وَلِكَوْنِهِ يُوجِبُ الْحَجْرَ عَلَى الْمَالِكِ الْمُطْلَقِ التَّصَرُّفِ فِي إعْتَاقِ نَصِيبِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مُوجِبٍ، وَلَا نَظِيرَ لَهُ ضَعَّفَهُ الْأَصْحَابُ، هَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يُنَجِّزْ الْمُعَلِّقُ عِتْقَ نَصِيبِهِ، وَإِلَّا عَتَقَ عَلَيْهِ قَطْعًا وَسَرَى بِشَرْطِهِ
(وَلَوْ كَانَ) أَيْ: وُجِدَ (عَبْدٌ لِرَجُلٍ نِصْفُهُ وَلِآخَرَ ثُلُثُهُ وَلِآخَرَ سُدُسُهُ فَأَعْتَقَ الْآخِرَانِ) بِكَسْرِ الْخَاءِ كَمَا بِخَطِّهِ لَكِنْ لِيُوَافِقَ كَلَامَ أَصْلِهِ لَا لِلتَّقْيِيدِ إذْ لَوْ أَعْتَقَ اثْنَانِ مِنْهُمْ أَيْ: اثْنَيْنِ كَانَا فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا (نَصِيبَهُمَا) بِالتَّثْنِيَةِ (مَعًا) بِأَنْ لَمْ يَفْرُغْ أَحَدُهُمَا مِنْهُ قَبْلَ فَرَاغِ الْآخَرِ أَوْ عَلَّقَاهُ بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ وَكَّلَا وَكِيلًا فَأَعْتَقَهُ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ. (فَالْقِيمَةُ) لِلنِّصْفِ الَّذِي سَرَى إلَيْهِ الْعِتْقُ (عَلَيْهِمَا نِصْفَانِ عَلَى الْمَذْهَبِ) ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الْمُتْلَفِ يَسْتَوِي فِيهِ الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ وَكَمَا لَوْ مَاتَ مِنْ جِرَاحَاتِهِمَا الْمُخْتَلِفَةِ، وَبِهَذَا فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ فَوَائِدِ الْمِلْكِ وَثَمَرَاتِهِ فَوُزِّعَ بِحَسَبِهِ، وَهَذَا ضَمَانُ مُتْلَفٍ كَمَا تَقَرَّرَ هَذَا إنْ أَيْسَرَا بِالْكُلِّ فَإِنْ أَيْسَرَ أَحَدُهُمَا قُوِّمَ عَلَيْهِ نَصِيبُ الثَّالِثِ قَطْعًا، وَإِنْ أَيْسَرَا بِدُونِ الْوَاجِبِ سَرَى لِذَلِكَ الْقَدْرِ بِحَسَبِ يَسَارِهِمَا فَإِنْ تَفَاوَتَا فِي الْيَسَارِ سَرَى عَلَى كُلٍّ بِقَدْرِ مَا يَجِدُ
. (وَشَرْطُ السِّرَايَةِ) أُمُورٌ أَحَدُهَا الْيَسَارُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ثَانِيَهَا (إعْتَاقُهُ) أَيْ: مُبَاشَرَتُهُ أَوْ تَمَلُّكُهُ بِدَلِيلِ التَّفْرِيعِ الْآتِي (بِاخْتِيَارِهِ) ، وَلَوْ بِتَسَبُّبِهِ فِيهِ كَأَنْ اتَّهَبَ بَعْضَ قَرِيبِهِ أَوْ قَبَلَ الْوَصِيَّةَ لَهُ بِهِ نَعَمْ يَأْتِي فِي تَعْجِيزِ السَّيِّدِ آخِرَ الْفَصْلِ الْآتِي مَا يُعَكِّرُ عَلَى ذَلِكَ، وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَزَعْمُ أَنَّهُ خَرَجَ بِهِ عَتَقَ الْمُكْرَهُ، وَهْمٌ؛ لِأَنَّ ذَاكَ شَرْطٌ لِأَصْلِ الْعِتْقِ، وَمَا هُنَا شَرْطٌ لِلسِّرَايَةِ مَعَ وُقُوعِ الْعِتْقِ ثُمَّ عِتْقُهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ لَهُ صُوَرٌ كَثِيرَةٌ
ــ
[حاشية الشرواني]
عَلَيْهِ وَهُوَ عِتْقُ نَصِيبِ الْمُعَلَّقِ.
(قَوْلُهُ: وَلِكَوْنِهِ) أَيْ: تَصْحِيحِ الدَّوْرِ. (قَوْلُهُ: ضَعَّفَهُ إلَخْ) أَيْ: تَصْحِيحُ الدَّوْرِ اللَّفْظِيِّ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا كُلُّهُ) أَيْ: قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا إنْ كَانَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا عَتَقَ) أَيْ: نَصِيبُ الْمُعَلَّقِ. (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) أَيْ: بِشُرُوطِ السِّرَايَةِ الْآتِيَةِ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ
. (قَوْلُهُ: أَيْ: وُجِدَ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ يَأْتِي فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: بِدَلِيلِ التَّفْرِيعِ الْآتِي وَفِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ عَلَّقَاهُ بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَوْلَهُ: وَإِنْ أَيْسَرَا بِدُونِ الْوَاجِبِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: بِمُبَاشَرَتِهِ أَوْ قَوْلَهُ أَيْ: وُجِدَ قَدْ يُفْهَمُ مِنْ هَذَا التَّفْسِيرِ أَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ كَانَ تَامَّةٌ وَعَلَيْهِ فَجُمْلَةُ لِرَجُلٍ نِصْفُهُ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا نَعْتُ عَبْدٍ وَلَكِنْ لَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ بَلْ يَجُوزُ نُقْصَانُهَا وَتَكُونُ الْجُمْلَةُ الْمَذْكُورَةُ خَبَرَهَا سم. (قَوْلُهُ: لِيُوَافِقَ كَلَامَ أَصْلِهِ) وَهُوَ فَأَعْتَقَ الثَّانِي وَالثَّالِثُ مُغْنِي لَكِنْ الْكَسْرُ مُتَعَيَّنٌ فِي تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ) أَيْ: كَدُخُولِ الدَّارِ. (قَوْلُهُ: أَوْ وَكَّلَا وَكِيلًا إلَخْ) الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ فِي إعْتَاقِ نَصِيبِهِ مِنْ عَبْدٍ فَأَعْتَقَ الْوَكِيلُ نِصْفَ النَّصِيبِ حَيْثُ لَا يَسْرِي الْإِعْتَاقُ إلَى بَاقِيهِ أَنَّهُ ثَمَّ لَمَّا خَالَفَ الْوَكِيلُ مُوَكِّلَهُ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِي إعْتَاقِهِ كَانَ الْقِيَاسُ إلْغَاءَ إعْتَاقِهِ لَكِنْ نَفَّذْنَاهُ فِيمَا بَاشَرَ إعْتَاقَهُ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ وَلَمْ يَسْرِ لِبَاقِيهِ لِضَعْفِ تَصَرُّفِهِ بِالْمُخَالَفَةِ لِمُوَكِّلِهِ، وَهُنَا لَمَّا أَتَى بِمَا أَمَرَهُ بِهِ نُزِّلَ فِعْلُهُ مَنْزِلَةَ فِعْلِ مُوَكِّلِهِ وَهُوَ لَوْ بَاشَرَ الْإِعْتَاقَ بِنَفْسِهِ سَرَى إلَى بَاقِيهِ فَكَذَا وَكِيلُهُ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ع ش. (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَيْهِمَا نِصْفَانِ) أَيْ: عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمَا لَا عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ) أَيْ: حَيْثُ كَانَ بِقَدْرِ الْحِصَصِ لَا عَلَى الرُّءُوسِ سم. (قَوْلُهُ: بِالْكُلِّ) أَيْ: بِقَدْرِ الْوَاجِبِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ تَفَاوَتَا فِي الْيَسَارِ إلَخْ) وَلَوْ أَيْسَرَ أَحَدُهُمَا بِقِيمَةِ النِّصْفِ وَالْآخَرُ بِدُونِ حِصَّتِهِ مِنْهَا فَيَنْبَغِي أَنَّ عَلَى هَذَا مَا أَيْسَرَ بِهِ وَالْبَاقِي عَلَى الْأَوَّلِ فَلْيُرَاجَعْ سم
. (قَوْلُهُ: أَحَدُهَا الْيَسَارُ) اسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ مِنْ اشْتِرَاطِ الْيَسَارِ مَا لَوْ وَهَبَ الْأَصْلُ نِصْفَ عَبْدِهِ لِفَرْعِهِ ثُمَّ أَعْتَقَ النِّصْفَ الْآخَرَ فَيَسْرِي لِلْمَوْهُوبِ مِنْ غَيْرِ غُرْمِ شَيْءٍ لِجَوَازِ الرُّجُوعِ لَهُ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ شَرْحُ م ر اهـ سم. (قَوْلُهُ: أَيْ: مُبَاشَرَتُهُ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ أَيْ: مُبَاشَرَةُ الشَّرِيكِ الْإِعْتَاقَ وَلَوْ تَنْزِيلًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ: الْمَالِكِ وَلَوْ بِنَائِبِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِتَسَبُّبِهِ) كَانَ الْمُنَاسِبُ خِلَافَ هَذَا الصَّنِيعِ لِأَنَّ هَذَا جَوَابٌ ثَانٍ عَنْ عَدَمِ مُلَاءَمَةِ التَّفْرِيعِ الْآتِي فِي الْمَتْنِ لِقَوْلِهِ إعْتَاقُهُ وَالْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ إبْقَاءُ الْإِعْتَاقِ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَتَقْدِيرُ شَيْءٍ يَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ التَّفْرِيعُ وَيَكُونُ التَّفْرِيعُ دَلِيلَ التَّقْدِيرِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ أَوْ تَمَلَّكَهُ إلَخْ وَالثَّانِي اسْتِعْمَالُ الْإِعْتَاقِ فِيمَا يَشْمَلُ التَّسَبُّبَ فِيهِ وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ بِتَسَبُّبِهِ فِيهِ فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: كَإِنْ اتَّهَبَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَشِرَائِهِ جُزْءَ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ وَقَبُولِهِ هِبَتَهُ أَوْ الْوَصِيَّةَ بِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: فِي تَنْجِيزِ السَّيِّدِ إلَخْ) صَوَابُهُ فِي تَعْجِيزِ السَّيِّدِ إلَخْ بِالْعَيْنِ بَدَلَ النُّونِ. (قَوْلُهُ: مَا يُعَكِّرُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ: عَلَى قَوْلِهِمْ وَلَوْ بِتَسَبُّبِهِ وَيَأْتِي أَيْضًا هُنَاكَ الْجَوَابُ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالِاخْتِيَارِ مُقَابِلَ الْإِكْرَاهِ بَلْ الْمُرَادُ التَّسَبُّبُ فِي الْإِعْتَاقِ وَلَا يَصِحُّ الِاحْتِرَازُ بِالِاخْتِيَارِ عَنْ الْإِكْرَاهِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا يَعْتِقُ فِيهِ الشِّقْصُ وَالْإِكْرَاهُ لَا عِتْقَ فِيهِ أَصْلًا وَخَرَجَ بِاخْتِيَارِهِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ فَلَوْ وَرِثَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَاكَ) أَيْ: الِاخْتِيَارَ الْمُقَابِلَ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
نَصِيبُ الْمُنْكِرِ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ فَهُوَ مُقِرٌّ بِعِتْقِ نَصِيبِهِ فَيُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ إنَّمَا اُعْتُدَّ بِهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلدَّعْوَى، وَالدَّعْوَى إنَّمَا سُمِعَتْ بِالنِّسْبَةِ لِلْقِيمَةِ فَلَمْ يُوجَدْ يَمِينٌ مَرْدُودَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْعِتْقِ فَلَا إقْرَارَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ
(قَوْلُهُ: أَيْ: وُجِدَ إلَخْ) قَدْ يُفْهَمُ مِنْ هَذَا التَّفْسِيرِ أَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ كَانَ تَامَّةٌ وَعَلَيْهِ فَجُمْلَةُ لِرَجُلٍ نِصْفُهُ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا نَعْتُ عَبْدٍ وَلَكِنْ لَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ، بَلْ يَجُوزُ نُقْصَانُهَا، وَتَكُونُ الْجُمْلَةُ الْمَذْكُورَةُ خَبَرَهَا. (قَوْلُهُ: وَهَذَا فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ) أَيْ: حَيْثُ كَانَ بِقَدْرِ الْحِصَصِ لَا عَلَى الرُّءُوسِ كَمَا هُنَا. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَفَاوَتَا فِي الْيَسَارِ إلَخْ) وَلَوْ أَيْسَرَ أَحَدُهُمَا بِقِيمَةِ النِّصْفِ وَالْآخَرُ بِدُونِ حِصَّتِهِ مِنْهَا فَيَنْبَغِي أَنَّ عَلَى هَذَا مَا أَيْسَرَ بِهِ، وَالْبَاقِي عَلَى الْأَوَّلِ فَلْيُرَاجَعْ
. (قَوْلُهُ: أَحَدُهَا الْيَسَارُ) اسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ مِنْ اشْتِرَاطِ الْيَسَارِ مَا لَوْ وَهَبَ الْأَصْلُ نِصْفَ عَبْدِهِ لِفَرْعِهِ ثُمَّ أَعْتَقَ النِّصْفَ الْآخَرَ فَيَسْرِي لِلْمَوْهُوبِ مِنْ غَيْرِ غُرْمِ شَيْءٍ لِجَوَازِ الرُّجُوعِ