فَهُمْ كَغَيْرِهِمْ أَوْ مَعَ غَيْبَتِهِمْ لَمْ يَكُونُوا مُكَلَّفِينَ بِهِ وَقَدْ مَرَّ فِي الرِّدَّةِ فِي رَدِّ كَلَامِ الْيَافِعِيِّ مَا يَجِبُ اسْتِحْضَارُهُ هُنَا وَنَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ كَانَ يَرْقُصُ فِي السَّمَاعِ يُحْمَلُ عَلَى مُجَرَّدِ الْقِيَامِ وَالتَّحَرُّكِ لِغَلَبَةِ وَجْدٍ وَشُهُودِ وَارِدٍ أَوْ تَجَلٍّ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا أَهْلُهُ نَفَعَنَا اللَّهُ بِهِمْ آمِينَ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْإِمَامُ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُّ فِي مَوْقِفِ الشَّمْسِ لَمَّا سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ يَتَحَرَّكُونَ فِي السَّمَاعِ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ يُرَوِّحُونَ قُلُوبَهُمْ بِالْأَصْوَاتِ الْحَسَنَةِ حَتَّى يَصِيرُوا رُوحَانِيِّينَ فَهُمْ بِالْقُلُوبِ مَعَ الْحَقِّ وَبِالْأَجْسَادِ مَعَ الْخَلْقِ وَمَعَ هَذَا فَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِمْ الْعَدُوُّ فَلَا يُرَى عَلَيْهِمْ فِيمَا فَعَلُوا وَلَا يُقْتَدَى بِمَا قَالُوا. اهـ.
وَعَنْ بَعْضِهِمْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصُّوفِيَّةِ الَّذِينَ يَرْقُصُونَ عَلَى الدُّفِّ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ كَمَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ حَنَفِيٍّ شَرِبَ النَّبِيذَ لِاعْتِقَادِهِ إبَاحَتَهُ وَكَذَا كُلُّ مَنْ فَعَلَ مَا اعْتَقَدَ إبَاحَتَهُ. اهـ.
وَرُدَّ بِأَنَّهُ خَطَأٌ قَبِيحٌ؛ لِأَنَّ اعْتِقَادَ الْحَنَفِيِّ نَشَأَ عَنْ تَقْلِيدٍ صَحِيحٍ وَلَا كَذَلِكَ غَيْرُهُ وَإِنَّمَا مَنْشَؤُهُ الْجَهْلُ وَالتَّقْصِيرُ فَكَانَ خَيَالًا بَاطِلًا لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ (إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَكَسُّرٌ كَفِعْلِ الْمُخَنَّثِ) بِكَسْرِ النُّونِ وَهُوَ أَشْهَرُ وَفَتْحِهَا وَهُوَ أَفْصَحُ فَيَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مَنْ يَتَخَلَّقُ بِخُلُقِ النِّسَاءِ حَرَكَةً وَهَيْئَةً وَعَلَيْهِ حُمِلَتْ الْأَحَادِيثُ بِلَعْنِهِ، أَمَّا مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ خِلْقَةً مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ فَلَا يَأْثَمُ بِهِ
(وَيُبَاحُ قَوْلُ) أَيْ: إنْشَاءُ (شِعْرٍ وَإِنْشَادُهُ) وَاسْتِمَاعُهُ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَهُ شُعَرَاءُ يُصْغِي إلَيْهِمْ كَحَسَّانٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَرَوَى الْخَطِيبُ فِي جَامِعِهِ «أَنَّهُ قُرِئَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُرْآنٌ وَأُنْشِدَ شِعْرٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُرْآنٌ وَشِعْرٌ فِي مَجْلِسِك قَالَ نَعَمْ» وَأَنَّ «أَبَا بَكْرَةَ قَالَ أَتَيْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ يُنْشِدُ الشِّعْرَ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ الْقُرْآنُ أَوْ الشِّعْرُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرَةَ هَذَا مَرَّةٌ وَهَذَا مَرَّةٌ» «وَاسْتَنْشَدَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ مِائَةَ بَيْتٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْ: لِأَنَّ أَكْثَرَ شِعْرِهِ حِكَمٌ وَأَمْثَالٌ وَتَذْكِيرٌ بِالْبَعْثِ وَلِهَذَا «قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَادَ أَيْ: أُمَيَّةُ أَنْ يُسْلِمَ» وَرَوَى الْبُخَارِيُّ «إنَّ مِنْ الشِّعْرِ لِحِكْمَةً» وَاسْتَحَبَّ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْهُ مَا حَذَّرَ عَنْ مَعْصِيَةٍ أَوْ حَثَّ عَلَى خَيْرٍ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ إصْدَاقِ تَعْلِيمِهِ حِينَئِذٍ (إلَّا أَنْ يَهْجُوَ) فِي شِعْرِهِ مُعَيَّنًا غَيْرَ حَرْبِيٍّ
ــ
[حاشية الشرواني]
مَرَّ آنِفًا. (قَوْلُهُ: فَهُمْ كَغَيْرِهِمْ) أَيْ فِي الْإِبَاحَةِ عَلَى الرَّاجِحِ وَالْكَرَاهَةُ عَلَى خِلَافِهِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ اعْتَمَدَ الْقَوْلَ بِتَحْرِيمِهِ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ نِهَايَةٌ وَلَكِنْ تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ كَمَا يَأْتِي ع ش. (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرَهُ آخِرًا) أَيْ اعْتِمَادَ الْقَوْلِ بِتَحْرِيمِهِ إذَا كَثُرَ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَأَوَّلًا أَيْ الرَّدُّ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إنْ صَدَرَ إلَخْ) الْأَخْصَرُ الْمُنَاسِبُ لِاحْتِمَالِ صُدُورِهِ عَنْهُمْ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ. (قَوْلُهُ: يُحْمَلُ) أَيْ الْمَنْقُولُ. (قَوْلُهُ: هَؤُلَاءِ قَوْمٌ إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ. (قَوْلُهُ: الْعَدُوُّ) أَيْ الشَّيْطَانُ وَالنَّفْسُ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُرَى) أَيْ لَا يُعْتَرَضُ. (قَوْلُهُ: بِمَا قَالُوا) أَيْ وَفَعَلُوا. (قَوْلُهُ: وَعَنْ بَعْضِهِمْ تُقْبَلُ إلَخْ) قَدْ يُؤَيِّدُ قَوْلُ هَذَا الْبَعْضِ قَبُولَ شَهَادَةِ الْمُبْتَدِعِ الَّذِي لَا يَكْفُرُ بِبِدْعَتِهِ بِالْأَوْلَى، وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ إلَخْ فَتَدَبَّرْهُ إنْ كُنْت مِنْ أَهْلِهِ. اهـ.
سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ قَدْ يُفَرَّقُ بِوُجُوبِ تَقْلِيدِ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِينَ لَهُ بِالِاتِّفَاقِ فِي الْفُرُوعِ وَعَدَمِهِ فِي الْأُصُولِ وَأَيْضًا قَدْ تَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي عَنْ السُّبْكِيّ مَا يُوَافِقُ الرَّدَّ الْمَذْكُورَ بِزِيَادَةِ تَشْدِيدٍ. (قَوْلُهُ: بِكَسْرِ النُّونِ) إلَى قَوْلِهِ وَرَوَى الْخَطِيبُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَشْهَرُ وَفَتْحُهَا وَهُوَ أَفْصَحُ) وَفِي الْبُجْيَرِمِيِّ عَنْ عَبْدِ الْبَرِّ عَكْسُهُ، وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَهُوَ بِكَسْرِ النُّونِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا وَبِالْمُثَلَّثِ مَنْ يَتَخَلَّفُ إلَخْ وَفِي ع ش مَا نَصُّهُ قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي كَوْنِهِ أَيْ الْفَتْحِ أَفْصَحَ بَلْ فِي صِحَّتِهِ مَعَ تَفْسِيرِهِ بِالْمُتَشَبِّهِ بِالنِّسَاءِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي تَعَيُّنَ الْكَسْرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ فِي تَوْجِيهِ الْفَتْحِ أَنَّ غَيْرَ الْفَاعِلِ يُشَبِّهُ الْفَاعِلَ بِالنِّسَاءِ فَيَصِيرُ مَعْنَاهُ مُشْتَبِهٌ بِالنِّسَاءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ إلَخْ) وَمِمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى مَا يُفْعَلُ فِي وَفَاءِ النِّيلِ مِنْ رَجُلٍ يُزَيَّنُ بِزِينَةِ امْرَأَةٍ وَيُسَمُّونَهُ عَرُوسَ الْبَحْرِ فَهَذَا مَلْعُونٌ فَقَدْ «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ» فَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ وَكُلِّ مَنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إزَالَةِ ذَلِكَ مَنْعُهُ مِنْهُ مُغْنِي وَفِي هَامِشِهِ بِلَا عَزْوٍ مَا نَصُّهُ وَمِنْهُ أَيْضًا مَا يُفْعَلُ فِي الْأَفْرَاحِ مِنْ تَزْيِينِ شَابٍّ أَمْرَدَ بِفَاخِرِ زِينَةِ النِّسَاءِ وَتَحَرُّكِهِ بِحَرَكَتِهِنَّ، وَرَفْعِ صَوْتِهِ بِكَلَامِهِنَّ بَلْ وَيَأْتِي هُوَ وَرُفْقَتُهُ بِأَقْبَحَ مِنْ فِعَالِهِنَّ، وَأَشْنَعَ مِنْ كَلَامِهِنَّ وَيُسَمُّونَ ذَلِكَ خَيَالَ شَامِيَّاتٍ قَبَّحَهُمْ اللَّهُ وَجُلَسَاءَهُمْ أَهْلَ الضَّلَالَاتِ الْمُقِرِّينَ لَهُمْ عَلَى تِلْكَ الْقَبِيحَاتِ الْمُحَرَّمَاتِ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: حَرَكَةً إلَخْ) أَيْ فِيهَا مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهَيْئَةً) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ ع ش أَيْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ تَكَلُّفُ ذَلِكَ
. (قَوْلُهُ: قُرْآنٌ وَشِعْرٌ فِي مَجْلِسِك) أَيْ هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِيهِ. (قَوْلُهُ: الْقُرْآنُ أَوْ الشِّعْرُ) لَعَلَّ الْمَعْنَى تَخْتَارُ الْقُرْآنَ أَوْ الشِّعْرَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَاسْتَنْشَدَ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ كَعْبَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَيُؤَيِّدُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ تَأَذَّى قَرِيبُهُ الْمُسْلِمُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ قَصَدَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ حَرُمَ إلَى جَزْمًا. (قَوْلُهُ: وَاسْتَنْشَدَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ إلَخْ) أَيْ طَلَبَ مِنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَنْ يُنْشِدَ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: ابْنِ الصَّلْتِ) عِبَارَةُ مُسْلِمٍ وَالنِّهَايَةِ ابْنِ أَبِي الصَّلْتِ. (قَوْلُهُ: رَوَاهُ مُسْلِمٌ) لَفْظُهُ عَنْ «عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَدَفْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا فَقَالَ هَلْ مَعَك مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ قُلْت نَعَمْ قَالَ هِيهِ فَأَنْشَدْته بَيْتًا فَقَالَ هِيهِ، ثُمَّ أَنْشَدْته بَيْتًا فَقَالَ هِيهِ حَتَّى أَنْشَدْته مِائَةَ بَيْتٍ» . اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ الشِّعْرِ. (قَوْلُهُ: أَوْ حَثَّ عَلَى خَيْرٍ) يُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ وَالْأَذْرَعِيِّ فِي الْحِدَاءِ فَرَاجِعْهُ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: فِي شِعْرِهِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ ع ش (قَوْلُهُ: مُعَيَّنًا) يَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَيَحْرُمُ هَجْوُ غَيْرِ الْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ وَالْفَاسِقِ الْمُتَجَاهِرِ مُطْلَقًا عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي نَصُّهَا وَمَحَلُّ التَّحْرِيمِ الْهِجَاءُ إذَا كَانَ لِمُسْلِمٍ فَإِنْ كَانَ لِكَافِرٍ أَيْ غَيْرِ مَعْصُومٍ وَجَازَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ حَسَّانًا بِهَجْوِ الْكُفَّارِ بَلْ صَرَّحَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ وَمِثْلُهُ فِي جَوَازِ الْهَجْوِ الْمُبْتَدِعُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ وَالْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ كَمَا قَالَهُ الْعِمْرَانِيُّ وَبَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ هَجْوِ الْكَافِرِ الْغَيْرِ الْمُحْتَرَمِ الْمُعَيَّنِ وَعَلَيْهِ فَيُفَارِقُ عَدَمَ جَوَازِ لَعْنِهِ بِأَنَّ اللَّعْنَ الْإِبْعَادُ مِنْ الْخَيْرِ وَلَاعِنُهُ لَا يَتَحَقَّقُ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .