؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ السَّلِيمَ وَبِرَدِّهِ أَوْ بِطَلَبِ الْأَرْشِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْعِتْقَ لَمْ يَحْصُلْ، وَإِنْ كَانَ قَالَ لَهُ عِنْدَ الْأَدَاءِ: أَنْتَ حُرٌّ كَمَا مَرَّ، فَإِنْ رَضِيَ بِهِ وَكَانَ فِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ بَانَ حُصُولُ الْعِتْقِ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ
. (وَلَا يَتَزَوَّجُ) الْمُكَاتَبُ (إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) ؛ لِأَنَّهُ عَبْدٌ كَمَا مَرَّ فِي الْخَبَرِ (وَلَا يَتَسَرَّى) يَعْنِي لَا يَطَأُ مَمْلُوكَتَهُ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ (بِإِذْنِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ) لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَمَا وَقَعَ لَهُمَا فِي مَوْضِعٍ مِمَّا يَقْتَضِي جَوَازَهُ بِالْإِذْنِ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الْقِنَّ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِ السَّيِّدِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِمَا دُونَ الْوَطْءِ أَيْضًا
. (وَلَهُ شِرَاءُ الْجَوَارِي لِلتِّجَارَةِ) تَوَسُّعًا لَهُ فِي طُرُقِ الِاكْتِسَابِ (فَإِنْ وَطِئَهَا) وَلَمْ يُبَالِ بِمَنْعِنَا لَهُ (فَلَا حَدَّ) عَلَيْهِ
. (وَالْوَلَدُ) مِنْ وَطْئِهِ (نَسِيبٌ) لَاحِقٌ بِهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ، وَلَا مَهْرَ؛ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ، وَإِنْ ضَعُفَ مِلْكُهُ (فَإِنْ وَلَدَتْهُ فِي) حَالِ بَقَاءِ (الْكِتَابَةِ) لِأَبِيهِ، أَوْ مَعَ عِتْقِهِ (أَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ) ، لَكِنْ (لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) مِنْهُ (تَبِعَهُ رِقًّا وَعِتْقًا) وَلَمْ يَعْتِقْ حَالًا لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَمَعَ كَوْنِهِ مِلْكَهُ لَا يَمْلِكُ نَحْوَ بَيْعِهِ؛ لِأَنَّهُ وَلَدُهُ، وَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ بَلْ يَتَوَقَّفُ عِتْقُهُ عَلَى عِتْقِهِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ: إنَّهُ تَكَاتَبَ عَلَيْهِ (وَلَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهَا عَلَقَتْ بِمَمْلُوكٍ (وَإِنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) ، أَوْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعِتْقِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَلَا تَخَالُفَ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ لَحْظَةٍ فَالْمَتْنُ اعْتَبَرَهَا فِي بَعْضِ الصُّوَرِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا قَرَّرَهُ فِي قَوْلِهِ: وَكَانَ يَطَؤُهَا. وَالرَّوْضَةُ حَذَفَتْهَا؛ لِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ فَتَغْلِيطُ الْمَتْنِ هُوَ الْغَلَطُ (وَكَانَ يَطَؤُهَا) وَلَوْ مَرَّةً مَعَ الْعِتْقِ، أَوْ بَعْدَهُ وَأَمْكَنَ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ الْوَطْءِ بِأَنْ كَانَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ مِنْ فَرْضِ وِلَادَتِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَوْ أَكْثَرَ يُعْلَمُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْإِمْكَانِ الْمَذْكُورِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي صُورَةِ الْأَكْثَرِ فَقَطْ، وَأَمَّا إذَا قَارَنَ الْوَطْءُ الْعِتْقَ فَيَلْزَمُ الْإِمْكَانُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ لِسِتَّةٍ بَعْدَ الْعِتْقِ فَتَأَمَّلْهُ
ــ
[حاشية الشرواني]
بَدَلَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ. وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَبِيعِ أَنْ لَا رَدَّ بَلْ لَهُ الْأَرْشُ، ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ قَالَ: إنَّمَا ثَبَتَ الرَّدُّ لَهُ إذَا لَمْ يَحْدُثْ مَا يَمْنَعُ فَلَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ فَلَهُ الْأَرْشُ فَإِنْ دَفَعَهُ الْمُكَاتَبُ اسْتَقَرَّ الْعِتْقُ وَإِلَّا ارْتَفَعَ انْتَهَى. وَرَأَيْت الرَّوْضَ قَالَ: وَإِنْ عَلِمَ أَيْ: بِعَيْبِهِ بَعْدَ التَّلَفِ وَلَمْ يَرْضَ أَيْ: بِهِ بَلْ طَلَبَ الْأَرْشَ بَانَ أَنْ لَا عِتْقَ فَإِنْ أَدَّى الْأَرْشَ عَتَقَ مِنْ حِينَئِذٍ انْتَهَى. قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَإِنْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ نَفَذَ الْعِتْقُ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ وَجَدَ مَا قَبَضَ نَاقِصَ وَزْنٍ أَوْ كَيْلٍ فَلَا عِتْقَ، وَإِنْ رَضِيَ عَتَقَ بِالْإِبْرَاءِ عَنْ الْبَاقِي انْتَهَى. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعَقْدَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ عَجَّلَ النُّجُومَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: لِأَنَّهُ لَا بُدَّ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: يَعْنِي لَا يَطَأُ إلَخْ) إنَّمَا أَوَّلَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّسَرِّي يُعْتَبَرُ فِيهِ أَمْرَانِ: حَجْبُ الْأَمَةِ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ وَإِنْزَالُهُ فِيهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ: وَذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا رَشِيدِيٌّ. .
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْمَالِكُ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ لَكَانَ لَهُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْوَطْءِ مُغْنِي وَع ش وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: مِنْ الْعِتْقِ. اهـ. وَهُوَ الْمُطَابِقُ لِمَا يَأْتِي فِي مُقَابِلِهِ مِنْ قَوْلِهِ: أَوْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعِتْقِ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: تَبِعَهُ رِقًّا وَعِتْقًا) أَيْ: فِي الْأُولَى وَعِتْقًا فَقَطْ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ حَلَبِيٌّ وَعِ ش (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَعْتِقْ حَالًا) أَيْ: فِي الصُّورَةِ الْأُولَى مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ) مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ: وَلَمْ يَعْتِقْ حَالًا إلَخْ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَهُ كَمَا فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: بَلْ يَتَوَقَّفُ عِتْقُهُ عَلَى عِتْقِهِ) فَإِنْ عَتَقَ عَتَقَ وَإِلَّا رَقَّ وَصَارَ لِلسَّيِّدِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ تَوَقُّفُ عِتْقِهِ عَلَى عِتْقِ أَبِيهِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ: وَلَدَ الْمُكَاتَبِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيْ: عَلَى الْمُكَاتَبِ. (قَوْلُهُ: فِي بَعْضِ الصُّوَرِ) أَيْ: صُورَةِ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعِتْقِ لِزِيَادَةِ الْمُدَّةِ حِينَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِلَحْظَةِ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعِتْقِ سم وَرُشَيْدِيٌّ. (قَوْلُهُ: فِي قَوْلِهِ: إلَخْ) أَيْ: فِي شَرْحِ قَوْلِهِ إلَخْ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ. (قَوْلُهُ: مَعَ الْعِتْقِ) أَيْ: مُطْلَقًا شَرْحُ الْمَنْهَجِ أَيْ: أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ الْعِتْقِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَأَمْكَنَ إلَخْ) قَيْدٌ فِي الْبَعْدِيَّةِ فَقَطْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَصَرِيحُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَبِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَأَكْثَرَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْوَطْءِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) فِي قَوْلِ الْمَتْنِ: وَإِنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ إلَخْ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ، أَوْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعِتْقِ. (قَوْلُهُ: أَنَّ التَّقْيِيدَ) أَيْ تَقْيِيدَ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعِتْقِ فَقَطْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي، وَأَمَّا إذَا قَارَنَ إلَخْ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ: بَلْ يُحْتَاجُ لِذَلِكَ التَّقْيِيدِ فِي صُورَةِ السِّتَّةِ أَيْضًا لِصِدْقِهَا مَعَ الْوَطْءِ مَعَ الْعِتْقِ، وَلَا كَلَامَ وَمَعَ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَلَا يُمْكِنُ حِينَئِذٍ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ الْوَطْءِ فَفَائِدَةُ ذَلِكَ التَّقْيِيدِ فِي صُورَةِ السِّتَّةِ الِاحْتِرَازُ عَنْ هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَوْ كَانَتْ عِبَارَتُهُ هَكَذَا إنَّمَا هُوَ فِي صُورَةِ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعِتْقِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إشْكَالٌ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سم عَلَى حَجّ رَشِيدِيٌّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْحَالَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا لَيْسَ مِمَّا يُتَوَهَّمُ فِيهَا الْعُلُوقُ مَعَ الْحُرِّيَّةِ حَتَّى يُحْتَاجَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْهَا بِخِلَافِ صُورَةِ الْأَكْثَرِ أَيْ: مَا إذَا وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعِتْقِ مَعَ كَوْنِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَيَأْخُذُ بَدَلَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَبِيعِ أَنْ لَا رَدَّ بَلْ لَهُ الْأَرْشُ، ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ قَالَ: إنَّمَا يَثْبُتُ الرَّدُّ لَهُ إذَا لَمْ يَحْدُثْ مَا يَمْنَعُ فَلَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ فَلَهُ الْأَرْشُ، فَإِنْ دَفَعَهُ الْمُكَاتَبُ اسْتَقَرَّ الْعِتْقُ وَإِلَّا ارْتَفَعَ. اهـ. وَرَأَيْت الرَّوْضَ قَالَ: وَإِنْ عَلِمَ أَيْ: بِعَيْبِهِ بَعْدَ التَّلَفِ، وَلَمْ يَرْضَ أَيْ: بِهِ بَلْ طَلَبَ الْأَرْشَ بَانَ أَنْ لَا عِتْقَ فَإِنْ أَدَّى الْأَرْشَ عَتَقَ حِينَئِذٍ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَإِنْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ نَفَذَ الْعِتْقُ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ وَجَدَ مَا قَبَضَ نَاقِصَ وَزْنٍ أَوْ كَيْلٍ فَلَا عِتْقَ، وَإِنْ رَضِيَ عَتَقَ بِالْإِبْرَاءِ عَنْ الْبَاقِي. اهـ.
. (قَوْلُهُ: يَعْنِي لَا يَطَأُ إلَخْ) إنَّمَا أَوَّلَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّسَرِّي يُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَجْبُ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ وَإِنْزَالُهُ فِيهَا ش م ر
(قَوْلُهُ: فِي بَعْضِ الصُّوَرِ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْبَعْضَ هُوَ صُورَةُ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعِتْقِ لِزِيَادَةِ الْمُدَّةِ حِينَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِلَحْظَةِ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعِتْقِ. (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ، فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ: بَلْ يَحْتَاجُ لِذَلِكَ التَّقْيِيدِ فِي صُورَةِ السِّتَّةِ أَيْضًا لِصِدْقِهَا مَعَ الْوَطْءِ مَعَ الْعِتْقِ، وَلَا كَلَامَ وَمَعَ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَلَا يُمْكِنُ حِينَئِذٍ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ الْوَطْءِ فَفَائِدَةُ ذَلِكَ التَّقْيِيدِ فِي صُورَةِ السِّتَّةِ الِاحْتِرَازُ عَنْ هَذِهِ مَا الْحَالَةِ وَلَوْ كَانَتْ عِبَارَتُهُ هَكَذَا إنَّمَا هُوَ فِي صُورَةِ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعِتْقِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إشْكَالٌ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: