للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأُورِدَ عَلَيْهِ صُوَرٌ أَكْثَرُهَا عَلَى مَرْجُوحٍ وَبَعْضُهَا مِنْ بَابِ الرِّوَايَةِ أَوْ نَحْوِهَا

. (وَيُشْتَرَطُ لِلزِّنَا) وَاللِّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ وَوَطْءِ الْمَيِّتَةِ (أَرْبَعَةُ رِجَالٍ) بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِّ أَوْ التَّعْزِيرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: ٤] وَلِأَنَّهُ أَقْبَحُ الْفَوَاحِشِ وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ أَغْلَظَ مِنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ فَغُلِّظَتْ الشَّهَادَةُ فِيهِ سَتْرًا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ وَيُشْتَرَطُ تَفْسِيرُهُمْ لَهُ كَرَأَيْنَاهُ أَدْخَلَ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا فِي فَرْجِ هَذِهِ أَوْ فُلَانَةَ وَيُذْكَرُ نَسَبُهَا بِالزِّنَا أَوْ نَحْوِهِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ تَرْجِيحُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ زَمَانٍ وَمَكَانٍ إلَّا إنْ ذَكَرَهُ أَحَدُهُمْ فَيَجِبُ سُؤَالُ الْبَاقِينَ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِ تَنَاقُضٍ يُسْقِطُ الشَّهَادَةَ وَلَا يُشْتَرَطُ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ لَكِنَّهُ يُسَنُّ وَلَا يَضُرُّ قَوْلُهُمْ تَعَمَّدْنَا النَّظَرَ لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِسُقُوطِ حَصَانَتِهِ وَعَدَالَتِهِ وَوُقُوعِ طَلَاقٍ عُلِّقَ بِزِنَاهُ فَيَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ لَا بِغَيْرِهِمَا مِمَّا يَأْتِي وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ فِي بَابِ حَدِّ الْقَذْفِ أَنَّ شَهَادَةَ دُونِ أَرْبَعَةٍ بِالزِّنَا تُفَسِّقُهُمْ وَتُوجِبُ حَدَّهُمْ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ هَذَا؟ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَقُولَا نَشْهَدُ بِزِنَاهُ بِقَصْدِ سُقُوطِ أَوْ وُقُوعِ مَا ذُكِرَ فَقَوْلُهُمَا بِقَصْدِ إلَى آخِرِهِ يَنْفِي عَنْهُمَا الْحَدَّ وَالْفِسْقَ؛ لِأَنَّهُمَا صَرَّحَا بِمَا يَنْفِي أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ قَصْدُهُمَا إلْحَاقَ الْعَارِ بِهِ الَّذِي هُوَ مُوجِبُ حَدِّ الْقَذْفِ كَمَا مَرَّ ثُمَّ مَعَ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِمَا هُنَا وَكَذَا مُقَدِّمَاتُ الزِّنَا

ــ

[حاشية الشرواني]

خِلَافًا لِلشَّارِحِ يَعْنِي شَرْحَ الْمَنْهَجِ اهـ. وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا عَلَى الْغَزِّيِّ قَوْلُهُ: وَهُوَ هِلَالُ رَمَضَانَ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الشُّهُورِ مِثْلُهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْمَنْهَجِ وَلَكِنَّهُمْ ضَعَّفُوهُ وَالرَّاجِحُ أَنَّ مِثْلَ هِلَالِ رَمَضَانَ هِلَالُ غَيْرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعِبَادَةِ الْمَطْلُوبَةِ فِيهِ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَاحِدِ بِهِلَالِ شَوَّالٍ لِلْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَصَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ وَبِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ لِلْوُقُوفِ وَلِلصَّوْمِ فِي عَشْرِهِ مَا عَدَا يَوْمَ الْعِيدِ وَبِهِلَالِ رَجَبٍ لِلصَّوْمِ فِيهِ وَبِهِلَالِ شَعْبَانَ لِذَلِكَ حَتَّى لَوْ نَذَرَ صَوْمَ رَجَبٍ مَثَلًا فَشَهِدَ وَاحِدٌ بِهِلَالِهِ وَجَبَ الصَّوْمُ عَلَى الْأَرْجَحِ مِنْ وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهِ عَنْ الْبَحْرَيْنِ وَرَجَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي كِتَابِ الصَّوْمِ الْوُجُوبَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأُورِدَ عَلَيْهِ صُوَرٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَأُورِدَ عَلَى الْحَصْرِ أَشْيَاءُ كَذِمِّيٍّ مَاتَ وَشَهِدَ عَدْلٌ أَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِهِ لَمْ يُحْكَمْ بِهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْإِرْثِ وَالْحِرْمَانِ وَتَكْفِي بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ وَتَوَابِعِهَا وَكَالْوِرْثِ يَثْبُتُ بِوَاحِدٍ وَكَإِخْبَارِ الْعَوْنِ الثِّقَةِ بِامْتِنَاعِ الْخَصْمِ الْمُتَعَزِّزِ فَيُعَزِّرُهُ بِقَوْلِهِ وَمَرَّ الِاكْتِفَاءُ فِي الْقِسْمَةِ بِوَاحِدٍ وَفِي الْخَرْصِ بِوَاحِدٍ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ الْحَصْرِ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِهِ الْحُكْمُ الْحَقِيقِيُّ الْمُتَوَقِّفُ عَلَى سَبْقِ دَعْوَى صَحِيحَةٍ فَلَا إيرَادَ اهـ وَزَادَ الْمُغْنِي عَلَيْهَا مَا نَصُّهُ مِنْهَا مَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ رَجَبٍ مَثَلًا فَشَهِدَ وَاحِدٌ بِرُؤْيَتِهِ فَهَلْ يَجِبُ الصَّوْمُ حَكَى ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهِ وَجْهَيْنِ عَنْ الْبَحْرِ وَرَجَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي كِتَابِ الصِّيَامِ الْوُجُوبَ وَمِنْهَا ثُبُوتُ هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ بِالْعَدْلِ الْوَاحِدِ فَإِنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَالطَّوَافِ وَنَحْوِهِ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالْقِيَاسُ الْقَبُولُ وَإِنْ كَانَ الْأَشْهَرُ خِلَافَهُ وَمِنْهَا ثُبُوتُ شَوَّالٍ بِشَهَادَةِ الْعَدْلِ الْوَاحِدِ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ فِيمَا إذَا ثَبَتَ رَمَضَانُ بِشَهَادَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُرَ الْهِلَالُ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ فَإِنَّا نُفْطِرُ فِي الْأَصَحِّ وَمِنْهَا الْمُسْمِعُ لِلْخَصْمِ كَلَامَ الْقَاضِي أَوْ الْخَصْمِ يُقْبَلُ فِيهِ الْوَاحِدُ وَهُوَ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ كَذَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ قُبَيْلَ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ اهـ

(قَوْلُهُ: وَاللِّوَاطِ) إلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَوُقُوعِ طَلَاقٍ عُلِّقَ بِزِنَاهُ وَقَوْلَهُ وَقَدْ يُشْكِلُ إلَى وَكَذَا إلَخْ. (قَوْلُ الْمَتْنِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ) أَيْ دُفْعَةً فَلَوْ رَآهُ وَاحِدٌ يَزْنِي ثُمَّ رَآهُ آخَرُ يَزْنِي ثُمَّ آخَرُ ثُمَّ آخَرُ لَمْ يَثْبُتْ كَمَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا عَنْ ابْنِ الْمُقْرِي اهـ بُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ وَقَدْ يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي كَالنِّهَايَةِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ إلَّا إنْ ذَكَرَهُ أَحَدُهُمْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِّ إلَخْ) يَأْتِي مُحْتَرَزُهُ سم. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ إلَخْ) وَلِأَنَّهُ لَا يَقُومُ إلَّا مِنْ اثْنَيْنِ فَصَارَ كَالشَّهَادَةِ عَلَى فِعْلَيْنِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَيَذْكُرُ نَسَبَهَا) أَيْ الْفُلَانَةِ. (قَوْلُهُ: بِالزِّنَا) مُتَعَلِّقٌ بِأَدْخَلَ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوَهُ) أَيْ نَحْوَ هَذَا اللَّفْظِ مِمَّا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ كَأَنْ يَقُولَ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ أَوْ مَمْنُوعٍ أَوْ غَيْرِ جَائِزٍ اهـ خَضِرٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْمُرَادُ بِنَحْوِ أَنْ يَقُولَ أَدْخَلَ حَشَفَتَهُ فِي فَرْجِ بَهِيمَةٍ أَوْ مَيِّتَةٍ أَوْ دُبُرٍ عَنَانِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ) أَيْ: أَنْ يَقُولَ الشَّاهِدُ بِذَلِكَ رَأَيْنَاهُ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ أَوْ نَحْوَهُ فِي فَرْجِهَا كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَا لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ صَغِيرَةٌ لَا تُبْطِلُهَا اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنَّمَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بِالزِّنَا إذَا قَالُوا حَانَتْ مِنَّا الْتِفَاتَةٌ فَرَأَيْنَا أَوْ تَعَمَّدْنَا النَّظَرَ لِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ فَإِنْ قَالُوا تَعَمَّدْنَا لِغَيْرِ الشَّهَادَةِ فُسِّقُوا بِذَلِكَ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ جَزْمًا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَإِنْ أَطْلَقُوا لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَفْسَرُوا إنْ تَيَسَّرَ وَإِلَّا فَلَا يُعْمَلُ بِشَهَادَتِهِمْ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْحَصْرِ الْمُتَقَدِّمِ فِي قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ.

وَمَحَلُّ مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَلَمْ تَغْلِبْ طَاعَتُهُمْ عَلَى مَعَاصِيهِمْ وَإِلَّا فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ لِأَنَّ ذَلِكَ صَغِيرَةٌ اهـ وَمَرَّ وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ وَيَجُوزُ تَعَمُّدُ نَظَرِ فَرْجِ زَانٍ وَامْرَأَةٍ لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ فَالْأَوْلَى مَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِأَنَّ الْمُتَوَهَّمَ الْمُحْتَاجَ إلَى نَفْيِهِ تَعَمُّدُ النَّظَرِ لِغَيْرِ الشَّهَادَةِ لَا لَهَا. (قَوْلُهُ: أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ إلَخْ) أَوْ يُقَالُ إنَّمَا يَجِبُ الْحَدُّ بِشَهَادَةِ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ إذْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُمْ جَوَابًا لِلْقَاضِي حَيْثُ طَلَبَ الشَّهَادَةَ مِنْهُمْ وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُ مَا هُنَا بِذَلِكَ ع ش. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ قَصْدُهُمَا إلَخْ) الْأَوْلَى الْأَخْصَرُ أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُمَا بَلْ إنَّ قَصْدَهُمَا. (قَوْلُهُ: كَذَا مُقَدِّمَاتُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي مَسْأَلَتَيْ السَّرِقَةِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ النَّسَبَ وَقَوْلَهُ: وَالْكَفَالَةَ فِي مَوْضِعَيْنِ وَقَوْلَهُ: وَوَقْفٍ وَقَوْلَهُ: وَسَرِقَةٍ وَقَوْلَهُ: وَمَنْعِ إرْثٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: الْوَدِيعَةٍ وَقَوْلَهُ: وَهَذَا حُجَّةٌ إلَى لِأَنَّهُ وَقَوْلَهُ: أَوْ بَعْدَهُ وَطَالَبَتْهُ بِالْكُلِّ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا) أَيْ مِثْلُ سُقُوطِ وَوُقُوعِ مَا ذُكِرَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ وَطْءُ الشُّبْهَةِ إذَا قَصَدَ بِالدَّعْوَى بِهِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الصَّوْمِ قَبُولَ الْوَاحِدِ فِي الشَّهْرِ الْمَذْكُورِ

. (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِّ) يَأْتِي مُحْتَرَزُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>