للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِعُسْرِهِ حَتَّى يَقُومُوا

(وَلَوْ حَضَرَ) ابْتِدَاءً مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا (رَجُلَانِ) أَوْ صَبِيَّانِ (أَوْ رَجُلٌ وَصَبِيٌّ صَفَّا) أَيْ قَامَا صَفًّا (خَلْفَهُ) لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا (وَكَذَا لَوْ حَضَرَ امْرَأَةٌ أَوْ نِسْوَةٌ) فَقَطْ فَتَقِفُ هِيَ أَوْ هُنَّ خَلْفَهُ، وَإِنْ كُنَّ مَحَارِمَهُ لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا أَوْ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ فَهُوَ عَنْ يَمِينِهِ وَهِيَ خَلْفَ الذَّكَرِ أَوْ ذَكَرَانِ بَالِغَانِ أَوْ بَالِغٌ وَصَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ أَوْ خُنْثَى فَهُمَا خَلْفَهُ وَهِيَ أَوْ الْخُنْثَى خَلْفَهُمَا لِلِاتِّبَاعِ أَوْ ذَكَرٌ وَخُنْثَى وَأُنْثَى وَقَفَ الذَّكَرُ عَنْ يَمِينِهِ، وَالْخُنْثَى خَلْفَهُمَا، وَالْأُنْثَى خَلْفَ الْخُنْثَى (وَيَقِفُ خَلْفَهُ الرِّجَالُ) وَلَوْ أَرِقَّاءَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (ثُمَّ) إنْ تَمَّ صَفُّهُمْ وَقَفَ خَلْفَهُمْ (الصِّبْيَانُ) ، وَإِنْ كَانُوا أَفْضَلَ خِلَافًا لِلدَّارِمِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ

وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي الْفُسَّاقِ، وَالصِّبْيَانِ، وَظَاهِرُ تَعْبِيرِهِمْ بِالرِّجَالِ تَقْدِيمُ الْفُسَّاقِ أَمَّا إذَا لَمْ يَتِمَّ فَيُكَمَّلُ بِالصِّبْيَانِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُمْ مِنْ الْجِنْسِ ثُمَّ الْخَنَاثَى، وَإِنْ لَمْ يَكْمُلْ صَفُّ مَنْ قَبْلَهُمْ (ثُمَّ النِّسَاءُ)

ــ

[حاشية الشرواني]

اهـ وَتَعَقَّبَهُ الْبُجَيْرِمِيُّ بِقَوْلِهِ وَاعْتَمَدَ مَشَايِخُنَا خِلَافَهُ أَيْ وِفَاقًا لِلتُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: لِعُسْرِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ أَيْ وَالْمُغْنِي إذْ لَا يَتَأَتَّى إلَّا بِعَمَلٍ كَثِيرٍ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ ذَلِكَ لِلْعَاجِزِينَ عَنْ الْقِيَامِ انْتَهَتْ. اهـ. سم.

قَوْلُ الْمَتْنِ (صَفَّا إلَخْ) أَيْ بِحَيْثُ لَا يَزِيدُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَكَذَا مَا بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: أَيْ قَامَا صَفًّا) قَضِيَّةُ هَذَا الْحِلُّ أَنْ يُقْرَأَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ صَفَّا بِفَتْحِ الصَّادِ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ وَهُوَ جَائِزٌ كَبِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ، فَإِنَّ صَفَّ يُسْتَعْمَلُ لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا ع ش (قَوْلُهُ: لِلِاتِّبَاعِ إلَخْ) فَلَوْ وَقَفَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا خَلْفَهُ، وَالْآخَرُ بِجَنْبِهِ أَوْ خَلْفَ الْأَوَّلِ كُرِهَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ كُنَّ مَحَارِمَهُ) أَيْ أَوْ زَوْجَتَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَحْرَمًا لِلذَّكَرِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ، وَإِنْ كُنَّ مَحَارِمَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَعِبَارَةُ عَمِيرَةَ لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَحْرَمًا لِلرَّجُلِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا يَصُفَّانِ خَلْفَهُ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ بَالِغٌ وَصَبِيٌّ) أَيْ أَوْ صَبِيَّانِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ وَخُنْثَى خَلْفَهُمَا) وَحِينَئِذٍ يَحْصُلُ لِكُلٍّ فَضِيلَةُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِجِنْسِهِ كَمَا فِي الْحَلَبِيِّ بُجَيْرِمِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَالْخُنْثَى خَلْفَهُمَا) هَلَّا قَالَ خَلْفَهُ أَوْ الذَّكَرُ كَمَا قَالَ فِيمَا سَبَقَ؛ لِأَنَّ الْخُنْثَى كَالْأُنْثَى سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ، وَالْخُنْثَى خَلْفَهُمَا أَيْ بِحَيْثُ يُحَاذِيهِمَا لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ م ر لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ أَنَّ الْخُنْثَى يَقِفُ خَلْفَ الرَّجُلِ وَصَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ خَلْفَهُمَا اهـ وَأَجَابَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ إشْكَالِ سم بِمَا نَصُّهُ إنَّمَا لَمْ يَقُلْ كَذَلِكَ لِاحْتِمَالِ عَوْدِ الضَّمِيرِ لِلْإِمَامِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَرِقَّاءَ) وَكَذَا لَوْ كَانُوا فَسَقَةً فِيمَا يَظْهَرُ وَفِي سم عَلَى حَجَرٍ لَوْ اجْتَمَعَ الْأَحْرَارُ، وَالْأَرِقَّاءُ وَلَمْ يَسْعَهُمْ صَفٌّ وَاحِدٌ فَيُتَّجَهُ تَقْدِيمُ الْأَحْرَارِ؛ لِأَنَّهُمْ أَشْرَفُ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْأَرِقَّاءُ أَفْضَلَ بِنَحْوِ عِلْمٍ وَصَلَاحٍ فَفِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ حَضَرَ وَأَقْبَلَ الْأَحْرَارُ فَهَلْ يُؤَخَّرُونَ لِلْأَحْرَارِ فِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى وَقَوْلُهُ أَوْ لَا فَفِيهِ نَظَرٌ مُقْتَضَى مَا نُقِلَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لحج مِنْ أَنَّ الْقَوْمَ إذَا جَاءُوا مَعًا وَلَمْ يَسَعْهُمْ صَفٌّ وَاحِدٌ أَنْ يُقَدَّمَ هُنَا بِمَا يُقَدَّمُونَ بِهِ فِي الْإِمَامَةِ تَقْدِيمَ الْأَحْرَارِ مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ ثَانِيًا فِيهِ نَظَرٌ أَيْ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُمْ لَا يُؤَخَّرُونَ كَمَا أَنَّ الصِّبْيَانَ لَا يُؤَخَّرُونَ لِلْبَالِغِينَ ع ش

(قَوْلُهُ: إنْ تَمَّ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلِ جَمْعٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَتَرَدَّدُ إلَى أَمَّا إذَا لَمْ يَتِمَّ وَقَوْلَهُ مَتَى كَانَ إلَى وَفَضْلُ صُفُوفٍ إلَخْ وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَدْ رَجَّحُوا فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانُوا أَفْضَلَ إلَخْ) أَيْ بِعِلْمٍ أَوْ نَحْوِهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَالصِّبْيَانُ) أَيْ الصُّلَحَاءُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يَتِمَّ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ فِيهِ فُرْجَةٌ بِالْفِعْلِ فَيُكْمِلُ بِالصِّبْيَانِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ تَامًّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خُلُوٌّ بِالْفِعْلِ وَلَكِنَّهُ بِحَيْثُ لَوْ نَفَذَ الصِّبْيَانُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَسِعَهُمْ الصَّفُّ لَمْ يُكْمِلْ بِهِمْ لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ كَمَّلَ بِهِمْ حِينَئِذٍ فَعُلِمَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْأَذْرَعِيِّ غَيْرُ قَوْلِهِمْ أَمَّا إذَا لَمْ يَتِمَّ إلَخْ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ لَهَا؛ لِأَنَّهَا ذَكَرُوهَا. اهـ. سم بِحَذْفٍ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَمَّا إذَا كَانَ تَامًّا لَكِنْ بِحَيْثُ لَوْ دَخَلَ الصِّبْيَانُ مَعَهُمْ فِيهِ لَوَسِعَهُمْ فَالْأَوْجَهُ تَأَخُّرُهُمْ عَنْهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ كَلَامَنَا الْأَوَّلَ أَيْ قَوْلَهُمْ أَمَّا إذَا لَمْ يَتِمَّ إلَخْ غَيْرُ فَرْضِ الْأَذْرَعِيِّ. اهـ.

وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي مَقَالَةَ الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ: فَيُكْمِلُ بِالصِّبْيَانِ) أَيْ وَيَقِفُونَ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ اتَّفَقَتْ سَوَاءٌ كَانُوا فِي جَانِبٍ أَوْ اخْتَلَطُوا بِهِمْ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُكْمِلْ صَفَّ مَنْ قَبْلَهُمْ) وَهُمْ الصِّبْيَانُ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (ثُمَّ النِّسَاءُ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْبَالِغَاتِ وَغَيْرَهُنَّ سَوَاءٌ وَهَلَّا قِيلَ بِتَقْدِيمِ الْبَالِغَاتِ كَمَا قِيلَ بِهِ فِي الرِّجَالِ وَهَلَّا كَانَتْ غَيْرُ الْبَالِغَاتِ مِنْهُنَّ مَحْمَلُ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ إذْ لَمْ يَكُنْ فِي عَصْرِهِ عِنْدَهُ خَنَاثَى بِدَلِيلِ أَنَّ أَحْكَامَهُمْ غَالِبًا مُسْتَنْبَطَةٌ وَلَوْ كَانُوا مَوْجُودِينَ ثَمَّ إذْ ذَاكَ لَنَصَّ عَلَى أَحْكَامِهِمْ، فَإِنْ قُلْت الْعِلَّةُ فِي تَأْخِيرِ الصِّبْيَانِ عَنْ الرِّجَالِ خَشْيَةَ الِافْتِتَانِ بِهِمْ وَهَذَا مُنْتَفٍ فِي النِّسَاءِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

لِعُسْرِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ إذْ لَا يَتَأَتَّى إلَّا بِعَمَلٍ كَثِيرٍ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ ذَلِكَ لَلْعَاجِزِينَ عَنْ الْقِيَامِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَهِيَ خَلْفَ الذَّكَرِ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: خَلْفَهُمَا) هَلَّا قَالَ خَلْفَهُ أَيْ الذَّكَرِ كَمَا قَالَ فِيمَا سَبَقَ وَهِيَ خَلْفَ الذَّكَرِ؛ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَوْلُهُ (خَلْفَهُمَا) هَلَّا قَالَ خَلْفَهُ أَيْ الذَّكَرِ كَمَا قَالَ فِيمَا سَبَقَ وَهِيَ خَلْفَ الذِّكْرِ لِأَنَّ الْخُنْثَى كَالْأُنْثَى (قَوْلُهُ: وَالْخُنْثَى خَلْفَهُمَا) كَذَا فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَرِقَّاءَ) لَوْ اجْتَمَعَ الْأَحْرَارُ، وَالْأَرِقَّاءُ وَلَمْ يَسَعْهُمْ صَفٌّ وَاحِدٌ فَيُتَّجَهُ تَقْدِيمُ الْأَحْرَارِ؛ لِأَنَّهُمْ أَشْرَفُ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْأَرِقَّاءُ أَفْضَلَ بِنَحْوِ عِلْمٍ وَصَلَاحٍ فَفِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ حَضَرَ وَأَقْبَلَ الْأَحْرَارُ فَهَلْ يُؤَخَّرُونَ لِلْأَحْرَارِ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يَتِمَّ) أَيْ بِأَنْ كَانَ فِيهِ فُرْجَةٌ بِالْفِعْلِ فَيَكْمُلُ بِالصِّبْيَانِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ تَامًّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خُلُوٌّ بِالْفِعْلِ وَلَكِنَّهُ بِحَيْثُ لَوْ نَفَذَ

<<  <  ج: ص:  >  >>