صَحَّتْ وَوَقَعَتْ نَفْلًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَكَأَنَّ وَجْهُ خُرُوجِهَا عَنْ نَظَائِرِهَا أَنَّ الْإِعَادَةَ إذَا لَمْ تُطْلَبْ لَا تَنْعَقِدُ التَّوْسِعَةُ فِي حُصُولِ نَفْعِ الْمَيِّتِ لِاحْتِيَاجِهِ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ مَقْصُورَةً أَعَادَهَا تَامَّةً سَفَرًا أَوْ بَعْدَ إقَامَتِهِ وَزَعْمُ أَنَّهُ يُعِيدُهَا بَعْدَ الْإِقَامَةِ مَقْصُورَةً مَعَ مَنْ يَقْصُرُ؛ لِأَنَّهَا حَاكِيَةٌ لِلْأُولَى بَعِيدٌ وَنَظِيرُهُ إعَادَةُ الْكُسُوفِ بَعْدَ الِانْجِلَاءِ، وَمَغْرِبًا عَلَى الْجَدِيدِ؛ لِأَنَّ وَقْتَهَا عَلَيْهِ يَسَعُ تَكْرَارَهَا مَرَّتَيْنِ بَلْ أَكْثَرَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِيهِ، وَجُمُعَةً حَيْثُ سَافَرَ لِبَلَدٍ أُخْرَى أَوْ جَازَ تَعَدُّدُهَا وَنُوزِعَ فِيهِ بِمَا لَا يَصِحُّ وَفَرْضًا يَجِبُ قَضَاؤُهُ كَمُقِيمٍ تَيَمَّمَ وَظُهْرَ مَعْذُورٌ فِي الْجُمُعَةِ عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ فِيهِمَا.
وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْأُولَى إنْ قُلْنَا بِمَنْعِ النَّفْلِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ بِهِ إلَيْهِ
ــ
[حاشية الشرواني]
وَجْهَ لِلْمَنْعِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: صَحَّتْ) أَيْ وَلَوْ مَرَّاتٍ كَثِيرَةٍ ع ش (قَوْلُهُ: وَوَقَعَتْ نَفْلًا) يَعْنِي يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ النَّفْلِ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ثَوَابُ الْإِعَادَةِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: عَنْ نَظَائِرِهَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَنْ سُنَنِ الْقِيَاسِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَنَّ الْإِعَادَةَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا قَبْلَهُ وَ (التَّوْسِعَةُ) خَبَرُ كَأَنَّ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ بَيَانٌ لِخُرُوجِهَا عَنْ نَظَائِرِهَا أَيْ كَانَتْ الْقَاعِدَةُ كُلَّمَا كَانَتْ الْإِعَادَةُ غَيْرَ مَنْدُوبَةٍ لَمْ تَنْعَقِدْ، وَالْجِنَازَةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ التَّوْسِعَةُ خَبَرُ كَأَنَّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَقْصُورَةً) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ قَبْلُ فَرْضًا سم (قَوْلُهُ: تَامَّةً إلَخْ) وِفَاقًا لِمَا فِي أَكْثَرِ نُسَخِ النِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِمَا فِي بَعْضِهَا وَرَجَّحَ ع ش الْأَوَّلَ (قَوْلُهُ: وَنَظِيرُهُ) أَيْ نَظِيرُ هَذَا الزَّعْمِ فِي الْبُعْدِ (قَوْلُهُ: إعَادَةُ الْكُسُوفِ بَعْدَ الِانْجِلَاءِ) جَزَمَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِعَدَمِ جَوَازِهَا سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَغْرِبًا) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلُ وَلَوْ مَقْصُورَةً وَكَذَا قَوْلُهُ بَعْدُ وَفَرْضًا سم أَيْ وَقَوْلُهُ وَجُمُعَةً وَقَوْلُهُ وَظُهْرِ مَعْذُورٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَجُمُعَةً) إلَى قَوْلِهِ لَا الْأُصُولِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفَرْضًا إلَى وَظَهَرَ إلَخْ وَقَوْلَهُ فِيهِمَا إلَى أَوْ نَفْلًا وَقَوْلَهُ وَوِتْرُ رَمَضَانَ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ (قَوْلُهُ: أَوْ جَازَ تَعَدُّدُهَا) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ لَمْ تَتَعَدَّدْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ إلَّا جُمُعَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا تَصِحُّ إعَادَتُهَا لَا ظُهْرًا وَلَا جُمُعَةً حَيْثُ صَحَّتْ الْأُولَى بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَمَلَتْ عَلَى خَلَلٍ يَقْتَضِي فَسَادَهَا وَتَعَذَّرَتْ إعَادَتُهَا جُمُعَةً فَيَجِبُ فِعْلُ الظُّهْرِ وَلَيْسَ بِإِعَادَةٍ بِالْمَعْنَى الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ وَمَحَلُّ كَوْنِهَا لَا تُعَادُ جُمُعَةً إذَا لَمْ يَنْتَقِلْ لِمَحَلٍّ آخَرَ وَأَدْرَكَ الْجُمُعَةَ تُقَامُ فِيهِ، وَأَمَّا كَوْنُهَا لَا تُعَادُ ظُهْرًا فَهُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ كَمَا يُصَرِّحُ بِمَا ذُكِرَ كَلَامُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ ع ش
(قَوْلُهُ: وَفَرْضًا يَجِبُ كَمُقِيمٍ تَيَمَّمَ) وَمَحَلُّ سَنِّ الْإِعَادَةِ لِمَنْ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا لَأَجْزَأَتْهُ بِخِلَافِ الْمُتَيَمِّمِ لِبَرْدٍ أَوْ فَقْدِ مَاءٍ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ كَذَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَسْنَى، وَالْمُغْنِي وَذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ ثُمَّ تَعَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ كَذَا قِيلَ، وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ لِجَوَازِ تَنَفُّلِهِ. اهـ. فَيَكُونُ صَاحِبُهَا مُوَافِقًا لِلشَّارِحِ سَيِّدُ عُمَرَ بَصْرِيٌّ وَخِلَافُهُ لِلْأَسْنَى، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمُقِيمٍ تَيَمَّمَ) هُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِمَا جَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ يَجُوزُ لَهُ التَّنَفُّلُ، وَالْإِعَادَةُ تَنَفُّلٌ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا يَجُوزُ لَهُ التَّنَفُّلُ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ فَلَا تَصِحُّ إعَادَتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّنَفُّلُ م ر. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَظُهْرِ مَعْذُورٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ صَلَّى مَعْذُورٌ الظُّهْرَ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ أَوْ مَعْذُورِينَ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ سُنَّ الْإِعَادَةُ كَمَا شَمَلَهُ كَلَامُهُمْ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. اهـ.
زَادَ سم عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ مَا نَصُّهُ وَلَا تَجُوزُ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا وَكَذَا عَكْسُهُ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ الْمُقِيمِ الْمُتَيَمِّمِ وَظُهْرُ الْمَعْذُورِ (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ الْمُتَيَمِّمِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
إلَخْ) ظَاهِرُهُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا أَرَادَ إعَادَتَهَا فِي حَالَةِ الْخَوْفِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ إعَادَتَهَا بَعْدَ الْأَمْنِ عَلَى صِفَتِهَا حَالَ الْأَمْنِ سُنَّتْ وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْإِعَادَةَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا فِيهِ، وَالتَّوْسِعَةُ خَبَرُ كَأَنَّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَقْصُورَةً) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ قَبْلُ فَرْضًا (قَوْلُهُ: وَنَظِيرُهُ إعَادَةُ الْكُسُوفِ بَعْدَ الِانْجِلَاءِ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَيْ النَّصِّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ إدْرَاكُهُ أَيْ إدْرَاكُ الْإِمَامِ الَّذِي يُعِيدُ مَعَهُ قَبْلَ التَّجَلِّي أَوْ بَعْدَهُ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ الْأَوَّلَ وَإِلَّا فَهُوَ افْتِتَاحُ صَلَاةِ كُسُوفٍ بَعْدَ التَّجَلِّي أَيْ وَهَذَا لَا يَجُوزُ. اهـ.
مَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَلَوْ أَرَادَ إعَادَتَهَا بَعْدَ الِانْجِلَاءِ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ فَهَلْ يُطْلَبُ وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ اشْتِرَاطِ بَقَاءِ الْوَقْتِ فِي الْإِعَادَةِ أَنَّهُ لَا يُطْلَبُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَمَغْرِبًا) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلُ وَلَوْ مَقْصُورًا وَكَذَا قَوْلُهُ بَعْدُ وَفَرْضًا (قَوْلُهُ: وَفَرْضًا يَجِبُ قَضَاؤُهُ كَمُقِيمٍ تَيَمَّمَ) هُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِمَا جَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ يَجُوزُ لَهُ التَّنَفُّلُ، وَالْإِعَادَةُ تَنَفُّلٌ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا يَجُوزُ لَهُ التَّنَفُّلُ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ فَلَا تَصِحُّ إعَادَتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّنَفُّلُ م ر (قَوْلُهُ: وَظُهْرَ مَعْذُورٍ فِي الْجُمُعَةِ) فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَوْ صَلَّى مَعْذُورٌ الظُّهْرَ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ أَوْ مَعْذُورِينَ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ سُنَّتْ لَهُ الْإِعَادَةُ فِيهِمَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَلَا تَجُوزُ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا وَكَذَا عَكْسُهُ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ. اهـ.
وَقَدْ يَكُونُ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ إدْرَاكِ الْجُمُعَةِ لَا تَصِحُّ ظُهْرُهُ فَلَا تَتَأَتَّى إعَادَتُهَا جُمُعَةً كَأَنْ تَفُوتَهُ الْجُمُعَةُ فَيَصِحُّ ظُهْرُهُ ثُمَّ يُسَافِرُ لِبَلَدٍ أُخْرَى وَيُدْرِكُ جُمُعَتَهَا فَهَلْ يُتَصَوَّرُ حِينَئِذٍ فِعْلُهَا مَعَهُمْ إعَادَةً وَاعْلَمْ أَنَّ الْجُمُعَةَ إذَا تَعَدَّدَتْ وَجَوَّزْنَاهُ سُنَّ فِعْلُ الظُّهْرِ بَعْدَهَا خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَ التَّعَدُّدَ مُطْلَقًا فَقَوْلُهُ وَلَا تَجُوزُ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا لَا يَشْمَلُ ذَلِكَ.
(فَرْعٌ) هَلْ يُسَنُّ إعَادَةُ الرَّوَاتِبِ أَيْ فُرَادَى أَمَّا الْقَبْلِيَّةَ فَلَا يُتَّجَهُ إلَّا عَدَمُ إعَادَتِهَا؛ لِأَنَّهَا وَاقِعَةٌ فِي مَحَلِّهَا سَوَاءٌ قُلْنَا الْفَرْضُ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةُ أَوْ إحْدَاهُمَا لَا بِعَيْنِهَا يَحْتَسِبَ اللَّهُ -