للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الَّذِي تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ لَوْ كَانَ طَوِيلًا (فَلِلْمُسَافِرِ) لِمَقْصِدٍ مُعَيَّنٍ مَعَ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ إلَّا طُولَ السَّفَرِ (التَّنَفُّلُ) وَلَوْ نَحْوَ عِيدٍ وَكُسُوفٍ صَوْبَ مَقْصِدِهِ كَمَا يَأْتِي (رَاكِبًا) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَإِعَانَةُ النَّاسِ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ مَصْلَحَتَيْ مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ إذْ وُجُوبُ الِاسْتِقْبَالِ فِيهِ مَعَ كَثْرَةِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ تَسْتَدْعِي تَرْكَ الْوَرْدِ، أَوْ الْمَعَاشِ (وَمَاشِيًا) كَالرَّاكِبِ

وَيُشْتَرَطُ تَرْكُ فِعْلٍ كَثِيرٍ كَعَدْوٍ، أَوْ إعْدَاءٍ وَتَحْرِيكِ رِجْلٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَتَرْكُ تَعَمُّدِ وَطْءِ نَجِسٍ مُطْلَقًا وَإِنْ عَمَّ الطَّرِيقَ فَإِنْ نَسِيَهُ ضَرَّ رَطْبٌ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ لَا يَابِسٌ وَدَابَّةٌ لِجَامُهَا بِيَدِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْمُرَادُ بِهِ مَا قَابَلَ الْحَرَامَ فَيَشْمَلُ الْوَاجِبَ، وَالْمَنْدُوبَ، وَالْمَكْرُوهَ حِفْنِيٌّ، وَالْمُرَادُ بِالنَّفْلِ غَيْرُ الْمُعَادِ وَصَلَاةُ الصَّبِيِّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: الَّذِي تُقْصَرُ إلَخْ) (فَرْعٌ)

لِمَقْصِدِهِ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا لَا يَتَأَتَّى فِيهِ الِاسْتِقْبَالُ مُطْلَقًا، وَالْآخَرُ يَتَأَتَّى فِيهِ فَهَلْ لَهُ التَّنَفُّلُ فِي الْأَوَّلِ مَعَ تَرْكِ الِاسْتِقْبَالِ مُطْلَقًا، أَوْ عَلَى التَّفْصِيلِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْقَصْرِ احْتِمَالَانِ قَالَ م ر أَيْ فِي النِّهَايَةِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَفَارَقَ نَظِيرَهُ مِنْ الْقَصْرِ بِأَنَّ النَّفَلَ وُسِّعَ فِيهِ لِكَثْرَتِهِ انْتَهَى اهـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلِلْمُسَافِرِ التَّنَفُّلُ إلَخْ) وَسَجْدَةُ الشُّكْرِ، وَالتِّلَاوَةِ الْمَفْعُولَةُ خَارِجَ الصَّلَاةِ حُكْمُهَا حُكْمُ النَّافِلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ لِوُجُودِ الْمَعْنَى وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِهِ وَخَرَجَ بِالنَّفْلِ الْفَرْضُ وَلَوْ مَنْذُورَةً وَجِنَازَةٌ نِهَايَةٌ وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ وَعَنْ الْمُغْنِي مَا يُفِيدُهُ

(قَوْلُهُ: لِمَقْصِدٍ مُعَيَّنٍ إلَخْ) (فَرْعٌ)

نَذَرَ إتْمَامَ كُلِّ نَفْلٍ شَرَعَ فِيهِ فَشَرَعَ فِي السَّفَرِ فِي نَافِلَةٍ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الِاسْتِقْبَالُ، وَالِاسْتِقْرَارُ يَنْبَغِي نَعَمْ سم وَاسْتَقْرَبَ ع ش عَدَمَ وُجُوبِ ذَلِكَ نَظَرًا لِأَصْلِهِ وَاعْتَمَدَهُ الْبُجَيْرِمِيُّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَحْوَ عِيدٍ إلَخْ) أَخَذَهُ غَايَةً لِلْخِلَافِ فِيهِ ع ش (قَوْلُهُ: لِلِاتِّبَاعِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ صَالِحٌ لَهَا وَقَوْلُهُ إلَّا فِي التَّحَرُّمِ إنْ سَهُلَ (قَوْلُهُ: وَإِعَانَةُ إلَخْ) مِنْ عَطْفِ الْحِكْمَةِ عَلَى الدَّلِيلِ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ: نَفْلِ السَّفَرِ وَ (قَوْلُهُ:) إلَيْهِ أَيْ السَّفَرِ (قَوْلُهُ: كَالرَّاكِبِ) ، بَلْ أَوْلَى مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ حَاجَةٍ) رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ سم أَيْ وَلَهُ الرَّكْضُ لِلدَّابَّةِ، وَالْعَدْوُ لِحَاجَّةٍ سَوَاءً أَكَانَ الرَّكْضُ، وَالْعَدْوُ لِحَاجَةِ السَّفَرِ خَوْفَ تَخَلُّفِهِ عَنْ الرُّفْقَةِ أَمْ لِغَيْرِ حَاجَتِهِ كَتَعَلُّقِهَا بِصَيْدٍ يُرِيدُ إمْسَاكَهُ كَمَا اقْتَضَى ذَلِكَ كَلَامُهُمْ وَكَلَامُ ابْنِ الْمُقْرِي فِي رَوْضَةٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّ الْوَجْهَ بُطْلَانُهَا فِي الثَّانِي أَيْ فِيمَا لِغَيْرِ حَاجَةِ السَّفَرِ نِهَايَةٌ وَجَرَى الْمُغْنِي عَلَى مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) دَخَلَ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ، وَالْيَابِسُ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَأَمَّا الْمَاشِي فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ وَطِئَ نَجَاسَةً عَمْدًا وَلَوْ يَابِسَةً وَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَنْهَا مَعْدِلًا كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ التَّحْقِيقِ بِخِلَافِ وَطْئِهَا نَاسِيًا وَهِيَ يَابِسَةٌ لِلْجَهْلِ بِهَا مَعَ مُفَارَقَتِهَا حَالًا فَأَشْبَهَتْ مَا لَوْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ فَنَحَّاهَا حَالًا فَإِنْ كَانَتْ مَعْفُوًّا عَنْهَا كَذَرْقِ طُيُورٍ عَمَّتْ بِهَا الْبَلْوَى وَلَا رُطُوبَةَ، ثُمَّ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ الْمَشْيَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَجِدْ عَنْهَا مَعْدِلًا لَمْ يَضُرَّ اهـ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا رُطُوبَةَ فَقَالَ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَطِئَهَا نَاسِيًا وَهِيَ يَابِسَةٌ، أَوْ رَطْبَةٌ وَهِيَ مَعْفُوٌّ عَنْهَا كَذَرْقِ طُيُورٍ عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي اهـ وَيَأْتِي عَنْ الْأَسْنَى مَا يُوَافِقُهُ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّارِحِ الْآتِي آنِفًا وَأَشَارَ الرَّشِيدِيُّ إلَى رُجْحَانِهِ

(قَوْلُهُ: لَا يَابِسٌ) أَيْ: وَلَا مَعْفُوٌّ عَنْهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَيْثُ قَالَ كَذَرْقِ طُيُورٍ عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى اهـ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ وَطْءُ الرُّطُوبَةِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا نِسْيَانًا وَفِي شَرْحِ م ر خِلَافُهُ سم (قَوْلُهُ: وَدَابَّةٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ بَالَتْ، أَوْ رَاثَتْ دَابَّتُهُ، أَوْ وَطِئَتْ بِنَفْسِهَا، أَوْ أَوْطَأَهَا نَجَاسَةً لَمْ يَضُرَّ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لِجَامُهَا بِيَدِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُلَاقِهَا وَلَوْ دَمِيَ فَمُ الدَّابَّةِ وَفِي يَدِهِ لِجَامُهَا فَقَضِيَّةُ كَلَامِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ فِي الْأَصَحِّ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يُلْحَقُ بِمَا ذُكِرَ كُلُّ نَجَاسَةٍ اتَّصَلَتْ بِالدَّابَّةِ وَعَنَانُهَا بِيَدِهِ اهـ زَادَ الْمُغْنِي وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا صَلَّى عَلَيْهَا وَهِيَ وَاقِفَةٌ فَإِنْ كَانَتْ سَائِرَةً لَمْ يَضُرَّ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ اهـ.

وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِهِ عَنْ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ مِثْلَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ مَا نَصُّهُ فَتَحَصَّلَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ بِعُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا نَجَاسَةٌ دَمٌ، أَوْ غَيْرُهُ، مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا أُبْطِلَ مَسْكُهُ لِجَامَهَا، وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَالْآخَرُ يَتَأَتَّى فِيهِ فَهَلْ لَهُ التَّنَفُّلُ فِي الْأَوَّلِ مَعَ تَرْكِ الِاسْتِقْبَالِ مُطْلَقًا، أَوْ عَلَى التَّفْصِيلِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْقَصْرِ احْتِمَالَانِ قَالَ م ر، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَفَارَقَ نَظِيرَهُ مِنْ الْقَصْرِ بِأَنَّ النَّفَلَ وُسِّعَ فِيهِ لِكَثْرَتِهِ اهـ وَقِيَاسُهُ فِيمَا لَوْ كَانَ أَحَدُ الطَّرِيقِينَ بِحَيْثُ لَا يُسَمَّى قَطْعُهُ سَفَرًا جَوَازُ التَّنَفُّلِ فِي الْآخَرِ لِلْمَاشِي وَغَيْرِهِ مَعَ تَرْكِ الِاسْتِقْبَالِ وَنَحْوِهِ (فَرْعٌ)

نَذَرَ إتْمَامَ كُلِّ نَفْلٍ شَرَعَ فِيهِ فَشَرَعَ فِي السَّفَرِ فِي نَافِلَةٍ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الِاسْتِقْرَارُ، وَالِاسْتِقْبَالُ يَنْبَغِي نَعَمْ

(قَوْلُهُ: لِغَيْرِ حَاجَةٍ) قَيْدٌ فِي الْجَمِيعِ (قَوْلُهُ: وَطْءِ نَجِسٍ) خَرَجَ إيطَاءُ الدَّابَّةِ لَكِنْ إذَا تَلَوَّثَتْ رِجْلُهَا ضَرَّ إمْسَاكُ مَا رُبِطَ بِهَا كَمَا فِي مَسْأَلَةِ السَّاجُورِ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا دَخَلَ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ، وَالْيَابِسُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَمَّ الطَّرِيقَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، أَوْ وَطِئَهَا عَامِدًا وَلَوْ يَابِسَةً فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَصْرِفًا أَيْ مَعْدِلًا عَنْ النَّجَاسَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَا يَابِسٌ) أَيْ لَا مَعْفُوٌّ عَنْهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ كَذَرْقِ طَيْرٍ عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى اهـ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ وَطْءُ الرَّطْبَةِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا نِسْيَانًا وَفِي شَرْحِ م ر خِلَافُهُ

(قَوْلُهُ: وَدَابَّةٌ لِجَامُهَا بِيَدِهِ كَذَلِكَ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ

<<  <  ج: ص:  >  >>