للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ وُجُودًا وَعَدَمًا دُونَ الْمَعْنَوِيِّ عَلَى أَنَّهَا هُنَا لَيْسَتْ لِتَنْحِيَةِ أَذًى مَعْنَوِيٍّ أَيْضًا بَلْ هِيَ لِرَدِّ الشَّيْطَانِ كَمَا فِي الْخَبَرِ إذَا رَآهَا عَلَى الْفَمِ لَا يَقْرَبُهُ فَأَيُّ أَذًى نَحَّاهُ بِهَا وَفِي الْحَدِيثِ «التَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ وَالْعُطَاسُ وَالْبُصَاقُ وَالْمُخَاطُ مِنْ الشَّيْطَانِ» قَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ «نَهَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّلَاةِ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى وَمَسْحِ الْجَبْهَةِ مِنْ أَثَرِ التُّرَابِ وَالنَّفْخِ وَتَفْقِيعِ الْأَصَابِعِ وَتَشْبِيكِهَا وَالسَّدْلِ وَتَغْطِيَةِ الْفَمِ وَالْأُذُنِ وَتَغْمِيضِ الْعَيْنِ وَالتَّمَطِّي» اهـ. وَجَزْمُهُ بِالنَّهْيِ عَنْ تَغْمِيضِ الْعَيْنِ مَعَ كَوْنِهِ ضَعِيفًا كَمَا مَرَّ يَدُلُّ عَلَى تَسَاهُلِهِ فِي جَزْمِهِ بِقَوْلِهِ نَهَى إلَى آخِرِهِ (وَالْقِيَامُ عَلَى رِجْلٍ) بِأَنْ يَرْفَعَ الْأُخْرَى لِأَنَّهُ تَكَلُّفٌ يُنَافِي الْخُشُوعَ نَعَمْ لَا يُكْرَهُ لِحَاجَةٍ وَلَا الِاعْتِمَادُ عَلَى إحْدَاهُمَا مَعَ وَضْعِ الْأُخْرَى عَلَى الْأَرْضِ.

(وَالصَّلَاةُ حَاقِنًا) بِالنُّونِ أَيْ بِالْبَوْلِ (أَوْ حَاقِبًا) بِالْبَاءِ أَيْ بِالْغَائِطِ أَوْ حَاذِقًا أَيْ بِالرِّيحِ لِلْخَبَرِ الْآتِي وَلِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالْخُشُوعِ بَلْ قَالَ جَمْعٌ إنْ ذَهَبَ بِهِ بَطَلَتْ وَيُسَنُّ لَهُ تَفْرِيغُ نَفْسِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَإِنْ فَاتَتْ الْجَمَاعَةُ وَلَيْسَ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْ الْفَرْضِ إذَا طَرَأَ لَهُ فِيهِ وَلَا تَأْخِيرُهُ إذَا ضَاقَ وَقْتُهُ إلَّا إنْ ظَنَّ بِكَتْمِهِ ضَرَرًا يُبِيحُ لَهُ التَّيَمُّمَ فَحِينَئِذٍ لَهُ حَتَّى الْإِخْرَاجُ عَنْ الْوَقْتِ وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ قَطْعَهُ لِمُجَرَّدِ فَوْتِ الْخُشُوعِ بِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْعِبْرَةُ فِي كَرَاهَةِ ذَلِكَ بِوُجُودِهِ عِنْدَ التَّحَرُّمِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهِ مَا لَوْ عَرَضَ لَهُ قَبْلَ التَّحَرُّمِ وَعَلِمَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ يَعُودُ إلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ (أَوْ بِحَضْرَةِ) بِتَثْلِيثِ الْحَاءِ (طَعَامٍ) مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ (يَتُوقُ) بِالْمُثَنَّاةِ أَيْ يَشْتَاقُ (إلَيْهِ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا صَلَاةَ» أَيْ كَامِلَةً «بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا، وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» أَيْ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ وَأَلْحَقَ جَمْعٌ التَّوَقَانَ إلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ بِهِ فِي حُضُورِهِ وَقَيَّدَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِمَا إذَا قَرُبَ حُضُورُهُ لِزِيَادَةِ التَّتَوُّقِ حِينَئِذٍ وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِالتَّوَقَانِ أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ إلَّا مَا يَكْسِرُهُ إلَّا نَحْوَ لَيِّنٍ يَأْتِي عَلَيْهِ دُفْعَةً لَكِنَّ الَّذِي صَوَّبَهُ الْمُصَنِّفُ

ــ

[حاشية الشرواني]

عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْحِسِّيِّ (قَوْلُهُ دُونَ الْمَعْنَوِيِّ) قَدْ يَرُدُّ عَلَيْهِ نَظِيرُهُ مِنْ الرِّجْلِ حَيْثُ طُلِبَ تَقْدِيمُ الْيَمِينِ فِي دُخُولِ مَا لَهُ شَرَفٌ مَعْنَوِيٌّ كَالْمَسَاجِدِ وَالْيَسَار فِي دُخُولِ مَا لَهُ خَبَثٌ مَعْنَوِيٌّ كَالْأَسْوَاقِ وَمَحَالِّ الْمَعَاصِي سم (قَوْلُهُ لَيْسَتْ لِتَنْحِيَةِ أَذًى إلَخْ) قَدْ يُقَالُ يَكْفِي فِي كَوْنِهَا لِتَنْحِيَةِ أَذًى مَعْنَوِيٍّ أَنَّهَا لِدَفْعِ دُخُولِ الشَّيْطَانِ إلَى الْفَمِ الَّذِي هُوَ أَعْنِي دُخُولَهُ أَذًى مَعْنَوِيٌّ سم وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ قَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيُكْرَهُ النَّفْخُ فِيهَا لِأَنَّهُ عَبَثٌ وَمَسْحُ نَحْوِ الْحَصَى لِسُجُودِهِ عَلَيْهِ لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ وَلِمُخَالَفَتِهِ التَّوَاضُعَ وَالْخُشُوعَ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَمَسْحُ نَحْوِ الْحَصَى إلَخْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ كَرَاهَةِ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ تَشْوِيهٌ كَأَنْ كَانَ يَعْلَقُ مِنْ الْمَوْضِعِ تُرَابٌ بِجَبْهَتِهِ أَوْ عِمَامَتِهِ اهـ وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى شَرْحِ بَافَضْلٍ قَوْلُهُ وَمَسْحِ غُبَارِ جَبْهَتِهِ وَتَسْوِيَةِ الْحَصَى إلَخْ وَفِي الْإِيعَابِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ لِعُذْرِهِ كَمَا لَوْ مَسَحَ نَحْوَ غُبَارٍ بِجَبْهَتِهِ يَمْنَعُ السُّجُودَ أَوْ كَمَالَهُ اهـ.

أَقُولُ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الشَّارِحِ السَّابِقُ يُؤْخَذُ مِنْ ذِكْرِهِ هُنَا إلَخْ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ عَقِبَ الْأَرْكَانِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ يَدُلُّ عَلَى تَسَاهُلِهِ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْقِيَامُ عَلَى رِجْلٍ) أَيْ وَتَقْدِيمُهَا عَلَى الْأُخْرَى وَلَصْقُهَا بِالْأُخْرَى شَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ بِأَنْ يَرْفَعَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَيْسَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا الِاعْتِمَادُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَحَدِيثُ إذَا إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذَكَرَ وَقَوْلُهُ بَلْ قَالَ إلَى وَيُسَنُّ وَقَوْلُهُ وَجَوَّزَ إلَى وَالْعِبْرَةُ وَقَوْلُهُ إلَّا نَحْوَ إلَى لَكِنَّ (قَوْلُهُ لِحَاجَةٍ) أَيْ كَوَجَعِ الْأُخْرَى سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ أَيْ بِالْبَوْلِ) أَيْ مُدَافِعًا لَهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ أَوْ حَازِقًا إلَخْ) أَيْ أَوْ حَاقِمًا بِهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ إنْ ذَهَبَ بِهِ) أَيْ بِالْبَوْلِ أَوْ الْغَائِطِ أَوْ الرِّيحِ (قَوْلُهُ وَيُسَنُّ لَهُ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَإِلَّا وَجَبَتْ الصَّلَاةُ مَعَ ذَلِكَ حَيْثُ لَا ضَرَرَ يَحْتَمِلُ عَادَةً إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ م ر الْآتِيَ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ قَدْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيمَا يُؤَدِّي إلَى خُرُوجِ الْوَقْتِ بَيْنَ حُصُولِهِ فِيهَا أَوْ لَا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ م ر وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْ الْفَرْضِ إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ مِنْ الْفَرْضِ) خَرَجَ بِهِ النَّفَلُ فَلَا يَحْرُمُ الْخُرُوجُ سُنَّةً وَإِنْ نَذَرَ إتْمَامَ كُلِّ نَفْلٍ دَخَلَ فِيهِ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الْإِتْمَامِ لَا يَلْحَقُهُ بِالْفَرْضِ وَيَنْبَغِي كَرَاهَتُهُ عِنْدَ طُرُوُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ع ش (قَوْلُهُ مَا لَوْ عَرَضَ لَهُ قَبْلَ التَّحَرُّمِ) أَيْ فَرَدَّهُ وَعَلِمَ إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ بِتَثْلِيثِ) إلَى قَوْلِهِ وَحَيْثُ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إلَّا نَحْوَ إلَى لَكِنَّ (قَوْلُهُ بِالْمُثَنَّاةِ) أَيْ مِنْ تَحْتُ وَفَوْقُ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ يَشْتَاقُ) تَفْسِيرٌ مُرَادُهُ مِنْ التَّوْقِ وَإِلَّا فَهُوَ شِدَّةُ الشَّوْقِ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ أَيْ يَشْتَاقُ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَشْتَدَّ جُوعُهُ وَلَا عَطَشُهُ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي الْفَاكِهَةِ وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعَصْرِ التَّقْيِيدُ بِالشَّدِيدِ فَاحْذَرْهُ، وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ قَوْلُهُ يَتُوقُ شَامِلٌ لِمَنْ لَيْسَ بِهِ جُوعٌ وَعَطَشٌ، وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ الْفَوَاكِهِ وَالْمَشَارِبِ اللَّذِيذَةِ قَدْ تَتُوقُ النَّفْسُ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ جُوعٍ وَلَا عَطَشٍ بَلْ لَوْ لَمْ يَحْضُرْ ذَلِكَ وَحَصَلَ التَّوَقَانُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ كَامِلَةٌ) يَجُوزُ نَصْبُهُ صِفَةً لِصَلَاةٍ وَرَفْعُهُ صِفَةً لَهَا بِالنَّظَرِ لِلْمَحَلِّ وَ (قَوْلُهُ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ) خَبَرٌ وَ (قَوْلُهُ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ) فِيهِ أَنَّ الْوَاوَ لَا تَدْخُلُ عَلَى الْخَبَرِ وَلَا عَلَى الصِّفَةِ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ عِنْدَهُمْ إلَّا أَنْ تَجْعَلَ جُمْلَةَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ حَالًا وَيُقَدَّرُ الْخَبَرُ كَامِلَةٌ أَيْ لَا صَلَاةَ كَامِلَةٌ حَالَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ ع ش (قَوْلُهُ بِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَأُلْحِقَ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ فِي حُضُورِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِضَمِيرِ بِهِ الرَّاجِعِ بِالتَّوَقَانِ (قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ) أَيْ الْإِلْحَاقَ (قَوْلُهُ بِمَا إذَا قَرُبَ حُضُورُهُ) أَيْ رَجَى حُضُورَهُ عَنْ قُرْبٍ بِحَيْثُ لَا يَفْحُشُ مَعَهُ التَّأْخِيرُ وَإِنْ كَانَ تَهَيُّؤُهُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

السُّنَّةِ بِكُلٍّ وَأَنَّ الْأَوْلَى الْيَسَارُ (قَوْلُهُ دُونَ الْمَعْنَوِيِّ) قَدْ يَرُدُّ عَلَيْهِ نَظِيرُهُ مِنْ الرِّجْلِ حَيْثُ طَلَبُ تَقْدِيمِ الْيُمْنَى فِي دُخُولِ مَا لَهُ شَرَفٌ مَعْنَوِيٌّ كَالْمَسَاجِدِ وَالْيَسَارِ فِي دُخُولِ مَا لَهُ خَبَثٌ مَعْنَوِيٌّ كَالْأَسْوَاقِ وَمَحَالِّ الْمَعَاصِي (قَوْلُهُ لَيْسَتْ لِتَنْحِيَةِ أَذًى) قَدْ يُقَالُ يَكْفِي فِي كَوْنِهَا لِتَنْحِيَةِ أَذًى مَعْنَوِيٍّ أَنَّهَا لِدَفْعِ دُخُولِ الشَّيْطَانِ إلَى الْفَمِ الَّذِي هُوَ أَعْنِي دُخُولَهُ أَذًى مَعْنَوِيٌّ (قَوْلُهُ يَدُلُّ عَلَى تَسَاهُلِهِ) فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ لِحَاجَةٍ) أَيْ كَوَجَعِ الْأُخْرَى.

(قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>