للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِبَعْضِ الْعَرْضِ اُكْتُفِيَ بِمُجَاوَزَةِ الْحِلَّةِ وَمَرَافِقِهَا أَيْ الَّتِي تُنْسَبُ إلَيْهِ عُرْفًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحِلَّةِ فِي الْمُسْتَوَى بِأَنَّهُ لَا مُمَيِّزَ ثَمَّ بِخِلَافِهِ هُنَا وَالنَّازِلُ وَحْدَهُ بِمَحَلٍّ مِنْ الْبَادِيَةِ بِفِرَاقِهِ وَمَا يُنْسَبُ إلَيْهِ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ وَهَذَا مَحْمَلُ مَا بَحَثَ فِيهِ أَنَّ رَحْلَهُ كَالْحِلَّةِ فِيمَا تَقَرَّرَ وَلَوْ اتَّصَلَ الْبَلَدُ أَيْ الَّذِي لَا سُورَ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْبَحْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْعُمْرَانِ، وَالسُّورِ بِسَاحِلِ الْبَحْرِ اُشْتُرِطَ جَرْيُ السَّفِينَةِ أَوْ زَوْرَقِهَا، وَإِنْ كَانَ فِي هَوَاءِ الْعُمْرَانِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ.

ــ

[حاشية الشرواني]

تَكْفِي كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. ع ش أَيْ وَفِي التُّحْفَةِ، وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: بِبَعْضِ الْعَرْضِ) أَيْ وَمَحَلُّ الْهُبُوطِ أَوْ الصُّعُودِ.

(قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ سم مَا فِيهِ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ هَذَا إلَى قَوْلِهِ أَيْ الَّتِي إلَخْ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بَيْنَهَا) أَيْ بَيْنَ الْحَلَّةِ الَّتِي فِي الْوَادِي أَوْ الرَّبْوَةِ أَوْ الْوَهْدَةِ (قَوْلُهُ وَبَيْنَ الْحَلَّةِ فِي الْمُسْتَوِي إلَخْ) إنْ أُرِيدَ الْحَلَّةُ الْمُعْتَدِلَةُ اتَّضَحَ الْفَرْقُ سم (قَوْلُهُ: لَا مُمَيِّزَ ثَمَّ) أَيْ فِي الْحَلَّةِ الَّتِي فِي الْمُسْتَوِي.

(قَوْلُهُ: وَمَا يُنْسَبُ إلَيْهِ إلَخْ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى نَحْوِ مَطْرَحِ الرَّمَادِ وَمَلْعَبِ الصِّبْيَانِ سم (قَوْلُهُ: وَهَذَا مَحْمَلُ مَا بَحَثَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وَظَاهِرٌ أَنَّ سَاكِنَ غَيْرِ الْأَبْنِيَةِ وَالْخِيَامِ كَنَازِلٍ بِطَرِيقٍ خَالٍ عَنْهُمَا رَحْلُهُ كَالْحَلَّةِ فِيمَا تَقَرَّرَ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ الَّذِي لَا سُورَ لَهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ حَيْثُ جَرَى عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْبَلَدِ الْمُتَّصِلِ بِسَاحِلِ الْبَحْرِ لَا يُعَدُّ مُسَافِرًا إلَّا بَعْدَ جَرْيِ السَّفِينَةِ أَوْ الزَّوْرَقِ إلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ لَهَا سُورٌ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَيْ الَّذِي لَا سُورَ لَهَا وَكَذَا ذُو السُّورِ م ر اهـ (قَوْلُهُ: لِوُضُوحِ الْفَرْقِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْخَطِيبُ وَعَلَى هَذَا فَالسَّاحِلُ الَّذِي لَهُ سُورٌ الْعِبْرَةُ فِيهِ بِمُجَاوَزَةِ سُورِهِ وَاَلَّذِي فِيهِ عُمْرَانٌ مِنْ غَيْرِ سُورٍ الْعِبْرَةُ فِيهِ بِجَرْيِ السَّفِينَةِ أَوْ الزَّوْرَقِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ بِفَتْحِ الْكَافِ عَلَى الشَّرْحِ قَوْلُهُ أَيْ الَّذِي لَا سُورَ لَهَا احْتِرَازًا عَنْ الَّذِي لَهُ سُورٌ، فَإِنَّ الشَّرْطَ فِيهِ مُجَاوَزَةُ السُّورِ فَقَطْ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِسَاحِلِ الْبَحْرِ) مُتَعَلِّقٌ بِاتَّصَلَ وَفِي الْإِيعَابِ مَا نَصُّهُ خَرَجَ بِاتِّصَالِ السَّاحِلِ بِالْبَلَدِ أَيْ بِعُمْرَانِهِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَضَاءٌ فَيَتَرَخَّصُ بِمُجَرَّدِ مُفَارَقَةِ الْعُمْرَانِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: اُشْتُرِطَ جَرْيُ السَّفِينَةِ إلَخْ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا فِي حَقِّ أَهْلِ الْبَلَدِ الْمُجَاوِرِ لِلْبَحْرِ أَمَّا غَيْرُهُمْ مِمَّنْ يَأْتِي إلَيْهِمْ بِقَصْدِ نُزُولِ السَّفِينَةِ فَلَا يَتَوَقَّفُ قَصْرُهُمْ عَلَى سَيْرِ السَّفِينَةِ؛ لِأَنَّهُمْ يَقْصُرُونَ بِمُجَاوَزَةِ عُمُرَانِ بَلَدِهِمْ أَوْ سُورِهَا ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ زَوْرَقِهَا) وَهَذَا يَكُونُ فِي السَّوَاحِلِ الَّتِي لَا تَصِلُ السَّفِينَةُ إلَيْهَا لِقِلَّةِ عُمْقِ الْبَحْرِ فِيهَا فَيَذْهَبُ إلَى السَّفِينَةِ بِالزَّوْرَقِ فَإِذَا جَرَى الزَّوْرَقُ إلَى السَّفِينَةِ كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ سَفَرِهِ قَالَ الزِّيَادِيُّ أَيْ وع ش أَيْ آخِرَ مَرَّةٍ فَمَا دَامَتْ تَذْهَبُ وَتَعُودُ فَلَا يَتَرَخَّصُ انْتَهَى اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْحَلَبِيِّ فَلِمَنْ بِالسَّفِينَةِ أَنْ يَتَرَخَّصَ إذَا جَرَى الزَّوْرَقُ آخِرَ مَرَّةٍ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ) أَيْ جَرْيُ السَّفِينَةِ (قَوْلُهُ: فِي هَوَاءِ الْعُمْرَانِ إلَخْ) أَيْ فِي مُسَامَتَةِ الْعُمْرَانَ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُ الْكُرْدِيِّ عَلَى الشَّرْحِ قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ أَيْ الْبَحْرُ فِي هَوَاءِ الْعُمْرَانِ بِأَنْ يَسْتُرَ الْبَحْرُ بَعْضَ الْعُمْرَانِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْعَدَمِ. اهـ. لَا يَخْفَى مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ) أَيْ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ قَالَ الزِّيَادِيُّ وَمَحَلُّ مَا تَقَدَّمَ مَا لَمْ تَجْرِ السَّفِينَةُ مُحَاذِيَةً لِلْبَلَدِ كَأَنْ سَافَرَ مِنْ بُولَاقَ إلَى جِهَةِ الصَّعِيدِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ مُفَارَقَةِ الْعُمْرَانِ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر جَرْيُ السَّفِينَةِ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي عَرْضِ الْبَلَدِ لَكِنْ عَنْ الشِّهَابِ ابْنِ قَاسِمٍ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي عَرْضِ الْبَلَدِ وَكَذَلِكَ هُوَ فِي حَاشِيَةِ الزِّيَادِيِّ، وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ الشِّهَابَ ابْنَ حَجَرٍ اهـ وَقَوْلُهُ فِي عَرْضِ الْبَلَدِ الْأُولَى فِي طُولِ الْبَلَدِ كَمَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عِبَارَتُهُ: تَنْبِيهٌ: سَيْرُ الْبَحْرِ كَالْبَرِّ فَيُعْتَبَرُ مُجَاوَزَةُ الْعُمْرَانِ إنْ سَافَرَ فِي طُولِ الْبَلَدِ كَأَنْ سَافَرَ مِنْ بُولَاقَ إلَى جِهَةِ الصَّعِيدِ وَسَيْرُ السَّفِينَةِ أَوْ جَرْيُ الزَّوْرَقِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فِيمَا يُعَدُّ حِلَّةً وَاحِدَةً وَعَلَى هَذَا فَلَوْ عُدَّ مَا عَمَّ الْعَرْضَ أَوْ خَرَجَ عَنْهُ حِلَّةً وَاحِدَةً سَاوَى مَا فِي الْمُسْتَوِي إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يُنَاسِبُ فَرْقَ الشَّارِحِ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ اسْتِدْلَالًا عَلَى شَيْءٍ قَرَّرَهُ مَا نَصُّهُ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمَجْمُوعِ مَا يُوَضِّحُ مَا ذَكَرْتُهُ وَهُوَ لَا فَرْقَ فِي اعْتِبَارِ مُجَاوَزَةِ عَرْضِ الْوَادِي، وَالْهُبُوطِ، وَالصُّعُودِ بَيْنَ الْمُنْفَرِدِ فِي خَيْمَةٍ وَمَنْ هُوَ فِي جَمَاعَةِ أَهْلِ خِيَامٍ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ خِيَامٍ، فَإِنَّمَا يَتَرَخَّصُ إذَا فَارَقَ الْخِيَامَ كُلَّهَا وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً إذَا كَانَتْ حِلَّةً وَاحِدَةً. اهـ. فَافْهَمْ أَنَّ أَهْلَ الْخِيَامِ الَّتِي هِيَ حِلَّةٌ لَا بُدَّ مِنْ مُجَاوَزَتِهَا وَلَوْ أُفْرِطَتْ سَعَتُهَا، وَإِنْ هَبَطَ أَوْ نَزَلَ أَوْ جَاوَزَ الْعَرْضَ وَأَنَّهُ يُكْتَفَى بِهَا، وَإِنْ قَصَرَتْ عَنْ الْعَرْضِ، وَالْمَهْبِطِ، وَالْمِصْعَدِ وَأَنَّ مَحَلَّ مَا مَرَّ فِي الثَّلَاثَةِ فِي غَيْرِ ذِي الْخِيَامِ الَّتِي هِيَ حِلَّةٌ وَاحِدَةٌ اهـ لَكِنْ اُنْظُرْ قَوْلَهُ بَيْنَ الْمُنْفَرِدِ فِي خَيْمَةٍ مَعَ قَوْلِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَحَلُّ اعْتِبَارِ مُفَارَقَةِ عَرَضِهِ فِيمَا إذَا اعْتَدَلَ إذَا كَانَتْ الْبُيُوتُ فِي جَمِيعِ عَرْضِهِ، فَإِنْ كَانَتْ فِي بَعْضِهِ فَبِأَنْ يُفَارِقَهَا نَقَلَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ عَنْ أَصْحَابِنَا اهـ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تُصَوَّرَ مَسْأَلَةُ الِانْفِرَادِ فِي خَيْمَةٍ بِمَا إذَا عَمَّتْ عَرْضَهُ، وَإِنْ كَانَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحِلَّةِ إلَخْ) إنْ أُرِيدَ الْحِلَّةُ الْمُعْتَدِلَةَ اتَّضَحَ الْفَرْقُ (قَوْلُهُ: وَمَا يُنْسَبُ إلَيْهِ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى نَحْوِ مَطْرَحِ الرَّمَادِ وَمَلْعَبِ الصِّبْيَانِ (قَوْلُهُ: أَيْ الَّذِي لَا سُورَ لَهُ) وَكَذَا ذُو السُّورِ م ر

(قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>