للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ لَمْ يَنْتَقِلْ فَصَلَ بِنَحْوِ كَلَامِ إنْسَانٍ لِلنَّهْيِ فِي مُسْلِمٍ عَنْ وَصْلِ صَلَاةٍ بِصَلَاةٍ إلَّا بَعْدَ كَلَامٍ أَوْ خُرُوجٍ (وَأَفْضَلُهُ) أَيْ الِانْتِقَالِ لِلنَّفْلِ يَعْنِي الَّذِي لَا تُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ وَلَوْ لِمَنْ بِالْكَعْبَةِ وَالْمَسْجِدُ حَوْلَهَا (إلَى بَيْتِهِ) لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ «صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ» وَلِأَنَّ فِيهِ الْبُعْدَ عَنْ الرِّيَاءِ وَعَوْدَ بَرَكَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْبَيْتِ وَأَهْلِهِ كَمَا فِي حَدِيثٍ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَكِفًا وَلَمْ يَخَفْ بِتَأْخِيرِهِ لِلْبَيْتِ فَوْتَ وَقْتٍ أَوْ تَهَاوُنًا وَفِي غَيْرِ الضُّحَى وَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ وَالْإِحْرَامِ بِمِيقَاتٍ بِهِ مَسْجِدٌ وَنَافِلَةِ الْمُبَكِّرِ لِلْجُمُعَةِ.

(وَإِذَا صَلَّى وَرَاءَهُمْ نِسَاءٌ مَكَثُوا) نَدْبًا (حَتَّى يَنْصَرِفْنَ) لِلِاتِّبَاعِ وَلِأَنَّ الِاخْتِلَاطَ بِهِنَّ مَظِنَّةُ الْفَسَادِ وَتَنْصَرِفُ الْخَنَاثَى فُرَادَى بَعْدَهُنَّ وَقَبْلَ الرِّجَالِ (وَأَنْ يَنْصَرِفَ فِي جِهَةِ حَاجَتِهِ) أَيْ إنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ أَيَّ جِهَةٍ كَانَتْ (وَإِلَّا) يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ فِي جِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَلْيَنْصَرِفْ (يَمِينَهُ) لِنَدْبِ التَّيَامُنِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَيُنَافِيهِ أَنَّهُ يُسَنُّ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ الذَّهَابُ فِي طَرِيقٍ وَالرُّجُوعُ فِي أُخْرَى اهـ وَيُجَابُ بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا أَمْكَنَهُ مَعَ التَّيَامُنِ أَنْ يَرْجِعَ فِي طَرِيقٍ غَيْرِ الْأُولَى وَإِلَّا رَاعَى مَصْلَحَةَ الْعَوْدِ فِي أُخْرَى لِأَنَّ الْفَائِدَةَ فِيهِ بِشَهَادَةِ الطَّرِيقَيْنِ لَهُ أَكْثَرُ (وَتَنْقَضِي الْقُدْوَةُ بِسَلَامِ الْإِمَامِ) التَّسْلِيمَةَ الْأُولَى لِخُرُوجِهِ بِهَا نَعَمْ يُسَنُّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُؤَخِّرَهَا إلَى فَرَاغِ إمَامِهِ مِنْ تَسْلِيمَتِهِ وَإِذَا انْقَضَتْ بِالْأُولَى صَارَ الْمَأْمُومُ كَالْمُنْفَرِدِ -.

(فَلِلْمَأْمُومِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِدُعَاءٍ وَنَحْوِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ) نَعَمْ إنْ سُبِقَ وَكَانَ جُلُوسُهُ مَعَ إمَامِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ لَزِمَهُ الْقِيَامُ عَقِبَ تَسْلِيمِهِ فَوْرًا وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا يَأْتِي إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ طَوَّلَهُ كَجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَوْ فِيهِ كُرِهَ لَهُ التَّطْوِيلُ وَيُسَنُّ لَهُ هُنَا الْقِيَامُ مُكَبِّرًا مَعَ رَفْعِ يَدَيْهِ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ فِي الْقِيَامِ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ نَعَمْ لَوْ قَامَ الْإِمَامُ مِنْهُ وَخَلْفَهُ مَسْبُوقٌ لَيْسَ فِي مَحَلِّ تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ فَالْأَوْجَهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

الِانْتِقَالِ أَوْ الْفَصْلِ بِالْكَلَامِ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ النَّوَافِلِ يَفْتَتِحُهُمَا وَلَوْ كَثُرَتْ جِدًّا سم (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَنْتَقِلْ فَصَلَ بِنَحْوِ كَلَامِ إنْسَانٍ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ لَكِنْ بِدُونِ لَفْظِ نَحْوَ وَلَعَلَّ الشَّارِحَ أَدْخَلَ بِهَا تَحْوِيلَ صَدْرِهِ عَنْ الْقِبْلَةِ (قَوْلُهُ أَوْ خُرُوجٍ) أَيْ مِنْ مَحَلِّ صَلَاتِهِ الْأُولَى ع ش (قَوْلُهُ أَيْ الِانْتِقَالِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُسَنُّ لَهُ هُنَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ يَعْنِي الَّذِي لَا يُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ وَقَوْلُهُ وَظَاهِرٌ إلَى أَوْ فِيهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ لِمَنْ بِالْكَعْبَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَالْأَقْصَى وَالْمَهْجُورِ وَغَيْرِهَا وَلَا بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَثْرَةِ الثَّوَابِ التَّفْضِيلُ اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ (إلَى بَيْتِهِ) أَيْ مَا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ شَكٌّ فِي الْقِبْلَةِ فِيهِ فَيَكُونُ حِينَئِذٍ فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ ع ش (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ فِيهِ الْبُعْدَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْحِكْمَةُ بُعْدُهُ مِنْ الرِّيَاءِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ كَوْنِ النَّفْلِ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَكِفًا) أَيْ وَلَا مَاكِثًا بَعْدَ الصَّلَاةِ لِتَعَلُّمٍ أَوْ تَعْلِيمٍ وَلَوْ ذَهَبَ إلَى بَيْتِهِ لَفَاتَهُ ذَلِكَ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَوْتَ وَقْتٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَوْتَ الرَّاتِبَةِ لِضِيقِ وَقْتٍ أَوْ بُعْدِ مَنْزِلِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَنَافِلَةِ الْمُبَكِّرِ إلَخْ) أَيْ الْقَبْلِيَّةَ وَقَدْ نَظَّمَ ذَلِكَ الشَّيْخُ مَنْصُورٌ الطَّبَلَاوِيُّ فَقَالَ وَسَنَةُ الْإِحْرَامِ وَالطَّوَافِ

وَنَفْلُ جَالِسٍ لِلِاعْتِكَافِ وَخَائِفُ الْفَوَاتِ بِالتَّأَخُّرِ ... وَقَادِمٌ وَمُنْشِئٌ لِلسَّفَرِ وَالِاسْتِخَارَةُ وَلِلْقَبْلِيَّةِ

لِمَغْرِبٍ وَلَا كَذَا الْبَعْدِيَّهْ اهـ ع ش وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ أَنَّ مِثْلَ قَبْلِيَّةِ الْجُمُعَةِ كُلُّ رَاتِبَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ دَخَلَ وَقْتُهَا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ اهـ وَقَدْ مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُفِيدُهُ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (مَكَثُوا) أَيْ مَكَثَ الْإِمَامُ بَعْدَ سَلَامِهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الرِّجَالِ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَأَنْ يَنْصَرِفَ إلَخْ) وَأَنْ يَمْكُثَ الْمَأْمُومُ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ مِنْ مُصَلَّاهُ إنْ أَرَادَهُ عَقِبَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ إذْ يُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ الِانْصِرَافُ قَبْلَ ذَلِكَ حَيْثُ لَا عُذْرَ لَهُ بَافَضْلٍ مَعَ شَرْحِهِ قَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَيْهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْإِيعَابِ أَنَّ انْصِرَافَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ خِلَافُ الْأَوْلَى لَا الْكَرَاهَةُ اهـ.

(قَوْلُهُ تَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ أَوْ كَانَتْ لَا فِي جِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ اهـ.

(قَوْلُهُ فَلْيَنْصَرِفْ يَمِينَهُ) وَلَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ انْصَرَفْنَا مِنْ الصَّلَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَإِنْ أَسْنَدَ الطَّبَرِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} [التوبة: ١٢٧] اهـ قَالَ ع ش وَكَذَا لَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ جَوَابًا لِمَنْ قَالَ أَصْلَيْت صَلَّيْت اهـ.

(قَوْلُهُ بِحَمْلِهِ) أَيْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ مَصْلَحَةَ الْعَوْدِ) لَعَلَّ الْأَنْسَبَ حَذْفُ الْمَصْلَحَةِ (قَوْلُهُ لِخُرُوجِهِ بِهَا) فَلَوْ سَلَّمَ الْمَأْمُومُ قَبْلَهَا عَامِدًا عَالِمًا مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ مُفَارَقَةٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَلَوْ قَارَنَهُ فِيهِ لَمْ يَضُرَّ كَبَقِيَّةِ الْأَذْكَارِ بِخِلَافِ مُقَارَنَتِهِ لَهُ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ كَمَا سَيَأْتِي لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُصَلِّيًا حَتَّى يُتِمَّهَا فَلَا يَرْبِطُ صَلَاتَهُ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلِلْمَأْمُومِ) أَيْ الْمُوَافِقِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (ثُمَّ يُسَلِّمُ) وَيَنْبَغِي أَنَّ تَسْلِيمَهُ عَقِبَهُ أَوْلَى حَيْثُ أَتَى بِالذِّكْرِ الْمَطْلُوبِ وَإِلَّا بِأَنْ أَسْرَعَ الْإِمَامُ سُنَّ لِلْمَأْمُومِ الْإِتْيَانُ بِهِ ع ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَإِنْ مَكَثَ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَلَا اهـ. وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ قَدْرًا إلَى بَطَلَتْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَلَا أَيْ وَلَكِنْ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ أَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ الْبُطْلَانِ (قَوْلُهُ إنْ طَوَّلَهُ كَجَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ) وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ طُولَهُ زِيَادَةٌ عَلَى قَدْرِ طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر كَجَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ، وَفِي نُسْخَةٍ يَعْنِي لِلنِّهَايَةِ طُمَأْنِينَةُ الصَّلَاةِ وَهَذِهِ هِيَ الْمُعْتَمَدَةُ يُمْكِنُ حَمْلُ النُّسْخَةِ الْأُخْرَى عَلَيْهَا بِأَنْ يُرَادَ بِجَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (قَوْلُهُ أَوْ فِيهِ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى فِي غَيْرِ مَحَلٍّ وَالضَّمِيرُ لِمَحَلِّ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لِلْمَسْبُوقِ (قَوْلُهُ وَيُسَنُّ لَهُ) أَيْ لِلْمَسْبُوقِ (هُنَا) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ جُلُوسُهُ مَعَ إمَامِهِ فِي مَحَلِّ تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ تَشَهُّدِهِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

(قَوْلُهُ إنْ طَوَّلَهُ كَجَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ) وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ طُولَهُ زِيَادَةٌ عَلَى قَدْرِ طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>