للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمُنَجِّمٍ وَمُصَوِّرٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ مُطْلَقًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمِمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى التَّكَسُّبُ بِالشَّهَادَةِ مَعَ أَنَّ شَرِكَةَ الْأَبْدَانِ بَاطِلَةٌ فَيَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ لَا سِيَّمَا إذَا مَنَعْنَا أَخْذَ الْأُجْرَةِ عَلَى التَّحَمُّلِ أَوْ كَانَ يَأْخُذُ وَلَا يَكْتُبُ فَإِنَّ نُفُوسَ شُرَكَائِهِ لَا تَطِيبُ بِذَلِكَ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: وَأَسْلَمُ طَرِيقٍ فِيهِ أَنْ يَشْتَرِيَ وَرَقَ شَرِكَةٍ وَيَكْتُبَ وَيُقْسَمُ عَلَى قَدْرِ مَا لِكُلٍّ مِنْ ثَمَنِ الْوَرَقِ فَإِنَّ الشَّرِكَةَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّسَاوِي فِي الْعَمَلِ. اهـ.

(وَالتُّهَمَةُ) بِضَمٍّ فَفَتْحٍ فِي الشَّخْصِ الَّتِي مَرَّ أَنَّهَا تَمْنَعُ الشَّهَادَةَ كَمَا فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ (أَنْ يَجُرَّ) بِشَهَادَتِهِ (إلَيْهِ) أَوْ إلَى مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ (نَفْعًا أَوْ يَدْفَعَ عَنْهُ) أَوْ عَمَّنْ ذَكَرَ بِهَا (ضُرًّا) وَيَضُرُّ حُدُوثُهَا قَبْلَ الْحُكْمِ لَا بَعْدَهُ فَلَوْ شَهِدَ لِأَخِيهِ بِمَالٍ فَمَاتَ وَوَرِثَهُ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ أَخَذَهُ وَإِلَّا فَلَا وَكَذَا لَوْ شَهِدَ بِقَتْلِ فُلَانٍ لِأَخِيهِ الَّذِي لَهُ ابْنٌ، ثُمَّ مَاتَ وَوَرِثَهُ فَإِنْ صَارَ وَارِثَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يُنْقَضْ أَوْ قَبْلَهُ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ (فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِعَبْدِهِ) الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ تَقْيِيدُ أَصْلِهِ بِالْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ مَا يَشْهَدُ بِهِ هُوَ لَهُ وَقَضِيَّتُهُ قَبُولِهِ لَهُ بِأَنَّ شَخْصًا قَذَفَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ (وَمُكَاتَبِهِ) ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَقَدْ يَعْجِزُ أَوْ يُعْجِزُهُ فَيَعُودُ لَهُ مَالُهُ وَشَرِيكُهُ بِالْمُشْتَرَكِ لَكِنْ إنْ قَالَ لَنَا أَوْ بَيْنَنَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لِزَيْدٍ وَلِي فَيَصِحُّ لِزَيْدٍ لَا لَهُ وَشَرْطُهُ تَقَدُّمُ الصَّحِيحِ كَمَا مَرَّ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَأَنْ لَا يَعُودَ لَهُ شَيْءٌ مِمَّا يَثْبُتُ لِزَيْدٍ كَوَارِثَيْنِ لَمْ يَقْبِضَا فَإِنَّ مَا ثَبَتَ لِأَحَدِهِمَا يُشَارِكُهُ فِيهِ الْآخَرُ وَلَوْ اقْتَسَمُوا أَرْضًا وَانْفَرَدَ كُلٌّ بِحَدٍّ فَتَنَازَعَ اثْنَانِ فِي حَدٍّ بَيْنَهُمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الْآخَرِينَ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ لِلشَّرِكَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَدَفْعِ ضَرَرِ فَسْخِ الْقِسْمَةِ لَوْ وَقَعَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ بَاعَ عَيْنًا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِيهَا بِمَا يَدْفَعُ عَنْهُ ضَرَرَ فَسْخِ الْبَيْعِ فِيهَا لَوْ وَقَعَ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَهِيَ حِرْفَةٌ مُبَاحَةٌ بَلْ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ لِاحْتِيَاجِ النَّاسِ إلَيْهَا وَلَوْ رَدَّ بِهَا الشَّهَادَةَ لَرُبَّمَا تُرِكَتْ فَتَعَطَّلَ النَّاسُ مُغْنِي وَأَسْنَى. (قَوْلُهُ: كَمُنَجِّمٍ إلَخْ) أَيْ وَالْعَرَّافِ وَالْكَاهِنِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ) وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ أَهْلِ الصَّنَائِعِ الْكَذِبَ وَخَلْفَ الْوَعْدِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ مُغْنِي وَرَوْضٌ (تَنْبِيهٌ)

التَّوْبَةُ مِمَّا يُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ سُنَّةٌ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ لَاقَتْ بِهِ أَوْ لَا كَانَتْ حِرْفَةَ أَبِيهِ أَوْ لَا قَالَ الصَّيْمَرِيُّ؛ لِأَنَّ شِعَارَهُمْ التَّلْبِيسُ عَلَى الْعَامَّةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: قَالَ) إلَى الْمَتْنِ عَقِبَهُ النِّهَايَةُ بِقَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى وَالْمُغْنِي بِقَوْلِهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْمُقْرِئُونَ وَالْوُعَّاظُ. (قَوْلُهُ: قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ ع ش. (قَوْلُهُ: وَيَكْتُبُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ حَقِيقَةُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ وَهَلْ يَمْلِكُ الْمَكْتُوبَ لَهُ الْوَرَقَ وَبِمَ يَمْلِكُهُ؟ وَهَلْ يَجْرِي عَقْدُ تَمْلِيكٍ لَهُ؟ وَهَلْ اسْتِئْجَارُ الْكَاتِبِ لِلْكِتَابَةِ فِي وَرَقٍ مِنْ عِنْدِهِ اسْتِئْجَارٌ صَحِيحٌ؟ . اهـ.

سم. (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الشَّرِكَةَ إلَخْ) (فُرُوعٌ)

الْمُدَاوَمَةُ عَلَى تَرْكِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ وَمُسْتَحَبَّاتِ الصَّلَاةِ تَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ لِتَهَاوُنِ مُرْتَكِبِهَا بِالدِّينِ وَإِشْعَارِهِ بِقِلَّةِ مُبَالَاتِهِ بِالْمُهِمَّاتِ وَمَحِلُّ هَذَا كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْحَاضِرِ: أَمَّا مَنْ يُدِيمُ السَّفَرَ كَالْمَلَّاحِ وَالْمُكَارِي وَبَعْضِ التُّجَّارِ فَلَا، وَيَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ مُدَاوَمَةُ مُنَادَمَةِ مُسْتَحِلِّ النَّبِيذِ وَالسُّفَهَاءِ وَكَذَا كَثْرَةُ شُرْبِهِ إيَّاهُ مَعَهُمْ لِإِخْلَالِ ذَلِكَ بِالْمُرُوءَةِ وَلَا يَقْدَحُ فِيهَا السُّؤَالُ لِلْحَاجَةِ وَإِنْ طَافَ مُكْثِرُهُ بِالْأَبْوَابِ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى كَسْبٍ مُبَاحٍ يَكْفِيهِ لِحِلِّ الْمَسْأَلَةِ لَهُ حِينَئِذٍ إلَّا أَنَّ أَكْثَرَ الْكَذِبِ فِي دَعْوَى الْحَاجَةِ أَوْ أَخْذِ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ فَيَقْدَحُ فِي شَهَادَتِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَأْخُوذُ فِي الثَّانِيَةِ قَلِيلًا اُعْتُبِرَ التَّكْرَارُ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالتُّهْمَةُ أَنْ يَجُرَّ إلَيْهِ نَفْعًا) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ رَدُّ شَهَادَةِ شُهُودِ الْوَقْفِ بِمَالٍ لِلْوَقْفِ فِي جِهَةِ النَّاظِرِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ إذَا كَانَ لَهُمْ جَامَكِيَّةٌ فِي الْوَقْفِ وَمِنْ ذَلِكَ شَهَادَتُهُمْ بِإِيجَارِ الْوَقْفِ فَهِيَ مَرْدُودَةٌ وَظَاهِرُ ذَلِكَ رَدُّ شَهَادَتِهِمْ بِمَا ذُكِرَ وَإِنْ كَانُوا قَبَضُوا جَامِكِيَّتَهُمْ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ قَدْ يَفْضُلُ وَيُدَّخَرُ لِعَامٍ آخَرَ فَيَحْصُلُ لَهُمْ مِنْهُ م ر. اهـ.

سم وَسَيَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ شَهِدَ الِاثْنَيْنِ بِوَصِيَّةٍ إلَخْ مَا يُوَافِقُهُ. (قَوْلُهُ: بِضَمٍّ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ اقْتَسَمُوا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: الَّتِي مَرَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ تَقَدَّمَ الصَّحِيحُ إلَى أَنْ لَا يَعُودَ. (قَوْلُهُ: فِي الشَّخْصِ إلَخْ) انْدَفَعَ بِهِ مَا قِيلَ أَنَّ كَلَامَهُ يُشْعِرُ بِعَوْدِ ضَمِيرِ إلَيْهِ لِلشَّاهِدِ فَيَصِيرُ التَّقْدِيرُ أَنْ يَجُرَّ الشَّاهِدُ إلَى الشَّاهِدِ وَفِيهِ قَلَاقَةٌ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: الَّتِي مَرَّ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ أَلْ لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ (قَوْلُهُ: أَوْ إلَى مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ) أَيْ الْآتِي بَيَانُهُ آنِفًا. (قَوْلُهُ: بِهَا) الْأَوْلَى كِتَابَتُهُ عَقِبَ يَدْفَعُ (قَوْلُهُ: وَيَضُرُّ حُدُوثُهَا) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَمَاتَ) أَيْ الْأَخُ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ) أَيْ إرْثُهُ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) أَيْ لَا يَأْخُذُهُ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِهِ بِطَرِيقِهِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ:، ثُمَّ مَاتَ) أَيْ الِابْنُ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ لِصُوَرٍ مِنْ جَرِّ النَّفْعِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: بِالْأَوَّلِ) أَيْ الْمَأْذُونِ لَهُ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ ع ش. (قَوْلُهُ: قَبُولُهُ) الظَّاهِرُ التَّأْنِيثُ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ شَخْصًا قَذَفَهُ) هَلْ مِثْلُهُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ مَثَلًا إذَا لَمْ يُوجِبْ مَالًا رَشِيدِيٌّ أَيْ وَالظَّاهِرُ نَعَمْ. (قَوْلُهُ: كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا بَحَثَهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَعْجِزُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلِأَنَّ مَالَهُ بِصَدَدِ الْعَوْدِ إلَيْهِ بِعَجْزٍ أَوْ تَعْجِيزٍ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: أَوْ يُعْجِزُهُ) أَيْ الْمُكَاتِبُ نَفْسُهُ (قَوْلُهُ: وَشَرِيكُهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى عَبْدُهُ. (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ. (قَوْلُهُ: لِزَيْدٍ إلَخْ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لَهُ. (قَوْلُهُ: وَشَرْطُهُ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ وَالتَّأْنِيثُ. (قَوْلُهُ: ثَبَتَ) الْأَوْلَى الْمُضَارِعُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ اقْتَسَمُوا) أَيْ أَرْبَعٌ مَثَلًا مَعَ الشُّرَكَاءِ. (قَوْلُهُ: لَوْ وَقَعَ) أَيْ الْفَسْخُ. (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

تَبَرُّكًا وَتَوَاضُعًا (قَوْلُهُ: وَيَكْتُبُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ حَقِيقَةُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ وَهَلْ يَمْلِكُ الْمَكْتُوبُ لَهُ الْوَرَقَ؟ وَبِمَ يَمْلِكُهُ؟ وَهَلْ جَرَى عَقْدُ تَمْلِيكٍ لَهُ؟ وَهَلْ اسْتِئْجَارُ الْكَاتِبِ لِلْكِتَابَةِ فِي وَرَقِ مَنْ عِنْدَهُ اسْتِئْجَارٌ صَحِيحٌ؟

(قَوْلُهُ: وَالتُّهْمَةُ أَنْ يَجُرَّ بِشَهَادَتِهِ إلَيْهِ نَفْعًا إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ رَدُّ شَهَادَةِ شُهُودِ الْوَقْفِ بِمَالٍ لِلْوَقْفِ فِي جِهَةِ النَّاظِرِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ إذَا كَانَ لَهُمْ جَامَكِيَّةٌ فِي الْوَقْفِ وَمِنْ ذَلِكَ شَهَادَتُهُمْ بِإِيجَارِ الْوَقْفِ فَهِيَ مَرْدُودَةٌ، وَظَاهِرُ ذَلِكَ رَدُّ شَهَادَتِهِمْ بِمَا ذُكِرَ وَإِنْ كَانُوا قَبَضُوا جَامِكِيَّتَهُمْ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ قَدْ يَفْضُلُ وَيُدَّخَرُ لِعَامٍ آخَرَ فَيَحْصُلُ لَهُمْ مِنْهُ م ر (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ قَبُولِهِ لَهُ بِأَنَّ شَخْصًا قَذَفَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>