فِي الْأَحَادِيثِ ثُمَّ فَصَّلَ الْعُرْفَ بِذِكْرِ بَعْضِ الصُّوَرِ لِيُقَاسَ بِهِ بَاقِيهَا.
فَقَالَ (فَالْخُطْوَتَانِ) وَإِنْ اتَّسَعَتَا حَيْثُ لَا وَثْبَةَ (أَوْ الضَّرْبَتَانِ قَلِيلٌ) عُرْفًا لِحَدِيثِ خَلْعِ النَّعْلَيْنِ نَعَمْ لَوْ قَصَدَ ثَلَاثًا مُتَوَالِيَةً ثُمَّ فَعَلَ وَاحِدَةً أَوْ شَرَعَ فِيهَا بَطَلَتْ كَمَا يَأْتِي (وَالثَّلَاثُ كَثِيرٌ إنْ تَوَالَتْ) اتِّفَاقًا وَإِنْ كَانَتْ بِقَدْرِ خَطْوَةٍ مُغْتَفَرَةٍ أَوْ بِثَلَاثَةِ أَعْضَاءَ كَتَحْرِيكِ يَدَيْهِ وَرَأْسِهِ مَعًا بِخِلَافِ مَا إذَا تَفَرَّقَتْ بِأَنْ عُدَّ عُرْفًا انْقِطَاعُ الثَّانِي عَنْ الْأَوَّلِ وَحَدُّ الْبَغَوِيّ بِأَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ رَكْعَةٍ غَرِيبٌ ضَعِيفٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ شَكَّ فِي فِعْلٍ أَقَلِيلٌ هُوَ أَوْ كَثِيرٌ فَكَالْقَلِيلِ وَالْخَطْوَةُ بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمَرَّةُ وَبِضَمِّهَا مَا بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ وَقَضِيَّةُ تَفْسِيرِ الْفَتْحِ الْأَشْهَرُ هُنَا بِالْمَرَّةِ وَقَوْلُهُمْ إنَّ الثَّانِيَ لَيْسَ مُرَادًا هُنَا حُصُولُهَا بِمُجَرَّدِ نَقْلِ الرِّجْلِ لِأَمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِذَا نَقَلَ الْأُخْرَى حُسِبَتْ أُخْرَى وَهَكَذَا، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَإِنْ جَرَيْت فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ عَلَى خِلَافِهِ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ جَعْلُهُمْ حَرَكَةَ الْيَدَيْنِ عَلَى التَّعَاقُبِ أَوْ الْمَعِيَّةِ مَرَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ فَكَذَا الرِّجْلَانِ.
(وَتَبْطُلُ بِالْوَثْبَةِ الْفَاحِشَةِ) لِمُنَافَاتِهَا لِلصَّلَاةِ لِأَنَّ فِيهَا انْحِنَاءً بِكُلِّ الْبَدَنِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ لَنَا وَثْبَةً غَيْرَ فَاحِشَةٍ وَهِيَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا ذَلِكَ الِانْحِنَاءُ فَلَا تَضُرُّ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ لَكِنْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ إنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا فَاحِشَةً وَإِنَّهَا مُبْطِلَةٌ مُطْلَقًا وَأُلْحِقَ بِهَا نَحْوُهَا كَالضَّرْبَةِ الْمُفْرِطَةِ.
ــ
[حاشية الشرواني]
خُفٍّ وَلُبْسِ ثَوْبٍ خَفِيفٍ فَغَيْرُ ضَارٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فِي الْأَحَادِيثِ) أَيْ الْمَارَّةِ آنِفًا قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ الضَّرْبَتَانِ) أَيْ الْمُتَوَسِّطَتَانِ مُغْنِي (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ قَصَدَ إلَخْ) وَقِيَاسُهُ الْبُطْلَانُ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ إذَا أَتَى بِهِ عَلَى قَصْدِ إتْيَانِهِ بِحَرْفَيْنِ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي، وَهُوَ الظَّاهِرُ اهـ وَاعْتَمَدَهُ سم وَعِ ش (قَوْلُهُ وَالثَّلَاثُ) أَيْ مِنْ ذَلِكَ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَتَحْرِيكِ يَدَيْهِ وَرَأْسِهِ مَعًا) يَنْبَغِي التَّنَبُّهُ لِذَلِكَ عِنْدَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلتَّحَرُّمِ أَوْ الرُّكُوعِ أَوْ الِاعْتِدَالِ فَإِنَّ ظَاهِرَ هَذَا بُطْلَانُ صَلَاتِهِ إذَا حَرَّكَ رَأْسَهُ حِينَئِذٍ وَرَأَيْت فِي فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُصَرِّحُ بِهِ وَفِيهِ مِنْ الْحَرَجِ مَا لَا يَخْفَى لَكِنْ اغْتَفَرَ الْجَمَّالُ الرَّمْلِيُّ أَيْ وَالْخَطِيبُ تَوَالِي التَّصْفِيقِ وَالرَّفْعِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْحَرَكَةَ الْمَطْلُوبَةَ لَا تُعَدُّ فِي الْمُبْطِلِ وَنُقِلَ عَنْ أَبِي مَخْرَمَةَ مَا يُوَافِقُهُ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ) إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَحَدُّ الْبَغَوِيّ إلَى وَلَوْ شَكَّ (قَوْلُهُ انْقِطَاعُ الثَّانِي) أَيْ مَثَلًا وَ (قَوْلُهُ عَنْ الْأَوَّلِ) أَيْ أَوْ عَنْ الثَّالِثِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ الْأَشْهَرُ) أَيْ الْفَتْحُ (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُمْ إنَّ الثَّانِيَ) أَيْ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْخُطْوَةَ بِضَمِّ الْخَاءِ (قَوْلُهُ حُصُولُهَا إلَخْ) خَبَرٌ وَقَضِيَّةُ إلَخْ وَالضَّمِيرُ لِلْخَطْوَةِ بِفَتْحِ الْخَاءِ (قَوْلُهُ فَإِذَا نَقَلَ الْأُخْرَى إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ سَاوَى بِهَا الْأُولَى أَوْ قَدَّمَهَا عَلَيْهَا أَمْ أَخَّرَهَا عَنْهَا إذْ الْمُعْتَبَرُ تَعَدُّدُ الْفِعْلِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ نَقْلِ الرِّجْلِ إلَخْ) وَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ رَفَعَ رِجْلَهُ لِجِهَةِ الْعُلْوِ ثُمَّ لِجِهَةِ السُّفْلِ أَنْ يُعَدَّ ذَلِكَ خُطْوَتَيْنِ م ر اهـ سم أَقُولُ وَفِي ع ش عَنْ م ر خِلَافُهُ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ مَا فِي سم عَنْ الْحَلَبِيِّ مَا نَصُّهُ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ ذَلِكَ خُطْوَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الزِّيَادِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ ع ش وَقَرَّرَهُ الْحِفْنِيُّ اهـ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وِفَاقًا لِلشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ (قَوْلُهُ عَلَى خِلَافِهِ) أَيْ أَنَّ الْمَجْمُوعَ خَطْوَةٌ وَاحِدَةٌ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ إنْ نَقَلَ الْأُخْرَى خُطْوَةً ثَانِيَةً.
قَوْلُ الْمَتْنِ (بِالْوَثْبَةِ الْفَاحِشَةِ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ حَرَكَةَ جَمِيعِ الْبَدَنِ كَالْوَثْبَةِ الْفَاحِشَةِ فَتَبْطُلُ بِهَا سم عَلَى حَجّ وَلَيْسَ مِنْ حَرَكَةِ جَمِيعِ الْبَدَنِ مَا لَوْ مَشَى خُطْوَتَيْنِ ع ش عِبَارَةُ شَيْخِنَا، وَكَذَا تَحْرِيكُ كُلِّ الْبَدَنِ أَوْ مُعْظَمِهِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ نَقْلِ قَدَمَيْهِ اهـ.
وَيُعْلَمُ بِذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ تَحْرِيكُ الْكُلِّ أَوْ الْمُعْظَمِ (قَوْلُهُ وَبِهِ إلَخْ) أَيْ بِالتَّقْيِيدِ بِالْفَاحِشَةِ أَوْ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ (قَوْلُهُ وَهِيَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ شَامِلَةٌ لِمَا مَعَهَا ارْتِفَاعٌ عَنْ الْأَرْضِ فِي الْهَوَاءِ نَحْوُ خَمْسَةِ أَذْرُعٍ وَعَدَمُ الْبُطْلَانِ فِي ذَلِكَ بَعِيدٌ فَيَتَّجِهُ عَدَمُ تَوَقُّفِ الْبُطْلَانِ عَلَى الِانْحِنَاءِ الْمَذْكُورِ وَعَلَى هَذَا فَلَوْ حَمَلَهُ إنْسَانٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَرَفَعَهُ عَنْ الْأَرْضِ فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ ضَرَرِ ذَلِكَ وَإِنْ زَادَ الِارْتِفَاعُ سم عِبَارَةُ ع ش قَالَ م ر فِي فَتَاوِيهِ وَلَيْسَ مِنْ الْوَثْبَةِ مَا لَوْ حَمَلَهُ إنْسَانٌ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ انْتَهَى وَظَاهِرُهُ وَإِنْ طَالَ حَمْلُهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ اسْتَمَرَّتْ الشُّرُوطُ مِنْ الِاسْتِقْبَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَلَيْسَ مِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ تَعَلَّقَ بِحَبْلٍ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ
(فَرْعٌ) فَعَلَ مُبْطِلًا كَوَثْبَةٍ قَبْلَ تَمَامِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ يَنْبَغِي الْبُطْلَانُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ بِتَمَامِ التَّكْبِيرَةِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ وِفَاقًا لِ م ر اهـ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ إلَخْ) جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ وُجِدَ فِيهَا انْحِنَاءٌ بِكُلِّ الْبَدَنِ أَوْ لَا (قَوْلُهُ وَأُلْحِقَ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ أُذُنِهِ إلَى
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
لَا فِي مَنْدُوبٍ كَقَتْلِ حَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ اهـ. وَقَوْلُهُ وَالْقَلِيلُ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ مِنْ الْفِعْلِ الَّذِي يُبْطِلُ كَثِيرُهُ إذَا تَعَمَّدَهُ بِلَا حَاجَةٍ (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ قَصَدَ ثَلَاثًا مُتَوَالِيَةً إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَتَرَدَّدَ الزَّرْكَشِيُّ فِيمَا لَوْ نَطَقَ بِحَرْفٍ غَيْرِ مُفْهِمٍ وَنَوَى النُّطْقَ بِأَكْثَرَ قَالَ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْفِعْلَ أَغْلَظُ اهـ. وَالْفَرْقُ أَوْجَهُ اهـ مَا فِي الْعُبَابِ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الْفَرْقِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَرِدُ عَلَى إطْلَاقِ دَعْوَى أَنَّ الْفِعْلَ أَغْلَظُ أَنَّ النُّطْقَ أَضْيَقُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ وَجْهٍ بِدَلِيلِ الْبُطْلَانِ بِتَعَمُّدِ قَلِيلِهِ دُونَ قَلِيلِ الْفِعْلِ فَإِنَّ تَعَمُّدَ الْحَرْفَيْنِ مُبْطِلٌ دُونَ تَعَمُّدِ الْفِعْلَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ نَقْلِ الرِّجْلِ لِأَمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ) يَنْبَغِي فِيمَا لَوْ رَفَعَ رِجْلَهُ لِجِهَةِ الْعُلْوِ ثُمَّ لِجِهَةِ السُّفْلِ أَنْ يُعَدَّ ذَلِكَ خُطْوَتَيْنِ م ر.
(قَوْلُهُ بِالْوَثْبَةِ الْفَاحِشَةِ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِأَنَّ حَرَكَةَ جَمِيعِ الْبَدَنِ كَالْوَثْبَةِ الْفَاحِشَةِ فَتَبْطُلُ بِهَا (قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا ذَلِكَ لَا يَخْفَى أَنَّ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا ذَلِكَ شَامِلَةٌ لِمَا مَعَهَا ارْتِفَاعٌ عَنْ الْأَرْضِ فِي الْهَوَاءِ نَحْوُ خَمْسَةٍ أَوْ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ وَعَدَمُ الْبُطْلَانِ فِي ذَلِكَ بَعِيدٌ فَيَتَّجِهُ عَدَمُ تَوَقُّفِ الْبُطْلَانِ عَلَى الِانْحِنَاءِ الْمَذْكُورِ وَعَلَى هَذَا فَلَوْ حَمَلَهُ إنْسَانٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَرَفَعَهُ عَنْ الْأَرْضِ فَهَلْ يَضُرُّ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الضَّرَرِ وَإِنْ زَادَ