للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَاتَ بَعْدَ التَّعْلِيقَيْنِ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ عَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ؛ لِأَنَّ عِتْقَهُ وَقَعَ فِي الصِّحَّةِ

. (وَلَوْ عَلَّقَ) فِي صِحَّتِهِ (عِتْقًا عَلَى صِفَةٍ تَخْتَصُّ بِالْمَرَضِ كَأَنْ دَخَلْت) الدَّارَ (فِي مَرَضِ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرٌّ عَتَقَ) عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ (مِنْ الثُّلُثِ) كَمَا لَوْ نُجِّزَ عِتْقُهُ حِينَئِذٍ (وَإِنْ احْتَمَلَتْ) الصِّفَةُ (الصِّحَّةَ) أَيْ: الْوُقُوعَ فِيهَا كَالْمَرَضِ بِأَنْ لَمْ يُقَيِّدْ الصِّفَةَ بِهِ كَأَنْ دَخَلْت فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي (فَوُجِدَتْ فِي الْمَرَضِ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ) يَعْتِقُ (فِي الْأَظْهَرِ) نَظَرًا لِحَالَةِ التَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ لَمْ يُتَّهَمْ بِإِبْطَالِ حَقِّ الْوَرَثَةِ هَذَا إنْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ أَيْ: السَّيِّدِ كَطُلُوعِ الشَّمْسِ وَإِلَّا فَمِنْ الثُّلُثِ قَطْعًا لِاخْتِيَارِهِ الْعِتْقَ فِي الْمَرَضِ وَلَوْ عَلَّقَهُ كَامِلًا فَوُجِدَتْ، وَهُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ فَكَمَا ذُكِرَ، أَوْ مَجْنُونٌ، أَوْ سَفِيهٌ عَتَقَ قَطْعًا وَفَارَقَا ذَيْنِكَ بِأَنَّ الْحَجْرَ فِيهِمَا لِحَقِّ الْغَيْرِ، بِخِلَافِ هَذَيْنِ

. (وَلَوْ ادَّعَى عَبْدُهُ التَّدْبِيرَ فَأَنْكَرَهُ فَلَيْسَ بِرُجُوعٍ) ، وَإِنْ جَوَّزْنَا الرُّجُوعَ بِالْقَوْلِ كَمَا أَنَّ جُحُودَ الرِّدَّةِ، وَالطَّلَاقِ لَيْسَ إسْلَامًا وَرَجْعَةً. وَقَالَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إنَّهُ رُجُوعٌ، وَالْمُعْتَمَدُ مَا هُنَا (بَلْ يَحْلِفُ) السَّيِّدُ أَنَّهُ مَا دَبَّرَهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ يُقِرُّ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْعَبْدُ وَثَبَتَ تَدْبِيرُهُ وَلَهُ رَفْعُ الْيَمِينِ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ

(وَلَوْ وُجِدَ مَعَ مُدَبَّرٍ مَالٌ) ، أَوْ اخْتِصَاصٌ (فَقَالَ: كَسَبْته بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ وَقَالَ الْوَارِثُ) : بَلْ (قَبْلَهُ صُدِّقَ الْمُدَبَّرُ بِيَمِينِهِ) ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَهُ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَتْ عَنْ وَلَدِهَا: وَلَدْته بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ فَهُوَ حُرٌّ وَقَالَ الْوَارِثُ: بَلْ قَبْلَهُ صُدِّقَ؛ لِأَنَّهَا بِدَعْوَاهَا حُرِّيَّتَهُ نَفَتْ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَيْهِ يَدٌ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ وَإِنَّمَا سُمِعَتْ دَعْوَاهَا لِمَصْلَحَةِ الْوَلَدِ. (وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ) بِمَا قَالَاهُ (قُدِّمَتْ بَيِّنَتُهُ) لِاعْتِضَادِهَا بِالْيَدِ وَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةُ الْوَارِثِ أَنَّ مَا بِيَدِهِ كَانَ بِهَا فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ

ــ

[حاشية الشرواني]

سَوَاءٌ عَتَقَ ثُلُثُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ التَّعْلِيقَيْنِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَعْدَ التَّعْلِيقِ بِالْإِفْرَادِ. (قَوْلُهُ: بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ مَاتَ فَجْأَةً، وَأَمَّا إذَا مَاتَ مِنْ مَرَضٍ فَيُعْتَبَرُ أَنْ يَعِيشَ قَبْلَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ ع ش وَرُشَيْدِيٌّ.

. (قَوْلُ الْمَتْنِ: بِالْمَرَضِ) أَيْ مَرَضِ الْمَوْتِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: بِالْمَرَضِ. (قَوْلُهُ: كَطُلُوعِ الشَّمْسِ) أَيْ: وَكَفِعْلِ نَحْوِ الْعَبْدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ وُجِدَتْ بِاخْتِيَارِهِ كَدُخُولِ الدَّارِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلَّقَهُ كَامِلًا إلَخْ) وَلَوْ عَلَّقَ عِتْقَ رَقِيقِهِ بِمَرَضٍ مَخُوفٍ فَمَرَّضَهُ وَعَاشَ عَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَإِنْ مَاتَ مِنْهُ فَمِنْ الثُّلُثِ وَلَوْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ وَمَالُهُ غَائِبٌ، أَوْ عَلَى مُعْسِرٍ لَمْ يُحْكَمْ بِعِتْقِ شَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى يَصِلَ لِلْوَرَثَةِ مِنْ الْغَائِبِ مِثْلَاهُ فَيَتَبَيَّنُ عِتْقُهُ مِنْ الْمَوْتِ وَتَوَقُّفُ كَسْبِهِ فَإِنْ اسْتَغْرَقَ التَّرِكَةَ دَيْنٌ وَثُلُثُهَا يَحْتَمِلُ الْمُدَبَّرَ فَأُبْرِئَ مِنْ الدَّيْنِ تَبَيَّنَ عِتْقُهُ وَقْتَ الْإِبْرَاءِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَكَمَا ذُكِرَ) أَيْ: مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ وُجُودِهَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ أَوْ بِاخْتِيَارِهِ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ: عَتَقَ قَطْعًا ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِاخْتِيَارِهِ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: فَكَمَا ذُكِرَ أَيْ: مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ الِاخْتِيَارِ وَعَدَمِهِ وَقَوْلُهُ: عَتَقَ قَطْعًا لَعَلَّ صَوَابَهُ مُطْلَقًا أَيْ: سَوَاءٌ وُجِدَتْ الصِّفَةُ بِاخْتِيَارِهِ أَمْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ لِلْفَرْقِ الَّذِي ذَكَرَهُ وَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ غَيْرُ ظَاهِرٍ. اهـ. عِبَارَتُهُ أَيْ: الشَّيْخِ قَوْلُهُ: فَكَمَا ذُكِرَ أَيْ: مِنْ إجْرَاءِ الْأَظْهَرِ وَمُقَابِلُهُ فِيهِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: أَوْ مَجْنُونٍ، أَوْ سَفِيهٍ عَتَقَ قَطْعًا وَعَلَيْهِ فَالْعِبْرَةُ فِي هَذَا عَلَى الْأَظْهَرِ بِوَقْتِ التَّعْلِيقِ فَلَعَلَّ قَوْلَهُ: فِيمَا سَبَقَ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ قَالَ لِشَرِيكِهِ الْمُوسِرِ: أَعْتَقْت إلَخْ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ وُجُودِ الصِّفَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ. اهـ. وَأَقُولُ قَوْلُ الْمُغْنِي عَتَقَ بِلَا خِلَافٍ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ. اهـ. إنَّمَا يُوَافِقُ تَعْبِيرَ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ بِقَطْعًا وَأَمَّا التَّعْمِيمُ الَّذِي ذَكَرَهُ سم وَالرَّشِيدِيُّ هُنَا فَقَدْ يُفِيدُهُ الْإِطْلَاقُ هُنَا وَالتَّفْصِيلُ فِي الْمُفْلِسِ وَالْمَرِيضِ.

(قَوْلُهُ: وَفَارَقَا) أَيْ الْمَجْنُونُ وَالسَّفِيهُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: ذَيْنِكَ) أَيْ: الْمَرِيضَ وَالْمَحْجُورَ بِفَلَسٍ رَشِيدِيٌّ وَسم. (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ: فِي الْمَرِيضِ وَالْمُفْلِسِ وَقَوْلُهُ: لِحَقِّ الْغَيْرِ وَهُوَ الْوَرَثَةُ وَالْغُرَمَاءُ وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ هَذَيْنِ أَيْ: السَّفِيهِ وَالْمَجْنُونِ مُغْنِي

. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ ادَّعَى عَبْدُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَتُسْمَعُ الدَّعْوَى مِنْ الْعَبْدِ بِالتَّدْبِيرِ وَالتَّعْلِيقِ لِعِتْقِهِ بِصِفَةٍ عَلَى السَّيِّدِ فِي حَيَاتِهِ وَالْوَرَثَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ؛ لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ نَاجِزَانِ وَيَحْلِفُونَ أَيْ: الْوَرَثَةُ يَمِينَ نَفْيِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ وَيَحْلِفُ السَّيِّدُ عَلَى الْبَتِّ عَلَى الْقَاعِدَةِ فِي ذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: بَلْ يَحْلِفُ السَّيِّدُ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُهُ وَمَا وَجْهُ سَمَاعِ دَعْوَى الْعَبْدِ وَمَا فَائِدَتُهَا مَعَ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الدَّعْوَى أَنْ تَكُونَ مُلْزِمَةً؟ ، رَشِيدِيٌّ وَمَرَّ آنِفًا عَنْ الْأَسْنَى مَا يُعْلَمُ مِنْهُ وَجْهُهُمَا. (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْعَبْدُ إلَخْ) وَلَهُ أَيْضًا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ بِتَدْبِيرِهِ وَلَوْ قَالَتْ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ: دَبَّرَنِي حَامِلًا فَالْوَلَدُ حُرٌّ وَوَلَدَتْهُ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ فَهُوَ حُرٌّ وَأَنْكَرَ الْوَارِثُ ذَلِكَ فِي الْأُولَى وَقَالَ: بَلْ دَبَّرَكِ حَائِلًا فَهُوَ قِنٌّ وَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ: بَلْ وَلَدْتِيهِ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ قَبْلَ التَّدْبِيرِ فَهُوَ قِنٌّ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فِي الصُّورَتَيْنِ وَكَذَا إذَا اخْتَلَفَا فِي وَلَدِ الْمُسْتَوْلَدَةِ هَلْ وَلَدَتْهُ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ، أَوْ بَعْدَهُ أَوْ وَلَدَتْهُ قَبْلَ الِاسْتِيلَادِ أَوْ بَعْدَهُ وَتُسْمَعُ دَعْوَى الْمُدَبَّرَةِ التَّدْبِيرَ لِوَلَدِهَا حِسْبَةً لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْآدَمِيِّ بِهِمَا حَتَّى لَوْ كَانَتْ قِنَّةً وَادَّعَتْ عَلَى السَّيِّدِ ذَلِكَ سُمِعَتْ دَعْوَاهَا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

يَسْقُطُ الدَّيْنُ بِنَحْوِ إبْرَاءٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلَّقَهُ كَامِلًا فَوُجِدَتْ وَهُوَ مَحْجُورٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ عَلَّقَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ الْعِتْقَ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ فِي حَجْرِ الْفَلَسِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ عَتَقَ وَإِلَّا فَلَا أَوْ وُجِدَتْ وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ حَجْرُ سَفَهٍ عَتَقَ، وَإِنْ عَلَّقَ عِتْقًا بِجُنُونِهِ فَجُنَّ فَفِي وُقُوعِهِ وَجْهَانِ اهـ. وَقَالَ فِي شَرْحِهِ: إنَّ أَوْجَهَ الْوَجْهَيْنِ الْوُقُوعُ وَظَاهِرُهُ حَيْثُ لَمْ يُفَصِّلْ فِي السَّفِيهِ بَيْنَ أَنْ تُوجَدَ بِاخْتِيَارِهِ أَوْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ، وَلَا يُؤَيِّدُهُ تَرْجِيحُ الْوُقُوعِ فِي التَّعْلِيقِ بِالْجُنُونِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ قِيَاسَهُ الْوُقُوعُ فِي التَّعْلِيقِ بِالسَّفَهِ؛ لِأَنَّ الْوُجُودَ بِاخْتِيَارِ السَّفِيهِ يَزِيدُ عَلَى التَّعْلِيقِ بِالسَّفَهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ السَّفَهَ لَيْسَ بِاخْتِيَارِ السَّفِيهِ بِخِلَافِ الصِّفَةِ الْمُخْتَارَةِ لَهُ. (قَوْلُهُ: فَكَمَا ذُكِرَ) أَيْ: مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ وُجُودِهَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ، أَوْ بِاخْتِيَارِهِ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ: عَتَقَ قَطْعًا ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِاخْتِيَارِهِ. (قَوْلُهُ: وَفَارَقَا ذَيْنِكَ) أَيْ مَنْ وُجِدَتْ فِي مَرَضِهِ وَمَنْ وُجِدَتْ فِي حَجْرِ سَفَهِهِ

. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَتْ) أَيْ الْمُدَبَّرَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>