للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَأَنْ خَرَجَ وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَوْ عَرَضَ مُوجِبُ الْإِتْمَامِ أَوْ رَأَى مُتَيَمِّمٌ الْمَاءَ أَوْ انْتَهَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ أَوْ أَحْدَثَ وَتَطَهَّرَ عَلَى قُرْبٍ أَوْ شُفِيَ دَائِمُ الْحَدَثِ أَوْ تَخَرَّقَ الْخُفُّ قَالَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ أَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَعَلَّلُوهُ بِإِخْرَاجِهِ بَعْضَهَا عَنْ وَقْتِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمُوَافِقَ لِمَا مَرَّ فِي الْمَدِّ أَنَّهُ إنْ شَرَعَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُهَا لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِجَوَازِ الْمَدِّ لَهُ حِينَئِذٍ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَالْعَوْدُ مَدٌّ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَا يَسَعُهَا لَمْ يُتَصَوَّرْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فَقَالَ زُعِمَ أَنَّ هَذَا إخْرَاجُ بَعْضِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا فَيَحْرُمُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِجَوَازِ مَدِّهَا حِينَئِذٍ اهـ.

وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّمَا يَتَوَجَّهُ الِاعْتِرَاضُ إنْ قُلْنَا الْمُرَادُ بِيَسَعُهَا يَسَعُ أَقَلَّ مُجْزِئٍ مِنْ أَرْكَانِهَا بِالنِّسْبَةِ لِحَالِهِ عِنْدَ فِعْلِهَا أَمَّا إذَا قُلْنَا بِأَنَّ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِّ الْوَسَطِ مِنْ فِعْلِ نَفْسِهِ وَهُوَ مَا جَرَيْتُ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَيُتَصَوَّرُ أَنَّهُ يَسَعُهَا بِالنِّسْبَةِ لِأَقَلِّ الْمُمْكِنِ مِنْ فِعْلِهِ لَا لِلْحَدِّ الْوَسَطِ فَإِذَا شَرَعَ فِيهَا وَلَمْ يَبْقَ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي اتَّجَهَ مَا قَالُوهُ لِحُرْمَةِ مَدِّهَا حِينَئِذٍ فَإِنْ قُلْتَ إذَا لَمْ يَحْرُمْ ذَلِكَ فَهَلْ هُوَ أَوْلَى؟ قُلْتُ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَرْكَانِ أَدْرَكَ، وَلَوْ أَتَى بِالسُّنَنِ خَرَجَ بَعْضُهَا أَوْ أَتَى بِالسُّنَنِ وَإِنْ لَمْ تُجْبَرْ بِالسُّجُودِ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِمَا لَا يُجْبَرُ إنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ وَتَنْظِيرُ الْإِسْنَوِيِّ فِيهِ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَأْتِيَ بِهَا لِحُرْمَةِ إخْرَاجِ بَعْضِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا مَرْدُودٌ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ إنْ شَرَعَ وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُهَا فَلَهُ ذَلِكَ مُطْلَقًا وَإِلَّا فَلَا أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ فِي الْمَدِّ فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ يُسَنُّ هَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ الْمَدُّ خِلَافُ الْأَوْلَى؟ قُلْتُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إذَا أَوْقَعَ رَكْعَةً وَذَاكَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُوقِعْهَا.

(وَإِذَا سَجَدَ) أَيْ شَرَعَ فِي سُجُودِ السَّهْوِ بِأَنْ وَصَلَتْ جَبْهَتُهُ لِلْأَرْضِ وَكَذَا إنْ نَوَاهُ عَلَى مَا أَشْعَرَ بِهِ قَوْلُ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَإِنْ عَنَّ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الصَّلَاةِ

ــ

[حاشية الشرواني]

خَرَجَ إلَخْ) مِثَالٌ لِطُرُوءِ الْمَانِعِ بَعْدَ السَّلَامِ (قَوْلُهُ كَأَنْ خَرَجَ وَقْتُ الْجُمُعَةِ) يَنْبَغِي أَوْ ضَاقَ عَنْ السَّلَامِ مَعَ السُّجُودِ وَهَلْ مَحَلُّهُ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ أَوْ لَا فَرْقَ وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ فَغَيْرُهُ كَغَيْرِهِ سم (قَوْلُهُ وَتَطَهَّرَ عَنْ قُرْبٍ) قَيَّدَ بِهِ لِيَصِحَّ مِثَالًا لِعَدَمِ طُولِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ قَالَ جَمْعٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ وَعَلَّلُوهُ) أَيْ التَّحْرِيمَ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُوَافِقَ إلَخْ) وَلِلْجَمْعِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَقُولُوا هَذَا حَصَلَ فِيهَا خُرُوجٌ بِالتَّحَلُّلِ صُورَةً وَلَا ضَرُورَةَ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ إلَى الْعَوْدِ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ إنْشَاءَهَا وَلَا كَذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْمَدِّ لَمْ يَحْصُلْ فِيهَا صُورَةُ خُرُوجٍ بِحَالٍ نِهَايَةٌ وس م (قَوْلُهُ أَنَّهُ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْمُوَافِقِ إلَخْ (قَوْلُهُ إنْ شَرَعَ) أَيْ مَنْ سَلَّمَ سَاهِيًا ثُمَّ تَذَكَّرَ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ.

(قَوْلُهُ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ ذَلِكَ) أَيْ الْعَوْدُ (قَوْلُهُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ) أَيْ وَلَمْ يُدْرِكْ فِيهِ رَكْعَةً نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ شَرَعَ وَقَدْ بَقِيَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ) أَيْ حِينَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ لَمْ يُتَصَوَّرْ ذَلِكَ) أَيْ ضِيقُ الْوَقْتِ بَعْدَ السَّلَامِ لِخُرُوجِهِ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ النَّظَرِ الْمَذْكُورِ وَ (قَوْلُهُ أَنَّ هَذَا) أَيْ الْعَوْدَ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَ (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُهَا (قَوْلُهُ وَلَكَ أَنْ تَقُولَ إلَخْ) جَوَابٌ بِاخْتِيَارِ الشِّقِّ الثَّانِي وَمَنْعِ عَدَمِ التَّصَوُّرِ (قَوْلُهُ بِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ الْمُرَادَ بِيَسَعُهَا وَ (قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِّ الْوَسَطِ) أَيْ يَسَعُهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِّ إلَخْ (قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي) أَيْ لِلْحَدِّ الْوَسَطِ وَ (قَوْلُهُ مَا قَالُوهُ) أَيْ الْجَمْعُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَحْرُمْ ذَلِكَ) أَيْ الْعَوْدُ إذَا شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُهَا بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي (قَوْلُهُ قُلْتُ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ إلَخْ) أَيْ فَمُقْتَضَاهُ سَنُّ الْعَوْدِ (قَوْلُهُ أَتَى بِالسُّنَنِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ وَيُؤَيِّدُهُ أَوْ يُعَيِّنُهُ قَوْلُهُ قَالَ وَيُحْتَمَلُ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ لَكِنْ قَرَّرَ م ر خِلَافَ ذَلِكَ فَشَرَطَ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ س م أَيْ فِي سَنِّ الْمَدِّ.

(قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ الْبَغَوِيّ (قَوْلُهُ وَتَنْظِيرُ الْإِسْنَوِيِّ فِيهِ) أَيْ فِيمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ مِنْ سَنِّ الْإِتْيَانِ بِالسُّنَنِ (قَوْلُهُ بِهَا) أَيْ بِالسُّنَنِ (قَوْلُهُ مَرْدُودٌ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَرْدُودٌ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ الْمَدِّ حَيْثُ شَرَعَ فِيهَا وَفِي الْوَقْتِ مَا يَسَعُ جَمِيعَهَا وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ فِيهِ رَكْعَةً اهـ.

(قَوْلُهُ فَلَهُ ذَلِكَ مُطْلَقًا) أَيْ الْإِتْيَانُ بِالسُّنَنِ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ فِي الْوَقْتِ رَكْعَةً (قَوْلُهُ كَيْفَ يُسَنُّ هَذَا) أَيْ الْإِتْيَانُ بِالسُّنَنِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ الْعَوْدُ (قَوْلُهُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ إلَخْ) وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ أَيْضًا بِأَنَّ الْمَدَّ الَّذِي هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى الْمَدُّ بِتَطْوِيلِ نَحْوِ الْقِرَاءَةِ وَاَلَّذِي هُنَا هُوَ الْمَدُّ بِالْإِتْيَانِ بِالسُّنَنِ وَلَعَلَّ هَذَا أَقْرَبُ وَأَوْفَقُ بَلْ هُوَ الْمُرَادُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى سم وَفِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ بِحَمْلِ هَذَا إلَخْ) أَيْ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ مِنْ سَنِّ الْإِتْيَانِ بِالسُّنَنِ قَالَ الرَّشِيدِيُّ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ مَحَلَّ قَوْلِهِمْ إنَّ الْمَدَّ خِلَافُ الْأَوْلَى فِيمَا إذَا لَمْ تَقَعْ رَكْعَةٌ فِي الْوَقْتِ وَهُنَا وَقَعَتْ رَكْعَةٌ بَلْ الصَّلَاةُ بِجَمِيعِهَا فِيهِ اهـ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى تَفْسِيرِ اسْمِ الْإِشَارَةِ بِالْعَوْدِ لَكِنَّ الظَّاهِرَ تَفْسِيرُهُ بِالْإِتْيَانِ بِالسُّنَنِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ مَا مَرَّ عَنْ سم.

(قَوْلُهُ وَذَاكَ) أَيْ قَوْلُهُمْ الْمَدُّ خِلَافُ الْأَوْلَى.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِذَا سَجَدَ) أَيْ أَرَادَ السُّجُودَ وَإِنْ لَمْ يَشْرَعْ فِيهِ بِالْفِعْلِ كَمَا أَشْعَرَ بِهِ كَلَامُ الْإِمَامِ الْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ نَوَاهُ إلَخْ) اقْتَصَرَ عَلَى مَا قَبْلَهُ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ قَالَ الْكُرْدِيُّ وَكَذَا اعْتَمَدَهُ فِي شُرُوحِهِ عَلَى الْإِرْشَادِ وَالْعُبَابِ وَزَادَ فِي التُّحْفَةِ وَكَذَا إنْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

كَأَنْ خَرَجَ وَقْتُ الْجُمُعَةِ) يَنْبَغِي، أَوْ ضَاقَ عَنْ السَّلَامِ مَعَ السُّجُودِ وَهَلْ مَحَلُّهُ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ، أَوْ لَا فَرْقَ وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ فَغَيْرُهُ كَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) هَذَا النَّظَرُ لَا يَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمُوَافِقَ إلَخْ لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا قَدْ حَصَلَ هُنَا خُرُوجٌ بِالتَّحْلِيلِ صُورَةً وَلَا ضَرُورَةَ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ إلَى الْعَوْدِ فِيهَا بِحَالٍ (قَوْلُهُ: أَتَى بِالسُّنَنِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ وَيُؤَيِّدُهُ، أَوْ يُعَيِّنُهُ قَوْلُهُ قَالَ وَيُحْتَمَلُ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ لَكِنْ فَرَّقَ م ر خِلَافَ ذَلِكَ فَشَرَطَ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ (قَوْلُهُ: يُمْكِنُ الْجَمْعُ) وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ أَيْضًا بِأَنَّ الْمَدَّ الَّذِي هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى الْمُدُّ بِتَطْوِيلِ نَحْوِ الْقِرَاءَةِ وَاَلَّذِي هُنَا هُوَ الْمُدُّ بِالْإِتْيَانِ بِالسُّنَنِ وَلَعَلَّ هَذَا أَقْرَبُ وَأَوْفَقُ، بَلْ هُوَ الْمُرَادُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

(قَوْلُهُ: وَإِذَا سَجَدَ) أَيْ: أَرَادَ السُّجُودَ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (قَوْلُهُ: قَوْلُ الْإِمَامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>