للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِنِيَّتِهِ بَدَلًا عَنْ الْغُسْلِ أَوْ بِنِيَّةِ طُهْرِ الْجُمُعَةِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ تَبَعًا لِلْإِسْنَوِيِّ بِنِيَّةِ الْغُسْلِ مُرَادُهُ نِيَّةٌ تُحَصِّلُ ثَوَابَهُ وَهِيَ مَا ذَكَرْته (فِي الْأَصَحِّ) كَسَائِرِ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ النَّظَافَةُ وَالْعِبَادَةُ فَإِذَا فَاتَتْ تِلْكَ بَقِيَتْ هَذِهِ وَهَلْ يُكْرَهُ تَرْكُ التَّيَمُّمِ إعْطَاءً لَهُ حُكْمَ مُبْدَلِهِ كَمَا هُوَ الْأَصْلُ أَوْ لَا لِفَوَاتِ الْغَرَضِ الْأَصْلِيِّ فِيهِ مِنْ النَّظَافَةِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَلَوْ وُجِدَ مَاءٌ يَكْفِي بَعْضَ بَدَنِهِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَأْتِي هُنَا مَا يَجِيءُ فِي غُسْلِ الْإِحْرَامِ، وَلَوْ فَقَدَ الْمَاءَ بِالْكُلِّيَّةِ سُنَّ لَهُ بَعْدَ أَنْ يَتَيَمَّمَ عَنْ حَدَثِهِ تَيَمُّمٌ عَنْ الْغُسْلِ، فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى تَيَمُّمٍ بِنِيَّتِهِمَا فَقِيَاسُ مَا مَرَّ آخِرَ الْغُسْلِ حُصُولُهُمَا وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِضَعْفِ التَّيَمُّمِ (وَمِنْ الْمَسْنُونِ غُسْلُ الْعِيدِ) لِمَا مَرَّ (وَالْكُسُوفِ) الشَّامِلِ لِلْخُسُوفِ (وَالِاسْتِسْقَاءِ) لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ لَهُمَا وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِأَوَّلِ الْكُسُوفِ وَإِرَادَةِ الِاجْتِمَاعِ لِصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ (وَ) الْغُسْلُ (لِغَاسِلِ الْمَيِّتِ) الْمُسْلِمِ

ــ

[حاشية الشرواني]

فِي شَرْحِهِ وَهُوَ كَمَا بَيَّنَ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِنِيَّتِهِ) أَيْ التَّيَمُّمِ ع ش (قَوْلُهُ: بَدَلًا عَنْ الْغُسْلِ) أَيْ فَيَقُولُ نَوَيْت التَّيَمُّمَ بَدَلًا عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ شَيْخُنَا زَادَ الْقَلْيُوبِيُّ وَالْبِرْمَاوِيُّ وَلَا يَكْفِي نَوَيْت التَّيَمُّمَ عَنْ الْغُسْلِ لِعَدَمِ ذِكْرِ السَّبَبِ كَسَائِرِ الْأَغْسَالِ اهـ أَيْ بِخِلَافِ نَوَيْت التَّيَمُّمَ عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَيَكْفِي كَمَا يَأْتِي آنِفًا (قَوْلُهُ: أَوْ بِنِيَّةِ طُهْرِ الْجُمُعَةِ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ نَوَيْت التَّيَمُّمَ لِطُهْرِ الْجُمُعَةِ وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى نِيَّةِ الطُّهْرِ بِدُونِ ذِكْرِ التَّيَمُّمِ ع ش وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ وَكَذَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْبِرْمَاوِيِّ وَيَكْفِي نَوَيْت التَّيَمُّمَ لِطُهْرِ الْجُمُعَةِ أَوْ لِلْجُمُعَةِ أَوْ لِلصَّلَاةِ أَوْ عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْ الْبَدَلِيَّةَ. اهـ.

(قَوْلُهُ: مُرَادُهُ بِنِيَّةٍ تَحْصُلُ إلَخْ) الْأَقْرَبُ أَنْ يُؤَوَّلَ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِنِيَّةِ التَّيَمُّمِ بَدَلًا عَنْ الْغُسْلِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: تِلْكَ) أَيْ النَّظَافَةُ وَ (قَوْلُهُ: هَذِهِ) أَيْ الْعِبَادَةُ (قَوْلُهُ: كُلٌّ مُحْتَمَلٌ) وَالْأَقْرَبُ الْكَرَاهَةُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَدَلِ أَنْ يُعْطَى حُكْمَ مُبْدَلِهِ إلَّا لِمَانِعٍ وَلَمْ يُوجَدْ ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ وَيُكْرَهُ تَرْكُ التَّيَمُّمِ كَمَا قَالَهُ الْقَلْيُوبِيُّ وَالشَّوْبَرِيُّ وَغَيْرُهُمَا اهـ.

(قَوْلُهُ: مَا يَجِيءُ فِي غُسْلِ الْإِحْرَامِ) وَنَصُّهُ هُنَاكَ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ بِبَدَنِهِ تَغَيُّرٌ أَزَالَهُ بِهِ وَإِلَّا، فَإِنْ كَفَى الْوُضُوءُ تَوَضَّأَ بِهِ وَإِلَّا غَسَلَ بِهِ بَعْضَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَحِينَئِذٍ إنْ نَوَى الْوُضُوءَ تَيَمَّمَ عَنْ بَاقِيهِ غَيْرَ تَيَمُّمِ الْغُسْلِ وَإِلَّا كَفَى تَيَمُّمُ الْغُسْلِ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ غَسَلَ بِهِ أَعَالِيَ بَدَنِهِ اهـ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْوُضُوءِ الْمَسْنُونِ فَلَا يُقَالُ: إنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ إنْ كَانَ بِبَدَنِهِ تَغَيُّرٌ أَزَالَهُ تَقْدِيمُ ذَلِكَ عَلَى الْوُضُوءِ الْوَاجِبِ وَلَيْسَ مُرَادًا ع ش (قَوْلُهُ: بِنِيَّتِهِمَا) خَرَجَ مَا لَوْ نَوَى أَحَدَهُمَا فَقَطْ فَلَا يَحْصُلُ الْآخَرُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ آخِرَ الْغُسْلِ سم (قَوْلُهُ: فَقِيَاسُ مَا مَرَّ آخِرَ الْغُسْلِ حُصُولُهُمَا) هُوَ الظَّاهِرُ كَمَا نُقِلَ عَنْ إفْتَاءِ م ر ع ش وَفِي الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ نِزَاعًا طَوِيلًا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَاَلَّذِي انْحَطَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ أَنَّهُ يَكْفِي عَنْهُمَا تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ اهـ

قَوْلُ الْمَتْنِ (مِنْ الْمَسْنُونِ إلَخْ) أَفْتَى السُّبْكِيُّ بِأَنَّ الْأَغْسَالَ الْمَسْنُونَةَ لَا تُقْضَى مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ لِلْوَقْتِ فَقَدْ فَاتَ أَوْ لِلسَّبَبِ فَقَدْ زَالَ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ نَحْوُ دُخُولِ مَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةِ إذَا لَمْ يَتِمَّ دُخُولُهُ انْتَهَى شَرْحُ الْعُبَابِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى نَحْوُ غُسْلِ الْإِفَاقَةِ مِنْ جُنُونِ الْبَالِغِ نَعَمْ إنْ حَصَلَتْ لَهُ جَنَابَةٌ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ وَاغْتَسَلَ لَهَا انْقَطَعَ طَلَبُ الْغُسْلِ السَّابِقِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَلَوْ فَاتَتْ هَذِهِ الْأَغْسَالُ لَمْ تُقْضَ. اهـ. قَالَ ع ش نَقَلَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ عَنْ شَيْخِهِ الطَّنْدَتَائِيِّ أَنَّ غُسْلَ الْعِيدِ يَخْرُجُ بِخُرُوجِ الْيَوْمِ وَغُسْلَ الْجُمُعَةِ يَفُوتُ بِفَوَاتِ الْجُمُعَةِ وَنَقَلَ شَيْخُنَا الْمَذْكُورُ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ أَنَّ غُسْلَ غَاسِلِ الْمَيِّتِ يَنْقَضِي بِنِيَّةِ الْإِعْرَاضِ عَنْهُ أَوْ بِطُولِ الْفَصْلِ انْتَهَى وَقِيَاسُ مَا قَدَّمَهُ فِي سُنَّةِ الْوُضُوءِ اعْتِمَادُ هَذَا وَيَنْبَغِي أَنَّ غُسْلَ نَحْوِ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ كَغُسْلِ غَاسِلِ الْمَيِّتِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ (غُسْلُ الْعِيدِ) أَيْ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) لَعَلَّهُ أَرَادَ مَا مَرَّ فِي شَرْحِ قِيلَ يُسَنُّ لِكُلِّ أَحَدٍ لَكِنَّهُ حُكْمُهُ لَا عِلَّتُهُ (قَوْلُهُ: لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ اخْتِصَاصُ الْغُسْلِ بِالْمُصَلِّي جَمَاعَةً.

وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الثَّلَاثَةِ بَيْنَ ذَلِكَ وَمَنْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ: لَا فَرْقَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِرَادَةِ الِاجْتِمَاعِ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا فِي غَيْرِ مَنْ أَرَادَ الِانْفِرَادَ بِهَا سم قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلِغَاسِلِ الْمَيِّتِ) أَيْ أَوْ مُيَمَّمِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَصَرَّحَ بِهِ النَّاصِرُ الطَّبَلَاوِيُّ أَيْ، وَلَوْ شَهِيدًا، وَإِنْ ارْتَكَبَ مُحَرَّمًا وَسَوَاءٌ كَانَ الْغَاسِلُ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا حَيْثُ بَاشَرُوا كُلُّهُمْ الْغُسْلَ بِخِلَافِ الْمُعَاوِنِينَ بِمُنَاوَلَةِ الْمَاءِ وَنَحْوِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مُبَاشَرَةِ كُلٍّ مِنْهُمْ جَمِيعَ بَدَنِهِ أَوْ بَعْضَهُ كَيَدِهِ مَثَلًا بَلْ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَوْجُودُ مِنْهُ إلَّا الْعُضْوُ الْمَذْكُورُ فَقَطْ وَغَسَلُوهُ وَهُوَ قَرِيبٌ ع ش (قَوْلُهُ: الْمُسْلِمِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَآكَدُهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُحْتَمَلْ إلَى أَمَّا إذَا وَقَوْلُهُ: وَأَذَانٌ وَدُخُولُ مَسْجِدٍ وَقَوْلُهُ: وَلِبُلُوغٍ بِالسِّنِّ وَقَوْلُهُ: وَكَذَا إلَى وَعِنْدَ (قَوْلُهُ: الْمُسْلِمِ إلَخْ) وَسَوَاءٌ كَانَ الْغَاسِلُ طَاهِرًا أَمْ لَا كَحَائِضٍ كَمَا يُسَنُّ الْوُضُوءُ مِنْ حَمْلِهِ أَيْ إرَادَةِ حَمْلِهِ لِيَكُونَ عَلَى

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

لَكِنَّ عِبَارَةَ الْمَجْمُوعِ مُصَرِّحَةٌ بِعَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ لِلْحَدَثِ بَلْ مُحْتَمِلَةٌ لِعَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ لِلْجَنَابَةِ أَيْضًا كَمَا بَيَّنَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ وَهُوَ كَمَا بَيَّنَ

(قَوْلُهُ: بِنِيَّتِهِمَا) خَرَجَ مَا إذَا نَوَى أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَلَا يَحْصُلُ الْآخَرُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ آخِرَ الْغُسْلِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: غُسْلُ الْعِيدِ وَالْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ فَعَلَتْ الثَّلَاثَةَ فُرَادَى، وَإِنْ أَشْعَرَ التَّعْلِيلُ بِخِلَافِهِ (قَوْلُهُ: وَإِرَادَةِ الِاجْتِمَاعِ) لَعَلَّ هَذَا فِي غَيْرِ مَنْ أَرَادَ الِانْفِرَادَ بِهَا (قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>