إلَّا فِي زِيَادَةٍ لِأَجْلِ تَدَارُكٍ فَيُعْذَرُ مُطْلَقًا لِأَنَّهَا مِمَّا تَخْفَى أَوْ لِمُتَابَعَةِ الْإِمَامِ بَلْ تَجِبُ حَتَّى تَبْطُلَ بِالتَّخَلُّفِ عَنْهُ بِرُكْنَيْنِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ فِيمَا إذَا اقْتَدَى بِهِ فِي نَحْوِ الِاعْتِدَالِ لَكِنْ لَوْ سَبَقَهُ حِينَئِذٍ بِرُكْنٍ كَأَنْ قَامَ مِنْ سَجْدَتِهِ الثَّانِيَةِ وَالْمَأْمُومُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا تَابَعَهُ وَلَا يَسْجُدُ لِفَوَاتِ الْمُتَابَعَةِ فِيمَا فَرَغَ مِنْهُ الْإِمَامُ وَتُسَنُّ فِيمَا إذَا رَكَعَ قَبْلَهُ مَثَلًا مُتَعَمِّدًا نَعَمْ لَا يَضُرُّ تَعَمُّدُ جُلُوسِهِ قَلِيلًا بِأَنْ كَانَ بِقَدْرِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَهُوَ مَا يَسَعُ ذِكْرَهُ وَدُونَ قَدْرِ التَّشَهُّدِ بَعْدَ هَوِيِّهِ وَقَبْلَ سُجُودِهِ أَوْ عَقِبَ سُجُودِ تِلَاوَةٍ أَوْ سَلَامِ إمَامٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّ جُلُوسِهِ بِخِلَافِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ مَثَلًا فَاتَهُ بِمُجَرَّدِهِ بَلْ بِمُجَرَّدِ خُرُوجِهِ عَنْ حَدِّ الْقِيَامِ فِي الْفَرْضِ تَبْطُلُ وَإِنْ لَمْ يَقُمْ كَمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ سَجَدَ وَلَا يَضُرُّ انْحِنَاؤُهُ مِنْ قِيَامِ الْفَرْضِ وَإِنْ بَالَغَ فِيهِ لِقَتْلِ نَحْوِ حَيَّةٍ وَلَوْ سَجَدَ عَلَى شَيْءٍ كَخَشِنٍ أَوْ يَدِهِ فَانْتَقَلَ عَنْهُ لِغَيْرِهِ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مُخْتَارًا لَهُ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ تَرْجِيحُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ السَّابِقِ.
وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ بُطْلَانُ صَلَاتِهِ تَحَامَلَ بِثِقَلِ رَأْسِهِ أَمْ لَا لِوُجُودِ صُورَةِ سُجُودٍ فِي الْكُلِّ، وَهُوَ تَلَاعُبٌ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ لَا تَبْطُلُ بِسُجُودِهِ عَلَى يَدِهِ لِأَنَّهُ كَلَا سُجُودٍ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَرُبَ مِنْ الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ قَلِيلًا ثُمَّ سَجَدَ وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ لِأَنَّهُ فِعْلٌ خَفِيفٌ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى أَحَدِ احْتِمَالَيْ الْقَاضِي فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى جَبْهَتِهِ بِثِقَلِ رَأْسِهِ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ قَوْلَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ يَرُدُّ هَذَا الِاحْتِمَالَ وَيُرَجِّحُ احْتِمَالَهُ الْآخَرَ، وَهُوَ الْبُطْلَانُ مُطْلَقًا وَالْقِيَاسُ الْمَذْكُورُ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ
ــ
[حاشية الشرواني]
أَوْ لِبُعْدِهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ إلَّا فِي زِيَادَةٍ إلَخْ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ بَطَلَتْ فَكَانَ حَقُّهُ الْعَطْفَ (قَوْلُهُ لِأَجْلِ تَدَارُكٍ) يُتَأَمَّلُ الْمُرَادُ بِهِ وَالتَّعْلِيلُ بِالْخَفَاءِ سم وَقِيلَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ رُكُوعُ الْمَسْبُوقِ إذَا لَمْ يَطْمَئِنَّ يَقِينًا قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّهِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ عَامِدًا عَالِمًا (قَوْلُهُ فِيمَا إذَا اقْتَدَى بِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تَجِبُ (قَوْلُهُ سَبَقَهُ) أَيْ سَبَقَ الْإِمَامُ مَأْمُومَهُ الْمَسْبُوقَ (قَوْلُهُ كَأَنْ قَامَ مِنْ سَجْدَتِهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَيْ وَالنِّهَايَةِ وَلَوْ أَدْرَكَ مَسْبُوقٌ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى مَعَ الْإِمَامِ فَأَحْدَثَ عَقِبَهَا لَمْ يَسْجُدْ الثَّانِيَةَ؛ لِأَنَّهُ بِحَدَثِ الْإِمَامِ صَارَ مُنْفَرِدًا فَهِيَ زِيَادَةٌ مَحْضَةٌ لِغَيْرِ مُتَابَعَةٍ فَيَبْطُلُ تَعَمُّدُهَا أَيْ مَعَ الْعِلْمِ بِمَنْعِهَا فِيمَا يَظْهَرُ انْتَهَى اهـ. كُرْدِيٌّ وَفِي سم مَا يُوَافِقُهُ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ كَأَنْ قَامَ مِنْ سَجْدَتِهِ إلَخْ أَيْ أَوْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَهَا بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ تَأَخُّرُهُ عَنْهُ بِتَقْصِيرٍ سم (قَوْلُهُ وَتُسَنُّ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ سَلَامِ إمَامٍ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ كَانَ إلَى بَعْدَ هُوِيِّهِ (قَوْلُهُ وَتُسَنُّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَجِبُ إلَخْ (قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ سَجَدَ قَبْلَهُ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ عَقِبَ سُجُودِ تِلَاوَةٍ إلَخْ) هَذَا مُرَادُ مَنْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ أَوْ بَعْدَ السُّجُودِ سم (قَوْلُهُ أَوْ سَلَامِ إمَامِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ جُلُوسِهِ) تَقَدَّمَ آخِرَ الْبَابِ السَّابِقِ عَنْ م ر أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْبُطْلَانُ بِزِيَادَةِ هَذَا الْجُلُوسِ عَلَى قَدْرِ طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ) أَيْ تَعَمُّدِ الْجُلُوسِ سم (قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ سَجَدَ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَزَادَ الثَّانِي وَلَا فِعْلُهُ الْكَثِيرَ لَوْ صَالَتْ عَلَيْهِ وَتَوَقَّفَ دَفْعُهَا عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ نَحْوِ حَيَّةٍ) كَالْعَقْرَبِ.
(قَوْلُهُ فَانْتَقَلَ عَنْهُ إلَخْ) يُفْهَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَنْتَقِلْ بَلْ جَرَّ يَدَهُ حَتَّى وَصَلَتْ جَبْهَتُهُ لِلْأَرْضِ أَوْ انْتَقَلَ بِدُونِ رَفْعِ رَأْسِهِ لَمْ يَضُرَّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَظَاهِرُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي عَدَمِ الضَّرَرِ بَيْنَ طُولِ زَمَنِ سُجُودِهِ عَلَى يَدِهِ قَبْلَ الْجَرِّ وَالِانْتِقَالِ وَبَيْنَ قَصْرِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا كَانَ بِقَدْرِ الْجُلُوسِ الْمُبْطِلِ قَبْلَ السُّجُودِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا يُوَافِقُ مَا اسْتَظْهَرْته أَوَّلًا سم (قَوْلُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ السَّابِقِ) أَيْ آنِفًا فِي شَرْحِ إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهَا (قَوْلُهُ أَمْ لَا) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَلَوْ سَجَدَ عَلَى خَشِنٍ فَرَفَعَ رَأْسَهُ لِئَلَّا تَنْجَرِحَ جَبْهَتُهُ ثُمَّ سَجَدَ ثَانِيًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ كَانَ قَدْ تَحَامَلَ عَلَى الْخَشِنِ بِثِقَلِ رَأْسِهِ فِي أَحَدِ احْتِمَالَيْنِ لِلْقَاضِي حُسَيْنٍ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَنَقَلَ سم عَنْ الْكَنْزِ اعْتِمَادَهُ (قَوْلُهُ إنَّمَا يَأْتِي إلَخْ) فِي الْحُصُرِ نَظَرٌ سم (قَوْلُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ) أَيْ مَسْأَلَةِ السَّجْدَةِ عَلَى الْخَشِنِ (قَوْلُهُ إنَّهُ يُشْتَرَطُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ يَرُدُّ هَذَا الِاحْتِمَالَ) فِي رَدِّهِ لَهُ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَحَقُّقُ الِاعْتِمَادِ الْمَذْكُورِ بِدُونِ طُمَأْنِينَةٍ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ ذَكَرَ مَا يُوَافِقُ هَذَا
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ لِأَجْلِ تَدَارُكٍ) يُتَأَمَّلُ الْمُرَادُ بِهِ وَالتَّعْلِيلُ بِالْخَفَاءِ (قَوْلُهُ كَأَنْ قَامَ مِنْ سَجْدَتِهِ الثَّانِيَةِ) قَالَ فِي ش عب وَلَوْ أَدْرَكَ مَسْبُوقٌ السَّجْدَةَ الْأُولَى مَعَ الْإِمَامِ فَأَحْدَثَ عَقِبَهَا لَمْ يَسْجُدْ الثَّانِيَةَ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ بِحَدَثِ الْإِمَامِ صَارَ مُنْفَرِدًا فَهِيَ زِيَادَةٌ مَحْضَةٌ لِغَيْرِ مُتَابَعَةٍ تَعَمَّدَهَا أَيْ مَعَ الْعِلْمِ بِمَنْعِهَا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ.
(قَوْلُهُ كَأَنْ قَامَ مِنْ سَجْدَتِهِ الثَّانِيَةِ) أَوْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَهَا بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ تَأَخُّرُهُ عَنْهُ بِتَقْصِيرٍ (قَوْلُهُ أَوْ عَقِبَ سُجُودِ تِلَاوَةٍ إلَخْ) مُرَادُ مَنْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ أَوْ بَعْدَ السُّجُودِ (قَوْلُهُ أَوْ سَلَامِ إمَامٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّ جُلُوسِهِ) تَقَدَّمَ آخِرَ الْبَابِ السَّابِقِ عَنْ م ر أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْبُطْلَانُ بِزِيَادَةِ هَذَا الْجُلُوسِ عَلَى قَدْرِ طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ) أَيْ تَعَمُّدِ الْجُلُوسِ (قَوْلُهُ فَانْتَقَلَ عَنْهُ لِغَيْرِهِ إلَخْ) يُفْهَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَنْتَقِلْ بَلْ جَرَّ يَدَهُ حَتَّى وَصَلَتْ جَبْهَتُهُ لِلْأَرْضِ أَوْ انْتَقَلَ بِدُونِ رَفْعِ رَأْسِهِ لَمْ يَضُرَّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَظَاهِرُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي عَدَمِ الضَّرَرِ بَيْنَ طُولِ زَمَنِ سُجُودِهِ عَلَى يَدِهِ قَبْلَ الْجَرِّ وَالِانْتِقَالِ وَبَيْنَ عَدَمِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا كَانَ بِقَدْرِ الْجُلُوسِ الْمُبْطِلِ قَبْلَ السُّجُودِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا يُوَافِقُ مَا اسْتَظْهَرْته أَوَّلًا وَسَيَأْتِي (قَوْلُهُ تَحَامَلَ بِثِقَلِ رَأْسِهِ أَمْ لَا) فِي كَنْزِ الْأُسْتَاذِ الْبَكْرِيِّ مَا نَصُّهُ وَلَوْ سَجَدَ عَلَى خَشِنٍ فَرَفَعَ رَأْسَهُ لِئَلَّا يَنْجَرِحَ ثُمَّ سَجَدَ ثَانِيًا لَمْ تَبْطُلْ وَإِنْ تَحَامَلَ عَلَى الْأَوْجَهِ إذَا لَمْ يُوجَدْ تَكْرِيرُ السُّجُودِ، وَكَذَا لَوْ سَجَدَ عَلَى يَدِهِ ثُمَّ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْجَبْهَةَ عَلَى الْأَرْضِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ تَحَامَلَ أَيْ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ وَإِلَّا حَصَلَ السُّجُودُ فَلَا يَعُودُ إلَّا لِتَحْصِيلِ الرَّفْعِ الْوَاجِبِ لِانْصِرَافِهِ بِقَصْدِ الْفِرَارِ عَنْ الِانْجِرَاحِ وَقَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ سَجَدَ عَلَى يَدِهِ إلَخْ قَدْ عَلِمْت مُخَالَفَةَ الشَّارِحِ فِيهِ (قَوْلُهُ إنَّمَا يَأْتِي) فِي الْحَصْرِ نَظَرٌ وَقَوْلُهُ إنَّهُ يُشْتَرَطُ اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ يَرُدُّ هَذَا الِاحْتِمَالَ) فِي رَدِّهِ لَهُ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَحَقُّقُ الِاعْتِمَادِ الْمَذْكُورِ بِدُونِ