْتِطَاعَةِ، وَمِنْهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَشْيٌ قَدَرَ عَلَيْهِ إذَا كَانَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ وَفِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ بِمَا مَرَّ فِيهِمَا، وَحِينَئِذٍ فَمَا هُنَا يُلْحَقُ بِأَيِّ تِلْكَ الْمَوَاضِعِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ جَمِيعُ مَا ذَكَرُوهُ فِي ذَلِكَ مِنْ التَّمَكُّنِ وَأَعْذَارُهُ
وَقَدْ عَلِمْت اخْتِلَافَهُمَا بِاخْتِلَافِ تِلْكَ الْمَوَاضِعِ، وَلِلنَّظَرِ فِي ذَلِكَ مَجَالٌ أَيُّ مَجَالٍ، وَوَاضِحٌ أَنَّهُ حَيْثُ خَشِيَ مِنْ فِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ مُبِيحَ تَيَمُّمٍ لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّنًا مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَخْشَ ذَلِكَ، فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي تَوَهُّمُ وُجُودِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَاءِ؛ لِأَنَّ لَهُ بَدَلًا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ظَنِّ وُجُودِهِ بِلَا مَانِعٍ مِمَّا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ وَأَنَّ الْمَشْيَ وَالرُّكُوبَ هُنَا كَالْحَجِّ وَأَنَّ الْوَكِيلَ إنْ لَمْ يَفْعَلْ بِنَفْسِهِ كَمَا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ فَيُعَدُّ مُتَمَكِّنًا إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ، وَلَوْ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ طَلَبَهَا الْوَكِيلُ فَاضِلَةٍ عَمَّا يُعْتَبَرُ فِي الْحَجِّ، وَإِنَّ قَائِدَ الْأَعْمَى وَنَحْوَ مَحْرَمِ الْمَرْأَةِ وَالْأَمْرَدِ كَمَا فِي الْحَجِّ فَيَجِبُ، وَلَوْ بِأُجْرَةٍ وَأَنَّ عُذْرَ الْجُمُعَةِ وَنَحْوَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَعْذَارٌ هُنَا فَوُجُودُ أَحَدِهِمَا يَمْنَعُ التَّمَكُّنَ إلَّا فِي نَحْوِ أَكْلِ كَرِيهٍ مِمَّا لَا أَثَرَ لَهُ هُنَا بِخِلَافِهِ فِي نَحْوِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ كَمَا يَأْتِي، وَمَرَّ قُبَيْلَ الْعَدَدِ فِي أَعْذَارِ تَأْخِيرِ النَّفْيِ الْوَاجِبِ فَوْرًا مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِمَا هُنَا
وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَكُلٍّ مِنْ تِلْكَ النَّظَائِرِ عَلَى حِدَتِهِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْ تِلْكَ الْمُغَلَّبُ فِيهِ إمَّا حَقُّ اللَّهِ أَوْ حَقُّ الْآدَمِيِّ فَتَكَلَّمُوا فِيهِ بِمَا يُنَاسِبُهُ، وَهُنَا لَيْسَ الْمُغَلَّبُ فِيهِ وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنِ وَإِنَّمَا الْمَدَارُ عَلَى مَا يَأْتِي
وَقَدْ ذَكَرُوا فِي عَدِّ نَحْوِ الْإِكْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ وَالْإِعْسَارِ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَيُوَفِّيَنَّهُ يَوْمَ كَذَا أَعْذَارًا هُنَا مَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ التَّمَكُّنُ فِي عُرْفِ حَمَلَةِ الشَّرْعِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّهُ حَيْثُ تَعَذَّرَتْ اللُّغَةُ رُجِعَ لِلْعُرْفِ وَأَنَّ الْعُرْفَ الشَّرْعِيَّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعُرْفِ الْعَامِّ فَلِذَا أَخَذَتْ ضَابِطُ التَّمَكُّنِ هُنَا مِنْ مَجْمُوعِ كَلَامِهِمْ فِي تِلْكَ الْأَبْوَابِ وَحِينَئِذٍ مَتَى وُجِدَ التَّمَكُّنُ مِنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْر مِمَّا مَرَّ يَمْنَعُهُ عَنْهُ كَمَشْيٍ فَوْقَ مَرْحَلَتَيْنِ، وَإِنْ أَطَاقَهُ لَمْ يَحْنَثْ بِتَلَفِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَإِلَّا حَنِثَ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِشَيْءٍ مِنْهُ هُنَا مَعَ تَخَالُفِ تِلْكَ النَّظَائِرِ وَعَدَمِ مُدْرِكٍ مُطَّرِدٍ يُوجِبُ إلْحَاقَ مَا هُنَا بِهِ فَلِذَلِكَ أَشْكَلَ الْأَمْرُ لَوْلَا مَا ظَهَرَ مِمَّا قَضَى بِهِ الْمُدْرِكُ الصَّحِيحُ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى مُتَأَمِّلٍ.
(أَوْ لَأَقْضِيَنَّ حَقَّك) سَاعَةَ بَيْعِي لِكَذَا فَبَاعَهُ مَعَ غَيْبَةِ الدَّائِنِ حَنِثَ، وَإِنْ أَرْسَلَهُ إلَيْهِ حَالًّا لِتَفْوِيتِهِ الْبِرَّ بِاخْتِيَارِهِ لِلْبَيْعِ مَعَ غَيْبَةِ الدَّائِنِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِغَيْبَتِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَوْ إلَى زَمَنٍ فَمَاتَ لَكِنْ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ قَضَائِهِ حَنِثَ قُبَيْلَ مَوْتِهِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الزَّمَنِ لَا يُعَيِّنُ وَقْتًا فَكَانَ جَمِيعُ الْعُمْرِ مُهْلَتَهُ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الطَّلَاقُ بَعْدَ لَحْظَةٍ فِي أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدُ أَوْ إلَى زَمَنٍ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ فَتَلَعَّقَ بِأَوَّلِ مَا يُسَمَّى زَمَنًا وَمَا هُنَا وَعْدٌ وَهُوَ لَا يَخْتَصُّ بِأَوَّلِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ وَالطَّلَاقِ أَوْ إلَى أَيَّامٍ فَثَلَاثَةٍ أَوْ (عِنْدَ) أَوْ مَعَ (رَأْسِ الْهِلَالِ) أَوْ أَوَّلَ الشَّهْرِ (فَلْيَقْضِ) هـ
ــ
[حاشية الشرواني]
عَلَيْهِ الثَّلَاثُ قَبْلَ الْخُلْعِ) أَيْ: مُرَتَّبِينَ بُطْلَانِهِ. اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَأَمِنَ مَا مَرَّ) أَيْ: فِي التَّيَمُّمِ (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ: لِحَدِّ الْغَوْثِ أَوْ حَدِّ الْقُرْبِ (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ: مِمَّا مَرَّ فِي الْحَجِّ (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ اخْتَلَفَ كَلَامُهُمْ فِي ضَبْطِ التَّمَكُّنِ إلَخْ (قَوْلُهُ فَمَا هُنَا) أَيْ: مَا عُلِّقَ فِيهِ الْحِنْثُ بِالتَّمَكُّنِ (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ مِنْ التَّمَكُّنِ) لَعَلَّ حَقَّ الْمَقَامِ فِي التَّمَكُّنِ مِنْ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ اخْتِلَافِهِمَا) أَيْ: التَّمَكُّنِ وَالْأَعْذَارِ (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ: الْإِلْحَاقِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ) أَيْ: وُجُودِ أَحَدِ أَعْذَارِ الْجُمُعَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ لَا يَكْفِي) أَيْ: فِي التَّمَكُّنِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ لَهُ بَدَلًا) أَيْ: بِخِلَافِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْمَشْيَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: أَنَّهُ حَيْثُ خَشِيَ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الرَّدِّ إلَخْ) خَبَرُ وَأَنَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: إلَّا نَحْوَ أَكْلِ كَرِيهٍ إلَخْ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ وَأَنَّ أَعْذَارَ الْجُمُعَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: مِمَّا لَا أَثَرَ إلَخْ) بَيَانٌ لِلنَّحْوِ (قَوْلُهُ: وَهُنَا) الْأَوْلَى وَمَا هُنَا (قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَأْتِي) أَيْ: فِي قَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ مَتَى وُجِدَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَعْذَارًا إلَخْ) مَفْعُولُ عَدِّ نَحْوِ إلَخْ وَقَوْلُهُ مَا يُبَيِّنُ إلَخْ مَفْعُولُ وَقَدْ ذَكَرُوا (قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ: مِنْ أَعْذَارِ الْجُمُعَةِ وَنَحْوِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَمِنْهُ الْإِعْسَارُ فِي الْحَلِفِ عَلَى الْوَفَاءِ (قَوْلُهُ كَمَشْيٍ إلَخْ) مِثَالٌ لِلْعُذْرِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَحْنَثْ بِتَلَفِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ إلَخْ) فِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ ثُمَّ رَأَيْت فِي هَامِشِ نُسْخَةٍ مُصَحَّحَةٍ عَلَى أَصْلِ الشَّرْحِ مِرَارًا كَتَبَ مُصَحِّحُهَا مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: لَمْ يَحْنَثْ بِتَلَفِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَإِلَّا حَنِثَ كَذَا فِي أَصْلِ الشَّرْحِ بِخَطِّهِ، وَصَوَابُهُ فِي الْأَوَّلِ حَنِثَ وَفِي الثَّانِي لَمْ يَحْنَثْ وَكَأَنَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ وَيَدُلُّ لَهُ أَنَّهُ كَانَ فِي أَصْلِ الشَّرْحِ بِخَطِّهِ أَيْضًا مَا نَصُّهُ فَحَيْثُ وُجِدَ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ مِمَّا مَرَّ فَتَلِفَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ الْوُصُولُ إلَيْهِ فِيهِ حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهِ الشَّرْحُ وَأَبْدَلَهُ بِمَا ذَكَرَهُ فَجَلَّ مَنْ لَا يَسْهُو. اهـ. كَاتِبُهُ مُصْطَفَى (قَوْلُهُ: سَاعَةَ بَيْعِي) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ يَتَّجِهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ يُعْتَدُّ أَوْ مَعَ إلَى قَوْلِهِ لِتَفْوِيتِهِ الْبِرَّ إلَخْ مَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ لَا يُؤَخِّرُهُ بَعْدَ الْبَيْعِ زَمَنًا يُعَدُّ بِهِ مُقَصِّرًا عُرْفًا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِلْبَيْعِ) الْأَوْلَى بِالْبَيْعِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِغَيْبَتِهِ) أَوْ كَأَنْ ظَنَّ حُضُورَهُ. اهـ. سم (قَوْلُهُ بَعْدُ) أَيْ: بَعْدَ حِينٍ. اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَثَلَاثَةٌ) أَيْ: فَيَحْنَثُ قُبَيْلَ مَوْتِهِ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ قَضَائِهِ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ. اهـ. ع ش وَلَعَلَّ صَوَابَهُ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثَةٍ (قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ رَأْسِ الْهِلَالِ) لَوْ حَذَفَ رَأْسِ بَرَّ بِدَفْعِهِ لَهُ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ لَيَالٍ مِنْ الشَّهْرِ الْجَدِيدِ. اهـ. ع ش وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الرَّوْضِ أَوْ مَعَ الْهِلَالِ أَوْ عِنْدَ رَأْسِ الشَّهْرِ حُمِلَ عَلَى أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَوَّلَ الشَّهْرِ) أَوْ عِنْدَ رَأْسِ الشَّهْرِ أَوْ مَعَ رَأْسِهِ أَوْ مَعَ الِاسْتِهْلَالِ أَوْ عِنْدَهُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَلْيَقْضِهِ) وَيَكْفِي
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِغِيبَتِهِ) لَوْ كَانَ ظَنَّ حُضُورَهُ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ رَأْسِ الْهِلَالِ فَلْيَقْضِ إلَخْ) لَوْ قَالَ فِي رَجَبٍ: عِنْدَ رَأْسِ