فِي الْأُولَى انْجِرَارُ وَلَاءِ وَلَدِهِ مِنْ مَوَالِي أُمِّهِ إلَى مُعْتِقِهِ (فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ) وَأَعْتَقَهُ تَبَرُّعًا أَيْضًا (لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ) مَا دَامَ الدَّيْنُ بَاقِيًا؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ حِينَئِذٍ كَالْوَصِيَّةِ، وَالدَّيْنُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهَا، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَبْرَأَ الْغُرَمَاءَ مِنْهُ، أَوْ تَبَرَّعَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ عَتَقَ ثُلُثُهُ، أَمَّا إذَا كَانَ نَذَرَ إعْتَاقُهُ فِي صِحَّتِهِ وَنَجَّزَهُ فِي مَرَضِهِ فَيَعْتِقُ كُلُّهُ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ كَفَّارَةٍ مُرَتَّبَةٍ. وَخَرَجَ بِالْمُسْتَغْرِقِ غَيْرُهُ فَالْبَاقِي بَعْدَهُ كَأَنَّهُ كُلُّ الْمَالِ فَيَنْفُذُ الْعِتْقُ فِي ثُلُثِهِ
(وَلَوْ أَعْتَقَ) فِي مَرَضِ مَوْتِهِ (ثَلَاثَةً) مَعًا كَقَوْلِهِ: أَعْتَقْتُكُمْ (لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ) وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ (عَتَقَ أَحَدُهُمْ) يَعْنِي تَمَيَّزَ عِتْقُهُ (بِقُرْعَةٍ) ؛ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِقَطْعِ الْمُنَازَعَةِ فَتَعَيَّنَتْ طَرِيقًا وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّ أَنْصَارِيًّا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ فَجَزَّأَهُمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَثْلَاثًا ثُمَّ أَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً» قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَالْمُرَادُ جَزَّأَهُمْ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ عَبِيدَ الْحِجَازِ لَا تَخْتَلِفُ قِيمَتُهُمْ غَالِبًا. وَيَدْخُلُ الْمَيِّتُ مِنْهُمْ فِي الْقُرْعَةِ فَإِنْ قَرَعَ رَقَّ الْآخَرَانِ وَبَانَ أَنَّهُ مَاتَ حُرًّا فَيَتْبَعُهُ كَسْبُهُ وَيُورَثُ وَتَتَعَيَّنُ الْقُرْعَةُ فَلَا يَجُوزُ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى أَنَّهُ إنْ طَارَ غُرَابٌ فَهَذَا حُرٌّ أَوْ مَنْ وَضَعَ صَبِيٌّ يَدَهُ عَلَيْهِ حُرٌّ.
(وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَعْتَقْت ثُلُثَكُمْ أَوْ ثُلُثُكُمْ حُرٌّ) فَيُقْرَعُ لِتَجْتَمِعَ الْحُرِّيَّةُ فِي وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ إعْتَاقَ بَعْضِ الْقِنِّ كَإِعْتَاقِهِ كُلِّهِ فَصَارَ كَقَوْلِهِ: أَعْتَقْتُكُمْ (فَلَوْ قَالَ: أَعْتَقْت ثُلُثَ كُلِّ عَبْدٍ) مِنْكُمْ (أُقْرِعَ) لِمَا مَرَّ (وَقِيلَ: يَعْتِقُ مِنْ كُلٍّ ثُلُثُهُ) ، وَلَا إقْرَاعَ لِتَصْرِيحِهِ بِالتَّبْعِيضِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ لَوْلَا تَشَوُّفُ الشَّارِعِ إلَى تَكْمِيلِ الْعِتْقِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى الْقُرْعَةِ وَلَوْ قَالَ: ثُلُثُ
ــ
[حاشية الشرواني]
تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ عِتْقِهِ فِي الصِّحَّةِ وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الثَّالِثِ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَصَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ وَقَالَ فِي الْبَحْرِ: إنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ كَمَا لَوْ مَاتَ بَعْدَهُ قَالَ الْبَغَوِيّ: عَلَى خِلَافٍ، وَلَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِأَنَّهُ مَاتَ رَقِيقًا؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْمَرِيضِ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ وَهَبَ فِي الْمَرَضِ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ وَأَقْبَضَهُ وَمَاتَ قَبْلَ السَّيِّدِ فَإِنْ قُلْنَا فِي مَسْأَلَةِ الْعِتْقِ بِمَوْتِهِ رَقِيقًا مَاتَ هُنَا عَلَى مِلْكِ الْوَاهِبِ وَيَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ، وَإِنْ قُلْنَا بِمَوْتِهِ حُرًّا مَاتَ هُنَا عَلَى مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَعَلَيْهِ تَجْهِيزُهُ وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّالِثِ وُزِّعَتْ الْمُؤْنَةُ عَلَيْهِمَا. اهـ. تَأَمَّلْ الْمَانِعَ مِنْ فَرْضِ فَائِدَةِ الْخِلَافِ فِي مَوْتِ الْعَتِيقِ فِي مَسْأَلَةِ الْعِتْقِ سَيِّدُ عُمَرَ وَتَبِعَهُ الْأَذْرَعِيُّ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ: الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ: نَعَمْ إنْ مَاتَ إلَخْ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: عَلَيْهِ) أَيْ مَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأَعْتَقَهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ بِالْقِيمَةِ دُونَ الْعَدَدِ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: لِأَنَّ إعْتَاقَ هَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِمَوْتِهِ رَقِيقًا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: قَالَ إذْ إلَى وَقَالَ (قَوْلُهُ: وَأَعْتَقَهُ تَبَرُّعًا أَيْضًا) يُغْنِي عَنْهُ ضَمِيرُ عَلَيْهِ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ كَوْنِ الدَّيْنِ مُسْتَغْرِقًا لَهُ. (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: الدَّيْنِ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَبَرَّعَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ تَبَرَّعَ مُتَبَرِّعٌ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْأَسْنَى، أَوْ وَفَّى الدَّيْنَ مِنْ غَيْرِ الْعَبْدِ سَوَاءٌ أَوْفَاهُ الْوَارِثُ أَمْ أَجْنَبِيٌّ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْوَارِثِ إذَا وَفَاهُ وَلَمْ يَقْصِدْ فِدَاءَهُ لِيَبْقَى لَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا كَانَ نَذَرَ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: تَبَرُّعًا ع ش. (قَوْلُهُ: بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ أَدَاءِ الدَّيْنِ
(قَوْلُهُ: مَعًا) خَرَجَ بِهِ مَا إذَا رَتَّبَهَا فَيُقَدِّمُ الْأَسْبَقَ فَقَطْ، وَلَا قُرْعَةَ كَمَا يَأْتِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ: قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ) كَذَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَالنِّهَايَةِ بِلَا وَاوٍ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمَنْهَجِ وَقِيمَتُهُمْ إلَخْ بِالْوَاوِ. (وَقَوْلُهُ: وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ) أَيْ: عِتْقَهُمْ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش أَيْ: فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ. اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: عَتَقَ أَحَدُهُمْ) وَهَلْ يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا إذَا أَخْرَجَتْ الْقُرْعَةُ أَحَدَهُمَا أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ إنَّمَا يَمْتَنِعُ بِالْبَيْعِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ ع ش. (قَوْلُهُ: يَعْنِي تَمَيَّزَ عِتْقُهُ) أَيْ وَإِلَّا فَأَصْلُ عِتْقِ أَحَدِهِمْ حَاصِلٌ قَبْلَ الْقُرْعَةِ سم. (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَعْتَقَ اثْنَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ إلَخْ وَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِ وَإِلَّا فَهُوَ مَحَطُّ الِاسْتِدْلَالِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَرَعَ إلَخْ) أَيْ: خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ ع ش (قَوْلُهُ: رَقَّ الْآخَرَانِ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ خَرَجَ لَهُ الرِّقُّ لَمْ يُحْسَبْ عَلَى الْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُمْ الْمَالُ نَعَمْ إنْ كَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَدُخُولِهِ فِي يَدِ الْوَارِثِ حُسِبَ عَلَيْهِ إذَا خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ بِرِقِّهِ سم. (قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ اتِّفَاقُهُمْ إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ يَكْفِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: حُرٌّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَهُوَ حُرٌّ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ إعْتَاقَ إلَخْ) أَيْ: وَإِنَّمَا لَمْ يَعْتِقْ ثُلُثُ كُلٍّ مِنْهُمْ فِي هَاتَيْنِ؛ لِأَنَّ إلَخْ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: كَإِعْتَاقِ كُلِّهِ) أَيْ:؛ لِأَنَّ إعْتَاقَ الْبَعْضِ يَسْرِي لِلْكُلِّ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ: آنِفًا مِنْ قَوْلِهِ: لِأَنَّ إعْتَاقَ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ: أُقْرِعَ إلَخْ) وَفُهِمَ مِنْ الْأَمْثِلَةِ التَّصْوِيرُ بِمَا إذَا أَعْتَقَ الْأَبْعَاضَ مَعًا فَخَرَجَ مَا إذَا رَتَّبَهَا فَيُقَدِّمُ الْأَسْبَقَ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ عَبْدَانِ فَقَطْ فَقَالَ: نِصْفُ غَانِمٍ حُرٌّ وَثُلُثُ سَالِمٍ حُرٌّ عَتَقَ ثُلُثَا غَانِمٍ، وَلَا قُرْعَةَ ذَكَرَاهُ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَوْلَا تَشَوُّفُ الشَّارِعِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا قَالَ: أَعْتَقْتُكُمْ أَوْ أَعْتَقْت ثُلُثَكُمْ، أَوْ ثُلُثَكُمْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي عَتَقَ وَاحِدٌ لَا بِعَيْنِهِ وَالْقُرْعَةُ كَمَا سَبَقَ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا قَالَ: أَعْتَقْت ثُلُثَكُمْ، أَوْ ثُلُثُكُمْ حُرٌّ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ: أَعْتَقَتْ ثُلُثَ كُلِّ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ لِلْعُمُومِ وَدَلَالَةُ الْعَامِّ كُلِّيَّةٌ مَحْكُومٌ فِيهَا عَلَى كُلٍّ فَرْدٍ فَرْدٍ فَكَانَ كَمَا لَوْ قَالَ: أَعْتَقْت ثُلُثَ فُلَانٍ وَثُلُثَ فُلَانٍ وَلَعَلَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا إلَى ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ثُلُثَكُمْ مُضَافٌ إلَى الْمَجْمُوعِ وَأَنَّ دَلَالَتَهُ مِنْ بَابِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
عِتْقِهِ فِي الصِّحَّةِ، وَهَذَا مَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ عَنْ تَصْحِيحِ الْأُسْتَاذِ وَنَقَلَا هُنَا عَنْ تَصْحِيحِ الصَّيْدَلَانِيِّ أَنَّهُ يَمُوتُ رَقِيقًا وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ، وَصَحَّحَ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ يَمُوتُ ثُلُثُهُ حُرًّا وَبَاقِيهِ رَقِيقًا، وَقَدْ بَسَطَ بَيَانَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَوَجْهُ تَصْحِيحِ الصَّيْدَلَانِيِّ بِأَنَّ مَا يُعْتَقُ يَنْبَغِي أَنْ يَحْصُلَ لِلْوَرَثَةِ مِثْلَاهُ، وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ هُنَا شَيْءٌ وَمَشَى فِي الرَّوْضِ فِي مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى أَنَّهُ يَمُوتُ عَلَى مِلْكِ الْوَاهِبِ فَعَلَيْهِ تَجْهِيزُهُ.
(قَوْلُهُ: عَتَقَ ثُلُثُهُ) قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ إعْتَاقَهُ قَوْلِيٌّ وَهُوَ إذَا رُدَّ لَغَا كَمَا فِي إعْتَاقِ الرَّاهِنِ الْمُعْسِرِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ هَذَا فِي حُكْمِ الْوَصِيَّةِ وَمَنْظُورٌ فِيهِ إلَى وَقْتِ الْمَوْتِ فَكَأَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِهِ؛ فَلَا يَلْغُو بِمُجَرَّدِ عَدَمِ نُفُوذِهِ فِي الْحَالِ
(قَوْلُهُ: يَعْنِي تَمَيُّزَ عِتْقِهِ) أَيْ: وَإِلَّا فَأَصْلُ عِتْقِ أَحَدِهِمْ حَاصِلٌ قَبْلَ الْقُرْعَةِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَرَعَ رَقَّ الْآخَرُ إنْ بَانَ أَنَّهُ مَاتَ حُرًّا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ خَرَجَ لَهُ الرِّقُّ