للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّ وَلَدَهَا مِنْ عَبْدِهَا مِلْكٌ لَهَا قَطْعًا كَوَلَدِ مُكَاتَبٍ مِنْ أَمَتِهِ وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ بَلْ قَالَ: إنَّهُ وَهْمٌ وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَمْلِكُ أَمَتَهُ، وَالْوَلَدُ يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الرِّقِّ وَوَلَدُهَا إنَّمَا جَاءَهُ الرِّقُّ مِنْ جِهَتِهَا لَا مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ الَّذِي هُوَ عَبْدُهَا (فَلَوْ قُتِلَ فَقِيمَتُهُ) تَجِبُ (لِذِي الْحَقِّ) مِنْهُمَا (، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ أَرْشَ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ) أَيْ: الْوَلَدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ (وَكَسْبَهُ وَمَهْرَهُ) إذَا كَانَ أُنْثَى وَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ (يُنْفِقُ) أَرَادَ بِالنَّفَقَةِ مَا يَشْمَلُ سَائِرَ الْمُؤَنِ (مِنْهَا) أَيْ: الثَّلَاثَةِ (عَلَيْهِ وَمَا فَضَلَ وَقْفٌ، فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ) كَمَا أَنَّ كَسْبَ الْأُمِّ لَهَا إنْ عَتَقَتْ وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ

. (وَلَا يَعْتِقُ شَيْءٌ مِنْ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْجَمِيعَ) أَيْ: جَمِيعَ الْمَالِ الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ مَا عَدَا مَا يَجِبُ إيتَاؤُهُ، أَوْ يَبْرَأُ مِنْهُ، أَوْ تَقَعُ الْحَوَالَةُ بِهِ لَا عَلَيْهِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» (وَلَوْ أَتَى) الْمُكَاتَبُ وَمِثْلُهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ الْآتِيَةِ الْمَدِينُ فَبِمَا يَظْهَرُ (بِمَالٍ فَقَالَ السَّيِّدُ: هَذَا حَرَامٌ) ، أَوْ لَيْسَ مِلْكَك (وَلَا بَيِّنَةَ) لَهُ بِذَلِكَ (حَلَفَ الْمُكَاتَبُ) أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ أَوْ (أَنَّهُ حَلَالٌ) ، أَوْ أَنَّهُ مِلْكُهُ وَصُدِّقَ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْيَدِ، نَعَمْ إنْ كَانَ الْأَصْلُ فِيهِ التَّحْرِيمَ كَلَحْمٍ قَالَ لَهُ: هَذَا حَرَامٌ وَجَبَ اسْتِفْصَالُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ، فَإِنْ قَالَ: إنَّهُ مَيْتَةٌ فَقَالَ: بَلْ حَلَالٌ صُدِّقَ السَّيِّدُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّذْكِيَةِ كَنَظِيرِهِ فِي السَّلَمِ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَقُلْ: ذَكَّيْته وَإِلَّا صُدِّقَ لِتَصْرِيحِهِمْ بِقَبُولِ خَبَرِ الْفَاسِقِ، وَالْكَافِرِ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ كَقَوْلِهِ: ذَبَحْت هَذِهِ الشَّاةَ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا بَحَثَ أَنَّهُ يَنْبَغِي تَصْدِيقُ الْعَبْدِ. وَأَمَّا تَوْجِيهُ إطْلَاقِهِ بِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ فَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ عَلَى قِطْعَةِ اللَّحْمِ الْمَرْمِيَّةِ مَكْشُوفَةً، أَوْ فِي إنَاءٍ (وَيُقَالُ لِلسَّيِّدِ: تَأْخُذُهُ، أَوْ تُبْرِئُهُ عَنْهُ) أَيْ: عَنْ قَدْرٍ، وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْإِنْشَاءِ لِتَعَنُّتِهِ، نَعَمْ فِيمَا إذَا أَقَرَّ بِحُرْمَتِهِ إنْ عَيَّنَ لَهُ مَالِكًا وَقَبَضَهُ لَزِمَهُ دَفْعُهُ لَهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ أُمِرَ بِإِمْسَاكِهِ إلَى تَبَيُّنِ صَاحِبِهِ وَمُنِعَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ، فَإِنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ وَقَالَ: هُوَ لِلْمُكَاتَبِ قُبِلَ وَنَفَذَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ (فَإِنْ أَبَى قَبَضَهُ الْقَاضِي) وَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ إنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، أَمَّا إذَا كَانَ

ــ

[حاشية الشرواني]

أَنَّ وَلَدَهَا مِنْ عَبْدِهَا إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ زَنَى بِهَا ع ش. (قَوْلُهُ: وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ) مُعْتَمَدٌ أَيْ: فَيَكُونُ كَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ ع ش. (قَوْلُهُ: قَالَ: إنَّهُ وَهْمٌ وَفَرَّقَ إلَخْ) وَهَذَا أَوْجَهُ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَلَوْ قُتِلَ) أَيْ: الْوَلَدُ فَقِيمَتُهُ لِذِي الْحَقِّ فَإِنْ قُلْنَا لِلسَّيِّدِ فَالْقِيمَةُ لَهُ كَقِيمَةِ الْأُمِّ أَوْ لِلْأُمِّ فَلَهَا تَسْتَعِينُ بِهَا فِي أَدَاءِ النُّجُومِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَيْ الْوَلَدِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَوْ عَجَّلَ بَعْضَهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: مَا عَدَا مَا يَجِبُ إيتَاؤُهُ وَقَوْلَهُ: وَمِثْلُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَقَدْ أَفْتَيْت بِخِلَافِهِ وَقَوْلَهُ: وَمَا وَقَعَ لَهُمَا إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) أَيْ: وَأَمَّا فِي النَّفْسِ فَقَدْ تَقَدَّمَ آنِفًا سم. (قَوْلُهُ: بِشُبْهَةٍ) أَيْ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ زِنًا مِنْ الْوَاطِئِ فَإِنْ قُلْت: لِمَ قَيَّدَ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ فَأَخْرَجَ النِّكَاحَ؟ قُلْت: لَعَلَّهُ لِأَجْلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: يُنْفِقُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بِنِكَاحٍ كَانَ الْإِنْفَاقُ عَلَى الزَّوْجِ لَا مِنْ الْمَهْرِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ إذْ قَدْ يَزُولُ النِّكَاحُ بَعْدَ وُجُوبِ الْمَهْرِ فَيُنْفِقُ مِنْهُ حِينَئِذٍ سم أَيْ: فَيَنْبَغِي حَذْفُهُ لِذَلِكَ الْقَيْدِ كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: يُنْفِقُ مِنْهَا إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ، أَوْ لَمْ يَفِ بِمُؤْنَتِهِ فَعَلَى السَّيِّدِ مُؤْنَتُهُ فِي الْأُولَى وَبَقِيَّتُهَا فِي الثَّانِيَةِ. وَيُصَدَّقُ السَّيِّدُ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ وُلِدَ قَبْلَ الْكِتَابَةِ حَتَّى يَكُونَ رَقِيقًا لَهُ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنَّهُ وُلِدَ بَعْدَهَا؛ لِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ فِي وَقْتِ الْكِتَابَةِ فَصُدِّقَ فِيهِ كَأَصْلِهَا فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ قَالَ الدَّارِمِيُّ: قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: وُقِفَ الْأَمْرُ حَتَّى يَبْلُغَ الْوَلَدُ وَيَحْلِفَ وَقِيلَ: إنَّ الْأُمَّ تَحْلِفُ فَإِنْ شَهِدَ لِلسَّيِّدِ بِدَعْوَاهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ قُبِلْنَ وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ تَعَارَضَتَا مُغْنِي.

. (قَوْلُهُ: مَا عَدَا مَا يَجِبُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَعْتِقُ مَعَ بَقَاءِ الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا يَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي مِنْ قَوْلِهِ: نَعَمْ لَا أَثَرَ لِعَجْزِهِ عَمَّا يَجِبُ حَطُّهُ فَيَرْفَعُ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ إلَخْ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ مِمَّا ذَكَرَهُ هُنَا أَنَّ مَا يَجِبُ إعْطَاؤُهُ لَا يَسُوغُ مَعَهُ الْفَسْخُ مِنْ السَّيِّدِ حَتَّى لَوْ فَسَخَ لَمْ يَنْفُذْ فَسْخُهُ لَا أَنَّهُ يَعْتِقُ بِمُجَرَّدِ بَقَائِهِ وَعَلَى هَذَا وَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ فَالْأَقْرَبُ لَهُ يَرْفَعُ الْأَمْرَ لِلْقَاضِي بَعْدَ مَوْتِهِ لِيَحْكُمَ بِالتَّقَاصِّ إنْ رَآهُ وَعَتَقَ الْعَبْدُ فَيَمُوتُ حُرًّا وَيَكُونُ مَا كَسَبَهُ لِوَرَثَتِهِ فَيُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُؤَدِّ قَبْلَهُ أَدَّى بَعْدَهُ وَكَانَ قَضَاءً ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ يَبْرَأُ مِنْهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى يُؤَدِّي الْجَمِيعَ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ مِثْلُ الْأَدَاءِ الْإِبْرَاءُ وَالْحَوَالَةُ بِهِ لَا عَلَيْهِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفِي مَعْنَى أَدَائِهِ حَطُّ الْبَاقِي مِنْ الْوَاجِبِ وَالْإِبْرَاءُ مِنْهُ وَالْحَوَالَةُ بِهِ، وَلَا يَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ، وَلَا الِاعْتِيَاضُ. (تَنْبِيهٌ)

لَوْ كَاتَبَهُ مُطْلَقًا وَأَدَّى بَعْضَ الْمَالِ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْعِتْقِ صَحَّ وَلَوْ شَرَطَ السَّيِّدُ أَنَّهُ إذَا أَدَّى النَّجْمَ الْأَوَّلَ عَتَقَ وَبَقِيَ الْبَاقِي فِي ذِمَّتِهِ يُؤَدِّيهِ بَعْدَ الْعِتْقِ صَحَّ أَيْضًا كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: لَوْ كَاتَبَهُ مُطْلَقًا إلَخْ نَقَلَهُ سم عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَأَقَرَّهُ. (قَوْلُهُ: لَا عَلَيْهِ) أَيْ: فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِحَوَالَةِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ بِالنُّجُومِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْحَوَالَةِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا رَشِيدِيٌ وَسم. (قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: أَوْ لَيْسَ مِلْكَك) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَإِنْ خَرَجَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَهُوَ خَبَرٌ إلَى نَعَمْ وَقَوْلَهُ: وَكَانَ كَإِقَامَتِهِ الْبَيِّنَةَ وَقَوْلَهُ: زَيْفًا وَقَوْلَهُ: وَنُوزِعَ فِيهِ وَقَوْلَهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَى وَنَظِيرُ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: وَجَبَ اسْتِفْصَالُهُ) فَإِنْ قَالَ: إنَّهُ سَرِقَةٌ فَكَذَلِكَ نِهَايَةٌ أَيْ الْمُصَدَّقُ الْمُكَاتَبُ ع ش. (قَوْلُهُ: وَالْكَافِرِ) أَيْ: وَلَوْ حَرْبِيًّا وَمُرْتَدًّا ع ش. (قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا) أَيْ إخْبَارِ الْمُكَاتَبِ عَنْ تَزْكِيَتِهِ بِنَفْسِهِ. (قَوْلُهُ: تَوْجِيهُ إطْلَاقِهِ) أَيْ الْبَحْثِ. (قَوْلُهُ: فَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَمَرْدُودٌ بِأَنَّ فِيهِ إضْرَارًا بِسَيِّدِهِ حَيْثُ يُلْزَمُ بِقَبُولِ مَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ؛ لِأَنَّ مَنْ رَأَى لَحْمًا وَشَكَّ فِي تَذْكِيَتِهِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ. اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَيُقَالُ: لِلسَّيِّدِ) أَيْ إذَا حَلَفَ الْمُكَاتَبُ. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ دَفْعُهُ لَهُ) أَيْ: إنْ صَدَّقَهُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ) أَيْ مَالِكًا، أَوْ عَيَّنَهُ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَبْقَ إلَخْ) قَيْدٌ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْعِتْقِ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ أُخْرَى. (قَوْلُهُ: فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) أَيْ: وَأَمَّا النَّفْسُ فَقَدْ تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: وَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ) أَيْ: مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ زِنًا مِنْ الْوَاطِئِ، فَإِنْ قُلْت: لِمَ قَيَّدَ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ فَأَخْرَجَ النِّكَاحَ؟ قُلْت: لَعَلَّهُ لِأَجْلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: يُنْفِقُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نِكَاحٌ كَانَ الْإِنْفَاقُ عَلَى الزَّوْجِ لَا مِنْ الْمَهْرِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ إذْ قَدْ يَزُولُ النِّكَاحُ بَعْدَ وُجُوبِ الْمَهْرِ فَيُنْفِقُ مِنْهُ حِينَئِذٍ

. (قَوْلُهُ: أَوْ تَقَعُ الْحَوَالَةُ بِهِ لَا عَلَيْهِ) تَقَدَّمَ صِحَّتُهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>