جَمَعَ بَيْنَهُمَا إيضَاحًا وَإِلَّا فَأَحَدُهُمَا مُغْنٍ عَنْ الْآخَرِ لِاسْتِلْزَامِهِ لَهُ ثُمَّ التَّقْيِيدُ لِإِفَادَةِ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِهِ لِمَنْ لَا تُمْكِنُ مُخَاصَمَتُهُ وَهُوَ الْمَحْجُورُ لَا تَنْصَرِفُ الْخُصُومَةُ عَنْهُ بَلْ تَنْصَرِفُ عَنْهُ لِوَلِيِّهِ وَإِنَّمَا هُوَ لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ (سُئِلَ فَإِنْ صَدَّقَهُ صَارَتْ الْخُصُومَةُ مَعَهُ) لِصَيْرُورَةِ الْيَدِ لَهُ (وَإِنْ كَذَّبَهُ تُرِكَ فِي يَدِ الْمُقِرِّ) لِمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ أَيْ: وَحِينَئِذٍ لَا تَنْصَرِفُ الْخُصُومَةُ عَنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ نَظِيرَ مَا مَرَّ (وَقِيلَ يُسَلَّمُ إلَى الْمُدَّعِي) إذْ لَا طَالِبَ لَهُ سِوَاهُ وَزَيَّفَهُ الْإِمَامُ بِأَنَّ الْقَضَاءَ لَهُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى مُحَالٌ (وَقِيلَ يَحْفَظُهُ الْحَاكِمُ لِظُهُورِ مَالِكٍ) لَهُ كَمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ وَفِي الْأَنْوَارِ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ لَوْ ادَّعَى دَارًا فِي يَدِ آخَرَ وَأَقَامَ شَاهِدًا ثُمَّ ثَانِيًا فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبْلَ شَهَادَتِهِ هِيَ لِزَوْجَتِي سَمِعَهُ الْقَاضِي وَحَكَمَ بِهَا لِلْمُدَّعِي ثُمَّ تَدَّعِي الزَّوْجَةُ عَلَيْهِ قِيلَ وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُعْتَرِفٌ بِأَنَّهَا لِغَيْرِهِ فَكَيْفَ تَتَوَجَّهُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ اهـ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِسُكُوتِهِ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى سُمِعَتْ الدَّعْوَى وَشَهَادَةُ الْأَوَّلِ فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ الصَّرْفُ لِلْغَيْرِ وَبِهَذَا يَرِدُ قَوْلُ الْمُسْتَشْكِلِ فَكَيْفَ تَتَوَجَّهُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ؟ وَبَيَانُهُ أَنَّهَا تَوَجَّهَتْ وَسُمِعَتْ هِيَ ثُمَّ شَهَادَةُ الْأَوَّلِ فَقَبُولُ الثَّانِي وَالْحُكْمُ تَتْمِيمٌ لَا ابْتِدَاءُ دَعْوَى عَلَيْهِ. وَفِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ إنْ أَقَامَهَا فَأَقَرَّ ذُو الْيَدِ بِالْعَيْنِ لِآخَرَ قَبْلَ الْحُكْمِ لِلْمُدَّعِي حَكَمَ بِهَا مِنْ غَيْرِ إعَادَتِهَا فِي وَجْهِ الْمُقَرِّ لَهُ إنْ عَلِمَ أَنَّ الْمُقِرَّ مُتَعَنِّتٌ فِي إقْرَارِهِ وَإِلَّا أَعَادَهَا فِي وَجْهِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إعَادَةِ الدَّعْوَى فِي وَجْهِهِ أَيْضًا
(وَإِنْ أَقَرَّ) بِهِ (لِ) مُعَيَّنٍ (غَائِبٍ فَالْأَصَحُّ انْصِرَافُ الْخُصُومَةِ عَنْهُ وَيُوقَفُ الْأَمْرُ حَتَّى يَقْدَمَ الْغَائِبُ) ؛ لِأَنَّ الْمَالَ بِظَاهِرِ الْإِقْرَارِ لِلْغَائِبِ إذْ لَوْ قَدِمَ وَصَدَّقَهُ أَخَذَهُ وَصَارَتْ الْخُصُومَةُ مَعَهُ (فَإِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ) وَوُجِدَتْ شُرُوطُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ (قَضَى) لَهُ (بِهَا) وَسُلِّمَتْ لَهُ الْعَيْنُ قِيلَ هَذَا تَهَافُتٌ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ يُنَافِيهِ مَا فَرَّعَهُ عَلَيْهِ وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ سَالِمَةٌ مِنْهُ اهـ. وَلَا تَهَافُتَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ بَانَ بِهَذَا التَّفْرِيعِ أَنَّ قَبْلَهُ مُقَدَّرًا هُوَ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ وَمِثْلُ هَذَا ظَاهِرٌ لَا يُعْتَرَضُ بِمِثْلِهِ إلَّا لِيُتَنَبَّهَ لِلْمُرَادِ الْمُتَبَادِرِ مِنْ الْعِبَارَةِ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ (وَهُوَ قَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ فَيَحْلِفُ) الْمُدَّعِي (مَعَهَا) يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْمَالَ صَارَ لَهُ بِحُكْمِ الْإِقْرَارِ (وَقِيلَ) بَلْ قَضَاءً (عَلَى حَاضِرٍ)
ــ
[حاشية الشرواني]
ضَمِيرِ الْعَيْنِ، وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ إمْكَانِ مُخَاصَمَتِهِ وَإِمْكَانِ تَحْلِيفِهِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ ثُمَّ التَّقْيِيدُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لِمَنْ لَا يُمْكِنُ إلَخْ) أَيْ وَوَلِيُّهُ غَيْرُهُ (قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَحْجُورُ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ هَذَا الْحَصْرِ مَعَ أَنَّ الْوَقْفَ الَّذِي نَاظِرُهُ غَيْرُهُ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ تُرِكَ فِي يَدِ الْمُقِرِّ لِمَا مَرَّ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُتْرَكُ فِي يَدِهِ مِلْكًا سم. (قَوْلُهُ أَيْ وَحِينَئِذٍ لَا تَنْصَرِفُ الْخُصُومَةُ عَنْهُ) أَيْ فَيُقِيمُ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ أَوْ يُحَلِّفُهُ أَنْوَارٌ. (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ) أَيْ وَأَعَادَ الْمُصَنِّفُ الْمَسْأَلَةَ هُنَا لِيُفِيدَ التَّصْرِيحَ بِمُقَابِلِ الْأَصَحِّ، وَهُوَ وَقِيلَ إلَخْ مُغْنِي. (قَوْلُهُ قَبْلَ شَهَادَتِهِ) أَيْ الثَّانِي (قَوْلُهُ ثُمَّ تَدَّعِي الزَّوْجَةُ عَلَيْهِ إلَخْ) اُنْظُرْ إلَى الْحَاشِيَةِ الْآتِيَةِ عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِتَحْلِيفِهِ فَلَا إلَخْ سم.
(قَوْلُهُ عَنْ ذَلِكَ) أَيْ الِاعْتِرَافِ (قَوْلُهُ وَبِهَذَا يُرَدُّ قَوْلُ الْمُسْتَشْكِلِ فَكَيْفَ تَتَوَجَّهُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ؟) يُغْنِي عَنْهُ مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ وَبَيَانُهُ) أَيْ الرَّدِّ (قَوْلُهُ لَا ابْتِدَاءُ دَعْوَى عَلَيْهِ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنْ يَقْتَضِيَ هَذَا الْبَيَانُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ قَبْلَ شَهَادَةِ الْأَوَّلِ أَيْضًا، وَأَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ قَبْلَ الدَّعْوَى سم. (قَوْلُهُ وَفِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ إلَخْ) اُنْظُرْ مُخَالَفَتَهُ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ ذَاكَ عَلَى الشِّقِّ الْأَوَّلِ مِمَّا هُنَا سم. أَقُولُ: بَلْ الْأَوْلَى حَمْلُ ذَاكَ عَلَى نُفُوذِ الْحُكْمِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَخْذِ مِنْ ذِي الْيَدِ، لَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَيْضًا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُوقَفُ الْأَمْرُ) أَيْ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ كَمَا يَأْتِي ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَالَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ إلَيْهِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَأَخَذَهُ ثُمَّ إذَا حَضَرَ الْغَائِبُ وَصَدَّقَ الْمُقِرَّ رُدَّ إلَيْهِ بِلَا حُجَّةٍ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَهُ بِإِقْرَارِ صَاحِبِ الْيَدِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْخُصُومَةَ مَعَهُ مُغْنِي، وَمَرَّ آنِفًا فِي الشَّرْحِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ مَا يُؤَيِّدُهُ. (قَوْلُهُ شُرُوطُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ) أَيْ: الْمُتَقَدِّمَةُ فِي بَابِهِ (قَوْلُهُ وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ إلَخْ) فَإِنَّهُ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ يُوقَفُ الْأَمْرُ إلَى أَنْ يَحْضُرَ الْغَائِبُ، وَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ فَيَقْضِي لَهُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ بِمِثْلِهِ) الْأَوْلَى الْأَخْصَرُ بِهِ.
(قَوْلُهُ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
أَقَامَهَا إلَخْ فَيُمْكِنُ الْفَرْقُ
. (قَوْلُهُ: تُرِكَ فِي يَدِ الْمُقِرِّ لِمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ تَرَكَ فِي يَدِهِ مِلْكًا. (قَوْلُهُ: ثُمَّ تَدَّعِي الزَّوْجَةُ عَلَيْهِ) فِي الرَّوْضِ فَرْعٌ: لَوْ ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ وَقْفَ دَارٍ بِيَدِهِ عَلَيْهِ وَأَقَرَّ بِهَا ذُو الْيَدِ لِفُلَانٍ وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحْلِيفُ الْمُقِرِّ لِيُغَرِّمَهُ أَيْ: قِيمَتَهَا؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ لَا يُعْتَاضُ عَنْهُ وَفِيهِ نَظَرٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ: لِأَنَّ الْوَقْفَ يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ عِنْدَ الْإِتْلَافِ، وَالْحَيْلُولَةُ فِي الْحَالِ كَالْإِتْلَافِ أَمَّا إذَا كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فَيُتْرَكُ فِي يَدِ الْمُقِرِّ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ وَلَوْ أَقَامَ الْمُقَرُّ لَهُ فِيمَا مَرَّ بَيِّنَةً عَلَى الْمِلْكِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُ الْمُقِرِّ لِيُغَرِّمَهُ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ اسْتَقَرَّ بِالْبَيِّنَةِ وَخَرَجَ الْإِقْرَارُ عَنْ أَنْ تَكُونَ الْحَيْلُولَةُ بِهِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ اهـ. وَقَوْلُهُ: وَلَوْ أَقَامَ الْمُقَرُّ لَهُ فِيمَا مَرَّ كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ قَبْلَ الْفَرْعِ الْمَذْكُورِ وَلَهُ أَيْ: لِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُهُ أَيْ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُ انْصَرَفَتْ الْخُصُومَةُ عَنْهُ أَيْ: بِأَنْ أَقَرَّ بِالْمُدَّعَى بِهِ لِغَائِبٍ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا إلَيْهِ أَوْ أَنَّ مَا أَقَرَّ بِهِ مِلْكٌ لِلْمُقَرِّ لَهُ رَجَاءَ أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِهِ أَوْ يَنْكُلَ فَيَحْلِفَ وَيُغَرِّمَهُ الْقِيمَةَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ لِشَخْصٍ بَعْدَمَا أَقَرَّ بِهِ لِغَيْرِهِ يَغْرَمُ الْقِيمَةَ لِلثَّانِي اهـ. وَبِهَذَا يَظْهَرُ إشْكَالُ قَوْلِهِ السَّابِقِ مِنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ ثُمَّ تَدَّعِي الزَّوْجَةُ عَلَيْهِ إنْ أُرِيدَ الزَّوْجُ عَلَى الْمُقِرِّ لِلتَّحْلِيفِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَا ابْتِدَاءُ دَعْوَى) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُرَادَ الْمُسْتَشْكِلِ بِالدَّعْوَى فِي قَوْلِهِ فَكَيْفَ تَتَوَجَّهُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى مِنْ الْمُدَّعِي لَا مِنْ الزَّوْجَةِ. (قَوْلُهُ أَيْضًا لَا ابْتِدَاءُ دَعْوَى إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي هَذَا أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ قَبْلَ شَهَادَةِ الْأَوَّلِ أَيْضًا وَأَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ قَبْلَ الدَّعْوَى. (قَوْلُهُ: وَفِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ إلَخْ) اُنْظُرْ مُخَالَفَتَهُ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute