(٢) شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ١/ ١٩٢، ويؤيده فعل حذيفة - رضي الله عنه -، فقد أخرج ابن أبي شيبة، ٢/ ٢٩٠، وعبد الرزاق، ٤/ ٢٧٤، والبيهقي في الكبرى، ٤/ ٢٠٤، والطحاوي في شرح المعاني، ٢/ ٥٦: ((أن حذيفة بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس فصام)). وسنده صحيح كما ذكره محقق شرح العمدة لابن تيمية، ١/ ١٨٨، ونقل لفظه ابن حجر في فتح الباري، ٤/ ١٤١، من قول حذيفة، قال: ((من بدا له بعد ما تزول الشمس فليصم))، وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: ((متى أصبحت يوماً فأنت على أحد النظرين ما لم تطعم أو تشرب، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر)) ابن أبي شيبه،٢/ ٢٨٩، والطحاوي في شرح المعاني، ٢/ ٥٦، والبيهقي في الكبرى، ٤/ ٢٧٧، وهذا لفظ أبي إسحاق عند الطحاوي وسنده صحيح [قاله محقق شرح العمدة لابن تيمية، ١/ ١٨٨، زائد بن أحمد النثيري]. (٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٥/ ١٢١. (٤) شرح العمدة، لابن تيمية، ١/ ١٩٤. (٥) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، في ثواب صيام التطوع بنية من النهار: هل يثاب ثواب يوم كامل، أو يثاب من حين النية؟ على قولين: القول الأول: مذهب الإمام أحمد، وهو الصحيح من مذهبه، والمنصوص عليه: أن الصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية؛ فإنه قال: ((من نوى في التطوع من النهار كتب له بقية يومه، وإذا أجمع من الليل كان له يومه))،وهذا قول بعض أصحاب الشافعي. القول الثاني: يحكم له بالصوم من أول النهار، اختاره القاضي في المجرّد، وأبو الخطاب في الهداية، والمجد في شرحه، وهو قولُ بعض أصحاب الشافعي؛ لأن الصوم لا يتبعض في اليوم. [انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٣٤٢، والمقنع والشرح الكبير، والإنصاف، ٧/ ٤٠٥ - ٤٠٧، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام، ٢٥/ ١٢٠ - ١٢١،وشرح العمدة لابن تيمية، ١/ ١٩٣ - ١٩٤، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٦/ ٣٧٣ - ٣٧٤].