للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِقَرْيَةٍ عَلَى مِيلٍ مِنْ الْمَدِينَةِ وَصَلَاتُهَا أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ (إنَّمَا تَتَعَيَّنُ) أَيْ تَجِبُ عَيْنًا (عَلَى كُلِّ) مُسْلِمٍ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَوَّلَ كِتَابِ الصَّلَاةِ (مُكَلَّفٍ) أَيْ بَالِغٍ عَاقِلٍ وَمِثْلُهُ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ، ثُمَّ مُتَعَدٍّ بِمُزِيلِ عَقْلِهِ فَتَلْزَمُهُ كَغَيْرِهَا فَيَقْضِيهَا ظُهْرًا وإنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ وَذَكَرًا وَإِنْ لَمْ يَخْتَصَّا بِهَا تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ (حُرٍّ ذَكَرٍ مُقِيمٍ) بِمَحَلِّهَا أَوْ بِمَا يُسْمَعُ مِنْهُ النِّدَاءُ (بِلَا مَرَضٍ وَنَحْوِهِ) ، وَإِنْ كَانَ أَجِيرَ عَيْنٍ مَا لَمْ يَخْشَ فَسَادَ الْعَمَلِ بِغَيْبَتِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَذَلِكَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلَّا أَرْبَعَةٌ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ

ــ

[حاشية الشرواني]

مُثَلَّثَةٌ خَفِيفَةٌ مَفْتُوحَةٌ مَقْصُورَةٌ انْتَهَى. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: بِقَرْيَةٍ إلَخْ) وَاسْمُهَا نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ بِنُونٍ مَفْتُوحَةٍ فَقَافٍ مَكْسُورَةٍ فَتَحْتِيَّةٍ سَاكِنَةٍ فَعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ فَخَاءٍ مُعْجَمَةٍ مَكْسُورَةٍ فَمِيمٍ فَأَلِفٍ فَآخِرُهُ فَوْقِيَّةٌ وَكَانُوا أَرْبَعِينَ رَجُلًا قَلْيُوبِيٌّ وَبِرْمَاوِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ إلَخْ) هَلَّا أَخَّرَ هَذَا عَنْ مُكَلَّفٍ فَإِنَّهُ عُلِمَ مِنْ ثَمَّ أَيْضًا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَقْصُودَهُ الِاعْتِذَارُ عَنْ تَرْكِ الْمُصَنِّفِ إيَّاهُ وَقَدْ يُرَدُّ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْعِلْمُ مِمَّا هُنَاكَ يَقْتَضِي التَّرْكَ فَيَنْبَغِي تَرْكُ قَوْلِهِ مُكَلَّفٌ أَيْضًا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي جَوَازَ التَّرْكِ سم أَيْ لَا وُجُوبَهُ أَقُولُ قَدْ أَجَابَ الشَّارِحِ عَنْ السُّؤَالِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ الْآتِي وَذَكَرًا إلَخْ وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ جَوَابِ الْمُحَشِّي (قَوْلُهُ: فَتَلْزَمُهُ إلَخْ) أَيْ فَيَأْثَمُ بِتَرْكِهَا سم (قَوْلُهُ: فَيَقْضِيهَا ظُهْرًا إلَخْ) أَيْ فَالْمُرَادُ بِاللُّزُومِ فِي حَقِّهِ لُزُومُ انْعِقَادِ السَّبَبِ حَتَّى يَجِبَ الْقَضَاءُ لَا لُزُومُ الْفِعْلِ كُرْدِيٌّ وَع ش (قَوْلُهُ: وَذَكَرَا) أَيْ الْبَالِغَ وَالْعَاقِلَ بِقَوْلِهِ مُكَلَّفٍ أَوْ أَيْ الْمُسْلِمِ وَالْمُكَلَّفِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الْمُسْلِمُ غَيْرُ مَذْكُورٍ فِي الْمَتْنِ فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ تَوْطِئَةً لِلْمَتْنِ الْآتِي سم وَأَشَارَ الْكُرْدِيُّ إلَى الْجَوَابِ عَنْ النَّظَرِ الْمَذْكُورِ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: وَذَكَرَا أَيْ الْمُسْلِمَ وَالْمُكَلَّفَ لَكِنَّ الْمُسْلِمَ ذُكِرَ ضِمْنًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَخْتَصَّا بِهَا أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَخْتَصَّ شَرْطِيَّتُهُمَا بِوُجُوبِ الْجُمُعَةِ بَلْ تَعُمُّ سَائِرَ الصَّلَوَاتِ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الصَّلَاةِ لَكِنَّهُمَا ذُكِرَا هُنَا تَوْطِئَةً لِمَا هُوَ مُخْتَصٌّ بِهَا. اهـ. وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى

(قَوْلُهُ: مُقِيمٌ بِمَحَلِّهَا) أَيْ بِالْمَحَلِّ الَّذِي تُقَامُ فِيهِ شَرْحُ بَافَضْلٍ أَيْ، وَإِنْ اتَّسَعَ الْخِطَّةُ فَرَاسِخَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ بَعْضُهُمْ النِّدَاءَ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْطِنْهُ لَكِنَّهُ لَا يُحْسَبُ مِنْ الْأَرْبَعِينَ كُرْدِيٌّ وَشَيْخُنَا قَوْلُ الْمَتْنِ (وَنَحْوِهِ) أَيْ كَخَوْفٍ وَعُرْيٍ وَجُوعٍ وَعَطَشٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَجُوعٍ وَعَطَشٍ أَيْ شَدِيدَيْنِ بِحَيْثُ يَحْصُلُ بِهِمَا مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً، وَإِنْ لَمْ تُبِحْ التَّيَمُّمَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ أَجِيرَ عَيْنٍ إلَخْ) اُنْظُرْ إيجَارَهُ نَفْسَهُ بَعْدَ فَجْرِهَا لِمَا يُخْشَى فَسَادُهُ بِغَيْبَتِهِ سم وَمَيْلُ الْقَلْبِ إلَى عَدَمِ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُخْشَ فَسَادُ الْعَمَلِ إلَخْ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْإِجَارَةَ مَتَى أُطْلِقَتْ انْصَرَفَتْ لِلصَّحِيحَةِ وَأَمَّا مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ إحْضَارِ الْخُبْزِ لِمَنْ يَخْبِزُهُ وَيُعْطَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الْأُجْرَةِ فَلَيْسَ اشْتِغَالُهُ بِالْخُبْزِ عُذْرًا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ أَدَّى إلَى تَلَفِهِ مَا لَمْ يُكْرِهْهُ صَاحِبُ الْخُبْزِ عَلَى عَدَمِ الْحُضُورِ فَلَا يَعْصِي وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَكَانَ لَوْ تَرَكَهُ وَذَهَبَ إلَى الْجُمُعَةِ تَلِفَ كَانَ ذَلِكَ عُذْرًا، وَإِنْ أَثِمَ بِأَصْلِ اشْتِغَالِهِ بِهِ عَلَى وَجْهٍ يُؤَدِّي إلَى تَلَفِهِ لَوْ ذَهَبَ إلَى الْجُمُعَةِ وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ بَقِيَّةُ الْعَمَلَة كَالنَّجَّارِ وَالْبَنَّاءِ وَنَحْوِهِمَا وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ م ر كَحَجَرٍ أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَفْسُدْ عَمَلُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحُضُورُ، وَإِنْ زَادَ زَمَنُهُ عَلَى زَمَنِ صَلَاتِهِ بِمَحَلِّ عَمَلِهِ وَعِبَارَةُ الْإِيعَابِ

وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْإِجَارَةَ لَيْسَتْ عُذْرًا فِي الْجُمُعَةِ فَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخَانِ فِي بَابِهَا أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ زَمَنِهَا زَمَنُ الطَّهَارَةِ وَصَلَاةُ الرَّاتِبَةِ وَالْمَكْتُوبَةِ، وَلَوْ جُمُعَةً وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ تَمْكِينُهُ مِنْ الذَّهَابِ إلَى الْمَسْجِدِ لِلْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ قَالَ وَلَا شَكَّ فِيهِ عِنْدَ بُعْدِهِ أَوْ كَوْنِ إمَامِهِ يُطِيلُ الصَّلَاةَ انْتَهَى وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ بِأَنَّ الْجَمَاعَةَ صِفَةٌ تَابِعَةٌ وَتَتَكَرَّرُ فَاشْتُرِطَ لِاغْتِفَارِهَا أَنْ لَا يَطُولَ زَمَنُهَا رِعَايَةً لِحَقِّ الْمُسْتَأْجِرِ وَاكْتَفَى بِتَفْرِيغِ الذِّمَّةِ بِالصَّلَاةِ فُرَادَى بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ فَلَمْ تَسْقُطْ، وَإِنْ طَالَ زَمَنُهَا؛ لِأَنَّ سُقُوطَهَا يُفَوِّتُ الصَّلَاةَ بِلَا بَدَلٍ ع ش (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ تَعَيُّنُ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ ذُكِرَ أَوْ اشْتِرَاطُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ بِمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: إلَّا أَرْبَعَةً إلَخْ) إنْ نُصِبَ فَلَا إشْكَالَ فَمَا بَعْدَهُ إنْ نُصِبَ فَبَدَلٌ مِنْهُ، وَإِنْ رُفِعَ فَخَبَرُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ أَوْ خَبَرٌ مَحْذُوفٌ، وَإِنْ رُفِعَ أَيْ الْأَرْبَعَةُ فَعَلَى تَأْوِيلِ الْكَلَامِ بِالْمَنْفِيِّ كَأَنَّهُ قِيلَ لَا يَتْرُكُ الْجُمُعَةَ مُسْلِمٌ فِي جَمَاعَةٍ إلَّا أَرْبَعَةٌ أَوْ عَلَى أَنَّ إلَّا بِمَعْنَى لَكِنْ وَأَرْبَعَةٌ مُبْتَدَأٌ مَوْصُوفٌ بِمَحْذُوفٍ مَفْهُومٍ مِنْ السِّيَاقِ أَيْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَعَبْدٌ إلَخْ بَدَلٌ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ أَيْ تَجِبُ عَلَيْهِمْ سم بِزِيَادَةٍ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: بِقَرْيَةٍ إلَخْ) هَذَا يُوجِبُ التَّسَمُّحَ فِي قَوْلِهِ قَبْلَهُ بِالْمَدِينَةِ (قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ إلَخْ) هَلَّا أَخَّرَ هَذَا عَنْ مُكَلَّفٍ فَإِنَّهُ عُلِمَ، ثُمَّ أَيْضًا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَقْصُودَهُ الِاعْتِذَارُ عَنْ تَرْكِ الْمُصَنِّفِ إيَّاهُ، وَقَدْ يَرُدْ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْعِلْمُ مِمَّا هُنَاكَ يَقْتَضِي التَّرْكَ هُنَا فَيَنْبَغِي تَرْكُ قَوْلِهِ مُكَلَّفٍ أَيْضًا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَقْتَضِي جَوَازَ التَّرْكِ (قَوْلُهُ: فَتَلْزَمُهُ إلَخْ) أَيْ فَيَأْثَمُ بِتَرْكِهَا (قَوْلُهُ: وَذَكَرًا) أَيْ الْبَالِغُ وَالْعَاقِلُ بِقَوْلِهِ مُكَلَّفٍ أَوْ أَيْ الْمُسْلِمِ وَالْمُكَلَّفِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الْمُسْلِمُ غَيْرُ مَذْكُورٍ فِي الْمَتْنِ فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ تَوْطِئَةً لِلْمَتْنِ الْآتِي (قَوْلُهُ: تَوْطِئَةً) أَيْ وَدَفْعًا لِتَوَهُّمِ اخْتِصَاصِهِمَا بِغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ أَجِيرَ عَيْنٍ إلَخْ) اُنْظُرْ إيجَارَهُ نَفْسَهُ بَعْدَ فَجْرِهَا لِمَا يُخْشَى فَسَادُهُ بِغَيْبَتِهِ

(قَوْلُهُ: إلَّا أَرْبَعَةً إلَخْ) إنْ نَصَبَ فَلَا إشْكَالَ وَمَا بَعْدَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>