للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي ذَلِكَ بَلْ يَكْفِي لَقَبٌ خَاصٌّ كَسُلْطَانِ مِصْرَ فُلَانٍ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ غَيْرُهُ: وَبِهِ يَزُولُ الْإِشْكَالُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى عُتَقَاءِ السُّلْطَانِ وَالْأُمَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ فَإِنَّ الشُّهُودَ لَا يَعْرِفُونَ أَنْسَابَهُمْ غَالِبًا فَيَكْفِي ذِكْرُ أَسْمَائِهِمْ مَعَ مَا يُمَيِّزُهُمْ مِنْ أَوْصَافِهِمْ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ الْحُكَّامِ وَارْتَضَاهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ شَارِحٌ وَقَدْ اعْتَمَدْتُ شَهَادَةَ مَنْ شَهِدَ عَلَى فُلَانٍ الْمُتَوَفَّى التَّاجِرِ بِدُكَّانِ كَذَا فِي سُوقِ كَذَا إلَى وَقْتِ وَفَاتِهِ وَعُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَسْكُنْهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ غَيْرُهُ وَحَكَمْتُ بِهَا.

(تَنْبِيهٌ)

مُهِمٌّ كَثِيرًا مَا يَعْتَمِدُ الشُّهُودُ فِي الِاسْمِ وَالنَّسَبِ قَوْلَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُشْهَدُ بِهِمَا فِي غَيْبَتِهِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ اتِّفَاقًا كَمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ وَقَوْلُ الْمَتْنِ الْآتِي لَا بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ مَا لَمْ يَثْبُتَا صَرِيحٌ فِيهِ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَكْتُبَ فِيهِ أَقَرَّ مَثَلًا مَنْ ذَكَرَ أَنَّ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ كَذَا وَلَا يَجُوزُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَعْرِفْهُمَا إلَّا بَعْدَ التَّحَمُّلِ جَازَ لَهُ الْجَزْمُ بِهِمَا وَمِنْ طُرُقِ مَعْرِفَتِهِمَا أَنْ تُقَامَ بِهِمَا بَيِّنَةٌ حِسْبَةً لِمَا مَرَّ مِنْ ثُبُوتِهِ بِهَا لَا أَنْ يَسْمَعَهُمَا مِنْ عَدْلَيْنِ قَالَ الْقَفَّالُ بَلْ لَوْ سَمِعَهُ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَتَكَرَّرَ وَيَسْتَفِيضَ عِنْدَهُ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ مُجَرَّدَ الْمُبَالَغَةِ وَإِلَّا فَهَذَا تَوَاتُرٌ مُفِيدٌ لِلْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ الَّذِي لَا تُحَصِّلُهُ الِاسْتِفَاضَةُ وَقَدْ تَسَاهَلَ جَهَلَةُ الشُّهُودِ فِي ذَلِكَ حَتَّى عَظُمَتْ بِهِ الْبَلِيَّةُ وَأُكِلَتْ بِهِ الْأَمْوَالُ فَإِنَّهُمْ يَجِيئُونَ بِمَنْ وَاطِئُوهُ فَيُقِرُّ عِنْدَ قَاضٍ بِمَا يَرُومُونَهُ وَيَذْكُرُ اسْمَ وَنَسَبَ مَنْ يُرِيدُونَ أَخْذَ مَالِهِ فَيُسَجِّلُ الشُّهُودُ بِهِمَا وَيَحْكُمُ بِهِ الْقُضَاةُ (تَنْبِيهٌ ثَانٍ) خَطَّأَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ مَنْ يَكْتُبُ أَوْ يَقُولُ وَقَدْ شَهِدَ عَلَى مُقِرٍّ أَشْهَدُ عَلَى إقْرَارِهِ بِأَنَّ إقْرَارَهُ مَشْهُودٌ بِهِ لَا عَلَيْهِ فَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ إنْ أَشْهَدَهُ: أَشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ بِمَا أَقَرَّ بِهِ وَأَنَا أَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ قَالَ أَقَرَّ عِنْدِي بِكَذَا فَإِنْ سَمِعَهُ وَلَمْ يَحْضُرْ عِنْدَهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُهُ يُقِرُّ بِكَذَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ لَفْظِيٌّ لِصِحَّةِ الْمَعْنَى فِي أَشْهَدُ عَلَى إقْرَارِهِ وَمَرَّ أَوَائِلَ خِيَارِ النِّكَاحِ قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ بَيِّنَةٌ عَلَى إقْرَارِهِ أَيْ: يَشْهَدُ عَلَى إقْرَارِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

بِدُونِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ سم أَقُولُ: وَيُصَرِّحُ بِالنَّظَرِ مَا يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي آنِفًا وَيَسْلَمُ عَنْ النَّظَرِ قَوْلُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ عَرَفَ اسْمَهُ وَاسْمَ أَبِيهِ دُونَ جَدِّهِ شَهِدَ بِذَلِكَ وَلَمْ تُفِدْ شَهَادَتُهُ بِهِ إلَّا إنْ ذَكَرَ الْقَاضِي أَمَارَاتٍ يَتَحَقَّقُ بِهَا نَسَبُهُ بِأَنْ يَتَمَيَّزَ بِهَا عَنْ غَيْرِهِ فَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَتِهِ حِينَئِذٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ: فِي إجْزَاءِ الِاقْتِصَارِ عَلَى اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ. (قَوْلُهُ: بَلْ يَكْفِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْمَعْرِفَةِ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ لَقَبٍ خَاصٍّ كَالشَّهَادَةِ عَلَى السُّلْطَانِ بِقَوْلِهِ أَشْهَدُ عَلَى سُلْطَانِ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ أَوْ الشَّامِيَّةِ فُلَانٍ فَإِنَّهُ يَكْفِي وَلَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إلَى شَيْءٍ آخَرَ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ بَعْدَ اشْتِرَاطِهِ ذِكْرَ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَحِلْيَتِهِ وَصَنْعَتِهِ وَإِذَا حَصَلَ الْإِعْلَامُ بِبَعْضِ مَا ذَكَرْنَاهُ اكْتَفَى بِهِ اهـ قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ وَبِهِ يَزُولُ الْإِشْكَالُ إلَخْ قَالَ أَيْ: ابْنُ شُهْبَةَ وَقَدْ اعْتَمَدْتُ عَلَى شَهَادَةِ مَنْ شَهِدَ عَلَى فُلَانٍ التَّاجِرِ الْمُتَوَفَّى فِي وَقْتِ كَذَا الَّذِي كَانَ سَاكِنًا فِي الْحَانُوتِ الْفُلَانِيِّ إلَى وَقْتِ وَفَاتِهِ إلَخْ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ فَالْمَدَارُ عَلَى ذِكْرِ مَا يُعْرَفُ بِهِ كَيْفَ كَانَ قَالَ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْإِمَامِ أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى مُجَرَّدِ الِاسْمِ قَدْ تَنْفَعُ عِنْدَ الشُّهْرَةِ وَعَدَمِ الْمُشَارَكَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: مَعَ مَا يُمَيِّزُهُمْ إلَخْ) قَيَّدَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى عُتَقَاءِ السُّلْطَانِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: ارْتَضَاهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ ع ش. (قَوْلُهُ: لَمْ يَسْكُنْهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَمْ يَسْكُنْ فِي ذَلِكَ الْحَانُوتِ اهـ

. (قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ مُهِمٌّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَهُ فَلَوْ تَحَمَّلَهَا عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُهُ وَقَالَ لَهُ اسْمِي وَنَسَبِي كَذَا لَمْ يَعْتَمِدْهُ فَلَوْ اسْتَفَاضَ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ بَعْدَ تَحَمُّلِهَا عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ فِي غَيْبَتِهِ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ كَمَا لَوْ عَرَفَهُمَا عِنْدَ التَّحَمُّلِ وَإِنْ أَخْبَرَهُ عَدْلَانِ عِنْدَ التَّحَمُّلِ أَوْ بَعْدَهُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ لَمْ يَشْهَدْ فِي غَيْبَتِهِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَى النَّسَبِ بِالسَّمَاعِ مِنْ عَدْلَيْنِ اهـ زَادَ الْمُغْنِي كَمَا هُوَ الرَّاجِحُ كَمَا سَيَأْتِي. (تَنْبِيهٌ) لَوْ شَهِدَ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَكَّلَ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ كَانَتْ شَهَادَةً بِالْوَكَالَةِ وَالنَّسَبِ جَمِيعًا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُهُ) أَيْ: الشَّاهِدَ مَثَلًا نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: لَوْ لَمْ يَعْرِفْهُمَا إلَّا بَعْدَ التَّحَمُّلِ) لَا وَجْهَ لِهَذَا الْحَصْرِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَنْ تُقَامَ بِهِمَا بَيِّنَةٌ حِسْبَةً) وَلَعَلَّ صُورَتَهُ أَنْ يَلْزَمَ حَقٌّ عَلَى عَيْنِ شَخْصٍ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ اسْمٌ وَلَا نَسَبٌ فَيَجِيءُ إلَى الْقَاضِي اثْنَانِ مِمَّنْ يَعْرِفُهُ فَيَقُولَانِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا وَنَحْنُ نَشْهَدُ عَلَيْهِ بِكَذَا فَأَحْضِرْهُ لِنَشْهَدَ عَلَيْهِ فَيُحْضِرُهُ وَيَشْهَدَانِ أَنَّ هَذَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ يُرِيدُ كَذَا وَهُوَ كَذَا فَيَثْبُتُ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي ع ش. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ. (قَوْلُهُ: مِنْ ثُبُوتِهِ) أَيْ: النَّسَبِ. (قَوْلُهُ: لَا أَنْ يَسْمَعَهُمَا) أَيْ: الِاسْمَ وَالنَّسَبَ ع ش. (قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ سَمِعَهُ) أَيْ: النَّسَبَ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهَذَا تَوَاتُرٌ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ لِجَوَازِ اسْتِنَادِ الْأَلْفِ لِسَمَاعٍ مِنْ نَحْوِ وَاحِدٍ وَالتَّوَاتُرُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ الْمَخْصُوصِ فِي سَائِرِ الطِّبَاقِ سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ كَلَامَ الْقَفَّالِ فِي سَمَاعِ النَّسَبِ بِلَا وَاسِطَةٍ وَمُسْتَنَدٍ سم مِنْ سَمَاعِ الْأَخْبَارِ بِالنَّسَبِ فَلَا يُلَاقِيهِ. (قَوْلُهُ: تَسَاهَلَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ تَسَاهَلَتْ بِالْمُضِيِّ وَالتَّأْنِيثِ. (قَوْلُهُ: جَهَلَةُ الشُّهُودِ) الْمُنَاسِبُ لِآخِرِ كَلَامِهِ فَسَقَةُ الشُّهُودِ نَعَمْ ذَلِكَ التَّعْبِيرُ مُنَاسِبٌ لِمَا يَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُمْ يَجِيئُونَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَإِنَّهُمْ يَعْتَمِدُونَ مَنْ يَتَرَدَّدُ عَلَيْهِمْ وَيُسَجِّلُونَ ذَلِكَ وَيَحْكُمُ بِهِمَا الْقُضَاةُ اهـ أَيْ: فَحُكْمُهُمْ فِي هَذِهِ الْحَالِ بَاطِلٌ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ فَلَوْ تَبَيَّنَ مُطَابَقَةُ مَا ذَكَرَهُ الشُّهُودُ لِلْوَاقِعِ كَأَنْ حَضَرَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بَعْدُ وَعَلِمَ أَنَّ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ مَا ذَكَرَهُ الشُّهُودُ تَبَيَّنَ صِحَّةُ الْحُكْمِ ع ش. (قَوْلُهُ: فَيُسَجِّلُ الشُّهُودُ بِهِمَا) أَيْ: الِاسْمِ وَالنَّسَبِ يَعْنِي فَتَكْتُبُ الشُّهُودُ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَقَرَّ بِكَذَا. (قَوْلُهُ: وَيَحْكُمُ بِهِ إلَخْ) أَيْ: بِمَا سَجَّلُوهُ أَيْ: بِشَهَادَتِهِمْ عَلَى وَقْفِهِ وَالنَّسَبِ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ إقْرَارَهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِخَطَّأَ. (قَوْلُهُ: أَشْهَدَنِي إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ سَمِعَهُ وَلَمْ يُحْضِرْهُ إلَخْ) أَيْ: كَأَنْ سَمِعَهُ مِنْ فَتْحَةِ الْجِدَارِ. (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ) مِنْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

عَدَمُ إجْزَاءِ الِاقْتِصَارِ عَلَى اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ إذَا عَرَفَ اسْمَ جَدِّهِ وَإِنْ عَرَفَهُ الْقَاضِي بِدُونِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ

. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهَذَا تَوَاتُرٌ مُفِيدٌ لِلْعِلْمِ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ لِجَوَازِ اسْتِنَادِ الْأَلْفِ لِلسَّمَاعِ مِنْ نَحْوِ وَاحِدٍ وَالتَّوَاتُرُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>