للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا ثَقِيلٌ، وَمُثَبَّتٌ، وَمَا يُورِثُ قَلْعُهُ ضَرَرًا أَيْ: لَهُ، وَقْعٌ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ فَيَأْتِيهِ الْقَاضِي، أَوْ نَائِبُهُ لِلدَّعْوَى عَلَى عَيْنِهِ بَعْدَ وَصْفِ مَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ، وَقَدْ تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ بِالْوَصْفِ بِأَنْ شَهِدَتْ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِاسْتِيلَائِهِ عَلَى عَيْنٍ صِفَتُهَا كَذَا، وَمُؤْنَةُ الْإِحْضَارِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ ثَبَتَ لِلْمُدَّعِي، وَإِلَّا فَهِيَ، وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُدَّعِي كَمَا يَأْتِي، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ قَبُولُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْعَيْنِ، وَإِنْ غَابَتْ عَنْ الشُّهُودِ بَعْدَ التَّحَمُّلِ، وَزَعَمَ بَعْضُ مَعَاصِرِي أَبِي زُرْعَةَ اشْتِرَاطَ مُلَازَمَتِهَا لَهَا مِنْ التَّحَمُّلِ إلَى الْأَدَاءِ أَطَالَ أَبُو زُرْعَةَ فِي رَدِّهِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَدًا ذَكَرَ ذَلِكَ فَيُطَالَبُ بِنَقْلِهِ، أَوْ الْأَصْلِ الَّذِي خَرَّجَهُ عَلَيْهِ إنْ تَأَهَّلَ لِلتَّخْرِيجِ، وَهَلْ يَقُولُ بِذَلِكَ فِي كُلِّ مِثْلِيٍّ، أَوْ وَمُتَقَوَّمٍ، ثُمَّ قَالَ: وَاَلَّذِي لَا أَشُكُّ فِيهِ أَنَّ الشَّاهِدَ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ، وَالْيَقِظَةِ التَّامَّةِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ بِهَا، وَتَشْخِيصُهُ لَهَا، وَلَا يُقَالُ لَهُ: مِنْ أَيْنَ عَلِمْتهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ لَهُ بِعَيْنِهَا مُمَيِّزٌ لَهَا عَنْ مُشَارَكِهَا فِي وَصْفِهَا مِنْ قَرَائِنَ، وَمُمَارَسَةٍ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَسْأَلَهُ فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَازَمَهَا مِنْ تَحَمُّلِهِ إلَى أَدَائِهِ قُبِلَ، وَإِنْ قَالَ: غَابَتْ عَنِّي لَكِنَّهَا لَمْ تَشْتَبِهْ عَلَيَّ فَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي امْتِحَانُهُ بِخَلْطِهَا بِمُشَابِهِهَا مِنْ جِنْسِهَا فَإِنْ مَيَّزَهَا حِينَئِذٍ عُلِمَ صِدْقُهُ، وَضَبْطُهُ قَالَ: وَهَذَا كَمَا يُفَرِّقُ الْقَاضِي الشُّهُودَ لِلرِّيبَةِ فَإِنْ لَمْ يَرَ مِنْهُمْ مُوجِبَ الرَّدِّ أَمْضَى الْحُكْمَ، وَلَوْ مَعَ بَقَاءِ الرِّيبَةِ، وَالشَّاهِدُ أَمِينٌ، وَالْقَاضِي أَسِيرُهُ فَإِذَا ادَّعَى مَعْرِفَةَ مَا شَهِدَ بِهِ فَهُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ فَإِنْ اتَّهَمَهُ حُرِّرَ الْأَمْرُ كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّفْرِيقِ، وَخَلْطِ الْمَشْهُودِ بِهِ، أَوْ عَلَيْهِ، أَوْ لَهُ مَعَ مُشَابِهِهِ لِيَتَحَرَّرَ لَهُ ضَبْطُ الشَّاهِدِ.

اهـ. وَقَوْلُهُ: يَنْبَغِي الْأَوَّلُ، وَالثَّانِي يَحْتَمِلُ الْوُجُوبَ، وَالنَّدْبَ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَأْتِي هُنَا مَا يَأْتِي قُبَيْلَ الْحِسْبَةِ، وَفِي الْمُنْتَقِبَةِ مِنْ التَّفْصِيلِ الْمُفِيدِ لِلْوُجُوبِ تَارَةً، وَلِلنَّدْبِ أُخْرَى (وَإِذَا، وَجَبَ إحْضَارٌ فَقَالَ:) عِنْدِي عَيْنٌ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لَكِنَّهَا غَائِبَةٌ غَرِمَ قِيمَتَهَا لِلْحَيْلُولَةِ، أَوْ (لَيْسَ بِيَدِي عَيْنٌ بِهَذِهِ الصِّفَةِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) عَلَى حَسْبِ جَوَابِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ (، ثُمَّ) بَعْدَ حَلِفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (لِلْمُدَّعِي دَعْوَى الْقِيمَةِ) فِي الْمُتَقَوِّمِ، وَالْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا هَلَكَتْ (فَإِنْ نَكَلَ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ (فَحَلَفَ الْمُدَّعِي، أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً) بِأَنَّ الْعَيْنَ الْمَوْصُوفَةَ كَانَتْ بِيَدِهِ، وَإِنْ قَالَتْ: لَا نَعْلَمُ أَنَّهَا مِلْكُ الْمُدَّعِي (كُلِّفَ الْإِحْضَارَ) لِيَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى عَيْنِهِ كَمَا مَرَّ (وَحُبِسَ عَلَيْهِ) لِامْتِنَاعِهِ مِنْ حَقٍّ لَزِمَهُ مَا لَمْ يُبَيِّنْ عُذْرًا لَهُ فِيهِ (وَلَا يُطْلَقُ إلَّا بِإِحْضَارٍ) لِلْمَوْصُوفِ (أَوْ دَعْوَى تَلَفٍ) لَهُ مَعَ الْحَلِفِ عَلَيْهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْمَعْرُوفِ، وَالْمَشْهُورِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا ثَقِيلٌ إلَخْ.) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَا قَبْلَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِلدَّعْوَى عَلَى عَيْنِهِ إلَخْ.) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ الدَّعْوَى بِالْوَصْفِ لَكِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ مُصَرِّحَةٌ بِجَوَازِهَا. اهـ.

سم، وَمَرَّ عَنْ الْمُغْنِي مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ، وَفِي كَلَامِ النِّهَايَةِ مَا يُشِيرُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَهِيَ، وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُدَّعِي) وَلَيْسَ عَلَيْهِ هُنَا أُجْرَةُ مِثْلِهَا لِمُدَّةِ الْحَيْلُولَةِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي آخِرِ هَذَا الْفَصْلِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: مِمَّا تَقَرَّرَ) أَيْ: بِقَوْلِهِ: فَإِنْ قَالَتْ الْبَيِّنَةُ إلَخْ. وَيُمْكِنُ رُجُوعُهُ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَمْرٌ بِإِحْضَارِ إلَخْ. أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَإِنْ غَابَتْ عَنْ الشُّهُودِ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ هَذَا بِغَيْرِ الْمِثْلِيَّاتِ، أَمَّا هِيَ فَلَا خَفَاءَ أَنَّهَا تَتَأَتَّى الشَّهَادَةُ عَلَى عَيْنِهَا إذَا احْتَاجَ الْأَمْرُ إلَيْهِ إلَّا مَعَ الْمُلَازَمَةِ الْمَذْكُورَةِ إذْ هِيَ بِمُجَرَّدِ غَيْبَتِهَا عَنْ الشُّهُودِ تَنْبَهِمُ عَلَيْهِمْ لِعَدَمِ شَيْءٍ يُمَيِّزُهَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَزَعَمَ بَعْضُ مَعَاصِرِي إلَخْ.) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ اشْتَرَطَ مُلَازَمَتَهَا لَهَا مِنْ التَّحَمُّلِ إلَى الْأَدَاءِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَطَالَ أَبُو زُرْعَةَ إلَخْ.) خَبَرٌ، وَزَعَمَ بَعْضُ إلَخْ. أَقُولُ بِحَمْلِ كَلَامِ ذَلِكَ عَلَى الْمِثْلِيَّاتِ يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ لِمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الرَّشِيدِيِّ (قَوْلُهُ: فَيُطَالِبُ إلَخْ.) أَيْ: الْبَعْضُ، وَكَذَا ضَمِيرُ، وَهَلْ يَقُولُ (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ) أَيْ: أَبُو زُرْعَةَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ) أَيْ: مِنْ أَهْلِ الدِّينِ، وَالْيَقَظَةِ التَّامَّةِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ الِانْبِغَاءَيْنِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْإِشَارَةَ لِلِانْبِغَاءِ الثَّانِي كَمَا يُؤَيِّدُهُ آخِرُ كَلَامِهِ (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ: كَلَامُ أَبِي زُرْعَةَ (قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي إلَخْ.) أَيْ: مِنْ أَنَّهُ إنْ اشْتَهَرَ ضَبْطُهُ، وَدِيَانَتُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِفْسَارُهُ، وَإِلَّا لَزِمَهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَإِذَا وَجَبَ إحْضَارٌ) أَيْ: لِلشَّيْءِ الْمُدَّعَى بِهِ، وَلَا بَيِّنَةَ لِمُدَّعِيهِ فَقَالَ أَيْ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. اهـ. مُغْنِي، وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ هَذَا رَاجِعٌ لِلْغَائِبَةِ عَنْ الْبَلَدِ، أَوْ عَنْ الْمَجْلِسِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْعَنَانِيُّ، وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: كُلِّفَ الْإِحْضَارَ الْمُوهِمُ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْغَائِبَةِ عَنْ الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ لَمَّا حَلَفَ يَمِينَ الرَّدِّ، أَوْ أَقَامَ الْحُجَّةَ غَلَّظَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِتَكْلِيفِهِ الْإِحْضَارَ. اهـ.

(قَوْلُهُ: عِنْدِي) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَقَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ إلَى، وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ (قَوْلُهُ: غَرِمَ إلَخْ.) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الْغَيْبَةِ بِلَا يَمِينٍ، وَفِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ بَلْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ: الْآتِي عَلَى حَسَبِ جَوَابِهِ رُجُوعٌ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِمَا زَادَهُ أَيْضًا فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ فَيَقُولَ عَقِبَ قَوْلِهِ:؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ، وَغَرِمَ فِي الْأُولَى قِيمَةَ الْعَيْنِ لِلْحَيْلُولَةِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: قِيمَتَهَا) أَيْ: وَقْتَ طَلَبِهَا مِنْهُ لَا أَقْصَى الْقِيَمِ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فِي الْمُتَقَوِّمِ) إلَى قَوْلِهِ:، وَنَفَقَتُهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ قَالَتْ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: الْأَفْصَحُ، أَوْ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ يُكَلَّفُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً) عَطْفٌ عَلَى نَكَلَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، أَوْ لَمْ يَنْكُلْ، بَلْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً حِينَ إنْكَارِهِ بِأَنَّ الْعَيْنَ إلَخْ. (قَوْلُ الْمَتْنِ كُلِّفَ الْإِحْضَارَ) أَيْ: لِلْمُدَّعَى بِهِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَحُبِسَ عَلَيْهِ لِامْتِنَاعِهِ مِنْ حَقٍّ لَزِمَهُ إلَخْ.) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَإِنْ امْتَنَعَ، وَلَمْ يُبْدِ عُذْرًا حُبِسَ عَلَيْهِ أَيْ: الْإِحْضَارِ؛ لِأَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ حَقٍّ وَاجِبٍ عَلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُبَيِّنْ إلَخْ.) ظَرْفٌ لِحُبِسَ عَلَيْهِ فَكَانَ الْأَنْسَبُ إيصَالَهُ بِهِ (قَوْلُهُ:

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

إلَخْ. لِغَيْرِهِ كَانَ أَصْوَبَ (قَوْلُهُ: وَإِمَّا ثَقِيلٌ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ الْمَعْرُوفِ، وَالْمَشْهُورِ (قَوْلُهُ: لِلدَّعْوَى عَلَى عَيْنِهِ إلَخْ.) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ الدَّعْوَى بِالْوَصْفِ لَكِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ مُصَرِّحَةٌ بِجَوَازِهَا، وَهِيَ، وَمَا يَعْسُرُ إحْضَارُهُ لِثِقَلٍ فِيهِ، أَوْ إثْبَاتٍ لَهُ فِي جِدَارٍ، أَوْ أَرْضٍ، وَضَرَّ قَلْعُهُ، وَصَفَهُ الْمُدَّعِي إنْ أَمْكَنَ ثُمَّ يَأْتِيهِ الْقَاضِي، أَوْ نَائِبُهُ لِتَقَعَ الشَّهَادَةُ عَلَى عَيْنِهِ، وَكَذَا إذَا عَرَفَ الشُّهُودُ الْعَقَارَ بِدُونِ الْحُدُودِ يُحْضِرُهُ هُوَ، أَوْ نَائِبُهُ لِتَقَعَ الشَّهَادَةُ عَلَى عَيْنِهِ، فَإِنْ، وَافَقَتْ الْحُدُودَ مَا ذَكَرَهُ الْمُدَّعِي فِي الدَّعْوَى حَكَمَ، وَإِلَّا، فَلَا. اهـ.

(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: آخِرَ هَذَا الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ غَابَتْ عَنْ الشُّهُودِ بَعْدَ التَّحَمُّلِ) ، وَهُوَ كَذَلِكَ ش م ر (قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُصَنِّفِ كُلِّفَ الْإِحْضَارَ) أَيْ: لِلْعَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>