للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَسْرِي لِلْوَلَدِ الْحَادِثِ بَعْدَهُ كَالرَّهْنِ، بِخِلَافِ الِاسْتِيلَادِ. وَخَرَجَ بِوَلَدَتْ مَا لَوْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ فَيَتْبَعُهَا جَزْمًا

. (وَلَوْ دَبَّرَ حَامِلًا) يَمْلِكُهَا وَحَمْلَهَا وَلَمْ يَسْتَثْنِهِ (ثَبَتَ لَهُ) أَيْ: الْحَمْلِ وَإِنْ انْفَصَلَ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ (حُكْمُ التَّدْبِيرِ عَلَى الْمَذْهَبِ) ؛ لِأَنَّهُ كَبَعْضِ أَعْضَائِهَا (فَإِنْ مَاتَتْ) الْأُمُّ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ، أَوْ قَبْلَهُ ثُمَّ انْفَصَلَ حَيًّا (أَوْ رَجَعَ فِي تَدْبِيرِهَا) بِالْفِعْلِ إنْ تَصَوَّرَ، أَوْ (بِالْقَوْلِ) عَلَى الْقَوْلِ بِهِ (دَامَ تَدْبِيرُهُ) ، وَإِنْ اتَّصَلَ (وَقِيلَ: إنْ رَجَعَ، وَهُوَ مُتَّصِلٌ فَلَا) يَدُومُ تَدْبِيرُهُ بَلْ يَتْبَعُهَا فِي الرُّجُوعِ كَمَا يَتْبَعُهَا فِي التَّدْبِيرِ. وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِقُوَّةِ الْعِتْقِ وَمَا يَئُولُ إلَيْهِ وَلَوْ خُصِّصَ الرُّجُوعُ بِهَا دَامَ قَطْعًا أَمَّا إذَا اسْتَثْنَاهُ فَلَا يَتْبَعُهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْعِتْقِ بِقُوَّتِهِ كَمَا تَقَرَّرَ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إنْ وَلَدَتْهُ قَبْلَ الْمَوْتِ وَإِلَّا تَبِعَهَا؛ لِأَنَّ الْحُرَّةَ لَا تَلِدُ إلَّا حُرًّا أَيْ: غَالِبًا وَيُعْرَفُ كَوْنُهَا حَامِلًا حَالَ التَّدْبِيرِ بِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْوَصَايَا

. (وَلَوْ دَبَّرَ حَمْلًا) وَحْدَهُ (صَحَّ) تَدْبِيرُهُ كَمَا يَصِحُّ إعْتَاقُهُ دُونَهَا، وَلَا يَتَعَدَّى إلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ (فَإِنْ مَاتَ) السَّيِّدُ (عَتَقَ) الْحَمْلُ (دُونَ الْأُمِّ) لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ تَابِعٌ (، وَإِنْ بَاعَهَا) مَثَلًا حَامِلًا (صَحَّ) الْبَيْعُ (وَكَانَ رُجُوعًا عَنْهُ) أَيْ: عَنْ تَدْبِيرِهِ كَمَا لَوْ بَاعَ الْمُدَبَّرَ نَاسِيًا لِتَدْبِيرِهِ

(وَلَوْ وَلَدَتْ الْمُعَلَّقُ عِتْقُهَا) بِصِفَةٍ وَلَدًا مِنْ نِكَاحٍ، أَوْ زِنًا (لَمْ يَعْتِقْ الْوَلَدُ) ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ فَلَمْ يَتَعَدَّ لَهُ كَالرَّهْنِ، وَالْوَصِيَّةِ (وَفِي قَوْلٍ إنْ عَتَقَتْ بِالصِّفَةِ عَتَقَ) كَوَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ وَجَوَابُهُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ هَذَا قَابِلٌ لِلْفَسْخِ. وَتَعْمِيمُ جَرَيَانِ الْخِلَافِ هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ، وَمِنْ ثَمَّ يَأْتِي هُنَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ

ــ

[حاشية الشرواني]

إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ قَبْلَهُ ثُمَّ انْفَصَلَ حَيًّا وَقَوْلَهُ: بِالْفِعْلِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَيُفَرَّقَ إلَى وَمَحَلُّ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِوَلَدَتْ إلَخْ) حَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا فِي أَحَدِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتِ التَّدْبِيرِ وَوَقْتِ الْمَوْتِ دُونَ الْآخَرِ أَوْ فِيهِمَا مَعًا تَبِعَهَا الْوَلَدُ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا حَاصِلُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي وَلَدِ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا كَمَا يَأْتِي سم (قَوْلُهُ: فَيَتْبَعُهَا جَزْمًا) وَلَا يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا الَّذِي وَلَدَتْهُ قَبْلَ التَّدْبِيرِ قَطْعًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.

. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ دَبَّرَ حَامِلًا) أَيْ: نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ أَمْ لَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي: وَيُعْرَفُ كَوْنُهَا حَامِلًا إلَخْ؟ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَسْتَثْنِهِ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ. (قَوْلُهُ: بِالْفِعْلِ إنْ تَصَوَّرَ) قَالَ سم: هَلْ مِنْ صُوَرِهِ إيلَادُهَا كَمَا تَقَدَّمَ انْتَهَى. وَلَا يَخْفَى عَدَمُ تَأَتِّيهِ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَقِيلَ: إنْ رَجَعَ وَهُوَ مُتَّصِلٌ فَلَا؛ إذْ لَا يُمْكِنُ إيلَادُهَا وَهُوَ مُتَّصِلٌ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ) أَيْ: الْمَرْجُوحِ ع ش وَمُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ: دَامَ تَدْبِيرُهُ) أَيْ: الْحَمْلِ أَمَّا فِي الْأُولَى فَكَمَا لَوْ دَبَّرَ عَبْدَيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَكَالرُّجُوعِ بَعْدَ الِانْفِصَالِ مُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ رَجَعَ) أَيْ: وَأَطْلَقَ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِقُوَّةِ الْعِتْقِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّ التَّدْبِيرَ فِيهِ مَعْنَى الْعِتْقِ وَالْعِتْقُ لَهُ قُوَّةٌ أَمَّا لَوْ قَالَ: رَجَعْت عَنْ تَدْبِيرِهَا دُونَ تَدْبِيرِهِ فَإِنَّهُ يَدُومُ فِيهِ قَطَعَا. اهـ. (قَوْلُهُ: دَامَ قَطْعًا) أَيْ: تَدْبِيرُ الْحَمْلِ ع شَ. (قَوْلُهُ: وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْعِتْقِ) أَيْ: فِيمَا لَوْ قَالَ: أَعْتَقْتُك دُونَ حَمْلِك حَيْثُ يُعْتَقَانِ مَعًا ع ش.

(قَوْلُهُ: بِقُوَّتِهِ) أَيْ: الْعِتْقِ وَضَعْفِ التَّدْبِيرِ. (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ) أَيْ: قَوْلِهِ: أَمَّا إذَا اسْتَثْنَاهُ إلَخْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْمَذْهَبِ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْمَوْتِ) أَيْ مَوْتِ السَّيِّدِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا تَبِعَهَا) أَيْ: وَبَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ سم (قَوْلُهُ: أَيْ: غَالِبًا) وَمِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ مَا لَوْ أَوْصَى بِمَا تَلِدُهُ أَمَتُهُ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا الْوَارِثُ سم وَع ش. (قَوْلُهُ: وَيُعْرَفُ كَوْنُهَا حَامِلًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالزِّيَادِيِّ وَيُعْرَفُ وُجُودُ الْحَمْلِ عِنْدَ التَّدْبِيرِ بِوَضْعِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ التَّدْبِيرِ وَإِنْ وَضَعَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ حِينَئِذٍ لَمْ يَتْبَعْهَا، أَوْ لِمَا بَيْنَهُمَا فَرْقٌ بَيْنَ مَنْ لَهَا زَوْجٌ يَفْتَرِشُهَا فَلَا يَتْبَعُهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا فَيَتْبَعُهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْوَصَايَا) أَيْ: بِأَنْ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ التَّدْبِيرِ، أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ يُوجَدْ وَطْءٌ بَعْدَهُ يُحْتَمَلُ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْهُ ع ش.

. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَابِعٌ) أَيْ: فَلَا يَكُونُ مَتْبُوعًا مُغْنِي. (قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ: أَوْ أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ بِطَرِيقٍ آخَرَ كَالْهِبَةِ وَالْإِقْبَاضِ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ بَاعَ الْمُدَبَّرُ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى أَيْ تَدْبِيرُ الْحَمْلِ قَصَدَ الرُّجُوعَ أَمْ لَا لِدُخُولِ الْحَمْلِ فِي الْبَيْعِ. اهـ.

. (قَوْلُهُ: وَلَدًا مِنْ نِكَاحٍ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ التَّعْلِيقِ وَقَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ أَمَّا الْمَوْجُودُ عِنْدَ أَحَدِهِمَا فَيَعْتِقُ بِعِتْقِهَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ: وَمِنْ ثَمَّ يَأْتِي هُنَا إلَخْ ع ش. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَفِي قَوْلٍ إنْ عَتَقَتْ إلَخْ) وَهُمَا كَالْقَوْلَيْنِ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ عَتَقَ الْحَمْلُ قَطْعًا وَالْحَامِلُ عِنْدَ التَّعْلِيقِ كَالْحَامِلِ عِنْدَ التَّدْبِيرِ فَيَتْبَعُهَا الْحَمْلُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَتَعْمِيمُ جَرَيَانِ الْخِلَافِ) يَعْنِي فِي كَوْنِ الْوَلَدِ مَوْجُودًا عِنْدَ التَّعْلِيقِ حَمْلًا كَمَا جَرَى فِي كَوْنِهِ حَادِثًا بَعْدَ التَّعْلِيقِ الَّذِي صَوَّرُوا بِهِ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ، وَإِنْ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: إنَّ الْمَوْجُودَ عِنْدَ التَّعْلِيقِ يَتْبَعُهَا قَطْعًا وَتَبِعَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَالَ غَيْرُهُمَا: إنَّهُ يَتْبَعُهَا قَطْعًا إنْ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ خِلَافًا لِقَطْعِ ابْنِ الرِّفْعَةِ إلَخْ وَقَطْعِ غَيْرِهِ بِهَا أَيْضًا إلَخْ، لَكِنْ لَمْ أَفْهَمْ قَوْلَهُ: وَمِنْ ثَمَّ يَأْتِي هُنَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ نَظِيرُ تَفْصِيلِهِ الْمَارِّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ مَرَّ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ أَنَّهُ إذَا كَانَ مُتَّصِلًا عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ الَّتِي هِيَ مَوْتُ السَّيِّدِ أَنَّهُ يَتْبَعُهَا جَزْمًا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فَلْيُحَرَّرْ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: التَّعْمِيمُ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ مَا هُنَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِوَلَدَتْ مَا لَوْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ إلَخْ) حَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا فِي أَحَدِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتِ التَّدْبِيرِ، وَوَقْتِ الْمَوْتِ دُونَ الْآخَرِ أَوْ فِيهِمَا مَعًا تَبِعَهَا الْوَلَدُ وَإِلَّا فَلَا، وَهَذَا حَاصِلُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي وَلَدِ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا كَمَا يَأْتِي

(قَوْلُهُ: بِالْفِعْلِ إنْ تُصُوِّرَ إلَخْ) هَلْ مِنْ صُوَرِهِ إيلَادُهَا كَمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْعِتْقِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ صِحَّةِ اسْتِثْنَائِهِ مِنْ عِتْقِ أُمِّهِ ظَاهِرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا تَبِعَهَا) أَيْ: وَبَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: أَيْ غَالِبًا) وَمِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ مَا لَوْ أَوْصَى بِمَا تَلِدُهُ أَمَتُهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا الْوَارِثُ

(قَوْلُهُ: صَحَّ الْبَيْعُ وَكَانَ رُجُوعًا عَنْهُ إلَخْ) أَيْ لِدُخُولِهِ فِي الْبَيْعِ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الرُّجُوعَ شَرْحُ الرَّوْضِ

. (قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>