للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْهُ وَلَا لِلسَّيِّدِ الِاسْتِقْلَالُ بِالْأَخْذِ

(وَلَا) تَنْفَسِخُ (بِجُنُونِ) ، أَوْ إغْمَاءِ (السَّيِّدِ) ، وَلَا بِمَوْتِهِ، أَوْ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لِلُزُومِهَا مِنْ جِهَتِهِ (وَيَدْفَعُ) الْمُكَاتَبُ النُّجُومَ (إلَى وَلِيِّهِ) إذَا جُنَّ، أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ، أَوْ وَارِثِهِ إذَا مَاتَ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ (وَلَا يَعْتِقُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ) أَيْ: الْمَجْنُونِ؛ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ فَيَسْتَرِدُّهُ الْمُكَاتَبُ لِبَقَائِهِ بِمِلْكِهِ، نَعَمْ لَا يَضْمَنُهُ لَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِالدَّفْعِ لَهُ بَلْ لِلْوَلِيِّ تَعْجِيزُهُ إذَا لَمْ يَبْقَ بِيَدِهِ شَيْءٌ، فَإِنْ قُلْت: مَرَّ فِي الطَّلَاقِ أَنَّ الْجُنُونَ لَا يُوجِبُ الْيَأْسَ وَإِنْ اتَّصَلَ بِالْمَوْتِ؛ لِأَنَّ ضَرْبَ الْمَجْنُونِ كَضَرْبِ الْعَاقِلِ فَقِيَاسُهُ هُنَا الِاعْتِدَادُ بِأَخْذِ الْمَجْنُونِ قُلْت: مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى أَخْذٍ مُمَلِّكٍ، وَالْمَجْنُونُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، بِخِلَافِ نَحْوِ الضَّرْبِ

(وَلَوْ قَتَلَ) الْمُكَاتَبُ (سَيِّدَهُ) عَمْدًا (فَلِوَارِثِهِ قِصَاصٌ، فَإِنْ عَفَا عَلَى دِيَةٍ، أَوْ قَتْلِ خَطَأٍ) ، أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ (أَخَذَهَا) أَيْ: الْوَارِثُ الدِّيَةَ (مِمَّا مَعَهُ) وَمِمَّا سَيَكْسِبُهُ إنْ لَمْ يَخْتَرْ تَعْجِيزَهُ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ مَعَ الْمُكَاتَبِ فِي الْمُعَامَلَةِ كَأَجْنَبِيٍّ فَكَذَا الْجِنَايَةُ. وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ وُجُوبُ الدِّيَةِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ الْأُمِّ وَأَطَالَ فِي رَدِّ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا مِنْ وُجُوبِ الْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ كَالْجِنَايَةِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ وَيَأْتِي الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْأَوَّلِ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) فِي يَدِهِ شَيْءٌ أَصْلًا، أَوْ يَفِي بِالْأَرْشِ (فَلَهُ) أَيْ: الْوَارِثِ (تَعْجِيزُهُ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِهِ رَدَّهُ إلَى مَحْضِ الرِّقِّ وَإِذَا رَقَّ سَقَطَ الْأَرْشُ فَلَا يُتَّبَعُ بِهِ إذَا عَتَقَ كَمَنْ مَلَكَ عَبْدًا لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ (أَوْ قَطَعَ) الْمُكَاتَبُ (طَرَفَهُ) أَيْ: السَّيِّدِ (فَاقْتِصَاصُهُ، وَالدِّيَةُ كَمَا سَبَقَ) فِي قَتْلِهِ لَهُ

. (وَلَوْ قَتَلَ) الْمُكَاتَبُ (أَجْنَبِيًّا، أَوْ قَطَعَهُ) عَمْدًا وَجَبَ الْقَوَدُ، فَإِنْ اخْتَارَ الْعَفْوَ (فَعَفَا عَلَى مَالٍ، أَوْ كَانَ) مَا فَعَلَهُ (خَطَأً) ، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ (أُخِذَ مِمَّا مَعَهُ وَمِمَّا سَيَكْسِبُهُ) إلَى حِينِ عِتْقِهِ وَكَانَ وَجْهُ ذِكْرِهِ لِهَذَا هُنَا دُونَ جِنَايَتِهِ عَلَى السَّيِّدِ أَنَّ السَّيِّدَ لَمَّا مَلَكَ تَعْجِيزَهُ عِنْدَ الْعَجْزِ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ قَاضٍ لَمْ يُكَلَّفْ وَارِثُهُ الصَّبْرَ لِأَكْسَابِهِ الْمُسْتَقْبَلَةِ، بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا لَضَاعَ حَقُّهُ، أَوْ احْتَاجَ إلَى كُلْفَةِ الرَّفْعِ لِلْقَاضِي (الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ، وَالْأَرْشِ) ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ تَعْجِيزَ نَفْسِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

مِنْهُ مَعْنَى ذَلِكَ الْقَوْلِ. (قَوْلُهُ: وَلَا لِلسَّيِّدِ الِاسْتِقْلَالُ إلَخْ) أَيْ: وَلَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ الِاسْتِقْلَالُ بِالْأَخْذِ حَتَّى لَوْ أَخَذَ لَمْ يَعْتِقْ بِذَلِكَ ع ش

(قَوْلُهُ: وَيَدْفَعُ الْمُكَاتَبُ إلَخْ) أَيْ وُجُوبًا مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَوْ وَارِثُهُ إذَا مَاتَ) سَكَتَ عَمَّنْ يَدْفَعُهُ إلَيْهِ إذَا أُغْمِيَ عَلَى السَّيِّدِ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ الْحَاكِمُ سم. (قَوْلُهُ: أَيْ الْمَجْنُونِ) أَيْ: وَمَنْ مَعَهُ. (قَوْلُهُ: فِي يَدِهِ) أَيْ: السَّيِّدِ وَقَوْلُهُ: لِتَقْصِيرِهِ أَيْ: الْمُكَاتَبِ ع ش.

(قَوْلُهُ: عَمْدًا) إلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ قَطَعَ الْمُكَاتَبُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَكَانَ وَجْهُ ذِكْرِهِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: إنْ لَمْ يَخْتَرْ تَعْجِيزَهُ وَقَوْلَهُ: وَيُوَجَّهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: فَإِنْ اخْتَارَ الْعَفْوَ وَقَوْلَهُ: إنْ كَانَ السَّيِّدُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَكَانَ وَجْهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: إنْ كَانَ السَّيِّدُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَلَوْ قَطَعَ الْمُكَاتَبُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: عَلَى مَا ذَكَرَاهُ هُنَا وَقَوْلَهُ: وَأَنَّ مَا تَصَدَّقَ إلَى وَبَحَثَ (قَوْلُ الْمَتْنِ: مِمَّا مَعَهُ) أَيْ: حَالًا أَوْ مَآلًا فَدَخَلَ مَا سَيَكْسِبُهُ سم (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَخْتَرْ تَعْجِيزَهُ) لَا يَنْبَغِي اخْتِصَاصُهُ بِقَوْلِهِ: وَمِمَّا سَيَكْسِبُهُ سم أَيْ: فِيمَا إذَا لَمْ يَفِ مَا مَعَهُ لِلدِّيَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ السَّيِّدَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فَكَذَا الْجِنَايَةُ) أَيْ: فِي الْجِنَايَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وُجُوبُ الدِّيَةِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا لَمْ يَعْتِقْهُ السَّيِّدُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ فَإِنْ أَعْتَقَهُ بَعْدَهَا وَفِي يَدِهِ وَفَاءٌ وَجَبَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَقْطُوعِ بِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيَأْتِي الْفَرْقُ إلَخْ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ: وَفَارَقَ مَا مَرَّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوَّلِ) وَهُوَ قَضِيَّةُ الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَفِي بِالْأَرْشِ) أَيْ: أَوْ كَانَ وَلَمْ يَفِ بِالْأَرْشِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ قَطَعَ الْمُكَاتَبُ طَرَفَهُ إلَخْ) وَجِنَايَتُهُ عَلَى طَرَفِ ابْنِ سَيِّدِهِ كَجِنَايَتِهِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ، وَإِنْ قَتَلَهُ فَلِلسَّيِّدِ الْقِصَاصُ فَإِنْ عَفَا عَلَى مَالٍ أَوْ كَانَ الْقَتْلُ غَيْرَ عَمْدٍ فَكَجِنَايَتِهِ عَلَى السَّيِّدِ مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ ذَلِكَ عَنْ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ: قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَكَابْنِ سَيِّدِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ يَرِثُهُ سَيِّدُهُ وَهُوَ وَاضِحٌ انْتَهَى. وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ الْأَرْشِ هُنَا بَالِغًا مَا بَلَغَ كَالسَّيِّدِ فَالْمُرَادُ بِالْأَجْنَبِيِّ فِي قَوْلِهِ الْآتِي: وَلَوْ قَتَلَ أَجْنَبِيًّا مَنْ عَدَا السَّيِّدَ وَمَنْ يَرِثُهُ السَّيِّدُ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: فَإِنْ اخْتَارَ الْعَفْوَ فَعَفَا إلَخْ) كَذَا فِي أَصْلِ الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ أَيْ: عَفَا مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ وَلَكِنْ فِي الْمُغْنِي فَعُفِيَ بِضَمِّ الْعَيْنِ بِخَطِّهِ أَيْ: عَفَا الْمُسْتَحِقُّ انْتَهَى. وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ وَالتَّعْوِيلُ عَلَيْهِ أَوْلَى فِي تَصْحِيحِ الْمَتْنِ فَإِنَّهُ صَرَّحَ بِأَنَّ عِنْدَهُ نُسْخَةٌ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَكَانَ وَجْهُ ذِكْرِهِ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَوْلُهُ: وَمِمَّا سَيَكْسِبُهُ لَيْسَ هُوَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ فِي جِنَايَتِهِ عَلَى سَيِّدِهِ قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ: يُحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ انْتَهَى. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ لَكِنَّهُ سَكَتَ عَنْهُ هُنَاكَ وَصَرَّحَ بِهِ هُنَا وَالْمُرَادُ بِمَا سَيَكْسِبُهُ مَا بَقِيَتْ كِتَابَتُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَضَاعَ حَقُّهُ) لَعَلَّهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الْمَكَاتِبِ شَيْءٌ، أَوْ كَانَ وَلَمْ يَفِ بِالْأَرْشِ، أَوْ وَفَّى بِهِ وَلَمْ يَقْتَدِرْ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى إثْبَاتِهِ وَقَوْلُهُ: أَوْ احْتَاجَ إلَخْ فِيمَا إذَا كَانَ فِي يَدِ الْمُكَاتَبِ مَا يَفِي بِالْأَرْشِ وَاقْتَدَرَ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى إثْبَاتِهِ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ) فِي إطْلَاقِ الْأَرْشِ عَلَى دِيَةِ النَّفْسِ تَغْلِيبٌ فَلَا يُطَالَبُ بِأَكْثَرَ مِمَّا ذُكِرَ، وَلَا يَفْدِي بِهِ نَفْسَهُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَيَفْدِي نَفْسَهُ بِالْأَقَلِّ بِلَا إذْنٍ وَيُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِهِ مَا لَوْ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَسَكَتَا عَمَّنْ يَدْفَعُهُ إلَيْهِ إذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ الْحَاكِمُ

. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَتَلَ سَيِّدَهُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ قَتَلَ ابْنَ سَيِّدِهِ فَلِلسَّيِّدِ الْقِصَاصُ، فَإِنْ كَانَ خَطَأً فَكَجِنَايَتِهِ عَلَى السَّيِّدِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَكَابْنِ سَيِّدِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ يَرِثُهُ سَيِّدُهُ وَهُوَ وَاضِحٌ. اهـ. وَقَضِيَّةُ وُجُوبِ الْأَرْشِ هُنَا بَالِغًا مَا بَلَغَ كَالسَّيِّدِ فَالْمُرَادُ بِالْأَجْنَبِيِّ فِي قَوْلِهِ الْآتِي: وَلَوْ قَتَلَ أَجْنَبِيًّا مَنْ عَدَا السَّيِّدِ وَمَنْ يَرِثُهُ السَّيِّدُ. (قَوْلُهُ: أَخَذَهَا مِمَّا مَعَهُ) أَيْ: حَالًا أَوْ مَآلًا فَدَخَلَ مَا سَيَكْسِبُهُ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ) أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ش م ر

. (قَوْلُهُ: وَكَانَ وَجْهُ ذِكْرِهِ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: لَا أَكْثَرُ أَيْ: مِنْ قِيمَتِهِ بِأَنْ زَادَ الْأَرْشُ عَلَيْهَا فَلَا يُطَالِبُ بِهِ وَلَا يَفْدِي نَفْسَهُ بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>