للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَمْ يُعْتَبَرْ إلْحَاقُ الْقَائِفِ إلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَحَكَاهُ فِي الْمَطْلَبِ فِي مُلَخَّصِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ (وَكَذَا لَوْ وَطِئَ) بِشُبْهَةٍ (مَنْكُوحَةً) لِغَيْرِهِ نِكَاحًا صَحِيحًا كَمَا بِأَصْلِهِ وَاسْتَغْنَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي: فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ (فِي الْأَصَحِّ) وَلَا يَتَعَيَّنُ الزَّوْجُ لِلْإِلْحَاقِ لِلِاشْتِبَاهِ وَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ حَتَّى يُعْرَضَ عَلَى الْقَائِفِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ فَلَا يَكْفِي اتِّفَاقُ الزَّوْجَيْنِ وَالْوَاطِئِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَهُ حَقٌّ فِي النَّسَبِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ حُجَّةً عَلَيْهِ هَذَا مَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ هُنَا، لَكِنْ اعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ فِي اللِّعَانِ أَنَّهُ يَكْفِي ذَلِكَ الِاتِّفَاقُ وَكَالْبَيِّنَةِ تَصْدِيقُ الْوَلَدِ الْمُكَلَّفِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ لَهُ حَقًّا (فَإِذَا وَلَدَتْ لِمَا بَيْنَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ وَطْئَيْهِمَا وَادَّعَيَاهُ) أَوْ لَمْ يَدَّعِيَاهُ (عُرِضَ عَلَيْهِ) أَيْ: الْقَائِفِ لِإِمْكَانِهِ مِنْهُمَا

(فَإِنْ تَخَلَّلَ بَيْنَ وَطْئَيْهِمَا حَيْضَةٌ فَ) الْوَلَدُ (لِلثَّانِي) ، وَإِنْ ادَّعَاهُ الْأَوَّلُ لِظُهُورِ انْقِطَاعِ تَعَلُّقِهِ بِهِ، إذْ الْحَيْضُ أَمَارَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْهُ (إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ زَوْجًا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ) وَالثَّانِي وَاطِئًا بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَلَا يَنْقَطِعُ تَعَلُّقُ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ إمْكَانَ الْوَطْءِ مَعَ فِرَاشِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ قَائِمٌ مَقَامَ نَفْسِ الْوَطْءِ، وَالْإِمْكَانُ حَاصِلٌ بَعْدَ الْحَيْضَةِ بِخِلَافِ مِلْكِ الْيَمِينِ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ فَإِنَّهُمَا لَا يُثْبِتَانِ الْفِرَاشَ إلَّا بَعْدَ حَقِيقَةِ الْوَطْءِ (وَسَوَاءٌ فِيهِمَا) أَيْ: الْمُتَنَازِعَيْنِ (اتَّفَقَا إسْلَامًا وَحُرِّيَّةً أَمْ لَا) كَمَا مَرَّ فِي اللَّقِيطِ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ لَا يَخْتَلِفُ مَعَ صِحَّةِ اسْتِلْحَاقِ الْعَبْدِ هَذَا إنْ أَلْحَقَهُ بِنَفْسِهِ، وَإِلَّا كَأَنْ تَدَاعَيَا أُخُوَّةَ الْمَجْهُولِ فَيُقَدَّمُ الْحُرُّ لِمَا مَرَّ أَنَّ شَرْطَ مَنْ يُلْحَقُ بِغَيْرِهِ أَنْ يَكُونَ وَارِثًا حَائِزًا وَيُحْكَمَ بِحُرِّيَّتِهِ، وَإِنْ أَلْحَقَهُ بِالْعَبْدِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ وُلِدَ مِنْ حُرَّةٍ، وَلَوْ أَلْحَقَ قَائِفٌ بِشَبَهٍ ظَاهِرٍ وَقَائِفٌ بِشَبَهٍ خَفِيٍّ قُدِّمَ؛ لِأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةَ حِذْقٍ وَبَصِيرَةٍ وَقِيلَ: يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ وَأَبْدَى شَارِحٌ احْتِمَالًا أَنَّهُ يُعْرَضُ عَلَى ثَالِثٍ وَيَلْحَقُ بِمَنْ وَافَقَهُ مِنْهُمَا كَمَا قِيلَ بِمِثْلِهِ فِي اخْتِلَافِ جَوَابِ الْمُفْتِينَ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْقَائِفَ حَاكِمٌ بِخِلَافِ الْمُفْتِي فَلَا يُقَاسُ بِهِ، وَفِيمَا إذَا ادَّعَاهُ مُسْلِمٌ وَذِمِّيٌّ يُقَدَّمُ ذُو الْبَيِّنَةِ نَسَبًا

ــ

[حاشية الشرواني]

السَّابِقِ كَمَا يُفِيدُهُ مَا يَأْتِي عَنْ الرَّشِيدِيِّ قُبَيْلَ الْكِتَابِ.

(قَوْلُهُ: إلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ) أَيْ: بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ ع ش أَيْ: فَيَكُونُ إلْحَاقُهُ بِمَنْزِلَةِ شَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ عِبَارَةُ سم عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَا يَصِحُّ إلْحَاقُ الْقَائِفِ حَتَّى يَأْمُرَ بِهِ الْقَاضِي وَإِذَا أَلْحَقَهُ اُشْتُرِطَ تَنْفِيذُ الْقَاضِي إنْ لَمْ يَكُنْ حُكْمٌ بِأَنَّهُ قَائِفٌ انْتَهَتْ اهـ. (قَوْلُهُ: فِي مُلَخَّصِ كَلَامِ إلَخْ) أَيْ: عَنْ مُلَخَّصِهِ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: بِشُبْهَةٍ) إلَى الْكِتَابِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: كَمَا بِأَصْلِهِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: هَذَا مَا ذَكَرَهُ إلَى وَكَالْبَيِّنَةِ وَقَوْلَهُ: هَذَا إنْ أَلْحَقَهُ إلَى وَلَوْ أَلْحَقَ قَائِفٌ وَقَوْلَهُ: وَقِيلَ إلَى وَفِيمَا إذَا. (قَوْلُهُ: وَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ) أَيْ: وَطْءُ الشُّبْهَةِ وَقَوْلُهُ: حَتَّى يُعْرَضَ إلَخْ حَتَّى تَعْلِيلِيَّةٌ لَا غَائِيَّةٌ. (قَوْلُهُ: اتِّفَاقُ الزَّوْجَيْنِ إلَخْ) أَيْ: عَلَى وَطْءِ الشُّبْهَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ ذَلِكَ) أَيْ: الِاتِّفَاقُ. (قَوْلُهُ: حُجَّةً عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْوَلَدِ فَإِنْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: هَذَا مَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ هُنَا لَكِنْ اعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي اللِّعَانِ وَاعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ الِاكْتِفَاءَ بِذَلِكَ الِاتِّفَاقِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَيْ: فَحَيْثُ لَا بَيِّنَةَ يُلْحَقُ بِالزَّوْجِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَكَالْبَيِّنَةِ تَصْدِيقُ الْوَلَدِ إلَخْ) وَعَلَى هَذَا فَيُقَيَّدُ كَلَامُ الْمَتْنِ بِإِقَامَةِ بَيِّنَةِ الْوَطْءِ أَوْ تَصْدِيقِ الْوَلَدِ الْمُكَلَّفِ إيَّاهُ مُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِذَا وَلَدَتْ) أَيْ: تِلْكَ الْمَوْطُوءَةُ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ مُغْنِي أَوْ لَمْ يَدَّعِيَاهُ بَلْ ادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا وَسَكَتَ الْآخَرُ أَوْ أَنْكَرَا مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْقَائِفِ) أَيْ: فَيَلْحَقُ مَنْ أَلْحَقَهُ بِهِ مِنْهُمَا مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِظُهُورِ انْقِطَاعِ تَعَلُّقِهِ بِهِ إلَخْ) أَيْ: وَإِذَا انْقَطَعَ عَنْ الْأَوَّلِ تَعَيَّنَ لِلثَّانِي مُغْنِي. (قَوْلُهُ: عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْأَوَّلِ مُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ اتَّفَقَا إسْلَامًا وَحُرِّيَّةً) أَيْ: بِكَوْنِهِمَا مُسْلِمَيْنِ حُرَّيْنِ أَمْ لَا أَيْ: كَمُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ وَحُرٍّ وَعَبْدٍ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: هَذَا إلَخْ) أَيْ: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَسَوَاءٌ فِيهِمَا إلَخْ ع ش. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَلْحَقَهُ بِالْعَبْدِ) أَيْ: أَوْ لَحِقَ بِهِ بِنَفْسِهِ كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَلْحَقَ قَائِفٌ إلَخْ) أَيْ: بِأَحَدِهِمَا وَقَوْلُهُ: وَقَائِفٌ أَيْ: بِالْآخَرِ بِشَبَهٍ خَفِيٍّ أَيْ: كَالْخَلْقِ وَتَشَاكُلِ الْأَعْضَاءِ وَلَوْ أَلْحَقَ الْقَائِفُ التَّوْأَمَيْنِ بِاثْنَيْنِ بِأَنْ أَلْحَقَ أَحَدَهُمَا بِأَحَدِهِمَا وَالْآخَرَ بِالْآخَرِ بَطَلَ قَوْلُهُ حَتَّى يُمْتَحَنَ وَيَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ فَيُعْمَلَ بِقَوْلِهِ كَمَا لَوْ أُلْحِقَ الْوَاحِدُ بِاثْنَيْنِ وَيَبْطُلُ أَيْضًا قَوْلُ قَائِفَيْنِ اخْتَلَفَا فِي الْإِلْحَاقِ حَتَّى يُمْتَحَنَا وَيَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُمَا وَيَلْغُو انْتِسَابُ بَالِغٍ أَوْ تَوْأَمَيْنِ إلَى اثْنَيْنِ فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُ التَّوْأَمَيْنِ إلَى الْآخَرِ قُبِلَ وَيُؤْمَرُ الْبَالِغُ بِالِانْتِسَابِ إلَى أَحَدِهِمَا وَمَتَى أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُمَا عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ وَإِنْ أَنْكَرَهُ الْآخَرُ أَوْ أَنْكَرَاهُ لِأَنَّ لِلْوَلَدِ حَقًّا فِي النَّسَبِ فَلَا يَسْقُطُ بِالْإِنْكَارِ مِنْ غَيْرِهِ وَيُنْفِقَانِ عَلَيْهِ إلَى أَنْ يُعْرَضَ عَلَى الْقَائِفِ أَوْ يَنْتَسِبَ وَيَرْجِعُ بِالنَّفَقَةِ مَنْ لَمْ يَلْحَقْهُ الْوَلَدُ عَلَى مَنْ لَحِقَهُ إنْ أَنْفَقَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَلَمْ يَدَّعِ الْوَلَدَ وَيَقْبَلَانِ لَهُ الْوَصِيَّةَ الَّتِي أُوصِيَ لَهُ بِهَا فِي مُدَّةِ التَّوَقُّفِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَبُوهُ، وَنَفَقَةُ الْحَامِلِ عَلَى الْمُطَلِّقِ فَيُعْطِيهَا لَهَا وَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْآخَرِ إنْ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِالْآخَرِ فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْعَرْضِ عَلَى الْقَائِفِ عُرِضَ عَلَيْهِ مَيِّتًا لَا إنْ تَغَيَّرَ أَوْ دُفِنَ، وَإِنْ مَاتَ مُدَّعِيهِ عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ مَعَ أَبِيهِ أَوْ أَخِيهِ وَنَحْوِهِ مِنْ سَائِرِ الْعَصَبَةِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ، وَقَوْلُهُ: حَتَّى يُمْتَحَنَا وَيَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُمَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ. (قَوْلُهُ: وَيُلْحَقُ بِمَنْ وَافَقَهُ) أَيْ: يُعْمَلُ بِقَوْلِهِ وَالصِّلَةُ جَارِيَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ وَلَمْ يَبْرُزْ لِعَدَمِ الْإِلْبَاسِ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ وَقَوْلُهُ: مِنْهُمَا أَيْ: مِنْ الْقَائِفَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ. (قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا ادَّعَاهُ مُسْلِمٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَوْ ادَّعَاهُ مُسْلِمٌ وَذِمِّيٌّ وَأَقَامَ الذِّمِّيُّ بَيِّنَةً تَبِعَهُ نَسَبًا وَدِينًا كَمَا لَوْ أَقَامَهَا الْمُسْلِمُ أَوْ لَحِقَهُ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ أَوْ بِنَفْسِهِ كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا تَبِعَهُ نَسَبًا لَا دِينًا لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ فَلَا يَحْضُنُهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِحَضَانَتِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: يُقَدَّمُ ذُو الْبَيِّنَةِ) أَيْ: ثُمَّ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِإِلْحَاقِهِ بِمَنْ أَلْحَقَهُ بِهِ كَمَا مَرَّ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: لَمْ يُعْتَبَرْ إلْحَاقُ الْقَائِفِ إلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَا يَصِحُّ إلْحَاقُ الْقَائِفِ حَتَّى يَأْمُرَ بِهِ الْقَاضِي، وَإِذَا أَلْحَقَهُ اُشْتُرِطَ تَنْفِيذُ الْقَاضِي إنْ لَمْ يَكُنْ حَكَمَ بِأَنَّهُ قَائِفٌ اهـ. (قَوْلُهُ: هَذَا مَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر ش. (قَوْلُهُ: وَكَالْبَيِّنَةِ تَصْدِيقُ الْوَلَدِ الْمُكَلَّفِ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>