للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ

. (وَلِغَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ مَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَالُ (مِنْ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى) كَحَدِّ شُرْبٍ وَسَرِقَةٍ وَقَطْعِ طَرِيقٍ (أَوْ لِآدَمِيٍّ) كَقَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ وَمَنْعِ إرْثٍ بِأَنْ ادَّعَى بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنَّ الزَّوْجَ خَالَعَهَا حَتَّى لَا تَرِثَ مِنْهُ (وَمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ رِجَالٌ غَالِبًا كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ) مُنَجَّزٍ أَوْ مُعَلَّقٍ (وَرَجْعَةٍ) وَعِتْقٍ (وَإِسْلَامٍ وَرِدَّةٍ وَجَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ وَمَوْتٍ وَإِعْسَارٍ وَوَكَالَةٍ) الْوَدِيعَةٍ (وَوِصَايَةٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ: أَيْ مَا لَيْسَ بِمَالٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ نَحْوِ الزِّنَا وَالْمَالِ وَمَا قُصِدَ بِهِ الْمَالُ اهـ وَهِيَ تَفْسِيرٌ لِلْمُضَافِ إلَيْهِ كَمَا أَنَّ مَا فِي الشَّرْحِ تَفْسِيرٌ لِلْمُضَافِ لَكِنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ وَلَا نَحْوِ زِنًا. (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ عُقُوبَةٍ) أَيْ: مِنْ مُوجِبِ عُقُوبَةٍ فَإِنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ يُوجِبُ الْعُقُوبَةَ كَالشُّرْبِ لَا نَفْسَهَا كَالْحَدِّ فَتَأَمَّلْهُ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعَ الْمَتْنِ مِنْ مُوجِبِ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى كَالرِّدَّةِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ وَالشُّرْبِ أَوْ مِنْ مُوجِبِ عُقُوبَةٍ لِآدَمِيٍّ كَقَتْلِ نَفْسٍ وَقَطْعِ طَرَفٍ وَقَذْفٍ اهـ. (قَوْلُهُ: وَحَدِّ قَذْفٍ) أَيْ: وَتَعْزِيرٍ رَوْضٌ. (قَوْلُهُ: حَتَّى لَا تَرِثَ إلَخْ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْقَصْدُ مِنْ الدَّعْوَى إثْبَاتَ الْمَالِ كَانَ مِنْ الْقِسْمِ السَّابِقِ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَثْبُتُ الطَّلَاقُ ضِمْنًا فَلَا تَرِثُ أَوْ لَا؟ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي كَمَا هُوَ قِيَاسُ تَبْعِيضِ الْأَحْكَامِ فِيمَا إذَا ثَبَتَ رَمَضَانُ بِوَاحِدٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَسَيَأْتِي عَنْ الْأَسْنَى وع ش عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ كَمَا فِي مَسْأَلَتَيْ السَّرِقَةِ إلَخْ مَا يُصَرِّحُ بِالثَّانِي وَعَنْ الْمُغْنِي قُبَيْلَهُ وَفِي الشَّارِحِ بُعَيْدَهُ مَا هُوَ كَالصَّرِيحِ فِيهِ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ رِجَالٌ إلَخْ) عَدَّ فِي الرَّوْضِ مِنْ ذَلِكَ الْعَفْوَ عَنْ الْقِصَاصِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَوْ عَلَى مَالٍ وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ فِي الْعَفْوِ عَلَى مَالٍ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ مَعَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْمَالُ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ فِي نَفْسِهَا مُوجِبَةٌ لِلْقِصَاصِ لَوْ ثَبَتَتْ وَالْمَالُ إنَّمَا هُوَ بَدَلٌ مِنْهُ انْتَهَى اهـ سم. (قَوْلُ الْمَتْنِ كَنِكَاحٍ) مِمَّا يُغْفَلُ عَنْهُ فِي الشَّهَادَةِ بِالنِّكَاحِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ تَارِيخِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْعِمَادِ فِي تَوْقِيفِ الْحُكَّامِ فَقَالَ مَا نَصُّهُ

(فَرْعٌ) يَجِبُ عَلَى شُهُودِ النِّكَاحِ ضَبْطُ التَّارِيخِ بِالسَّاعَاتِ وَاللَّحَظَاتِ وَلَا يَكْفِي الضَّبْطُ بِيَوْمِ الْعَقْدِ فَلَا يَكْفِي أَنَّ النِّكَاحَ عُقِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَثَلًا بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ الشَّمْسِ مَثَلًا بِلَحْظَةٍ أَوْ لَحْظَتَيْنِ أَوْ قَبْلَ الْعَصْرِ أَوْ الْمَغْرِبِ كَذَلِكَ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَتَعَلَّقُ بِهِ لِحَاقُ الْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَيْنِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ فَعَلَيْهِمْ ضَبْطُ التَّارِيخِ بِذَلِكَ لِحَقِّ النَّسَبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى. سم عَلَى حَجّ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: لِأَنَّ النِّكَاحَ يَتَعَلَّقُ بِهِ لِحَاقُ الْوَلَدِ إلَخْ. أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجْرِي فِي غَيْرِهِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ فَلَا يُشْتَرَطُ لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ بِهَا ذِكْرُ التَّارِيخِ وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ إذَا أُطْلِقَتْ إحْدَاهُمَا وَأُرِّخَتْ الْأُخْرَى أَوْ أُطْلِقَتَا تَسَاقَطَتَا لِاحْتِمَالِ أَنَّ مَا شَهِدَا بِهِ فِي تَارِيخٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَقُولُوا بِقَبُولِ الْمُؤَرَّخَةِ وَبُطْلَانِ الْمُطْلَقَةِ ع ش. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَطَلَاقٍ) هَلْ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ أَقَرَّ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ لِيَنْكِحَ أُخْتَهَا مَثَلًا وَأَنْكَرَتْهُ الزَّوْجَةُ فَلَا بُدَّ مِنْ إقَامَةِ رَجُلَيْنِ أَمْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِمُجَرَّدِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ بِالنِّسْبَةِ لِتَحْرِيمِ أُخْتِهَا عَلَيْهِ فَلَا يَنْكِحُهَا وَلَا أَرْبَعًا سِوَاهَا إلَّا بِإِقَامَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ وَيُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ بِالطَّلَاقِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ع ش. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَطَلَاقٍ) وَلَوْ بِعِوَضٍ إنْ ادَّعَتْهُ الزَّوْجَةُ فَإِنْ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ بِعِوَضٍ ثَبَتَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَيُلْغَزُ بِهِ فَيُقَالُ لَنَا طَلَاقٌ يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ زِيَادِيٌّ وَمُغْنِي.

وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَثْبُتُ الطَّلَاقُ تَبَعًا لِلْمَالِ وَلَعَلَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ وَمِمَّا يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَفِي الشَّارِحِ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ: وَقَوْلُ الْمُغْنِي وَيُلْغَزُ بِهِ إلَخْ لَك أَنْ تَقُولَ الطَّلَاقُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ثَبَتَ بِاعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَاَلَّذِي يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ الْمَالُ لَا غَيْرُ فَلَا يَتِمُّ الْإِلْغَازُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِسْلَامٍ) يُسْتَثْنَى مِنْهُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

كَوْنُهُ فِي مَعْنَى النَّفْيِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ السَّابِقَةِ

(قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُصَنِّفِ مِنْ عُقُوبَةٍ) أَيْ: مِنْ مُوجِبِ عُقُوبَةٍ فَإِنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ مُوجِبُ الْعُقُوبَةِ كَالشُّرْبِ لَا نَفْسُهَا كَالْحَدِّ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُصَنِّفِ وَمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ رِجَالٌ) عَدَّ فِي الرَّوْضِ مِنْ ذَلِكَ الْعَفْوَ عَنْ الْقِصَاصِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَوْ عَلَى مَالٍ ثُمَّ قَالَ وَإِنَّمَا لَمْ يُكْتَفَ فِي مَسْأَلَةِ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى مَالٍ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ مَعَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْمَالُ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ فِي نَفْسِهَا مُوجِبَةٌ لِلْقِصَاصِ وَلَوْ ثَبَتَ وَالْمَالُ إنَّمَا هُوَ بَدَلٌ عَنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ: كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ) مِمَّا يُغْفَلُ عَنْهُ فِي الشَّهَادَةِ بِالنِّكَاحِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ تَارِيخِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْعِمَادِ فِي تَوْقِيفِ الْحُكَّامِ فَقَالَ مَا نَصُّهُ (فَرْعٌ) يَجِبُ عَلَى شُهُودِ النِّكَاحِ ضَبْطُ التَّارِيخِ بِالسَّاعَاتِ وَاللَّحَظَاتِ وَلَا يَكْفِي الضَّبْطُ بِيَوْمِ الْعَقْدِ فَلَا يَكْفِي أَنَّ النِّكَاحَ عُقِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَثَلًا بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ الشَّمْسِ مَثَلًا بِلَحْظَةٍ أَوْ لَحْظَتَيْنِ أَوْ قَبْلَ الْعَصْرِ أَوْ الْمَغْرِبِ كَذَلِكَ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَتَعَلَّقُ بِهِ لِحَاقُ الْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَيْنِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ فَعَلَيْهِمْ ضَبْطُ التَّارِيخِ بِذَلِكَ لِحَقِّ النَّسَبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ. (قَوْلُهُ: كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَرَجْعَةٍ إلَخْ) . (تَنْبِيهٌ) إذَا شَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِالْمُدَّعَى بِهِ وَعَيَّنَهُ فَقَالَ الْآخَرُ أَشْهَدُ بِذَلِكَ لَمْ يَكْفِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَصْرِيحِهِ بِالْمُدَّعَى بِهِ كَالْأَوَّلِ وَهَذَا مِمَّا يُغْفَلُ عَنْهُ كَثِيرًا م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>