(٢) الحاكم في المستدرك، ١/ ٤٣٩، وصححه ووافقه الذهبي. (٣) البخاري تعليقاً، كتاب الصيام، باب إذا نوى بالنهار صوماً، قبل الحديث رقم ١٩٢٤، وقد وصل أثر أم الدرداء، ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، قال الألباني في مختصر البخاري ١/ ٥٥٦: ((فهو صحيح))، وأما أثر أبي طلحة، فوصله عبد الرزاق، وابن أبي شيبة من طريقين عن أنس، وصححه الألباني،١/ ٥٥٦ في مختصر البخاري. وأما أثر أبي هريرة فوصله البيهقي. وأما أثر ابن عباس فوصله الطحاوي، قال الألباني في مختصر البخاري، ١/ ٥٥٦: ((بسند جيد)). وأما أثر حذيفة فوصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال حذيفة: ((من بدا له بعد ما تزول الشمس فليصم/ح))، وفي رواية ابن أبي شيبة ((أن حذيفة بدا له في الصوم بعد ما زالت الشمس فصام/ح)). ذكر وصل هذه الآثار كلها، ابن حجر في فتح الباري، ٤/ ١٤١، وانظر يضاً: تخريج هذه الآثار في شرح العمدة لابن تيمية، ١/ ١٨٦. (٤) مذهب الإمام أحمد، أن النية في صيام التطوع تصح قبل الزوال وبعده، وهو قول الشافعي، وأما مذهب أبي حنيفة فلا تجزئه النية بعد الزوال، وهو المشهور من قولي الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد [انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٣٤١، والمقنع والشرح الكبير، والإنصاف المطبوعة جميعاً، ٧/ ٤٠٣ - ٤٠٥].