للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَسَيَأْتِي تَعْرِيفُ الْمَسْأَلَةِ (هِيَ مِنْ الْأَصْلِ) أَيْ الْمُحَرَّرِ (مَحْذُوفَاتٌ) سَهْوًا أَوْ اتِّكَالًا عَلَى الْمُطَوَّلَاتِ أَوْ اخْتِصَارًا مَعَ كَوْنِهَا مُرَادَةً قِيلَ وَفِي إيثَارِ الْحَذْفِ عَلَى التَّرْكِ مَا يُرَجِّحُ الْأَخِيرَ وَفِيهِ مَا فِيهِ (وَمِنْهَا مَوَاضِعُ يَسِيرَةٌ) نَحْوُ الْخَمْسِينَ (ذَكَرَهَا) أَيْ أَثْبَتَهَا (فِي الْمُحَرَّرِ) لَمْ يُعَبِّرْ عَنْهُ بِالْأَصْلِ هُنَا تَفَنُّنًا، وَلِئَلَّا يَثْقُلَ لِقُرْبِهِ (عَلَى خِلَافِ الْمُخْتَارِ) أَيْ الرَّاجِحِ (فِي الْمَذْهَبِ) أَذْكُرُهُ فِيهَا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ (كَمَا سَتَرَاهَا) نَفْسُهُ لِتَأَخُّرِ الرُّؤْيَةِ قَلِيلًا عَنْ هَذَا الْمَحَلِّ (إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى) احْتَاجَ إلَيْهِ مَعَ إسْنَادِهِ فِعْلَ الرُّؤْيَةِ لِغَيْرِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ كَفِعْلِهِ إذْ لَا يَدْرِي هَلْ يَرَاهَا أَوْ لَا أَوْ لِتَضَمُّنِهِ فِعْلًا لِنَفْسِهِ هُوَ إتْيَانُهُ بِهَا كَذَلِكَ، وَكَمَا نَعْتٌ لِذِكْرٍ الْمَحْذُوفِ أَوْ حَالٌ وَالتَّقْدِيرُ أَذْكُرُ الرَّاجِحَ فِيهَا ذِكْرًا وَاضِحًا مِثْلَ الْوُضُوحِ الَّذِي سَتَرَاهَا عَلَيْهِ وَتَخَالُفُ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ بِاعْتِبَارَيْنِ سَائِغٌ كَمَا فِي

أَنَا أَبُو النَّجْمِ وَشِعْرِي شِعْرِي

(تَنْبِيهٌ) زَعَمَ فِي الْكَشَّافِ أَنَّ هَذِهِ السِّينَ تُفِيدُ الْقَطْعَ بِوُقُوعِ مَدْخُولِهَا كَمَا فِي {فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ} [البقرة: ١٣٧] {أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ} [التوبة: ٧١] سَأَنْتَقِمُ مِنْك وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْقَطْعَ هُنَا لِقَرِينَةِ الْمَقَامِ لَا مِنْ مَوْضُوعِ السِّينِ عَلَى أَنَّهُ وَطَّأَ بِهِ لِمَذْهَبِهِ الْفَاسِدِ مِنْ تَحَتُّمِ الْجَزَاءِ فَتَوْجِيهُ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ لَهُ غَفْلَةٌ عَنْ هَذِهِ الدَّسِيسَةِ الِاعْتِزَالِيَّةِ (وَاضِحَاتٍ) مَفْعُولٌ ثَانٍ لِتَرَى الْعِلْمِيَّةِ وَكَوْنُهُ وَفَّى بِالْتِزَامِهِ النَّصَّ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْمُعْظَمُ لَا يُنَافِي تَرْجِيحَ خِلَافِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُمْ قَدْ يُرَجِّحُونَ مَا عَلَيْهِ الْأَقَلُّ (وَمِنْهَا إبْدَالُ مَا) هِيَ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ.

وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُعْتَرَضُ بِقَوْلِهِ دَهٍ يازده خِلَافًا لِمَنْ زَعْمُهُ؛ لِأَنَّ وُقُوعَهَا فِي أَلْسِنَةِ السَّلَفِ ثُمَّ الْخَلَفِ كَمَا يَأْتِي أَخْرَجَهَا عَنْ الْغَرَابَةِ (كَانَ مِنْ أَلْفَاظِهِ غَرِيبًا) لَا يُؤْلَفُ كَالْبَاغِ (أَوْ مُوهِمًا) أَيْ مُوقِعًا فِي الْوَهْمِ

ــ

[حاشية الشرواني]

يُتَوَقَّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ أَيْ الْبَعْضَ يَصْدُقُ بِالْأَكْثَرِ فَتَدَبَّرْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي تَعْرِيفُ الْمَسْأَلَةِ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَمِنْهَا مَسَائِلُ نَفِيسَةٌ بِزِيَادَةِ بَسْطٍ، وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ فِي شَرْحِ الْمُوَفَّقِ لِلتَّفَقُّهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (مَحْذُوفَاتٌ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ أَيْ مَتْرُوكَاتٌ انْتَهَى، وَأَشَارَ بِهَذَا التَّفْسِيرِ إلَى دَفْعِ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ الْحَذْفَ إسْقَاطُهَا بَعْدَ وُجُودِهَا، وَإِنَّمَا عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالْحَذْفِ دُونَ التَّرْكِ إشَارَةً إلَى إرَادَتِهَا وَدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا حَتَّى كَأَنَّهَا مَا تُرِكَتْ إلَّا بَعْدَ وُجُودِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ عَلَى الْمُطَوَّلَاتِ) أَيْ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ عَمِيرَةُ (قَوْله قِيلَ وَفِي إيثَارِهِ إلَخْ) هَذَا كَلَامٌ وَجِيهٌ، وَإِنْ قَالَ الشَّارِحُ وَفِيهِ مَا فِيهِ بَصْرِيٌّ وَتُعْلَمُ وَجَاهَتُهُ مِمَّا مَرَّ عَنْ سم آنِفًا قَوْلُ الْمَتْنِ (وَمِنْهَا إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى مِنْهَا التَّنْبِيهُ عَمِيرَةُ قَوْلُ الْمَتْنِ (مَوَاضِعُ إلَخْ) يَجُوزُ كَوْنُهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ مَفْهُومٍ مِنْ السِّيَاقِ أَيْ تَحْقِيقِ مَوَاضِعَ فَيَظْهَرُ صِحَّةُ الْحَمْلِ سم، وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَعَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي تَوْجِيهٌ آخَرُ.

(قَوْلُهُ بِالْأَصْلِ إلَخْ) أَيْ وَلَا بِالضَّمِيرِ بِأَنْ يَقُولَ فِيهِ قَصْدًا لِلْإِيضَاحِ سم (قَوْلُهُ أَذْكُرُهُ فِيهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَاضِحَاتٌ أَذْكُرُهَا عَلَى الْمُخْتَارِ اهـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مَوَاضِعُ يَسِيرَةٌ بِأَنْ أُبَيِّنَ فِيهَا أَنَّ الْمُخْتَارَ فِي الْمَذْهَبِ خِلَافُ مَا فِيهِ فَصَارَ حَاصِلَ كَلَامِهِ أَيْ الْمُصَنِّفِ، وَمِنْهَا ذِكْرُ الْمُخْتَارِ فِي الْمَذْهَبِ فِي مَوَاضِعَ يَسِيرَةٍ ذَكَرَهَا فِي الْمُحَرَّرِ عَلَى خِلَافِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى التَّقْدِيرِ (قَوْلُهُ نَفْسُهُ) أَيْ أَخَّرَهُ بِالسِّينِ فَإِنَّ السِّينَ كَمَا يُسَمَّى حَرْفَ الِاسْتِقْبَالِ كَذَلِكَ يُسَمَّى حَرْفَ التَّنْفِيسِ أَيْ التَّأْخِيرِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ) أَيْ فِعْلَ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ أَوْ لِتَضَمُّنِهِ) عُطِفَ عَلَى لِمَا مَرَّ وَالضَّمِيرُ لِفِعْلِ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ عَلَى الْمُخْتَارِ (قَوْلُهُ أَوْ حَالٌ) أَيْ وَالتَّقْدِيرُ أَذْكُرُهَا عَلَى الْمُخْتَارِ وَاضِحَاتٍ وُضُوحًا مِثْلَ الْوُضُوحِ إلَخْ.

وَيُحْتَمَلُ أَنَّ قَوْلَهُ وَالتَّقْدِيرُ رَاجِعٌ لِلْحَالِ أَيْضًا وَمِثْلُ بِمَعْنَى الْمُمَائِلِ (قَوْلُهُ وَاضِحًا إلَخْ) قَدْ يَتَكَرَّرُ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَاضِحَاتٍ (قَوْلُهُ وَتَخَالُفُ الشَّيْءِ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ نَشَأَ مِنْ التَّقْدِيرِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ وَشِعْرِي شِعْرِي) أَيْ شِعْرِي الْآن هُوَ شِعْرِي فِيمَا مَضَى كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ) لَا مَعْنَى لِرَدِّ النَّقْلِ عَنْ اللُّغَةِ سم (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ وَطَّأَ بِهِ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ التَّوْطِئَةُ بِذَلِكَ لِمَذْهَبِهِ لَا تَقْتَضِي بُطْلَانَ ذَلِكَ لُغَةً فَتَوْجِيهُ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ لِلْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَقَصْدُ التَّوْطِئَةِ أَمْرٌ مُنْفَصِلٌ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ مِنْ تَحَتُّمِ الْجَزَاءِ) أَيْ وُجُوبُ جَزَاءِ الْأَعْمَالِ فِي الْآخِرَةِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ غَفْلَةٌ إلَخْ) حَاشَاهُ سم (قَوْلُهُ عَنْ هَذِهِ الدَّسِيسَةِ إلَخْ) الدَّسِيسَةُ الرَّائِحَةُ الْكَرِيهَةُ الَّتِي لَا تَنْدَفِعُ بِدَوَاءٍ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) وَيُجَابُ أَيْضًا بِمَا قَدَّمَهُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَوَفَّى بِمَا الْتَزَمَهُ مِنْ قَوْلِهِ بِحَسَبِ مَا ظَهَرَ لَهُ أَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ سم (قَوْلُهُ إنَّهُمْ قَدْ يُرَجِّحُونَ) أَيْ الْمُتَأَخِّرُونَ كَالشَّيْخَيْنِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ وُقُوعَهَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَفْظُ الْبَاغِ كَذَلِكَ سم (قَوْلُهُ أَخْرَجَهَا إلَخْ) وَقَدْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

يُدَّعَى أَنَّ الْعَادَةَ فِي الْعَدِّ ذَلِكَ (قَوْلُهُ مَحْذُوفَاتٌ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ أَيْ مَتْرُوكَاتٌ انْتَهَى.

وَأَشَارَ بِهَذَا التَّفْسِيرِ إلَى دَفْعِ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ الْحَذْفِ مِنْ إسْقَاطِهَا بَعْدَ وُجُودِهَا، وَإِنَّمَا عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالْحَذْفِ دُونَ التَّرْكِ إشَارَةً إلَى إرَادَتِهَا وَدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا حَتَّى كَأَنَّهَا مَا تُرِكَتْ إلَّا بَعْدَ وُجُودِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَمِنْهَا مَوَاضِعُ) يَجُوزُ كَوْنُهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ مَفْهُومٍ مِنْ السِّيَاقِ أَيْ تَحْقِيقُ مَوَاضِعَ فَيَظْهَرُ صِحَّةُ الْحَمْلِ (قَوْلُهُ لَمْ يُعَبِّرْ عَنْهُ إلَخْ) أَيْ وَلَا بِالضَّمِيرِ بِأَنْ يَقُولَ ذَكَرَهَا فِيهِ قَصْدًا لِلْإِيضَاحِ (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْقَطْعَ إلَخْ) لَا مَعْنَى لِرَدِّ النَّقْلِ عَنْ اللُّغَةِ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ وَطَّأَ بِهِ) لَك أَنْ تَقُولَ التَّوْطِئَةُ بِذَلِكَ لِمَذْهَبِهِ لَا تَقْتَضِي بُطْلَانَ ذَلِكَ لُغَةً وَتَوْجِيهُ ذَلِكَ الْبَعْضِ إنَّمَا هُوَ لِلْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَقَصْرُ التَّوْطِئَةِ أَمْرٌ مُنْفَصِلٌ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنْ زَعَمَ الْغَفْلَةَ عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ غَيْرِ لُزُومِهَا مِمَّا لَا يَلِيقُ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَلَا مَنْشَأَ لَهُ إلَّا الْوَهْمُ أَوْجَبَ الِاعْتِرَاضَ عَلَى الْأَئِمَّةِ وَانْظُرْ هَذَا الْكَلَامَ مِنْهُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ عَنْ شَرْحِ الْهَمْزِيَّةِ (قَوْلُهُ غَفْلَةُ) حَاشَاهُ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَنَّهُمْ قَدْ يُرَجِّحُونَ مَا عَلَيْهِ الْأَقَلُّ) وَيُجَابُ أَيْضًا بِمَا قَدَّمَهُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَوَفَّى بِمَا الْتَزَمَهُ مِنْ قَوْلِهِ حَسْبَمَا ظَهَرَ لَهُ أَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ.

وَأَمَّا الْجَوَابُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ النَّصِّ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْمُعْظَمُ تَرْجِيحُهُ وَاعْتِمَادُهُ فَمُشْكِلٌ لِأَنَّ السِّيَاقَ قَاطِعٌ بِأَنَّ سَبَبَ الْتِزَامِ ذَلِكَ النَّصِّ كَوْنُ ذَلِكَ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ أَمْرًا رَاجِحًا مُقَدَّمًا عَلَى غَيْرِهِ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِالْتِزَامِ مَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ وُقُوعَهَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ نَفْسُ لَفْظِ الْبَاغِ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِالْمَنْعِ وَفِيهِ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ أَخْرَجَهَا عَنْ الْغَرَابَةِ) قَدْ

<<  <  ج: ص:  >  >>