أَوْ سَارِيَةٍ) أَيْ عَمُودٍ (أَوْ عَصًا مَغْرُوزَةٍ) أَوْ هُنَا وَفِيمَا بَعْدُ لِلتَّرْتِيبِ وَفِيمَا قَبْلُ لِلتَّخْيِيرِ لِاسْتِوَاءِ الْأَوَّلَيْنِ وَتَرَاخِي الثَّالِثِ عَنْهُمَا فَلَمْ يَسُغْ الْعُدُولُ إلَيْهِ إلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُمَا، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمُصَلِّي مَعَ الْعَصَا وَفِي الْخَطِّ مَعَ الْمُصَلِّي (أَوْ بَسَطَ مُصَلًّى) بَعْدَ عَجْزِهِ عَمَّا ذَكَرَ (أَوْ خَطَّ) خَطًّا (قُبَالَتَهُ) عَرْضًا أَوْ طُولًا، وَهُوَ الْأَوْلَى عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ بِحَيْثُ يُسَامِتُ بَعْضَ بَدَنِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْمُصَلَّى فَمَتَى عَدَلَ عَنْ مُقَدَّمٍ لِمُؤَخَّرٍ مَعَ سُهُولَتِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ تَعَذُّرُهُ فِيمَا يَظْهَرُ كَانَتْ سُتْرَتُهُ كَالْعَدَمِ وَإِذَا اسْتَتَرَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ أَزَالَتْ بِنَحْوِ رِيحٍ أَوْ مُتَعَدٍّ أَثْنَاءَ صَلَاتِهِ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ عَلِمَ بِهَا وَقَرُبَ مِنْ سُتْرَتِهِ وَلَوْ مُصَلًّى وَخَطًّا لَكِنَّ الْعِبْرَةَ بِأَعْلَاهُمَا بِأَنْ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ قَدَمَيْهِ أَيْ عَقِبِهِمَا أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا مِمَّا يَأْتِي فِي فَصْلِ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى إمَامِهِ فِيمَا يَظْهَرُ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ فَأَقَلَّ بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ الْمُعْتَدِلِ وَكَانَ ارْتِفَاعُ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ بِذَلِكَ فَأَكْثَرَ وَلَمْ يُقَصِّرْ بِوُقُوفِهِ فِي نَحْوِ مَغْصُوبٍ أَوْ إلَيْهِ
ــ
[حاشية الشرواني]
الْمُصَنِّفِ أَوْ بَسَطَ بِلَفْظِ الْفِعْلِ الْمَاضِي فَتَأَمَّلْهُ فَالْأَوْلَى تَقْدِيرُ غَيْرِهِ إذَا تَوَجَّهَ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ أَوْ بَسَطَ عَطْفٌ عَلَى مُصَلَّى أَوْ تَوَجَّهَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر أَنْ يَتَوَجَّهَ أَرَادَ أَنْ يُفِيدَ بِهِ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى مُفَادِ الْمَتْنِ، وَهُوَ التَّوَجُّهُ إلَى مَا يَأْتِي اهـ أَيْ وَيَجُوزُ لِلْمَازِجِ مَا لَا يَجُوزُ لِلْمَاتِنِ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ سَارِيَةٍ) أَيْ وَنَحْوِهَا نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي كَخَشَبَةٍ مَبْنِيَّةٍ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَنَحْوِهَا أَيْ مِمَّا لَهُ ثَبَاتٌ وَظُهُورٌ كَظُهُورِ السَّارِيَةِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ عَصًا إلَخْ) أَيْ وَنَحْوِهَا كَمَتَاعٍ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ بَسَطَ) مِنْ عَطْفِ الْفِعْلِ عَلَى الِاسْمِ أَعْنِي الْمُصَلِّيَ أَيْ لِلَّذِي صَلَّى إلَى مَا ذَكَرَ أَوْ بَسَطَ إلَخْ كَمَا فِي {فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا} [العاديات: ٤] سم قَوْلُ الْمَتْنِ (مُصَلًّى) أَيْ كَسَجَّادَةٍ بِفَتْحِ السِّينِ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ بَعْدَ عَجْزِهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْمُصَلَّى) تَأْكِيدٌ لِمَا قَدَّمَهُ آنِفًا (قَوْلُهُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ) أَيْ مِنْ التَّرْتِيبِ (قَوْلُهُ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ عَلِمَ بِهَا) أَيْ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمُرُورُ لَكِنْ لِلْمُصَلِّي دَفْعُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَقَاعَدُ عَنْ الصَّبِيِّ وَالْبَهِيمَةِ ع ش أَيْ عَلَى مَرْضِيِّ النِّهَايَةِ خِلَافًا لِمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِنْ قَوْلِهِ لِكَوْنِهِ مُكَلَّفًا ثُمَّ قَوْلِهِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يُدْفَعُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَقَرُبَ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَكَانَ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يُقَصِّرْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ اسْتَتَرَ إلَخْ (قَوْلُهُ بِأَعْلَاهُمَا) وَعَلَى هَذَا لَوْ صَلَّى عَلَى فَرْوَةٍ مَثَلًا طُولُهَا ثُلُثَا ذِرَاعٍ وَكَانَ إذَا سَجَدَ يَسْجُدُ عَلَى مَا وَرَاءَهَا مِنْ الْأَرْضِ لَا يَحْرُمُ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ تَقْدِيمِ الْفَرْوَةِ الْمَذْكُورَةِ إلَى مَوْضِعِ جَبْهَتِهِ وَيَحْرُمُ الْمُرُورُ عَلَى الْفَرْوَةِ فَقَطْ ثُمَّ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ طَالَ الْمُصَلَّى أَوْ الْخَطَّ وَكَانَ بَيْنَ قَدَمِ الْمُصَلِّي وَأَعْلَاهُمَا أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ لَمْ يَكُنْ سُتْرَةً مُعْتَبَرَةً وَلَا يُقَالُ يُعْتَبَرُ مِنْهَا مِقْدَارُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ إلَى قَدَمِهِ وَيُجْعَلُ سُتْرَةً وَيُلْغَى حُكْمُ الزَّائِدِ وَقَدْ تَوَقَّفَ فِيهِ م ر وَمَالَ بِالْفَهْمِ إلَى أَنَّهُ يُقَالُ مَا ذَكَرَ لَكِنَّ ظَاهِرَ الْمَنْقُولِ الْأَوَّلُ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّرَدُّدِ ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ بَسَطَ نَحْوَ بِسَاطٍ طَوِيلٍ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَمَّا مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الْحُصُرِ الْمَفْرُوشَةِ فِي الْمَسَاجِدِ فَيَنْبَغِي الْقَطْعُ بِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ شَيْءٌ مِنْهَا سُتْرَةً حَتَّى لَوْ وَقَفَ فِي وَسَطِ حَصِيرٍ وَكَانَ الَّذِي أَمَامَهُ مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ لَمْ يَكْفِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ السُّتْرَةِ تَنْبِيهُ الْمَارِّ عَلَى احْتِرَامِ الْمَحَلِّ بِوَضْعِهَا وَهَذِهِ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِدَوَامِ فَرْشِهَا فِي الْمَحَلِّ لَمْ يَحْصُلْ بِهَا التَّنْبِيهُ الْمَذْكُورُ ع ش.
(قَوْلُهُ أَيْ عَقِبِهِمَا) وَالْأَوْجَهُ رُءُوسِ أَصَابِعِهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا) مِنْ الرَّأْسِ فِي الْمُسْتَلْقِي وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يُقَرِّبَ السُّتْرَةَ مِنْ رَأْسِهِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ فَأَقَلَّ وَإِنْ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ مَثَلًا عَنْ السُّتْرَةِ فَلَا يَحْرُمُ الْمُرُورُ وَرَاءَ سُتْرَتِهِ وَإِنْ وَقَعَ عَلَى بَقِيَّةِ بَدَنِهِ الْخَارِجِ عَنْ السُّتْرَةِ سم أَقُولُ وَيُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّارِحِ مِمَّا يَأْتِي إلَخْ فَإِنَّ عِبَارَتَهُ هُنَاكَ وَالِاعْتِبَارُ فِي الْقِيَامِ بِالْعَقِبِ وَفِي الْقُعُودِ بِالْأَلْيَةِ وَفِي الِاضْطِجَاعِ بِالْجَنْبِ أَيْ جَمِيعِهِ وَفِي الِاسْتِلْقَاءِ بِالْعَقِبِ وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَ فِي الْعَقِبِ وَمَا بَعْدَهُ إنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ وَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَى غَيْرِهِ كَأَصَابِعِ الْقَائِمِ وَرُكْبَةِ الْقَاعِدِ اعْتَبَرَ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ عَلَى الْأَوْجَهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَانَ ارْتِفَاعُ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ إلَخْ) أَيْ وَامْتِدَادُ الْأَخِيرَيْنِ أَيْ الْمُصَلَّى وَالْخَطِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ فِي نَحْوِ مَغْصُوبٍ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى فِي مَكَان مَغْصُوبٍ لَمْ يَحْرُمْ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَإِنْ اسْتَتَرَ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ وَمَمْنُوعٌ مِنْ شَغْلِ الْمَكَانِ وَالْمُكْثِ فِيهِ فَلَا حُرْمَةَ لِسُتْرَتِهِ وَبِذَلِكَ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَ.
(قَوْلُهُ أَوْ إلَيْهِ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَتَرَ بِسُتْرَةٍ مَغْصُوبَةٍ لَمْ يَحْرُمْ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ؛ لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهَا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ غَاصِبُهَا غَيْرَهُ حَيْثُ لَمْ يَظُنَّ رِضَا مَالِكِهَا بِانْتِفَاعِهِ بِهَا إذْ إمْسَاكُهَا وَالْإِقْرَارُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ مُمْتَنِعَانِ لَا يُقَالُ يَنْبَغِي الِاعْتِدَادُ بِالسُّتْرَةِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لِخَارِجٍ؛ لِأَنَّهُ يَرُدُّهُ عَدَمُ الِاعْتِدَادِ بِالسُّتْرَةِ مَعَ الْوُقُوفِ.
[حاشية ابن قاسم العبادي]
مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ بَسَطَ بِلَفْظِ الْفِعْلِ الْمَاضِي فَتَأَمَّلْهُ فَالْأَوْلَى تَقْدِيرٌ غَيْرُهُ إذَا تَوَجَّهَ وَحِينَئِذٍ فَأَوْ بَسَطَ عَطْفٌ عَلَى مُصَلِّي أَوْ تَوَجَّهَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَوْ بَسَطَ) مِنْ عَطْفِ الْفِعْلِ عَلَى الِاسْمِ أَعْنِي الْمُصَلِّيَ أَيْ لِلَّذِي صَلَّى إلَى مَا ذَكَرَ أَوْ بَسَطَ إلَخْ كَمَا فِي {فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا} [العاديات: ٤] (قَوْلُهُ عَرْضًا أَوْ طُولًا) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ طُولًا لَا عَرْضًا وَفِيهِ أَيْضًا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَسَكَتُوا عَنْ قَدْرِهِمَا أَيْ الْمُصَلِّي وَالْخَطِّ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُمَا كَالشَّاخِصِ انْتَهَى (قَوْلُهُ أَيْ عَقِبِهِمَا) اعْتَمَدَ م ر أَصَابِعهمَا (قَوْلُهُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا) مِنْهُ الرَّأْسُ فِي الْمُسْتَلْقِي وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ تُقَرَّبَ السُّتْرَةُ مِنْ رَأْسِهِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ فَأَقَلَّ وَإِنْ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ مَثَلًا عَنْ السُّتْرَةِ فَلَا يَحْرُمُ الْمُرُورُ وَرَاءَ سُتْرَتِهِ وَإِنْ وَقَعَ عَلَى بَقِيَّةِ بَدَنِهِ الْخَارِجِ عَنْ السُّتْرَةِ (قَوْلُهُ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ.
(قَوْلُهُ فِي نَحْوِ مَغْصُوبٍ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute