وَيَحْكُمُ بِغَيْرِ حُضُورِهِ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ لِلِاسْتِظْهَارِ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ، وَإِلَّا لَامْتَنَعَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ جُعِلَ الْآخَرُ فِي حُكْمِ النَّاكِلِ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي يَمِينَ الرَّدِّ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ، ثُمَّ يَحْكُمُ لَهُ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ النِّدَاءِ بِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَحْضُرْ جُعِلَ نَاكِلًا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ
(، وَالْأَظْهَرُ جَوَازُ الْقَضَاءِ عَلَى غَائِبٍ فِي قِصَاصٍ، وَحَدِّ قَذْفٍ) ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ آدَمِيٌّ كَالْمَالِ (وَمَنْعُهُ فِي حَدٍّ) ، أَوْ تَعْزِيرٍ (لِلَّهِ تَعَالَى) لِبِنَائِهِمَا عَلَى الْمُسَامَحَةِ، وَالدَّرْءِ مَا أَمْكَنَ، وَمَا فِيهِ الْحَقَّانِ كَالسَّرِقَةِ يُقْضَى فِيهِ بِالْمَالِ لَا الْقَطْعِ.
(وَلَوْ سَمِعَ بَيِّنَةً عَلَى غَائِبٍ فَقَدِمَ) ، وَلَوْ (قَبْلَ الْحُكْمِ لَمْ يَسْتَعِدْهَا) أَيْ: لَمْ يَلْزَمْهُ لِوُقُوعِ سَمَاعِهَا صَحِيحًا لَكِنَّهُ عَلَى حُجَّتِهِ مِنْ إبْدَاءِ قَادِحٍ، أَوْ دَافِعٍ (بَلْ يُخْبِرُهُ) بِالْحَالِ فَيَتَوَقَّفُ حُكْمُهُ عَلَى إخْبَارِهِ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ، وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ اعْتِرَاضًا عَلَيْهِ الْإِعْذَارُ غَيْرُ شَرْطٍ عِنْدَنَا لِصِحَّةِ الْحُكْمِ رَدَّهُ تِلْمِيذُهُ أَبُو زُرْعَةَ بِأَنَّهُ فِي غَيْرِ هَذِهِ لِحُضُورِهِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةَ فَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الدَّفْعِ، وَأَمَّا هُنَا فَلَمْ يَعْلَمْ فَاشْتُرِطَ إعْلَامُهُ (وَيُمَكِّنُهُ مِنْ الْجَرْحِ) ، أَوْ نَحْوِهِ كَإِثْبَاتِ نَحْوِ عَدَاوَةٍ، وَلَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ يَقْبَلُ الْجَرْحَ بَعْدَهُ، وَيُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَا بُدَّ أَنْ يُؤَرِّخَ الْجَرْحَ بِيَوْمِ الشَّهَادَةِ، أَوْ قَبْلَهَا، وَقَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ
، وَقَدْ اسْتَطْرَدَ بِذِكْرِ مَسَائِلَ لَهَا نَوْعُ تَعَلُّقٍ بِالْبَابِ فَقَالَ: (وَلَوْ عُزِلَ) ، أَوْ انْعَزَلَ (بَعْدَ سَمَاعِ بَيِّنَةٍ ثُمَّ، وَلِيَ) ، وَلَمْ يَكُنْ حَكَمَ بِقَبُولِهَا كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ (وَجَبَتْ الِاسْتِعَادَةُ) ، وَلَا يَحْكُمُ بِالسَّمَاعِ الْأَوَّلِ لِبُطْلَانِهِ بِالِانْعِزَالِ بِخِلَافِ مَا لَوْ خَرَجَ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ، ثُمَّ عَادَ لِبَقَاءِ وِلَايَتِهِ، وَبِخِلَافِ مَا لَوْ حَكَمَ بِقَبُولِهَا فَإِنَّ لَهُ الْحُكْمَ بِالسَّمَاعِ الْأَوَّلِ، وَلَا أَثَرَ لِإِشْعَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّمَاعِ؛ لِأَنَّ الْأَرْجَحَ أَنَّهُ غَيْرُ حُكْمٍ
(وَإِذَا اسْتَعْدَى) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (عَلَى حَاضِرٍ بِالْبَلَدِ) ، وَلَوْ يَهُودِيًّا
ــ
[حاشية الشرواني]
يُخْبِرُهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ حُضُورِهِ) ، وَبِغَيْرِ نَصْبِ وَكِيلٍ يُنْكِرُ عَنْهُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ إلَخْ.) وِفَاقًا لِابْنِ الْمُقْرِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي، وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَسْتَثْنِ الْمُتَوَارِيَ، وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: جَعَلَ الْآخَرَ فِي حُكْمِ النَّاكِلِ إلَخْ.) وِفَاقًا لِلْأَسْنَى، وَالْمُغْنِي، وَتَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ كَمَا يَأْتِي، وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ جَعَلَ الْآخَرَ فِي حُكْمِ النَّاكِلِ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي يَمِينَ الرَّدِّ عَلَى مَا ادَّعَاهُ بَعْضُهُمْ، ثُمَّ يَحْكُمُ لَهُ لَكِنَّ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيِّ بِخِلَافِهِ، وَتَبِعَهُ جَمْعٌ، وَعَلَى الْأَوَّلِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ النِّدَاءِ إلَخْ. وَقَوْلُهُ: لَكِنْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِخِلَافِهِ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ قَدْ يُخَالِفَانِ قَوْلَهُمَا الْآتِي (قَوْلُهُ: جَعَلَ الْآخَرَ فِي حُكْمِ النَّاكِلِ إلَخْ.) هَذَا خَاصٌّ بِالْمُتَوَارِي، وَالْمُتَعَزِّزِ بِخِلَافِ الْمَحْبُوسِ الَّذِي زَادَهُ الشَّارِحُ. اهـ.
رَشِيدِيٌّ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَلَعَلَّ سم إلَيْهِ أَشَارَ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ فِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ هَلْ يُحْكَمُ عَلَى الْمُتَوَارِي بَعْدَ تَعَذُّرِ إحْضَارِهِ، وَالنِّدَاءِ عَلَيْهِ بِيَمِينِ خَصْمِهِ تَنْزِيلًا لِتَوَارِيهِ مَنْزِلَةَ نُكُولِهِ فِيهِ وَجْهَانِ أَشْبَهُهُمَا نَعَمْ لَكِنْ بَعْدَ أَنْ يُنَادَى عَلَيْهِ بِأَنْ يَسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ، وَيَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ قَضَى عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ، وَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي، فَإِنْ حَلَفَ حَكَمَ لَهُ بِمَا ادَّعَاهُ انْتَهَى. اهـ. سم، وَيَأْتِي عَنْ الْأَسْنَى، وَالْمُغْنِي مِثْلُ كَلَامِ التَّجْرِيدِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ فِي قِصَاصٍ إلَخْ.) أَيْ: وَنَحْوِهِمَا مِنْ عُقُوبَاتِ الْآدَمِيِّ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمَا فِيهِ الْحَقَّانِ إلَخْ.) وَحُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى الْمَالِيَّةُ أَيْ: كَالزَّكَاةِ، وَالْكَفَّارَةِ كَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وع ش
(قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى غَائِبٍ فَقَدِمَ إلَخْ.) أَيْ: أَوْ عَلَى صَبِيٍّ فَبَلَغَ عَاقِلًا، أَوْ عَلَى مَجْنُونٍ فَأَفَاقَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِبُلُوغِ الصَّبِيِّ سَفِيهًا لِدَوَامِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ بَلَغَ مَجْنُونًا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ) أَيْ: الْقَاضِي. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ: إعَادَةُ السَّمَاعِ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ عَلَى حُجَّتِهِ إلَخْ.) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: الْآتِي، وَيُمَكِّنُهُ مِنْ الْجَرْحِ، أَوْ نَحْوِهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: مِنْ إبْدَاءِ قَادِحٍ) أَيْ: كَالْجَرْحِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ دَافِعٍ كَالْأَدَاءِ (قَوْلُهُ: فَيَتَوَقَّفُ حُكْمُهُ إلَخْ) أَيْ: فِيمَا إذَا قَدِمَ قَبْلَ الْحُكْمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْمَطْلَبِ (قَوْلُهُ: الْإِعْذَارُ غَيْرُ شَرْطٍ إلَخْ.) أَيْ: الِاعْتِرَافُ بِمَا يُرِيدُ الْقَاضِي الْحُكْمَ بِهِ، وَإِبْدَاءُ عُذْرٍ فِي عَدَمِ الِاعْتِرَافِ بِهِ، أَوْ لَا مَثَلًا، وَفِي الْمُخْتَارِ أَعْذَرَ صَارَ ذَا عُذْرٍ. اهـ. ع ش أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ هَمْزَةَ الْإِفْعَالِ هُنَا لِلسَّلْبِ أَيْ: إزَالَةِ الْعُذْرِ (قَوْلُهُ: لِصِحَّةِ الْحُكْمِ) صِلَةُ شَرْطٍ (قَوْلُهُ: لِحُضُورِهِ إلَخْ.) أَيْ: ثَمَّ. اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ عُزِلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَخْذًا إلَى، وَيُمْهَلُ (قَوْلُهُ: نَحْوِ عَدَاوَةٍ) أَيْ: كَالْبَعْضِيَّةِ لِلْمَحْكُومِ لَهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ إلَخْ) يُغْنِي عَنْهُ مَا قَدَّرَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَيُمْهَلُ إلَخْ.) أَيْ: وُجُوبًا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَقَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْإِبْرَاءِ) وَهِيَ سَنَةٌ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: أَوْ انْعَزَلَ) أَيْ: بِفِسْقٍ مَثَلًا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ حَكَمَ إلَخْ.) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَحْكُمُ) إلَى قَوْلِهِ: وَإِنْ أَحَالَتْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَبِخِلَافِ إلَى الْمَتْنِ، وَلَا نَحْوِ مُعَاهَدٍ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْأَرْجَحَ أَنَّهُ) أَيْ: الْإِشْهَادَ عَلَى نَفْسِهِ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ غَيْرُ حُكْمٍ أَيْ: بِقَبُولِهَا
(قَوْلُهُ: بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ) مِنْ أَعْدَى يُعْدِي أَيْ: يُزِيلُ الْعُدْوَانَ، وَهُوَ الظُّلْمُ كَأَشْكَاهُ أَزَالَ شَكْوَاهُ مُغْنِي، وَأَسْنَى فَمَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ تَفْسِيرٌ بِاللَّازِمِ الْمُرَادِ هُنَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ يَهُودِيًّا) إلَى قَوْلِهِ: وَأَقَرَّاهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَلَمْ يَعْلَمْ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ اخْتَارَ إلَى، أَمَّا إذَا عَلِمَ، وَقَوْلُهُ: وَكَذَا مِنْ الْحُكْمِ إلَى وَكَذَا، وَقَوْلُهُ: إنْ كَانَ إلَى، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ، وَقَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت إلَى، وَيَلْزَمُهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ يَهُودِيًّا إلَخْ.) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ كَغَيْرِهِ فِي إحْضَارِ الْخَصْمِ لَكِنْ لَا يَحْضُرُ إذَا صَعِدَ الْخَطِيبُ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ الصَّلَاةَ بِخِلَافِ الْيَهُودِيِّ يَوْمَ السَّبْتِ، فَإِنَّهُ يَحْضُرُ، وَيَكْسِرُ عَلَيْهِ سَبْتَهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِ النَّصْرَانِيُّ فِي
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
عَنْ الْحُضُورِ كَمَرَضٍ، أَوْ حَبْسِ ظَالِمٍ، أَوْ خَوْفٍ مِنْهُ، وَهُوَ مَعْرُوفُ النَّسَبِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ قَالَ الْقَمُولِيُّ فَيَظْهَرُ سَمَاعُ الدَّعْوَى، وَالْبَيِّنَةِ، وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمَرَضَ كَالْغَيْبَةِ فِي سَمَاعِ شَهَادَةِ الْفَرْعِ، وَكَذَا فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْبَغَوِيّ قُلْت زَادَ الْغَزِّيِّ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ نَصْبَ، وَكِيلٍ يُخَاصِمُ عَنْهُ. اهـ.، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي شَرْحٍ أَحْضَرَهُ بِأَعْوَانِ السُّلْطَانِ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ لِلِاسْتِظْهَارِ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ إلَخْ.) الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ مَا صَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ وُجُوبِ يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ هُنَا أَيْضًا احْتِيَاطًا لِلْحُكْمِ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ) فِي