الْوَارِثُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ) مُطْلَقًا وَإِنْ أَطَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي تَرْجِيحِ تَفْصِيلٍ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَى أَنْ لَا يَرْجِعَ كَمَنْ نَكَحَ فَاسِدًا يَظُنُّ الصِّحَّةَ لَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ قَبْلَ التَّفْرِيقِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ بِمَا اسْتَخْدَمَهُمْ فِيهِ لَا بِمَا خَدَمُوهُ لَهُ، وَهُوَ سَاكِتٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي غَصْبِ الْحُرِّ (وَإِنْ خَرَجَ) مِنْ الثُّلُثِ (بِمَا ظَهَرَ عَبْدٌ) ، أَوْ بَعْضُهُ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ (آخَرُ أُقْرِعَ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ فَمَنْ قَرَعَ عَتَقَ أَيْضًا
(وَمِنْ عَتَقَ) وَلَوْ (بِقُرْعَةٍ حُكِمَ بِعِتْقِهِ مِنْ يَوْمِ الْإِعْتَاقِ) لَا الْقُرْعَةِ؛ لِأَنَّهَا مُبَيِّنَةٌ لِلْعِتْقِ لَا مُثْبِتَةٌ لَهُ، بِخِلَافِ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ فَإِنَّهُ يَقُومُ وَقْتَ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الِاسْتِحْقَاقِ (وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ إذْ عَتَقَ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ بَانَ بِهَا أَنَّهُ حُرٌّ قَبْلَهَا (وَلَهُ كَسْبُهُ) وَنَحْوُهُ مِمَّا مَرَّ (مِنْ يَوْمئِذٍ غَيْرُ مَحْسُوبٍ مِنْ الثُّلُثِ) لِحُدُوثِهِ عَلَى مِلْكِهِ (وَمَنْ بَقِيَ رَقِيقًا قُوِّمَ يَوْمَ الْمَوْتِ) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ اسْتِحْقَاقِ الْوَارِثِ هَذَا إنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ يَوْمَهُ أَقَلَّ، أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ لِيُوَافِقَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَقَلُّ قِيمَةٍ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ إلَى قَبْضِ الْوَرَثَةِ لِلتَّرِكَةِ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ وَقْتَ الْمَوْتِ أَقَلَّ فَالزِّيَادَةُ عَلَى مِلْكِهِمْ، أَوْ وَقْتَ الْقَبْضِ أَقَلَّ فَمَا نَقَصَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِهِمْ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِمْ كَمَغْصُوبٍ أَوْ ضَائِعٍ مِنْ التَّرِكَةِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضُوهُ (وَحُسِبَ) عَلَى الْوَارِثِ (مِنْ الثُّلُثَيْنِ هُوَ وَكَسْبُهُ الْبَاقِي قَبْلَ الْمَوْتِ) ظَاهِرٌ لِكَسْبِهِ (لَا الْحَادِثُ بَعْدَهُ) فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ؛ لِحُدُوثِهِ عَلَى مِلْكِهِ فَلَا يُقْضَى دَيْنُ الْمُورَثِ مِنْهُ
(فَلَوْ أَعْتَقَ ثَلَاثَةً لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ قِيمَةُ كُلٍّ) مِنْهُمْ (مِائَةٌ فَكَسَبَ أَحَدُهُمْ مِائَةً) قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ (أُقْرِعَ فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ لِلْكَاسِبِ عَتَقَ وَلَهُ الْمِائَةُ) ؛ لِمَا مَرَّ أَنَّ مَنْ عَتَقَ لَهُ كَسْبُهُ مِنْ حِينِ عِتْقِهِ (وَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِهِ عَتَقَ ثُمَّ أُقْرِعَ) بَيْنَ الْكَاسِبِ، وَالْآخَرِ لِيَتِمَّ الثُّلُثُ (فَإِنْ خَرَجَتْ) الْقُرْعَةُ (لِغَيْرِهِ عَتَقَ ثُلُثُهُ) وَبَقِيَ ثُلُثَاهُ مَعَ الْمُكْتَسِبِ وَكَسْبُهُ لِلْوَرَثَةِ وَذَلِكَ ضِعْفُ مَا فَاتَ عَلَيْهِمْ (وَإِنْ خَرَجَتْ لَهُ) أَيْ: لِلْمُكْتَسِبِ (عَتَقَ رُبُعُهُ وَتَبِعَهُ رُبُعُ كَسْبِهِ) ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَبْقَى لَهُمْ ضِعْفُ مَا عَتَقَ، وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ فَجُمْلَةُ مَا عَتَقَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَمَا بَقِيَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ، وَأَمَّا الْخَمْسَةُ، وَالْعِشْرُونَ الَّتِي هِيَ رُبُعُ كَسْبِهِ فَغَيْرُ مَحْسُوبَةٍ كَمَا مَرَّ وَحَذَفَ مِنْ أَصْلِهِ طَرِيقَةَ ذَلِكَ بِالْجَبْرِ، وَالْمُقَابَلَةِ لِخَفَائِهَا
ــ
[حاشية الشرواني]
مُطْلَقًا) أَيْ قَبْلَ ظُهُورِ الْمَالِ، أَوْ بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ التَّفْرِيقِ) أَيْ: تَفْرِيقِ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ بِمَا اسْتَخْدَمَهُمْ فِيهِ لَا بِمَا خَدَمُوهُ إلَخْ) فَلَوْ اخْتَلَفُوا صُدِّقَ الْوَارِثُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ، ثُمَّ مَا قَالَهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ جَهِلَ كُلٌّ مِنْ الْمُسْتَخْدِمِ وَالْعَبْدِ بِالْعِتْقِ وَبَقِيَ أَنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا أَنَّ السَّيِّدَ يَعْتِقُ أَرِقَّاءَهُ، ثُمَّ يَسْتَخْدِمُهُمْ وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ هُنَا وُجُوبُ الْأُجْرَةِ لَهُمْ حَيْثُ اسْتَخْدَمَهُمْ وَعَدَمُهَا إنْ خَدَمُوهُ بِأَنْفُسِهِمْ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا لَوْ عَلِمُوا بِعِتْقِ أَنْفُسِهِمْ فَلَا أُجْرَةَ لَهُمْ، وَإِنْ اسْتَخْدَمَهُمْ السَّيِّدُ؛ لِأَنَّ خِدْمَتَهُمْ لَهُ مَعَ عِلْمِهِمْ بِالْعِتْقِ تَبَرُّعٌ مِنْهُمْ وَبَيْنَ مَا إذَا لَمْ يَعْلَمُوا بِالْعِتْقِ لِإِخْفَاءِ السَّيِّدِ إيَّاهُ عَنْهُمْ فَيَكُونُ حَالُهُمْ مَا ذُكِرَ سَوَاءٌ كَانُوا بَالِغِينَ أَمْ لَا فَإِنَّ لِلصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ اخْتِيَارًا وَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْضًا فِيمَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ أَنَّ شَخْصًا يَمُوتُ وَلَهُ أَوْلَادٌ مَثَلًا فَيَتَصَرَّفُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِي الزِّرَاعَةِ وَغَيْرِهَا وَالْبَاقُونَ يُعَاوِنُونَهُ فِي الْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِمْ مِنْ زِرَاعَةٍ وَغَيْرِهَا ع ش وَقَوْلُهُ: وَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْضًا إلَخْ يُتَأَمَّلْ الْمُرَادُ بِهِ. (قَوْلُهُ: بِمَا اسْتَخْدَمَهُمْ) صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَ بِمُجَرَّدِ أَمْرٍ مِنْ غَيْرِ إلْزَامٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْأَمْرِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ كَالْإِلْزَامِ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ وُجُوبَ امْتِثَالِهِ بِالنِّسْبَةِ لِظَاهِرِ الْحَالِ سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: بِمَا ظَهَرَ) أَيْ: بِمَالٍ آخَرَ ظَهَرَ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الْقُرْعَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ عَبْدٍ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَلَا تَظْهَرُ لَهُ فَائِدَةٌ. (قَوْلُهُ: لَا الْقُرْعَةِ) إلَى قَوْلِهِ: وَحُذِفَ مِنْ أَصْلِهِ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُوصِي إلَخْ) حَقُّهُ أَنْ يَكْتُبَ فِي شَرْحِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ حِينَئِذٍ كَمَا فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَهُ كَسْبُهُ إلَخْ) سَوَاءٌ أَكَسَبَهُ فِي حَيَاةِ الْمُعْتِقِ أَمْ بَعْدَ مَوْتِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ وَلَهُمْ كَسْبُهُمْ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَمَنْ بَقِيَ إلَخْ) أَيْ: اسْتَمَرَّ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَالزِّيَادَةُ عَلَى مِلْكِهِمْ) أَيْ حَدَثَتْ فِي مِلْكِهِمْ مُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ: قَبْلَ الْمَوْتِ) أَيْ: مَوْتِ الْمُعْتِقِ وَقَوْلُهُ: بَعْدَهُ أَيْ: مَوْتِ الْمُعْتِقِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَلَا يَقْضِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ بِيعَ فِي الدَّيْنِ وَالْكَسْبِ لِلْوَارِثِ لَا يَقْضِي مِنْهُ الدَّيْنَ خِلَافًا لِلْإِصْطَخْرِيِّ. اهـ. .
(قَوْلُ الْمَتْنِ: عَتَقَ) أَيْ: وَرَقَّ الْآخَرَانِ وَقَوْلُهُ: وَلَهُ الْمِائَةُ أَيْ الَّتِي اكْتَسَبَهَا مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لَهُ كَسْبُهُ إلَخْ) أَيْ: غَيْرُ مَحْسُوبٍ مِنْ الثُّلُثِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: ضِعْفُ مَا فَاتَ عَلَيْهِمْ) أَيْ: مَثَلًا قِيمَةُ الْأَوَّلِ وَمَا عَتَقَ مِنْ الثَّانِي مُغْنِي. (قَوْلُهُ: إلَّا بِذَلِكَ) فَإِنَّهُ يَعْتِقُ رُبُعُهُ وَقِيمَتُهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَتَبِعَهُ مِنْ كَسْبِهِ قَدْرُهَا وَهُوَ غَيْرُ مَحْسُوبٍ عَلَيْهِ فَيَبْقَى مِنْ كَسْبِهِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ وَبَقِيَ مِنْهُ مَا قِيمَتُهُ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ وَبَقِيَ عَبْدَانِ قِيمَةُ كُلٍّ مِائَةٌ فَجُمْلَةُ التَّرِكَةِ الْمَحْسُوبَةِ ثَلَثُمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ مِنْهَا قِيمَةُ الْعَبِيدِ ثَلَثُمِائَةٍ وَمِنْهَا كَسْبُ أَحَدِهِمْ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ فَجُمْلَةُ مَا عَتَقَ إلَخْ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَجُمْلَةُ مَا عَتَقَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ إلَخْ) ؛ لِأَنَّك إذَا أَسْقَطْت رُبُعَ كَسْبِهِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ يَبْقَى مِنْ كَسْبِهِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ مُضَافَةً إلَى قِيمَةِ الْعَبِيدِ الثَّلَاثَةِ يَصِيرُ الْمَجْمُوعُ ثَلَثَمِائَةٍ وَخَمْسَةً وَسَبْعِينَ ثُلُثَاهَا مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ لِلْوَرَثَةِ وَالْبَاقِي وَهُوَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْعِتْقِ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا. (قَوْلُهُ: طَرِيقَةَ ذَلِكَ بِالْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ) بِأَنْ يُقَالَ: عَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ الثَّانِي شَيْءٌ وَتَبِعَهُ مِنْ كَسْبِهِ مِثْلُهُ يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ثَلَثُمِائَةٍ إلَّا شَيْئَيْنِ تَعْدِلُ مِثْلَيْ مَا عَتَقَ وَهُوَ مِائَةٌ وَشَيْءٌ فَمِثْلَاهُ مِائَتَانِ وَشَيْئَانِ وَذَلِكَ يَعْدِلُ ثَلَثَمِائَةٍ إلَّا شَيْئَيْنِ فَيُجْبَرُ وَيُقَابَلُ فَمِائَتَانِ وَأَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ تَعْدِلُ ثَلَثَمِائَةٍ تَسْقُطُ مِنْهُمَا الْمِائَتَانِ يَبْقَى مِائَةٌ تَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ فَالشَّيْءُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَعُلِمَ أَنَّ الَّذِي عَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ رُبُعُهُ وَتَبِعَهُ رُبُعُ كَسْبِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش: قَوْلُهُ: عَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ الثَّانِي شَيْءٌ أَيْ: مُبْهَمٌ وَقَوْلُهُ: فَيُجْبَرُ وَيُقَابَلُ أَيْ: يُجْبَرُ الْكَسْرُ فَتَتِمُّ الثَّلَثُمِائَةِ وَتَزِيدُ مِثْلَ مَا جُبِرَتْ بِهِ عَلَى الْكَسْرِ فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ فَيَصِيرُ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ ثَلَثَمِائَةٍ وَالْآخَرُ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ فَيَسْقُطُ الْمَعْلُومُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَهُوَ مِائَتَانِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَالْبَاقِي
[حاشية ابن قاسم العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute