للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَضْعَفُهَا الرِّيحُ وَأَقْوَاهَا الْقُطْبُ الشَّمَالِيُّ بِتَثْلِيثِ الْقَافِ وَهُوَ مَشْهُورٌ وَتَخْتَلِفُ دَلَالَتُهُ بِاخْتِلَافِ الْأَقَالِيمِ فَبِمِصْرِ يَجْعَلُهُ الْمُصَلِّي خَلْفَ أُذُنِهِ الْيُسْرَى وَبِالْعِرَاقِ وَمَا وَرَاءَ النَّهْرِ خَلْفَ أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَبِالْيَمَنِ قُبَالَتَهُ مِمَّا يَلِي جَانِبَهُ الْأَيْسَرَ وَبِالشَّامِّ وَرَاءَهُ وَقِيلَ يَنْحَرِفُ بِدِمَشْقَ وَمَا قَارَبَهَا إلَى الشَّرْقِ قَلِيلًا

(وَإِنْ تَحَيَّرَ) الْمُجْتَهِدُ فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ لِنَحْوِ غَيْمٍ، أَوْ تَعَارُضِ أَدِلَّةٍ (لَمْ يُقَلِّدْ فِي الْأَظْهَرِ) وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ؛ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ، وَالتَّحَيُّرُ عَارِضٌ يَزُولُ عَنْ قُرْبٍ (وَصَلَّى

ــ

[حاشية الشرواني]

النِّهَايَةُ وَيَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَى بَيْتِ الْإِبْرَةِ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ، وَالْقِبْلَةِ لِإِفَادَتِهَا الظَّنَّ بِذَلِكَ كَمَا يُفِيدُهُ الِاجْتِهَادُ أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لِإِفَادَتِهَا الظَّنَّ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّ بَيْتَ الْإِبْرَةِ فِي مَرْتَبَةِ الْمُجْتَهِدِ وَلَيْسَ مُرَادًا إذْ لَوْ كَانَ فِي مَرْتَبَتِهِ لَحَرُمَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِهِ إنْ قَدَرَ عَلَى الِاجْتِهَادِ كَمَا يَحْرُمُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْمُجْتَهِدِ لَكِنَّ تَعْبِيرَهُ بِجَوَازِ الِاعْتِمَادِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْعَمَلِ بِهِ وَبَيْنَ الِاجْتِهَادِ فَيَكُونُ مَرْتَبَةً بَيْنَ الْمُخْبِرِ عَنْ الْعِلْمِ وَبَيْنَ الِاجْتِهَادِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَرْتَبَتَهُ بَعْدَ مَرْتَبَةِ الْمِحْرَابِ الْمُعْتَمَدِ فَإِنْ ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمِ حَتَّى لَا يَجُوزُ الِاجْتِهَادُ مَعَهُ جِهَةً وَلَا غَيْرَهَا عَلَى مَا مَرَّ اهـ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا وَالْقَلْيُوبِيُّ أَنَّ بَيْتَ الْإِبْرَةِ فِي مَرْتَبَةِ الْمِحْرَابِ الْمُعْتَمَدُ وَيَجُوزُ الِاجْتِهَادُ فِيهِ أَيْضًا يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً لَا جِهَةً اهـ وَإِلَى هَذَا مَيْلُ الْقَلْبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: وَأَضْعَفُهَا إلَخْ) قَالَ الْحَطَّابُ دَلَائِلُ الْقِبْلَةِ سِتٌّ الْأَطْوَالُ، وَالْأَعْرَاضُ مَعَ الدَّائِرَةِ الْهَنْدَسِيَّةِ، أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْأَشْكَالِ الْهَنْدَسِيَّةِ، أَوْ غَيْرِهَا، وَالْقُطْبُ، وَالْكَوَاكِبُ، وَالشَّمْسُ، وَالْقَمَرُ، وَالرِّيَاحُ وَهِيَ أَضْعَفُهَا كَمَا أَنَّ أَقْوَاهَا الْأَطْوَالُ فَالْعُرُوضُ، ثُمَّ الْقُطْبُ انْتَهَى اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَأَقْوَاهَا الْقُطْبُ إلَخْ) لَعَلَّ بِاعْتِبَارِ الْإِمَارَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمَحْسُوسَةِ الْمُدْرَكَةِ لِلْعَوَامِّ أَيْضًا بِخِلَافِ الْإِمَارَاتِ الْمُقَرَّرَةِ عِنْدَ أَرْبَابِ الْهَيْئَةِ فَإِنَّهُ أَضْبَطُ وَأَقْرَبُ إلَى الصَّوَابِ مِنْهُ بِكَثِيرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَكَانَ مُرَادُهُمْ بِذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلنُّجُومِ، أَوْ الْأَدِلَّةِ الْمُشَاهَدَةِ أَوْ مِنْ حَيْثُ إنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْرِفُونَ الْأَطْوَالَ، وَالْأَعْرَاضَ وَإِلَّا فَهُمَا أَقْوَى مِنْ الْقُطْبِ كَمَا تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الْحَطَّابِ اهـ.

(قَوْلُهُ: الشَّمَالِيُّ) أَيْ لِلُزُومِهِ مَكَانَهُ أَبَدًا تَقْرِيبًا وَخَرَجَ بِهِ الْجَنُوبِيُّ فَهُوَ غَيْرُ مَرْئِيٍّ فِي أَكْثَرِ الْبِلَادِ لِنُزُولِهِ فِي الْأُفُقِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَشْهُورٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي قَالَا وَهُوَ نَجْمٌ صَغِيرٌ فِي بَنَاتِ نَعْشٍ الصُّغْرَى بَيْنَ الْفَرْقَدَيْنِ، وَالْجَدْيِ

وَكَأَنَّهُمَا سَمَّيَاهُ نَجْمًا لِمُجَاوَرَتِهِ لَهُ وَإِلَّا فَهُوَ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ لَيْسَ نَجْمًا وَإِنَّمَا هُوَ نُقْطَةٌ تَدُور عَلَيْهَا هَذِهِ الْكَوَاكِبُ بِقُرْبِ النَّجْمِ اهـ قَالَ الْكُرْدِيُّ الْفَرْقَدَانِ نَجْمَانِ كَبِيرَانِ عَلَى يَمِينِ الْخَطِّ وَهُوَ رَأْسُهُ الْوَاقِعُ فِي جَانِبِ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُ يَمِينٌ بِالنَّظَرِ إلَى الْمُتَوَجِّهِ إلَى الْقِبْلَةِ، وَالْجُدَيُّ بِالتَّصْغِيرِ نَجْمٌ كَبِيرٌ عَلَى يَسَارِ الْخَطِّ وَبَيْنَ الْجُدَيِّ، وَالْفَرْقَدَيْنِ ثَلَاثَةُ أَنْجُمَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ عَلَى هَيْئَةِ الْقَوْسِ الْمُوتَرِ وَيُسَمَّى الْجُدَيَّ بِالْقُطْبِ أَيْضًا لِقُرْبِهِ مِنْهُ وَبِالْوَتَدِ وَبِفَأْسِ الرَّحَا اهـ.

(قَوْلُهُ: بِاخْتِلَافِ الْأَقَالِيمِ) أَيْ السَّبْعَةِ الَّتِي هِيَ قِسْمُ الْمَعْمُورِ مِنْ الدُّنْيَا كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: فَبِمِصْرِ) أَيْ: وَأَسْيُوطَ وَفُوَّةِ رَشِيدٍ وَدِمْيَاطَ، وَالْأَنْدَلُسَ، وَالْإِسْكَنْدَرِيَّة وَتُونِسَ وَنَحْوِهِمْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: خَلْفَ إذْنِهِ الْيُسْرَى) أَيْ قَلِيلًا وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ، وَالْقُدْسِ وَغَزَّةَ وَبَعْلَبَكَّ وَطَرَسُوسَ وَنَحْوُهُمْ يَجْعَلُونَهُ مَائِلًا إلَى نَحْوِ الْكَتِفِ وَأَهْلُ الْجَزِيرَةِ وَمَلَطْيَةَ وَأَرْمِينِيَةَ، وَالْمُوصِلِ وَنَحْوُهُمْ يَجْعَلُونَهُ عَلَى فَقَارِ الظَّهْرِ وَأَهْلُ بَغْدَادَ، وَالْكُوفَةِ، وَالرَّيِّ وَخُوَارِزْمَ وَحُلْوَانَ وَنَحْوُهُمْ يَجْعَلُونَهُ عَلَى الْخَدِّ الْأَيْمَنِ وَأَهْلُ الْبَصْرَةَ وَأَصْبَهَانَ وَفَارِسَ وَكَرْمَانَ وَنَحْوُهُمْ يَجْعَلُونَهُ عَلَى الْأُذُنِ الْيُمْنَى وَأَهْلُ الطَّائِفِ وَعَرَفَاتٍ وَمُزْدَلِفَةَ وَمِنًى وَشَرْقِيَّ الْمُنْحَنَى يَجْعَلُونَهُ عَلَى الْكَتِفِ الْأَيْمَنِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبِالْيُمْنِ قُبَالَتَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَأَهْلُ الْيَمَنِ وَعَدَنٍ وَصَنْعَاءَ وَزُبَيْدٍ وَحَضْرَمَوْتَ وَنَحْوُهُمْ يَجْعَلُونَهُ بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَبِالشَّامِّ) أَيْ: وَحِمْصَ وَحَلَبَ وَنَحْوُهُمْ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: لِنَحْوِ غَيْمٍ إلَخْ) أَيْ كَظُلْمَةٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ: يَزُولُ إلَخْ) أَيْ: غَالِبًا نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَصَلَّى إلَخْ) أَيْ: عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ لَا عِنْدَ اتِّسَاعِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، بَلْ يَصْبِرُ مَا دَامَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ وَاعْتِرَاضُ الْمَجْمُوعِ، وَالتَّنْقِيحِ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ لَا الْحُكْمُ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ سم وَفِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ، ثُمَّ قَالَ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْإِمَامِ وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَى مَا إذَا رَجَا زَوَالَ التَّحَيُّرِ وَكَلَامُ غَيْرِهِ عَلَى خِلَافِهِ اهـ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَى شَرْحِ بَافَضْلٍ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّبْرُ إلَى ضِيقِ الْوَقْتِ وَهُوَ صَرِيحُ التُّحْفَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ، وَالْإِيضَاحِ وَأَقَرَّهُ الْجَمَّالُ الرَّمْلِيُّ فِي شَرْحِهِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَصَرَّحَ بِهِ الزِّيَادِيُّ فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ وَاعْتَمَدَهُ الطَّبَلَاوِيُّ وَقَيَّدَهُ سم فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ بِمَا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ قَالَ كَمَا يُفِيدُهُ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّهُ وَنَقَلَهُ هُوَ وَالشَّوْبَرِيُّ فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ وَعَنْ م ر وَفِي حَوَاشِيهِ لِلْحَلَبِيِّ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَوْ يَسْرَةً فِي مِحْرَابِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ جَمْعٌ مِنْ الطَّلَبَةِ

(قَوْلُهُ: وَصَلَّى

<<  <  ج: ص:  >  >>