للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

((أمن قضاءٍ كنت تقضينه؟)) قالت: لا، قال: ((فلا يضرك)) (١).

ولفظ الحاكم مرفوعاً بدون شك: ((الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر) وفي لفظِ الحاكم مرفوعاً: ((المتطوع بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر)) (٢).

وعن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا، قال: فإني صائم يومي هذا، وفعله أبو طلحة، وأبو هريرة، وابن عباس، وحذيفة - رضي الله عنهم - (٣)، والأظهر صحة نية التطوع بالصيام قبل الزوال وبعده ((٤).


(١) أبو داود، كتاب الصوم، باب الرخصة في ذلك، برقم ٢٤٥٦، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، برقم ٧٣٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٨٣، وفي صحيح سنن الترمذي، برقم ٧٣٢.
(٢) الحاكم في المستدرك، ١/ ٤٣٩، وصححه ووافقه الذهبي.
(٣) البخاري تعليقاً، كتاب الصيام، باب إذا نوى بالنهار صوماً، قبل الحديث رقم ١٩٢٤، وقد وصل أثر أم الدرداء، ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، قال الألباني في مختصر البخاري ١/ ٥٥٦: ((فهو صحيح))، وأما أثر أبي طلحة، فوصله عبد الرزاق، وابن أبي شيبة من طريقين عن أنس، وصححه الألباني،١/ ٥٥٦ في مختصر البخاري.
وأما أثر أبي هريرة فوصله البيهقي.
وأما أثر ابن عباس فوصله الطحاوي، قال الألباني في مختصر البخاري، ١/ ٥٥٦: ((بسند جيد)).
وأما أثر حذيفة فوصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال حذيفة: ((من بدا له بعد ما تزول الشمس فليصم/ح))، وفي رواية ابن أبي شيبة ((أن حذيفة بدا له في الصوم بعد ما زالت الشمس فصام/ح)). ذكر وصل هذه الآثار كلها، ابن حجر في فتح الباري، ٤/ ١٤١، وانظر يضاً: تخريج هذه الآثار في شرح العمدة لابن تيمية،
١/ ١٨٦.
(٤) مذهب الإمام أحمد، أن النية في صيام التطوع تصح قبل الزوال وبعده، وهو قول الشافعي، وأما مذهب أبي حنيفة فلا تجزئه النية بعد الزوال، وهو المشهور من قولي الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد [انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٣٤١، والمقنع والشرح الكبير، والإنصاف المطبوعة جميعاً، ٧/ ٤٠٣ - ٤٠٥].

<<  <   >  >>